• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الارتداد (عقوبته)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الارتداد (توضيح) .
تختلف عقوبة الارتداد من حيث كون المرتد عن فطرة أو عن ملّة، كما أنّه تختلف باختلاف كون المرتدّ رجلًا أو امرأة.وفيما يلي نتعرض لذلك:




الارتداد (عقوبة الارتداد عن فطرة)،لا خلاف بين فقهائنا في وجوب قتل المرتدّ الفطري في الحال بلا استتابة.



الارتداد (عقوبة الارتداد عن ملة)،ذهب الفقهاء إلى أنّ المرتدّ الملّي يستتاب فإن تاب ورجع، وإلّا قتل، من دون خلاف في ذلك،بل عليه دعوى الإجماع بقسميه.



وأمّا حكم الخنثى فالأكثر على إلحاقه بالانثى، وهو اختيار الشهيدين والشيخ جعفر كاشف الغطاء وبعض آخر؛
[۱] اللمعة، ج۱، ص۲۴۲.
[۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۲.
للشبهة في ذكوريّته المقتضية لدرء الحدود، واحتياطاً في الدماء، وعموم أدلّة قبول التوبة من الآيات والروايات .
[۵] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳۷.
وتنظّر الشهيد الثاني في بعض كتبه في المسألة من جهة أنّ أدلّة قتل المرتد عامّة، فتشمل الذكر والانثى والخنثى، خرجت منها المرأة بدليل خاصّ، فبقى الباقي داخلًا تحتها.
قال في الروض : «وفي إلحاق الخنثى بأيّهما نظر، من الشكّ في الذكوريّة التي هي شرط القتل ، ودخوله في العموم (أي عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه» )، وإنّما خرجت المرأة بدليل خاصّ».
[۶] الروض، ج۲، ص۹۴۴.
وكذا احتمل‏ المحقّق الأردبيلي إلحاقها بالرجل مع ميله إلى إلحاقها بالانثى، حيث قال: «ويبعد إلحاق الخنثى بالرجل؛ لعدم الإجماع ، وعدم دليل عامّ شامل لها، مع الأصل، وعموم أدلّة قبول التوبة من الآيات والأخبار والإجماع، والاحتياط في الدماء، وإلحاقها به محتمل أيضاً، ولا ينكشف الحال إلّا بالاطّلاع على الأدلّة وما يحضرني الآن ذلك».
ولكن ردّ بعض المتأخّرين احتمال إلحاقها بالرجل؛ استناداً إلى أنّ المرجع‏ في الشبهات المصداقيّة الاصول العمليّة لا أصالة العموم ، أو الإطلاق.
[۱۴] مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۲، ص۶۲۲ (حجرية).
ومع ذلك فما ذهب إليه المشهور إنّما يتمّ- عند بعض- إذا كانت النسبة بين حدّ المرتد والمرتدّة الأقلّ والأكثر ليتصوّر الاحتياط، وإلّا فلو كانت بينهما نسبة التباين فمقتضى الأصل التخيير .
قال السيد الگلبايگاني : «مقتضى كون الحدّين من قبيل المتباينين هو التخيير بينهما لا الإلحاق بالمرأة؛ فإنّ قاعدة الشبهة غير جارية مع العلم الإجمالي بأحد الحدّين، اللهمّ إلّا أن يعلم كون حفظ النفس أهمّ فهناك يصحّ الإلحاق. إلّا أن يقال: إنّ حفظ النفس بهذه الكيفيّة والعذاب ليس بأهمّ من القتل، فالمتعيّن التخيير.وأمّا درأ الحدّ بالشبهة فربّما يقتضي عدم إجراء حدّ عليه أصلًا، وهو إن كان لا بأس به لو قلنا بكون الخنثى طبيعة ثالثة، لكنّه خلاف ما عليه الأصحاب ».
[۱۵] الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۶۸.




ذكر عدّة من الفقهاء أنّ المتولّي لقتل المرتدّ الإمام عليه السلام،
[۱۸] معالم الدين (ابن قطان)، ج۲، ص۵۲۲.
بل نسب ذلك إلى المشهور. وزاد بعض آخر نائب الإمام، واحتمله المحقّق الأردبيلي، بل صرّح الشيخ جعفر كاشف الغطاء بأنّه ثابت لنائبه العام مع فقد الإمام ونائبه الخاصّ.
[۲۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۲.
والظاهر من هؤلاء عدم جواز قتل المرتد لغير الإمام أو نائبه، بل هو صريح الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي وابن فهد .نعم، يجوز مع الإذن .
قال الشيخ الطوسي: «إذا ارتدّ المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه؛ لأنّه مباح الدم... إلّا أنّه وإن لم يجب عليه الضمان فعليه التعزير ؛ لأنّه فعله بغير إذن الإمام». وقال العلّامة الحلّي: «والقتل إلى‏ الإمام... ولو قتله مسلم أخطأ ولا قود عليه ولا دية ». وقال ابن فهد: «المتولّي لقتله الإمام أو نائبه، ولو قتله غيرهما أثم وكان هدراً ». ولكن ذهب آخرون إلى جواز قتله لكلّ أحد، وإن قيّد في بعض العبارات بعدم التقيّة ،
[۳۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.
أو عدم المفسدة؛ استناداً إلى خبر عمّار الساباطي : «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه...». وكذلك إطلاق غيره بقتله.ونوقش فيه بأنّ الحدود إلى من إليه الحكم وهو الإمام أو نائبه، وخبر عمّار موثّق بطريق وضعيف باخرى، والإطلاق ليس نصّاً في التعميم.
هذا كلّه في غير السابّ منه، وأمّا السابّ فإنّ قتله لا يتوقّف على إذن الإمام على المشهور- كما تقدّم- بل عليه الإجماع،
[۳۶] مفتاح الكرامة، ج۱۱، ص۲۰.
فيجوز لكلّ سامع قتله مع الأمن على نفسه.



ظاهر بعض الفقهاء بل صريحهم أنّ الارتداد من أسباب التعزير، فتكون عقوبته تعزيراً لا حدّاً.قال ابن حمزة : «والثاني (أي الذي لا يوجب القصاص والدية) ضربان: قتل بالاستحقاق وقتل لدفع الضرر، فما هو للاستحقاق قتل بسبب الحدّ... وأمّا القتل المستحقّ لغير الحدّ فثلاثة: قتل الكافر والمرتدّ...».
وقال المحقّق الحلّي: «كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً... والثاني أربعة: البغي والردّة و...».
[۳۸] الشرائع، ج۴، ص۱۴۷.
وهو ظاهر السرائر أيضاً حيث ذكر عقوبة الارتداد في ضمن البحث عمّا يجب فيه التعزير.
ولكنّ ظاهر الأكثر أنّ عقوبة الارتداد حدّ، حيث تعرّضوا لها في باب الحدود ويعدّونها ضمن الحدود ويعبّرون عنها بالحدّ فيقولون: حدّ المرتد، أو حدّ الردّة، أو حدّ الارتداد.
[۴۱] الدرّ المنضود (ابن طيّ)، ج۱، ص۳۰۸.
[۴۲] العروة الوثقى، ج۶، ص۳۵۴، م ۹.
وفي عبارة الفاضل الاصفهاني : أنّ الإمام يتولّى قتل المرتدّ كسائر الحدود. بل قال الشهيد الثاني: «جعل عقوبة الباغي... والمرتد تعزيراً غير معهود، والمعروف بين الفقهاء تسميته حدّاً، ولا ينافي كون الحدّ مقدّراً؛ لأنّ القتل أيضاً مقدّر بإزهاق الروح، إمّا مطلقاً أو على وجه مخصوص».
وقال السيد الگلبايگاني أيضاً:«لا يخفى أنّه وإن كان المصطلح من الحدّ هو القدر المعيّن من العقوبة إلّا أنّه قد يطلق أيضاً على مجرّد العقوبة وإن لم تكن محدودة بحدّ معيّن ومقدّرة بمقدار مخصوص». ولكن تردّد المحقّق النجفي في المسألة حيث قال: «يحتمل ذلك ( اندراج ما لا مقدّر له شرعاً تحت اسم الحدّ)؛ لإطلاقه ( الحدّ) على مطلق العقوبة في كثير من النصوص نحو: «إنّ اللَّه جعل لكلّ شي‏ء حدّاً ولمن جاوز الحدّ حدّاً»، ويحتمل العدم، كما هو ظاهر الأصحاب هنا ( في كتاب الحدود)..؛ لظهور لفظ الحدّ عرفاً في المحدود، ولنحو خبر حمّاد بن عثمان . .. وغير ذلك ممّا يدلّ على مغايرة التعزير للحدّ في المفهوم... نعم، لا ينكر إطلاق الحدّ على ما يشمل التعزير أيضاً، فلعلّ الاقتصار في الأحكام المخالفة للُاصول والعمومات على الحدّ بالمعنى الأخصّ دون غيره إلّا ما يفهم من‏ فحوى أو غيرها لا يخلو من قوّة». ثمّ إنّه- في موضع آخر- أطلق الحدّ على عقوبة الارتداد، وقال: «إنّ منه حدّ المرتدّ».
وتظهر فائدة ذلك في الأحكام الكثيرة الواردة في النصوص، كدرئ الحدّ بالشبهة، وعدم اليمين في الحدّ، وعدم الكفالة فيه، وعفو الإمام عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة، وعدم الشفاعة في الحدّ، وغير ذلك.



ذكر الفقهاء أنّ المرتدّ لو جنّ بعد ارتداده عاقلًا فإن كان عن فطرة قتل، ولا يكون الجنون مانعاً من قتله؛
[۵۶] معالم الدين (ابن قطان)، ج۲، ص۵۲۱.
[۵۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۶، م ۶.
لعدم سقوط قتله بالتوبة، وأنّ المطلوب هو إتلافه على كلّ حال.
[۶۱] الدرّ المنضود، ج۳، ص۴۱۵.
وفي كشف اللثام : أنّه يقتل؛ استصحاباً لثبوت القتل عليه.
وأمّا إذا كان ارتداده عن ملّة وكان جنونه قبل استتابته لم يقتل.
[۶۴] الشرائع، ج۴، ص۱۸۵.
وعلّله جماعة بأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون.
[۶۸] الشرائع، ج۴، ص۱۸۵.
نعم، لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل؛
[۷۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۶، م ۶.
[۷۵] مهذّب الأحكام، ج۲۸، ص۱۴۱.
لأنّ شرط القتل، وهو الامتناع عن التوبة قد وجد، وعروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه؛ لعدم الدليل على سقوطه.
قال المحقّق النجفي: «إذا جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته قبل استتابته لم يقتل؛ لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة،ولا حكم لامتناع المجنون. نعم، لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل كما يقتل الفطري على كلّ حال».
وقال السيد الگلبايگاني- بعد تعرّضه لحكم الفقهاء بقتل الملّي مع طروّ الجنون عليه بعد الاستتابة وامتناعه عن التوبة ودليله-: «وهذا وإن لم يكن خالياً عن الكلام؛ لأنّه لصيرورته مجنوناً لا أثر لعقوبته أصلًا، بل ربّما يأبى العقل عن إجراء الحدّ عليه فلا بدّ من التأخير في ذلك، فلعلّه حصل له الإفاقة ... إلّا أنّه ربّما لا يكون المقصود الوحيد والأصلي من إقامة الحدّ عليه عقوبته وردعه بشخصه، بل ليكون عبرة للآخرين؛ فلذا يمكن الحكم بإجراء الحدّ عليه خصوصاً بلحاظ ما ذكر قبل ذلك من أنّه لا يسقط الحدّ جلداً أو رجماً باعتراض الجنون ولا الارتداد. ويدلّ على ذلك صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال:«إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحدّ كائناً ما كان»
[۷۹] الدرّ المنضود، ج۳، ص۴۱۵.





الارتداد (استتابة المرتد)،قد تقدّم قيام الإجماع على قبول توبة المرتدّ عن ملّة والمرتدّة ولو كانت فطريّة، بمعنى سقوط أحكام الردّة عنهما بالتوبة، بل أنّهما يستتابان قبل العقوبة .


 
۱. اللمعة، ج۱، ص۲۴۲.
۲. الروضة، ج۸، ص۳۰.    
۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۲.
۴. الروضة، ج۸، ص۳۰.    
۵. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳۷.
۶. الروض، ج۲، ص۹۴۴.
۷. الشورى/سورة ۴۲، الآية ۲۵.    
۸. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۰۴.    
۹. طه/سورة ۲۰، الآية ۸۲.    
۱۰. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۱۱. الوسائل، ج۱۶، ص۷۳، ب ۸۶ من جهاد النفس، ح ۶.    
۱۲. الوسائل، ج۱۶، ص۷۱، ب ۸۶.    
۱۳. مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۰۰.    
۱۴. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۲، ص۶۲۲ (حجرية).
۱۵. الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۶۸.
۱۶. المبسوط، ج۷، ص۲۸۴.    
۱۷. التحرير، ج۵، ص۳۹۴.    
۱۸. معالم الدين (ابن قطان)، ج۲، ص۵۲۲.
۱۹. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۲.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۱۲.    
۲۱. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۲۰.    
۲۲. الدروس، ج۲، ص۵۳.    
۲۳. المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۲.    
۲۴. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۲۰.    
۲۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۲.
۲۶. المبسوط، ج۷، ص۲۸۴.    
۲۷. التحرير، ج۵، ص۳۹۴.    
۲۸. المهذب البارع، ج۴، ص۳۴۲.    
۲۹. المقنع، ج۱، ص۴۷۴.    
۳۰. القواعد، ج۳، ص۵۷۴.    
۳۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.
۳۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۳۸.    
۳۳. الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۳.    
۳۴. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۲- ۶۶۳.    
۳۵. الغنية، ج۱، ص۴۲۸.    
۳۶. مفتاح الكرامة، ج۱۱، ص۲۰.
۳۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۳۰.    
۳۸. الشرائع، ج۴، ص۱۴۷.
۳۹. السرائر، ج۳، ص۵۳۲.    
۴۰. القواعد، ج۳، ص۵۷۳.    
۴۱. الدرّ المنضود (ابن طيّ)، ج۱، ص۳۰۸.
۴۲. العروة الوثقى، ج۶، ص۳۵۴، م ۹.
۴۳. تكملة المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۵۳.    
۴۴. تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني)، ج۲، ص۱۱۵.    
۴۵. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۲.    
۴۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۸.    
۴۷. المسالك، ج۱۴، ص۳۲۷.    
۴۸. الدرّ المنضود، ج۱، ص۲۳.    
۴۹. الوسائل، ج۲۸، ص۱۴، ب ۲ من مقدّمات الحدود.    
۵۰. الوسائل، ج۲۸، ص۳۷۵، ب ۱۰ من بقيّة الحدود والتعزيرات، ح ۳.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۵۷- ۲۵۸.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۱۳۴.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۵۶- ۲۵۷.    
۵۴. الدرّ المنضود، ج۱، ص۲۴.    
۵۵. القواعد، ج۳، ص۵۷۳.    
۵۶. معالم الدين (ابن قطان)، ج۲، ص۵۲۱.
۵۷. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۹.    
۵۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۶، م ۶.
۵۹. المسالك، ج۱۵، ص۳۵.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۸.    
۶۱. الدرّ المنضود، ج۳، ص۴۱۵.
۶۲. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۶۳. المبسوط، ج۷، ص۲۸۸.    
۶۴. الشرائع، ج۴، ص۱۸۵.
۶۵. التحرير، ج۵، ص۳۹۲.    
۶۶. الدروس، ج۲، ص۵۱.    
۶۷. تكملة المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۵۴، م ۲۷۵.    
۶۸. الشرائع، ج۴، ص۱۸۵.
۶۹. التحرير، ج۵، ص۳۹۲.    
۷۰. الروضة، ج۹، ص۳۴۷.    
۷۱. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۸.    
۷۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۶، م ۶.
۷۴. تكملة المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۵۴، م ۲۷۵.    
۷۵. مهذّب الأحكام، ج۲۸، ص۱۴۱.
۷۶. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۵.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۸.    
۷۸. الوسائل، ج۲۸، ص۲۴، ب ۹ من مقدّمات الحدود، ح ۱.    
۷۹. الدرّ المنضود، ج۳، ص۴۱۵.




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۳۸۵-۳۹۵.    



جعبه ابزار