• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الارتداد (مايوجبه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الارتداد (توضيح) .
اتّفق الفقهاء على أنّ الكفر بعد الإسلام يوجب الارتداد ، وضابط الكفر إنكار اللَّه سبحانه، أو إنكار بعض صفاته القطعيّة، أو إنكار نبوّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رسالته أو تكذيبه‏ في بعض ما جاء به منها. أو إنكار ما هو من الدين ضرورة كالصلاة والصيام ونحو ذلك.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : «حيث كان الإسلام عبارة عن الاعتقاد بمضمون كلمتي الشهادة ، وهي: (أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، ومحمّداً رسول اللَّه)، أو مع قولهما، وكان مقتضى ذلك الاعتراف بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عنه ضرورة، ترتّب الارتداد على نقض الإسلام بإنكار أو جحود أو نفاق أو شكّ أو عناد، أو إنكار ضرورة في حقّ الواجب تعالى أو نبيّه أو المعاد ، أو إنكار ضروريّ من ضروريّات الدين كاستحلال ترك الصلاة والزكاة والحجّ أو صوم شهر رمضان أو شرك أو كفر نعمة أو هتك حرمة بقولٍ كسبّ للَّه أو لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أو لخلفائه الراشدين ، أو فعلٍ كإلقاء القاذورات في الكعبة أو عليها أو على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على القرآن ، أو وضع الأقدام عليه، أو على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخفافاً، وكذا فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالإسلام».
[۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.

ولا خلاف في ذلك كلّه، ولكن وقع البحث في ما يراد بالضروريّ من الدين، وفي شموله لضروريّ المذهب وعدمه، واعتبار العلم بذلك، وهل أنّ إنكاره سبب مستقلّ للارتداد أو لرجوعه إلى تكذيب النبيّ وإنكار النبوّة وغير ذلك؟ وتفصيل ذلك كالتالي:




قد مثّل الفقهاء للضروريّ من الدين بوجوب الصلاة أو صوم رمضان أو الزكاة، أو حرمة الخمر ونحو ذلك.
[۷] المفاتيح، ج۲، ص۱۰۲.
ومرادهم ما يكون واضحاً وبديهيّاً ومسلّماً عند كافّة المسلمين بلا حاجة إلى إثبات بالاستدلال والبرهان.
قال السيد الگلبايگاني في بعض تقريراته- بعد أن نفى وجود اصطلاح خاصّ للضروري وراء اصطلاحه الجاري في المنطق -: «وعلى هذا فكلّ حكم‏ اعتقادي أو عملي في الإسلام الذي لا حاجة لنا في إثبات كونه من الإسلام وأنّه من برامجه إلى دليل فهو ضروري، نظير الصلاة بل ومثل الختان، فإنّه في الشريعة الإسلامية من الامور التي صارت ضروريّة الثبوت، يعلم كلّ من دخل في حوزة الإسلام... أنّه من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم».
ولكن وسّع المحقّق الأردبيلي في دائرته وحدّه بما هو أعمّ من ذلك، فقال:«والظاهر أنّ المراد بالضروري الذي يكفّر منكره الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين ولو كان بالبرهان ولم يكن مجمعاً عليه؛ إذ الظاهر أنّ دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم- مثلًا- في ذلك الأمر مع ثبوته يقيناً عنده...».
وقال المحقّق النجفي أيضاً: «ولعلّ مرادهم بالضروري ما يشمل ذلك( المقطوع به بالنظر) على إرادة اليقيني ولو بالبرهان، أو أنّ تخصيصهم الحكم بالضروري باعتبار الحكم الظاهري بكفره إذا كان ناشئاً في بلاد الإسلام ممّا لا يحتمل الشبهة في حقّه، فبمجرّد ظهور الإنكار منه يحكم بكفره، بخلاف النظري فلا يحكم بكفره بمجرّد ذلك حتى يعلم أنّه أنكر حال كونه قاطعاً به».



أطلق بعض الفقهاء إلحاق الضروريّ من المذهب بالضروريّ من الدين، فيرتدّ منكر ضروريّ المذهب كما يرتدّ منكر ضروريّ الدين. فإذا تحقّق الإنكار من ذي المذهب فيما يتعلّق به، كإنكار الإمامي إمامة أحد الأئمّة عليهم السلام أوجب ذلك ارتداده؛ لأنّ الدين عنده هو ما عليه،
[۱۹] مصباح الهدى، ج۱، ص۳۹۰.
وأمّا لو صدر الإنكار من المخالف فلا يوجبه؛ لأنّه غير موجب للتكذيب، فلا يترتّب على إنكاره الحكم بالكفر والارتداد.
[۲۰] نتائج الأفكار، ج۱، ص۱۷۹.

وذكر آخرون أنّ إنكار ضروريّ‏ المذهب من ذي المذهب يوجب خروجه عن المذهب لا عن الإسلام،
[۲۲] قوانين الاصول، ج۲، ص۲۱۲.
[۲۳] الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۴۴۱.
فما ورد في كلمات بعضهم من كفر منكري ضروريّات المذهب محمول على نوع من الكفر ومرتبة من مراتبه الكثيرة.
[۲۴] الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۴۴.
نعم، لو رجع إنكار ضروريّ المذهب إلى إنكار اللَّه تعالى أو النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فهو موجب للارتداد.
[۲۵] مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۷۶.


۲.۱ - اعتبار العلم بضروريّة ما أنكره


اعتبر الفقهاء في الضروري- الذي يوجب إنكاره الارتداد- أن يثبت عند المنكر يقيناً أنّه من الدين ويعلم بضروريّته عند أهل الدين، فلو أنكر الضروري مع عدم علمه بكونه ضروريّاً لم يتحقّق الارتداد.
قال المحقّق الأردبيلي: «الظاهر أنّ المراد بالضروري الذي يكفّر منكره الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين».
وقال الفاضل الاصفهاني في حدّه للمرتد: «وكلّ من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين مع علمه بأنّه من ضروريّاته...».
وقال الفاضل النراقي : «وإنكار الضروري إنّما يوجبه ( الكفر) لو وصل عند المنكر حدّ الضرورة».
وقال المحقّق النجفي: «فالحاصل أنّه متى كان الحكم المنكَر في حدّ ذاته ضروريّاً من ضروريّات الدين ثبت الكفر بإنكاره ممّن اطّلع على ضروريّته عند أهل الدين».
وقال السيد اليزدي : «والمراد بالكافر من كان منكراً للُالوهيّة...، أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً».

۲.۲ - هل أنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للارتداد أو مستلزم لما يوجبه


لا خلاف بين الفقهاء في أنّ إنكار الضروري موجب للارتداد، إنّما الخلاف‏ في أنّه بنفسه سبب مستقلّ للارتداد تعبّداً أم أنّه لأجل استلزامه تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكار النبوّة في الجملة.المنسوب إلى ظاهر الفقهاء
[۳۱] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۴۳.
أنّ إنكار الضروري بنفسه سبب مستقلّ للارتداد، وهو اختيار المحقّق النجفي. ويشهد له قول الصادق عليه السلام في مكاتبة عبد الرحيم القصير قال فيها: «... ولا يخرجه إلى الكفر إلّا الجحود والاستحلال ، أن يقول للحلال: هذا حرام ، وللحرام: هذا حلال ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإسلام والإيمان وداخلًا في الكفر...». مضافاً إلى إطلاق كثير من النصوص المتفرّقة في الأبواب وترك الاستفصال في جملة منها، مع الحكم بكفر منكر الضروري بمجرّد إنكاره. ويؤيّد ذلك أيضاً حكم الفقهاء بكفر الخوارج ونحوهم ممّن هو مندرج في هذا القسم، واستحقاقهم القتل وغيره من أحكام الكفّار مع العلم اليقيني بأنّ منهم إن لم يكن جميعهم من لم يدخله شكّ في ربّه أو نبيّه فضلًا عن إنكاره لهما بقلبه.
وذهب جمع آخر إلى أنّ إنكار الضروري إنّما يوجب الارتداد لاستلزامه إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تكذيبه، كالمحقّق الأردبيلي والوحيد البهبهاني والهمداني وغيرهم.
[۳۷] مصابيح الظلام، ج۴، ص۵۲۶.
[۳۸] مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۷۶.
[۴۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۶.
[۴۲] الطهارة (الإمام الخميني)، ج۳، ص۴۵۴.

وعليه فيحكم بارتداد منكر الضروري فيما إذا استلزم إنكاره تكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وتنقيص شريعته المطهّرة، وأمّا إذا لم يستلزم إنكاره شيئاً من ذلك، كما إذا أنكر ضروريّاً معتقداً عدم ثبوته في الشريعة المقدّسة فلا يحكم بارتداده، وكذا يختصّ الحكم به بأهل المعرفة بكونه من‏ الضروريّات دون من جهله. وقال السيد بحر العلوم فيها أيضاً : «وهنا وجه آخر، لعلّه أولى بالركون إليه يجتمع مع الوجه المذكور ويفترق عنه، وهو أنّ إنكار الضروري مستلزم لتحقّق عنوان الخروج عن الدين الذي لا شكّ في سببيّته للكفر؛ ضرورة أنّ التديّن بدين الإسلام معتبر في صحّة الإسلام؛ لأنّ (أسلم) عرفاً وشرعاً بمعنى (دان) بدين الإسلام، بل ليس المراد من التكليف بالإسلام إلّا التديّن به واتّخاذه ديناً له، والالتزام بنحو التديّن بجميع ما هو معتبر فيه من الاصول والفروع من التوحيد والنبوّة، والتصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو بنحو الإجمال، ولا شكّ في صدق الخروج عن الدين الموجب للكفر بعدم التديّن بحكم من أحكامه أو التديّن بعدمه؛ لتضمّن الكتاب والسنة أنّ من خرج عن دين الإسلام فهو كافر». ثمّ ساق جملة من الأخبار المتقدّمة وقال: «مفاد هذه الأخبار لا ينفكّ عن العنوان المنتزع منها، وهو الخروج عن الدين الذي هو سبب للكفر.وهذان الوجهان. يفترقان في من أنكر الضروري مع علمه بأنّه ضروري لشبهة أوجبت له إنكار كونه ممّا أخبر به النبيّ، فلا يحكم بكفره على الأوّل؛ لعدم تكذيبه للنبيّ، ويحكم به على الثاني؛ لخروجه به عن الدين بعد أن لم يكن مسرح للشبهة في مقابل الضرورة».
وفصّل الشيخ الأنصاري بين المقصّر والقاصر، فبنى على الكفر في المقصّر إذا أنكر بعض الأحكام الضروريّة؛ عملًا بإطلاق النصوص والفتاوى في كفر منكر الضروري، وعلى عدمه في القاصر؛ لعدم الدليل على سببيّته للكفر، مع فرض عدم التكليف بالتديّن بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه، ويبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفّر بترك التديّن بحرمته، وصريح الأخبار- الواردة في استحلال الفرائض- في غير القاصر، وقد وردت الأخبار في درء الحدّ عمّن لم يعلم بحرمة المحرّمات، ودعوى عدم الملازمة بين عدم الحد وعدم الكفر كما ترى، بل ظاهر أدلّة دفع الحد أنّه لا يحكم بارتداده لا أنّه مرتدّ لا يقتل.
[۴۹] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۴۱- ۱۴۲.

ثمّ إنّ دليل هؤلاء هو أنّ النصوص ما بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم، ومطلق لا يمكن الأخذ بإطلاقه؛ لعمومه للضروري وغيره، وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بصورة العلم، بل لعلّ الثاني أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجحود المختص بالعلم، ولو فرض التساوي فالمتيقّن الثاني، فلا يفهم من‏ مثل هذه الأخبار اعتبار عدم إنكار شي‏ء من الأحكام الضروريّة من حيث هو وإن لم يكن منافياً لتصديق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما جاء به إجمالًا في مفهوم الإسلام المقابل للكفر.
[۵۰] مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۷۹- ۲۸۰.

هذا كلّه في الأحكام العمليّة التي يجب فيها العمل، ولا يجب فيها الاعتقاد . وأمّا الامور الاعتقاديّة التي يجب فيها الاعتقاد لا غير فالحكم بكفر منكرها- ضروريّة كانت أو نظريّة- يتوقّف على قيام دليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلًا على نحو يكون تركه كفراً، ومجرّد كونه ضروريّاً لا يوجب كفر منكره، إلّا بناءً على كون إنكار الضروري سبباً مستقلّاً للكفر.
[۵۳] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۴۲.


۲.۳ - دعوى الشبهة


المشهور أنّ منكر الضروري لو ادّعى الشبهة وكان ممّن يتصوّر الجهل في حقّه فإنّه تقبل دعواه ويدرأ عنه الحدّ.
[۵۵] المبسوط، ج۱، ص۱۲۹.
[۵۶] الشرائع، ج۱، ص۱۲۲.
[۵۷] المنتهى، ج۷، ص۱۲۱- ۱۲۲.
[۶۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۳۳، م ۴.
وهذا عند القائل بأنّ إنكار الضروري ليس بنفسه سبباً مستقلّاً للارتداد والكفر، بل لأجل كشفه ورجوعه إلى إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح، حيث قيّدوا الحكم بما إذا لم يكن عن شبهة.وأمّا عند القائل بالسببيّة فربّما لا يكون ذلك واضحاً، بل يكون منافياً لما اشتهر بينهم من إخراج صورة الشبهة؛ فإنّ إنكار اصول الدين كالتوحيد أو الرسالة لا فرق في تكفير منكرها بين ما كان للجحد مع العلم أو لشبهة.
[۶۲] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۳۳.

ولكنّ الظاهر أنّ إخراج هذه الصورة محل‏ّ اتّفاق حتى عند القائل بأنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر، فإنّه لا فرق في ذلك بين كونه سبباً أو كاشفاً، كما هو صريح المحقّق النجفي، وعليه فلو ادّعى المنكر للضروري شبهة وكان ممّن يتصوّر ذلك في حقّه، بأن كان قريب عهد بالإسلام أو كانت سكناه في بادية ونحو ذلك فإنّه يدرأ عنه الحدّ من باب أنّ الحدّ يدرأ بالشبهة. ويلحق بدعوى الشبهة دعوى النسيان في إخباره أو الغفلة ونحو ذلك.
[۶۵] المنتهى، ج۷، ص۱۲۱- ۱۲۲.




وممّا يوجب الارتداد إنكار ما أجمع عليه.
قال المحقّق الحلّي : «من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ، ممّن ولد على الفطرة يقتل».
[۶۷] الشرائع، ج۴، ص۱۷۱.

وقال العلّامة الحلّي: «من اعتقد إباحة ما اجمع على تحريمه- كالخمر والميتة...- فهو مرتد ». وقد اعتبر المحقّق النجفي في الحكم بذلك تحقّق الإجماع عند المستحلّ أيضاً، ومع عدم تحقّقه لا يحكم بكفره بمجرّد استحلاله. ثمّ إنّ مقتضى عبارة الفاضلين وكثير من الفقهاء الحكم بكفر منكر المجمع عليه وإن لم يكن ثبوته ضروريّاً؛ لأنّ إجماع جميع فرق المسلمين عليه يوجب ظهور حكمه، فيكون أمره كالمعلوم. ولكن أشكل عليه الشهيد الثاني بأنّ حجّية الإجماع ظنّية لا قطعيّة، ومن ثمّ اختلف فيها وفي جهتها ونحن لا نكفّر من ردّ أصل الإجماع فكيف نكفّر من ردّ مدلوله ؟! فالأصح اعتبار كون ثبوته ضروريّاً.
لكن ردّه المقدّس الأردبيلي بأنّ الإجماع حجّة قطعيّة عندنا وعند بعض العامّة أيضاً، ولا خلاف في حجّيته بعد العلم بتحقّقه، كيف؟! وعندنا الإمام عليه السلام داخل فيه، فإنكاره إنكار للإمام عليه السلام وهو إنكار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وردّ للشرع، وعند غيرنا خطأ كلّ الامّة محال، والاختلاف في جهة حجّيته لا يستلزم عدم كفر منكره، وهم‏ إنّما يقولون بكفر منكر الإجماع إذا تحقّق وكان قطعيّاً لا مطلق الإجماع، ولا يلزم من عدم تكفير منكر أصل الإجماع عدم تكفير منكر مدلوله بعد ثبوته. نعم، المدار في الجميع- أي المجمع عليه والضروري- على العلم، فلا يكفي كونه مجمعاً عليه أو ضروريّاً، فمن ثبت عنده شي‏ء وعلم أنّه من شرع الإسلام وممّا جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام وغيرها فأنكره كفر وارتدّ وإلّا لم يكفر، والإجماع لمّا كان مظنّة العلم قالوا بكفر منكره.
وكذا أجاب عنه السيد الگلبايگانى بمثل ذلك حيث قال: «إنّ ردّ الإجماع غير ردّ المدلول، فلو كان عالماً بتحقّق الإجماع على شي‏ء بين المسلمين فهذا الحكم ظاهر عنده ومعلوم له وكان هو كالمعلوم بالضرورة في المناط الموجب للارتداد، ويئول ذلك إلى إنكار صاحب الشرع وتكذيب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وإنّما الفرق بين الضروري والمجمع عليه في أنّ كون شي‏ء ضروريّاً بنفسه كافٍ في الحكم بالارتداد بعد أن كان المستحلّ من أهل هذه الملّة والنحلة وقد نشأ في الجوّ الديني والإسلامي، بخلاف المجمع عليه حيث انّه لا يحكم عليه بالكفر والارتداد بمجرّد استحلاله، وذلك لاحتمال عدم تحقّقه الإجماع عليه».
والمستخلص من هذه الكلمات أنّ إنكار المجمع عليه إنّما يوجب الكفر لاستلزامه إنكار الشريعة لا مستقلّاً، بخلاف إنكار الضروري حيث كان فيه قول بذلك، إلّا أنّ المستفاد من كلمات جملة من الفقهاء أنّ تحقق الارتداد يشترط فيه إظهار الردّة عن الدين واتيان كلمة الكفر عياناً، وهذا لا يكفي فيه إنكار حكم مجمع عليه في الدين أو المذهب ما لم يكن بديهياً بحيث يعدّ إنكاره إظهاراً للكفر.
هذا في المجمع عليه بين المسلمين، أمّا المجمع عليه بين المؤمنين فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ المؤمن لو أنكر ما أجمع عليه الإماميّة وكان ممّن تحقّق عنده الإجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم عليه السلام يكفر ويرتدّ؛ لأنّ مقتضى إنكاره حينئذٍ ردّ قول من اعتقد بعصمته، بل وقول اللَّه تعالى.قال المحقّق الأردبيلي: «لو أنكر مؤمن قول إمامه الذي يعتقد عصمته يكفر ويرتدّ، فالمؤمن إذا أنكر ما أجمع عليه الإماميّة بمعنى أنّه علم ذلك بحيث دخل فيه قول المعصوم ثمّ أنكر يكفر ويرتدّ بإنكاره الإجماع الذي دخل فيه المعصوم عليه السلام كإجماع جميع المسلمين بالنسبة إليهم».
وقال المحقّق النجفي: «يحكم بكفر مستحلّه ( الضروري‏) ممّن نشأ في محلّ الضرورة، بل هو كذلك في ضروريّ المذهب، بل والمجمع عليه بينهم ممّن كان تحقّق عنده الإجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم عليه السلام؛ ضرورة اقتضاء إنكاره ردّ قول من اعتقد بعصمته، بل وقول اللَّه، كما هو واضح». واختاره السيد الگلبايگاني في الدرّ المنضود.وقد نسب إلى [[|الشيخ]] أيضاً القول بذلك.
بينما جزم الشهيد الثاني بعدم الكفر بذلك وقال: «أمّا مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة فلا يكفّر قطعاً وإن كان ذلك عندهم حجّة، فما كلّ من خالف حجّة يكفّر، خصوصاً الحجّة الاجتهاديّة الخفيّة جدّاً كهذه. وقد أغرب الشيخ رحمه الله حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحلّ ما أجمع عليه الأصحاب».
وأجاب عنه المحقّق الأردبيلي بقوله:«إنّه ما أغرب الشيخ؛ فإنّ إنكاره إجماع الأصحاب بالنسبة إلى الإمامي إنكار المعصوم بعد ثبوت عصمته باعتقاده فردّه وإنكاره منه كردّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّه لا فرق بين إنكار إجماع المسلمين وإجماع الأصحاب؛ إذ لا بدّ من حصول العلم بحقّيته حتى يثبت كفر المنكر، وإلّا لم يثبت، وهو ظاهر». وهذا كانكار المجمع عليه بين المسلمين إلّا أنّه مخصوص بالشيعي، وقد تقدّم البحث في تحقّق الارتداد به وعدمه.وتوسّع بعض الفقهاء فألحق إنكار القطعي غير الضروري وغير المجمع عليه بذلك إذا كان يقطع بكونه من الدين.
قال المحقّق الأردبيلي: «فينبغي أن يقال: كلّ من ثبت عنده شي‏ء وتحقّق وعلم أنّه من شرع الإسلام وحكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المحرّمات والواجبات وغيرهما ثمّ أنكر ذلك مثل أن قال للمحرّمات: ليس بحرام، وللواجبات:ليس بواجبات ونحو ذلك، بل في غير الأحكام الخمسة أيضاً، فإنّه إذا علم أنّه قال اللَّه أو النبي: العالم حادث، فقال:ليس كذلك، بل هو قديم ونحو ذلك، كفر وارتدّ، ووجب عليه أحكام الردّة...».
وقال الشيخ الآملي : «ممّا ذكرنا يظهر كفر من أنكر شيئاً ممّا قطع بثبوته من الدين ولو لم يكن ضروريّاً، بل لم يقم الإجماع عليه أيضاً؛ لكون منكره قاطعاً بكونه من الدين فيرجع إنكاره إلى إنكار الدين، كما يشهد به جملة من الأخبار».
[۸۴] مصباح الهدى، ج۱، ص۳۹۱.

وقد عرفت ما في هذه التوسعة.



ذكر الفقهاء أنّ من سبّ اللَّه تعالى، أو النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحداً من الأئمّة عليهم السلام فهو مرتدّ عن الإسلام ودمه هدر .وهذا الحكم موضع وفاق عندهم، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عمّن شتم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام: «يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام».
ومنها: خبر سليمان العامري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:أيّ شي‏ء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً عليه السلام ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: «واللَّه هو حلال الدم...». ونحوه صحيح هشام بن سالم الآخر. إلّا أنّ المستفاد من الروايات أنّ الحكم بقتل السابّ للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والمعصوم ليس متوقّفاً على تحقّق الارتداد بذلك- وإن كان يتحقّق به أيضاً غالباً- بل لنفس عنوان سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المعصوم عليه السلام.والحق سابّ الزهراء عليها السلام بسابّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا سابّ سائر الأنبياء عليهم السلام؛ إذ الجميع من شعائر اللَّه تعالى، فهتكها هتك حرمة اللَّه تعالى، فسبّهم ارتداد.
أمّا إلحاق الزهراء عليها السلام بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقد نفي الخلاف عنه، بل ادّعي الإجماع عليه؛ وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة سلام اللَّه عليها بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقتل بلا إشكال».
[۹۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۲۹.
لما ثبت من طهارتها وعصمتها المصرّح بها في القرآن الكريم » بعد افتراض أنّ المستفاد من الروايات المتقدّمة في سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أنّ الملاك والموضوع للحكم إنّما هو عصمتهم.وعلى هذا الأساس الحق سبّ سائر الأنبياء عليهم السلام بذلك؛ لما ثبت ضرورة من كمالهم وعصمتهم، فسبّهم يوجب‏ الارتداد. وقد ألحق العلّامة في التحرير بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم- في الحكم- بنته من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام.
واستوجه المحقّق النجفي أيضاً شمول الحكم لجميع بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مقيّداً ذلك بما إذا رجع إلى صدق سبّ النبيّ، قال:«وأمّا غيرها ( غير فاطمة عليها السلام‏) فالمتّجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشتمه والنيل منه بذلك ونحوه عرفاً، وإلّا ففي إطلاقه منع واضح».
ولكن ذهب الشهيد الثاني إلى إمكان اختصاص الحكم بفاطمة عليها السلام؛ لإقامة الإجماع على طهارتها بآية التطهير . واستحسنه صاحب الرياض . وحكم بعض الفقهاء بأنّ قذف امّ النبيّ يوجب الارتداد. وألحق بعض الفقهاء بمن تقدّم امّهات الأئمّة عليهم السلام وبناتهم.
[۱۰۵] حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي)، ج۱۱، ص۴۷۷.
وكذا خديجة عليها السلام، إلّا أنّ كلّ ذلك مبنيّ على ما أشار إليه صاحب الجواهر من رجوع ذلك إلى صدق سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا، ولكن قال المحقّق النجفي بعد ذلك: «لا يخفى عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكام المزبورة، خصوصاً بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة وهي زوجة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد يشكل جريان حكم المرتدّ على قذف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرجع إلى سبّه الذي قد عرفت أنّ حكمه القتل على كلّ حال، نعم ما لا يرجع منه إلى السبّ يتّجه فيه ذلك». وكذا في موضع آخر- بعد أن ذكر الضابط في الكفر- تأمّل ابتداءً في اندراج السابّ فيه، خصوصاً في سبّ غير النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنّ استحقاقه القتل أعمّ من الحكم بكفره، وأيّده بما استظهر من المحقّق
[۱۱۰] الشرائع، ج۴، ص۱۶۷.
والعلّامة أنّ قتله لا يكون لأجل الارتداد؛ إلّا أنّه استدرك بقوله:«لكن قد يكون مندرجاً عندهم في الهاتك لحرمة الإسلام، كما هو الظاهر، بل ينبغي القطع به عند التأمّل».
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم من جهة وجوب قتل السابّ بين أن يكون فطرياً أو ملّياً، كما هو ظاهر عباراتهم.خلافاً لما يظهر من المحقّق الكركي في حاشيته على الشرائع حيث قال: «ولا تقبل توبته إذا كان مولوداً على الفطرة».
[۱۱۳] حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي)، ج۱۱، ص۴۷۷.
ولا يتوقّف قتل السابّ على إذن الإمام‏ على المشهور، بل عن ابن زهرة :الإجماع عليه.
خلافاً للمفيد حيث قال: «ويتولّى ذلك منه إمام المسلمين، فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله غضباً للَّه لم يكن عليه قود ولا دية، لاستحقاقه القتل... لكنّه يكون مخطئاً بتقدّمه على السلطان ». واستوجهه العلّامة، استناداً إلى أنّ قتل السابّ حدّ والمستوفي للحدود هو الإمام،
[۱۱۹] المختلف، ج۹، ص۴۶۰.
كما تدلّ عليه رواية عمّار السجستاني .
وتمام الكلام في ذلك وفي أنّه هل يقتل الساب ارتداداً أم حدّاً وغير ذلك يحال إلى مصطلح (قذف، سبّ).


 
۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.
۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۴۶.    
۳. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۷۸.    
۴. التذكرة، ج۲، ص۳۹۱ (حجرية).    
۵. المسالك، ج۱۴، ص۴۶۹.    
۶. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۴.    
۷. المفاتيح، ج۲، ص۱۰۲.
۸. الحدائق، ج۱۱، ص۱۴.    
۹. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۰۷.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۶۴.    
۱۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۶.    
۱۲. نتائج الأفكار، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۳. مجمع الفائدة، ج۳، ص۱۹۹.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۶، ص۴۶- ۴۷.    
۱۵. الحدائق، ج۱۱، ص۱۴.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۶۹.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۶۹.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۲.    
۱۹. مصباح الهدى، ج۱، ص۳۹۰.
۲۰. نتائج الأفكار، ج۱، ص۱۷۹.
۲۱. نتائج الأفكار، ج۱، ص۲۲۶.    
۲۲. قوانين الاصول، ج۲، ص۲۱۲.
۲۳. الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۴۴۱.
۲۴. الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۴۴.
۲۵. مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۷۶.
۲۶. مجمع الفائدة، ج۳، ص۱۹۹.    
۲۷. كشف اللثام، ج۱، ص۴۰۲.    
۲۸. مستند الشيعة، ج۱، ص۲۰۷.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۶، ص۴۹.    
۳۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۴.    
۳۱. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۴۳.
۳۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۴۷- ۴۸.    
۳۳. الوسائل، ج۲۸، ص۳۵۴-۳۵۵، ب ۱۰ من حدّ المرتد، ح ۵۰.    
۳۴. الوسائل، ج۱، ص۳۰، ب ۲ من مقدّمة العبادات.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۴۸.    
۳۶. مجمع الفائدة، ج۳، ص۱۹۹.    
۳۷. مصابيح الظلام، ج۴، ص۵۲۶.
۳۸. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۷۶.
۳۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۴.    
۴۰. نهاية الأفكار، ج۲، ص۱۹۰.    
۴۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۶.
۴۲. الطهارة (الإمام الخميني)، ج۳، ص۴۵۴.
۴۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۰۹.    
۴۴. نتائج الأفكار، ج۱، ص۱۵۹- ۱۶۰.    
۴۵. بلغة الفقيه، ج۴، ص۱۹۷.    
۴۶. بلغة الفقيه، ج۴، ص۱۹۸- ۲۰۱    
۴۷. الوسائل، ج۲۸، ص۳۲، ب ۱۴ من مقدّمات الحدود، ح ۲.    
۴۸. الوسائل، ج۲۸، ص۲۳۲، ب ۱۰ من حدّ المسكر، ح ۱.    
۴۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۴۱- ۱۴۲.
۵۰. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۷۹- ۲۸۰.
۵۱. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۷۹.    
۵۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۶۱- ۶۲.    
۵۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۴۲.
۵۴. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۸۰.    
۵۵. المبسوط، ج۱، ص۱۲۹.
۵۶. الشرائع، ج۱، ص۱۲۲.
۵۷. المنتهى، ج۷، ص۱۲۱- ۱۲۲.
۵۸. الدروس، ج۱، ص۲۷۵.    
۵۹. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۱.    
۶۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۲۹.    
۶۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۳۳، م ۴.
۶۲. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۳۳.
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۳۱.    
۶۴. المبسوط، ج۱، ص۱۲۹.    
۶۵. المنتهى، ج۷، ص۱۲۱- ۱۲۲.
۶۶. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۳۱.    
۶۷. الشرائع، ج۴، ص۱۷۱.
۶۸. القواعد، ج۳، ص۵۵۳.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۶۹.    
۷۰. المقنعة، ج۱، ص۸۰۰.    
۷۱. النهاية، ج۱، ص۷۱۳.    
۷۲. المسالك، ج۱۴، ص۴۷۱- ۴۷۲.    
۷۳. المسالك، ج۱۴، ص۴۷۲.    
۷۴. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۰۸- ۲۱۲.    
۷۵. الدرّ المنضود، ج۲، ص۳۹۶- ۳۹۷.    
۷۶. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۰۹.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۶۹.    
۷۸. الدرّ المنضود، ج۲، ص۳۹۷.    
۷۹. المسالك، ج۱۴، ص۴۷۲.    
۸۰. النهاية، ج۱، ص۷۱۳.    
۸۱. المسالك، ج۱۴، ص۴۷۲.    
۸۲. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۱۰.    
۸۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۰۸.    
۸۴. مصباح الهدى، ج۱، ص۳۹۱.
۸۵. الانتصار، ج۱، ص۴۸۰.    
۸۶. المقنعة، ج۱، ص۷۴۳.    
۸۷. التذكرة، ج۹، ص۴۳۳.    
۸۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۳۲.    
۸۹. الرياض، ج۱۳، ص۵۳۶.    
۹۰. الوسائل، ج۲۸، ص۳۳۷، ب ۷ من حدّ المرتد، ح ۱.    
۹۱. الوسائل، ج۲۸، ص۲۱۵، ب ۲۷ من حدّ القذف، ح ۲.    
۹۲. الوسائل، ج۲۸، ص۲۱۵، ب ۲۷ من حدّ القذف، ح ۱.    
۹۳. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۶۵.    
۹۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۲۹.
۹۵. الروضة، ج۹، ص۱۹۴.    
۹۶. الرياض، ج۱۳، ص۵۳۷.    
۹۷. التحرير، ج۵، ص۴۱۰.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۳۷- ۴۳۸.    
۹۹. الروضة، ج۹، ص۱۹۴- ۱۹۵.    
۱۰۰. الرياض، ج۱۳، ص۵۳۷.    
۱۰۱. التحرير، ج۵، ص۴۱۰.    
۱۰۲. القواعد، ج۳، ص۵۴۹.    
۱۰۳. الروضة، ج۹، ص۱۹۶.    
۱۰۴. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۵۰.    
۱۰۵. حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي)، ج۱۱، ص۴۷۷.
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۳۸.    
۱۰۷. الدرّ المنضود، ج۲، ص۲۵۹.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۳۸.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۶، ص۵۵- ۵۶.    
۱۱۰. الشرائع، ج۴، ص۱۶۷.
۱۱۱. القواعد، ج۳، ص۵۴۸.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۵۶.    
۱۱۳. حاشية الشرائع (حياة المحقق الكركي)، ج۱۱، ص۴۷۷.
۱۱۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۳۸.    
۱۱۵. الرياض، ج۱۳، ص۵۳۷.    
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۳۸.    
۱۱۷. الغنية، ج۱، ص۴۲۸.    
۱۱۸. المقنعة، ج۱، ص۷۴۳.    
۱۱۹. المختلف، ج۹، ص۴۶۰.
۱۲۰. الوسائل، ج۲۹، ص۲۳۰، ب ۳۲ من ديات النفس، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۳۵۴-۳۶۷.    



جعبه ابزار