• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سنن صلاة العيدين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



سنن صلاة العيدين أمور : منها: الإصحار بها، والسجود على الأرض، وقول المؤذن « الصلاة »، خروج الإمام حافياً، و الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد العود في الأضحى، وقراءة الأعلى والشمس في الصلاة، والتكبير، و كراهة الخروج بالسلاح، وكراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها.

محتويات

۱ - الإصحار بها
       ۱.۱ - قول الشيخ الطوسي في النهاية
       ۱.۲ - استثناء أهل مكة من الإصحار
       ۱.۳ - كونها تحت السماء
       ۱.۴ - حكم إلحاق المدينه بمكة
       ۱.۵ - حكم الإصحار في الاضطرار
       ۱.۶ - وقت الخروج إلى الصحراء
۲ - السجود على الأرض
۳ - قول المؤذن « الصلاة »
       ۳.۱ - المقصود قول المؤذن « الصلاة »
۴ - خروج الإمام حافيا
       ۴.۱ - اختصاص المشي حافيا بالإمام
       ۴.۲ - المشي على سكينة ووقار
۵ - الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد العود في الأضحى
       ۵.۱ - ما يستحب الإفطار به في الفطر
              ۵.۱.۱ - استحباب التمر
              ۵.۱.۲ - استحباب الحلو
              ۵.۱.۳ - الإفطار بطين قبر الحسين عليه السلام
       ۵.۲ - ما يستحب أن يأكل في الأضحى
۶ - قراءة الأعلى والشمس في الصلاة
۷ - التكبير في العيدين
۸ - كراهة الخروج بالسلاح
۹ - كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها
       ۹.۱ - المراد بالكراهة
       ۹.۲ - الرواية الواردة في ثواب الأعمال
       ۹.۳ - استحباب ركعتين في مسجد النبي قبل الخروج
              ۹.۳.۱ - إلحاق الغير بمسجد النبي صلي الله عليه و آله وسلم
              ۹.۳.۲ - استدلال ابن الجنيد
              ۹.۳.۳ - الاستدلال بعموم أدلة استحباب
              ۹.۳.۴ - المناقشة في الاستدلال
              ۹.۳.۵ - القول باستحباب صلاة التحية إن صليت العيد في المسجد
       ۹.۴ - اختصاص حكم التنفل بما إذا صليت العيد أو غيره
۱۰ - المسائل في صلاة العيدين
۱۱ - المراجع
۱۲ - المصدر



( الإصحار بها) أي الخروج إلى الصحراء لفعلها، بإجماعنا وأكثر العامة كما صرّح به جماعة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

۱.۱ - قول الشيخ الطوسي في النهاية


وعن النهاية : لا يجوز إلاّ في الصحراء. ولعلّ مراده تأكد الاستحباب ، لأنه أحد نقلة الإجماع عليه في الخلاف.
وفي الصحيح : «لا ينبغي أن تصلّى صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت، إنّما تصلّى في الصحراء أو مكان بارز».

۱.۲ - استثناء أهل مكة من الإصحار


ويستثنى منه مكة ـ زادها الله شرفا وتعظيما ـ للخبرين : «من السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلاّ أهل مكة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام ».

۱.۳ - كونها تحت السماء


ولتكن فيه أيضا تحت السماء لا تحت الظلال، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز إلى آفاق السماء.

۱.۴ - حكم إلحاق المدينه بمكة


وألحق به الإسكافي المدينة ـ على مشرّفها ألف سلام وصلاة وتحية ـ للحرمة، وحكاه الحلّي أيضا عن طائفة.
وتردّه النصوص عموما وخصوصا، وفيه : «قيل لرسول الله صلي الله عليه و آله وسلم يوم فطر أو أضحى : لو صلّيت في مسجدك، فقال : إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء».

۱.۵ - حكم الإصحار في الاضطرار


ويستثنى منه أيضا حال الضرورة، للمشقة، وخصوص المعتبرة، منها : «مرض أبي عليه السلام يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمَّ ضحّى».
ومنها : «الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها».

۱.۶ - وقت الخروج إلى الصحراء


ووقت الخروج بعد طلوع الشمس على المشهور، وفي الخلاف الإجماع عليه، وهو صريح ما مرّ في بحث الوقت من النصوص. خلافا للمقنعة فقبل الطلوع . قيل : ويوافقه الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع، إذ قال : كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصّة بالمبكّرين يوم الجمعة يمشون بالسرج، وقيل : أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة. انتهى. وهو مع مخالفته لما مرّ ـ مضافا إلى استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ـ غير واضح المستند، مع أنّ في الخلاف نسب التبكير إلى الشافعي خاصة، مدعيا على خلافه إجماع الإمامية كما عرفته.



(والسجود على الأرض ) للنصوص الصحيحة، وهو وإن كان أفضل في سائر الصلوات وفي غيرها لكنه آكد هنا. وعن الهداية وفي غيرها : قم على الأرض ولا تقم على غيرها. ولا بأس به، للصحيح وغيره.



(وأن يقول المؤذّن : الصلاة ) بالرفع أو النصب (ثلاثا) كما في الصحيح، ولا خلاف فيه بين العلماء كما قيل.
وعن العماني أن يقول : الصلاة جامعة. ولم أعرف مستنده.

۳.۱ - المقصود قول المؤذن « الصلاة »


وهل المقصود به إعلام الناس بالخروج إلى الصلاة فيكون كالأذان المعلم بالوقت كما في الذكرى عن ظاهر الأصحاب، أو بالدخول فيها فيكون بمنزلة الإقامة قريبة منها كما عن الحلبي ؟ وجهان، والظاهر تأدّي السنّة بكلّ منهما كما قيل.



(وخروج الإمام حافيا) تأسّيا بمولانا الرضا عليه السلام مع نقله ذلك عن النبي صلي الله عليه و آله وسلم والوصي عليه السلام ، ولأنه أبلغ في التذلل و الاستكانة .
قيل : وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الإحكام، وفيهما الإجماع، وفي التذكرة إجماع العلماء.

۴.۱ - اختصاص المشي حافيا بالإمام


ونصّ في المبسوط على اختصاصه بالإمام، وهو ظاهر الأكثر، ولا أعرف له جهة سوى أنهم لم يجدوا به نصّا عاما، ولكن في المعتبر والتذكرة : إنّ بعض الصحابة كان يمشي حافيا وقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم يقول : «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهما على النار».
[۵۵] سنن البيهقي، ج۳، ص۲۲۹.


۴.۲ - المشي على سكينة ووقار


وأن يكون (على سكينة ووقار) ذاكرا لله، للإجماع المحكي عن الخلاف و نهاية الإحكام والتذكرة،
[۵۶] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۸۱.
قيل : وفيها إجماع العلماء. وعن مولانا‌ الرضا عليه السلام أنه : كان يمشي ويقف في كل عشر خطوات ويكبّر ثلاث مرّات



(وأن يطعم) ويأكل (قبل خروجه) إلى الصلاة (في الفطر، وبعد عوده) منها (في الأضحى) إجماعا، للنصوص المستفيضة.

۵.۱ - ما يستحب الإفطار به في الفطر



۵.۱.۱ - استحباب التمر


ويستحب في الأول التمر، للنصوص، ومنها الرضوي، وزيد فيه الزبيب .

۵.۱.۲ - استحباب الحلو


وفي المنتهى والتحرير والتذكرة والمبسوط والمهذّب والسرائر وغيرها : استحباب الحلو، وفي السرائر والذكرى والبيان أنّ أفضله السكر، ولعلّه للرضوي : «وروي عن العالم الإفطار بالسكر»

۵.۱.۳ - الإفطار بطين قبر الحسين عليه السلام


وفيه أيضا «أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام ».
أقول : وبه رواية علي بن محمد النوفلي . لكنهما مع ضعف سندهما ومخالفتهما لعموم المنع عن الطين شاذتان، كما صرّح به الشهيد ; والحلّي، فطرحهما متعين.
ويمكن حملهما على الاستحباب الإفطار بها في صورة جواز أكله بقصد الاستشفاء لا مطلقا.

۵.۲ - ما يستحب أن يأكل في الأضحى


وفي الثاني كون مطعومه (ممّا يضحّي به) إن كان ممّن يضحّي، للصحيح : «لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، ولا تأكل يوم الأضحى إلاّ من هديك وأضحيّتك إن قويت عليه، وإن لم تقو فمعذور».



(وأن يقرأ) بعد الحمد (في) الركعة (الأولى بـ) سورة (الأعلى، وفي الثانية بـ) سورة (والشمس) وضحيها، كما في الخبرين. وقيل : بالشمس في الاولى والغاشية في الثانية، للصحيحين.
وهذان القولان مشهوران، بل على ثانيهما الإجماع في الخلاف، ولعلّه الأقرب. وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ، عدا الرضوي لبعضها.ولا خلاف في جواز العمل بالكل، وإنما اختلفوا في الأفضل، ولعلّه ما ذكرنا.



التكبير في العيدين، من المستحبات في صلاة العيدين التكبير في العيدين معا على الأشهر الأقوى.



(ويكره الخروج بالسلاح) إلاّ للضرورة، للنص.



(وأن يتنفّل) أداء وقضاء (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (وبعدها) إلى الزوال، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : «صلاة العيد ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء».

۹.۱ - المراد بالكراهة


والمراد بها نفي الصلاة قبلهما وبعدهما كما يعرب عنه الصحيحان : «لا تقض وتر ليلتك في العيدين إن فاتك حتى تصلّي الزوال». وظاهر النهي فيهما ـ كالنفي في سابقتهما ـ المنع عنها وحرمتها كما حكي عن جماعة من قدمائنا. لكن الأشهر ما في المتن، بل لا خلاف فيه يظهر بين عامة من تأخر، وربما يظهر من جملة منهم كونه مجمعا عليه كما هو ظاهر المنتهى، وصرّح به في الخلاف وشرح القواعد للمحقّق الثاني فقال : أجمع علماؤنا على كراهة التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم.. إلى آخر ما قاله.
ولو لا هذه الإجماعات المنقولة الصريحة في نفي الحرمة المعتضدة بالشهرة العظيمة و أصالة البراءة، لكان القول بها في غاية القوة، لظواهر المستفيضة السليمة عن المعارض فيما أجده.

۹.۲ - الرواية الواردة في ثواب الأعمال


نعم، أسند الصدوق في ثواب الأعمال عن سلمان، قال : قال رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم : «من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهنّ سبّح اسم ربك الأعلى، فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله تعالى، وفي الركعة الثانية الشمس وضحيها، فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى، فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرّة، غفر الله تعالى له‌ ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة». لكنه غير واضح السند والتكافؤ لما مرّ، مع ظهوره في الاستحباب ولم يظهر به قائل من معتمدي الأصحاب. قال الصدوق بعد نقله : هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصلّي معه تقية ثمَّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس.أقول : وبهذا التوجيه يخرج الخبر عن محل الفرض، لكون الأربع ركعات حينئذ هي صلاة العيد كما عليه جماعة تقدّم إلى ذكرهم مع دليلهم الإشارة .

۹.۳ - استحباب ركعتين في مسجد النبي قبل الخروج


هذا، ولا ريب أن الترك أحوط وأولى (إلاّ بمسجد النبي صلي الله عليه و آله وسلم) بالمدينة فإنه يصلي فيه (قبل خروجه) إلى الصلاة ركعتين على المشهور، للنص، وبه يقيّد إطلاق ما مرّ، ويضعف القول بإطلاق الكراهة كما في الخلاف وعن المقنع .

۹.۳.۱ - إلحاق الغير بمسجد النبي صلي الله عليه و آله وسلم


ونحوه في الضعف إلحاق المسجد الحرام كما عن الكيدري.
وكذا عن الإسكافي ولكن بزيادة كل مكان شريف قال : وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده. قال الشهيد : وكأنه قياس، وهو مردود. أقول : والرواية أيضا لم تثبت.

۹.۳.۲ - استدلال ابن الجنيد


واحتجّ له في المختلف بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام، وبتساوي الابتداء والرجوع، وأجاب بمنع التساوي في المقامين.

۹.۳.۳ - الاستدلال بعموم أدلة استحباب


وربما يحتج له بعموم أدلة استحباب صلاة التحية ، مع عدم صلاحية المستفيضة المتقدمة لتخصيصها، إذ ليس مفادها إلاّ أنه لم يرتّب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال، وأن الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بدءا وعودا، والنص المستثنى إنما أفاد استحباب إتيان مسجده صلي الله عليه و آله وسلم والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة، وهو أمر وراء صلاة التحية إذا اجتاز بمسجد وإن فهم منه الحلّي استحباب الصلاة إن اجتاز به.

۹.۳.۴ - المناقشة في الاستدلال


وفيه نظر، لابتنائه على أنّ المراد من نفي الصلاة في المستفيضة نفي التوظيف، لا المنع عن فعل أصل النافلة، وهو خلاف ما فهمه منها الجماعة حتى الإسكافي والمستدل له بهذه الحجّة، حيث إنه قال بعد نقل أحد الصحيحين الأخيرين : ولولاه أمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظّف في العيدين قبل صلاتهما صلاة، ولأجله وافق القوم على استنباط الكراهة من الأخبار المزبورة.

۹.۳.۵ - القول باستحباب صلاة التحية إن صليت العيد في المسجد


ومنه يظهر ضعف ما عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة من استحباب صلاة التحية إن صلّيت العيد في المسجد، لعدم ظهور وجه له، عدا‌ ما يقال من عموم أدلة استحباب التحية.
وفيه : أنه أعم من المستفيضة الواردة هنا، وهي خاصة بالنسبة إليه كما صرّح به في الذكرى، ويظهر أيضا من المنتهى ، ولذا قالا بالمنع عنها.
ويمكن أن يقال : بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه لا مطلقا، كما صرّح به بعض أصحابنا، ومعه فيكفي في استحباب التحية عموم : الصلاة خير موضوع.
لكن فيه : أنّ بين هذا العموم والنصوص المانعة عموما وخصوصا مطلقا فيخص بها قطعا، فيبقى شرعية التحية في مفروض المسألة لا دليل عليها.
ولو سلّم عموم ما دلّ على استحبابها كان مطلوبيتها غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره، ومع ذلك لا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد بل ينبغي إلحاق مطلق النوافل ذوات الأسباب، وكلّ منهما خلاف ما ذكراه، وهذا أوضح شاهد على أنّ النصوص المانعة هنا أخص من عمومات التحية ونحوها، وأنّ دليلهما غيرها كما لا يخفى.

۹.۴ - اختصاص حكم التنفل بما إذا صليت العيد أو غيره


وهل كراهة النافلة أو حرمتها تختص بما إذا صلّيت العيد كما هو ظاهر العبارة وغيرها، أم يعمّه وغيره كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين الأخيرين؟ وجهان، ولعلّ الثاني أجودهما.



المسائل في صلاة العيدين، وهنا مسائل خمس منها: حكم التكبير الزائد في الصلاة، وجواز ترك صلاة الجمعة لو حضر العيد ، ومحل الخطبتين في صلاة عيد، وكراهة نقل المنبر، وحرمة السفر بعد طلوع الشمس قبل صلاة العيد.



 
۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۴۳.    
۲. المدارك، ج۴، ص۱۱۱.    
۳. الوسائل، ج۷، ص۴۴۹، أبواب صلاة العيد ب۱۷.    
۴. النهاية، ج۱، ص۱۳۳.    
۵. الخلاف، ج۱، ص۶۵۴.    
۶. الفقيه، ج۱، ص۵۰۸، ح۱۴۶۷.    
۷. الوسائل، ج۷، ص۴۴۹، أبواب صلاة العيد ب۱۷، ح ۲.    
۸. الفقيه، ج۱، ص۵۰۸، ح۱۴۶۶.    
۹. الوسائل، ج۷، ص۴۴۹- ۴۵۰، أبواب صلاة العيد ب۱۷، ح ۳.    
۱۰. الكافي، ج۳، ص۴۶۱، ح۱۰.    
۱۱. التهذيب، ج۳، ص۱۳۸، ح ۳۰۷.    
۱۲. الوسائل، ج۷، ص۴۵۱، أبواب صلاة العيد ب۱۷، ح ۸.    
۱۳. المختلف، ج۲، ص۲۶۸.    
۱۴. السرائر، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۵. الكافي، ج۳، ص۴۶۰، ح ۴.    
۱۶. الوسائل، ج۷، ص۴۵۱، أبواب صلاة العيد ب۱۷، ح ۷.    
۱۷. الفقيه، ج۱، ص۵۰۷، ح ۱۴۵۸.    
۱۸. التهذيب، ج۳، ص۱۳۶، ح ۳۰۰.    
۱۹. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۵، ح ۱۷۲۱.    
۲۰. الوسائل، ج۷، ص۴۲۵، أبواب صلاة العيد ب۳، ح ۳.    
۲۱. الفقيه، ج۱، ص۵۰۷، ح ۱۴۶۰.    
۲۲. التهذيب، ج۳، ص۲۸۸، ح ۸۶۴.    
۲۳. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۵، ح ۱۷۲۱.    
۲۴. الوسائل، ج۷، ص۴۲۲، أبواب صلاة العيد ب۲، ح ۸.    
۲۵. الخلاف، ج۱، ص۶۷۵.    
۲۶. رياض المسائل، ج۳، ص ۳۸۳.    
۲۷. المقنعة، ج۱، ص۱۹۴.    
۲۸. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۲.    
۲۹. جوامع الجامع، ج۱، ص۴۹۳.    
۳۰. الوسائل، ج۷، ص۴۴۹، أبواب صلاة العيد ب۱۷.    
۳۱. الهداية، ج۲، ص۲۱۱.    
۳۲. الحدائق، ج۱۰، ص۲۶۵.    
۳۳. التهذيب، ج۳، ص۲۸۵، ح ۸۴۹.    
۳۴. الوسائل، ج۷، ص۴۵۱، أبواب صلاة العيد ب۱۷، ح ۱۰.    
۳۵. الوسائل، ج۷، ص۴۵۰، أبواب صلاة العيد ب۱۷، ح ۶.    
۳۶. الوسائل، ج۷، ص۴۵۲، أبواب صلاة العيد ب۱۷، ح ۱۲.    
۳۷. فقه الرضا، ج۱، ص۲۱۳.    
۳۸. الفقيه، ج۱، ص۵۰۸، ح۱۴۶۹.    
۳۹. التهذيب، ج۳، ص۲۹۰، ح ۸۷۳.    
۴۰. الوسائل، ج۷، ص۴۲۸، أبواب صلاة العيد ب۷، ح ۱.    
۴۱. المدارك، ج۴، ص۱۱۳.    
۴۲. المعتبر، ج۲، ص۳۱۶.    
۴۳. الذكرى، ج۱، ص۲۴۰.    
۴۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۵۳.    
۴۵. المدارك، ج۴، ص۱۱۳.    
۴۶. الكافي، ج۱، ص۴۸۸، ح۷.    
۴۷. العيون، ج۱، ص۱۶۲، ح ۲۱.    
۴۸. إرشاد المفيد، ج۲، ص۲۶۵.    
۴۹. الوسائل، ج۷، ص۴۵۳، أبواب صلاة العيد ب۱۹، ح ۱.    
۵۰. التذكرة، ج۱، ص۱۶۰.    
۵۱. نهاية الإحكام، ج۲، ص۶۴.    
۵۲. المبسوط، ج۱، ص۱۷۰.    
۵۳. المعتبر، ج۲، ص۳۱۷.    
۵۴. التذكرة، ج۱، ص۱۶۰.    
۵۵. سنن البيهقي، ج۳، ص۲۲۹.
۵۶. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۸۱.
۵۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۶۴.    
۵۸. التذكرة، ج۱، ص۱۶۰.    
۵۹. المنتهى، ج۱، ص۳۴۴.    
۶۰. التحرير، ج۱، ص۲۸۴.    
۶۱. التذكرة، ج۱، ص۱۶۰.    
۶۲. المبسوط، ج۱، ص۱۶۹.    
۶۳. المهذّب، ج۱، ص۱۲۱.    
۶۴. السرائر، ج۱، ص۳۱۸.    
۶۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۴۷.    
۶۶. الوسائل، ج۷، ص۴۴۳، أبواب صلاة العيد ب۱۲.    
۶۷. فقه الرضا، ج۱، ص۲۱۰.    
۶۸. المستدرك، ج۶، ص۱۳۰، أبواب صلاة العيد ب۱۰، ح ۲.    
۶۹. المنتهى، ج۱، ص۳۴۵.    
۷۰. التحرير، ج۱، ص۲۸۴.    
۷۱. التذكرة، ج۱، ص۱۶۰.    
۷۲. المبسوط، ج۱، ص۱۶۹.    
۷۳. المهذّب، ج۱، ص۱۲۱.    
۷۴. السرائر، ج۱، ص۳۱۸.    
۷۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۴۷.    
۷۶. الذكرى، ج۱، ص۲۴۰.    
۷۷. البيان، ج۱، ص۱۱۳.    
۷۸. فقه الرضا، ج۱، ص۲۱۰.    
۷۹. المستدرك، ج۶، ص۱۳۰، أبواب صلاة العيد ب۱۰، ح ۲.    
۸۰. الكافي، ج۴، ص۱۷۰، ح۴.    
۸۱. الفقيه، ج۲، ص۱۷۴، ح۲۰۵۶.    
۸۲. الوسائل، ج۷، ص۴۴۵، أبواب صلاة العيد ب۱۳، ح ۱.    
۸۳. الوسائل، ج۲۴، ص۲۲۰، أبواب الأطعمة المحرّمة ب۵۸.    
۸۴. الذكرى، ج۱، ص۲۴۰.    
۸۵. السرائر، ج۱، ص۳۱۸.    
۸۶. الفقيه، ج۱، ص۵۰۸، ح ۱۴۶۹.    
۸۷. الوسائل، ج۷، ص۴۴۳، أبواب صلاة العيد ب۱۲، ح ۱.    
۸۸. التهذيب، ج۳، ص۱۳۲، ح ۲۸۸.    
۸۹. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۹، ح ۱۷۳۸.    
۹۰. الوسائل، ج۷، ص۴۳۶، أبواب صلاة العيد ب۱۰، ح ۱۰.    
۹۱. الفقيه، ج۱، ص۵۱۲، ح ۱۴۸۱.    
۹۲. التهذيب، ج۳، ص۱۳۲، ح ۲۹۰.    
۹۳. الوسائل، ج۷، ص۴۶۹، أبواب صلاة العيد ب۲۶، ح ۵.    
۹۴. الخلاف، ج۱، ص۶۶۲.    
۹۵. المدارك، ج۴، ص۱۰۴.    
۹۶. التهذيب، ج۳، ص۱۲۷- ۱۲۸، ح ۲۷۰.    
۹۷. الوسائل، ج۷، ص۴۳۵، أبواب صلاة العيد ب۱۰، ح ۴.    
۹۸. الكافي، ج۳، ص۴۶۰، ح ۳.    
۹۹. التهذيب، ج۳، ص۱۲۹، ح ۲۷۸.    
۱۰۰. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۸، ح ۱۷۳۳.    
۱۰۱. الوسائل، ج۷، ص۴۳۴، أبواب صلاة العيد ب۱۰، ح ۲.    
۱۰۲. المختلف، ج۲، ص۲۵۶.    
۱۰۳. فقه الرضا، ج۱، ص۱۳۱.    
۱۰۴. المستدرك، ج۶، ص۱۲۶، أبواب صلاة العيد ب۷، ح ۴.    
۱۰۵. الكافي، ج۳، ص۴۶۰، ح ۶.    
۱۰۶. التهذيب، ج۳، ص۱۳۷، ح ۳۰۵.    
۱۰۷. الوسائل، ج۷، ص۴۴۸- ۴۴۹، أبواب صلاة العيد ب۱۶، ح ۱.    
۱۰۸. الوسائل، ج۷، ص۴۲۸، أبواب صلاة العيد ب۷.    
۱۰۹. الفقيه، ج۱، ص۵۰۹، ح۱۴۷۰.    
۱۱۰. التهذيب، ج۲، ص۲۷۴، ح ۱۰۸۸.    
۱۱۱. الوسائل، ج۷، ص۴۲۸، أبواب صلاة العيد ب۷، ح ۲.    
۱۱۲. الوسائل، ج۷، ص۴۳۰، أبواب صلاة العيد ب۷، ح ۹.    
۱۱۳. المبسوط، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۱۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۹.    
۱۱۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۱.    
۱۱۶. المنتهى، ج۱، ص۳۴۶.    
۱۱۷. الخلاف، ج۱، ص۶۶۵.    
۱۱۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۵۷.    
۱۱۹. ثواب الأعمال، ج۱، ص۷۷، ح۴.    
۱۲۰. الوسائل، ج۷، ص۴۲۷، أبواب صلاة العيد ب۶، ح ۱.    
۱۲۱. ثواب الأعمال، ج۱، ص۷۷، ح۴.    
۱۲۲. الكافي، ج۳، ص۴۶۱، ح۱۱.    
۱۲۳. الفقيه، ج۱، ص۵۰۹، ح۱۴۷۱.    
۱۲۴. التهذيب، ج۳، ص۱۳۸، ح ۳۰۸.    
۱۲۵. الوسائل، ج۷، ص۴۳۰، أبواب صلاة العيد ب۷، ح ۱۰.    
۱۲۶. الخلاف، ج۱، ص۶۶۵.    
۱۲۷. المقنع، ج۱، ص۱۴۸.    
۱۲۸. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۳.    
۱۲۹. المختلف، ج۲، ص۲۶۸.    
۱۳۰. الذكرى، ج۱، ص۲۳۹.    
۱۳۱. المختلف، ج۲، ص۲۶۸.    
۱۳۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۶۴.    
۱۳۳. المعتبر، ج۲، ص۳۲۴.    
۱۳۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۸.    
۱۳۵. التذكرة، ج۱، ص۱۶۱.    
۱۳۶. الذكرى، ج۱، ص۲۴۰.    
۱۳۷. المنتهى، ج۱، ص۳۴۶.    
۱۳۸. الحدائق، ج۱۰، ص۲۹۶.    




رياض المسائل، ج۳، ص۳۹۴- ۴۱۳.    



جعبه ابزار