كيفية الحكم في القضاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وفيه مقاصد ثلاثة: الأوّل: في وظائف الحاكم وآدابه وهي أربع: الأولى: التسوية بين الخصوم في
السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات،
والعدل في الحكم، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون
الكافر قائما
والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا؛ الثانية: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه؛ الثالثة: اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه؛ الرابعة: اذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته، ولو ابتدرا
الدعوى، سمع من الذي عن
يمين صاحبه. الثاني: في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه. الثالث: في بيان
كيفية الاستحلاف وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.
•
وظائف الحاكم في القضاء، في وظائف الحاكم وآدابه وهي أربع: الأولى: التسوية بين الخصوم في
السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات،
والعدل في الحكم
، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون
الكافر قائما
والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا
؛ الثانية: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه؛ الثالثة: اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه؛ الرابعة: اذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته، ولو ابتدرا الدعوى، سمع من الذي عن
يمين صاحبه
، وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه
بالقرعة.
في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه:
•
إقرار المدعى عليه، يلزم
الإقرار إذا كان جائز الأمر، رجلا كان او امرأة؛ فان التمس المدعي الحكم به حكم له
؛ ولا يكتب على المقر
حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية
؛ ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس
؛ ولو ادعى الإعسار كلف
البينة، ومع ثبوته ينظر
؛ وفي تسليمه إلى الغرماء
رواية، وأشهر منها: تخليته
؛ ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
•
إنكار المدعى عليه، وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها
، فاذا حضرت سمعها
؛ ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار إحضارها
؛ وفي تكفيل المدعى عليه تردد
، ويخرج من
الكفالة عند انقضاء الأجل؛ وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له
اليمين؛ ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي؛ فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي
؛ ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت
الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له
المقاصة؛ ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه
؛ ولو أقام بينة لم تسمع
، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها
؛ ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته
؛ فان رد اليمين على المدعي صح
.
•
نكول المدعي عن الحلف، فان حلف المنكر استحق؛ وان امتنع سقطت دعواه
.
•
نكول المنكر عن اليمين، ولو نكل المنكر عن
اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول
، وهو المروي
؛ وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل
؛ ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه
.
•
استحلاف المدعي مع البينة، ولا يستحلف المدعي مع بينة
، إلا في
الدين على
الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا
.
•
سكوت المدعي عليه، وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره؛ ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد
؛ ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب
؛ وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً، قيل: لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به
.
•
كيفية الاستحلاف، في بيان كيفية الاستحلاف وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.
•
الحلف في القضاء، لا يستحلف أحد إلاّ بالله ولو كان الحالف
كافراً، لكن إن رأى الحاكم إحلاف
الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز
.
ويستحب بلا خلاف للحاكم تقديم العظة على اليمين لمن توجّهت إليه، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة
الحلف كاذباً. ويجزيه أي الحالف أن يقول في يمينه: والله ما له قِبَلي كذا بلا خلاف عملاً بالإطلاق. وفي النبوي: «من حلف بالله تعالى فليصدق، ومن حلف له بالله تعالى فليرض، ومن لم يرض فليس من الله»
.
•
تغليظ اليمين في القضاء، ويجوز تغليظ
اليمين بالقول
والزمان والمكان، ولا تغليظ لما دون نصاب
القطع.
•
تحليف الأخرس في القضاء، ويحلف الأخرس بالإشارة
، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في
المصحف، وقيل
: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق
.
•
شروط سماع الدعوى في الميراث، ولا تتوجّه اليمين على الوارث بالدعوى على مورثه إلاّ مع شروط ثلاثة: الأوّل: دعوى المدعي على الوارث علمه بموته أو إثباته؛ وعلم الوارث بالحق؛ وأن
الميت ترك في يد الوارث مالا؛ ولا تسمع الدعوى في
الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر؛ ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه
دين يحيط بالتركة أو لم يكن
، وشيخنا
الشهيد الثاني وجمع ممّن تبعه
؛ لأنّها على هذا التقدير ماله فتسمع منه الدعوى على إثباته، وإن منع عن التصرف فيها إلى أن يوفّى الدين إجماعاً كما في
الإيضاح والمسالك؛ وأما على القول الآخر
،
والماتن في
الشرائع والفاضل في بعض كتبه
، بل الأكثر كما في المسالك وغيره
.
•
البينة في دعوى الحدود، ولا تسمع
الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر
.
•
القضاء بالشاهد واليمين، ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال
والديون؛ ولا يقبل في غيره مثل
الهلال والحدود
والطلاق والقصاص؛ ويشترط
شهادة الشاهد أولا، وتعديله؛ ولو بدأ باليمين وقعت لاغية؛ ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة
؛ ولا يحلف مع عدم
العلم ولا يثبت مال غيره
.
•
القضاء بإخبار حاكم آخر، لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره
؛ نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم
.
•
أحكام القسمة في القضاء، القسمة
، تميز الحقوق
، ولا يشترط حضور قاسم بل هو
أحوط، فاذا عدلت
السهام كفت
القرعة في تحقق القسمة
؛ وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر، كالارض، والخشب
؛ ومع الضرر لا يجبر الممتنع
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۵۵-۱۴۵.