لواحق صلاة الجمعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وأمّا اللواحق فسبع : حرمة السفر على الحاضر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة، حكم الإصغاء الى الخطبة، حكم الأذان الثاني للجمعة، حرمة البيع بعد النداء، حكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة، تعين إمامة الجمعة على إمام الأصل لو حضر، حكم منع الزحام المأموم عن السجود.
(الأولى : إذا زالت
الشمس وهو) أي المصلّي المدلول عليه بالمقام (حاضر) مستجمع لشرائط الوجوب عليه (حرم عليه) قبل فعلها (السفر) إلى غير جهتها، إجماعا على الظاهر، المصرّح به في
التذكرة والمنتهى
(لتعيّن الجمعة) وتحقق
الأمر بها، وهو موجب لتفويتها المحرّم قطعا فيكون حراما أيضا. وفيه نظر، بل العمدة هو
الإجماع المعتضد بظواهر جملة من النصوص، منها المرتضوي المروي في
نهج البلاغة : «لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلاّ فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به».
ولا خلاف فيما فيه من
الاستثناء ، ويعضده
إباحة الضرورات للمحظورات المتفق عليها نصّا وفتوى واعتبارا.
وأمّا في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن الجمعة إلى أخرى فوجهان، واحتمل في الذكرى ثالثا مفصّلا بين ما لو كانت قبل محل
الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع
الأذان فيجوز إن أمكن الفرض، وما لو كانت في محلّه فلا.
(ويكره بعد
الفجر ) إجماعا كما في التذكرة والمنتهى،
وفي الأوّل الإجماع على عدم كراهيته ليلا، ولا ريب فيه، للأصل، كما لا ريب في الأوّل، للإجماع المعتضد بإطلاق المنع في جملة من الروايات، مضافا إلى
المسامحة في أدلة السنن .
(الثانية : يستحب
الإصغاء إلى الخطبة) واستماعها. ولا يجب، وفاقا للمبسوط وجماعة،
للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة، عدا ما استدلّ به على الوجوب من
انتفاء الفائدة بدونه، والآية الآمرة بالإنصات و
الاستماع للقرآن،
بناء على ما ذكروا في التفسير من ورودها في
الخطبة ، وسمّيت قرآنا لاشتمالها عليه،
وعموم المعتبرة بأنها صلاة حتى ينزل
الإمام .
_بناء على أنّ الإصغاء لقراءة الإمام واجب على المأمومين في
الصلاة فكذا ما هو بمنزلته. منه رحمه الله.
وشيء من ذلك لا يصلح للخروج عن
الأصل ، لمنع حصر الفائدة في الإصغاء خصوصا غير الوعظ، ومعارضة التفسير المتقدم بما عن تفسير العيّاشي من أنها في الصلاة المكتوبة.
وعن
تفسير علي بن إبراهيم : أنها في صلاة الإمام الذي يأتم به.
وعن
التبيان أنّ فيها أقوالا، الأوّل : أنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به
الإنصات . والثاني : في الصلاة فإنهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ. والثالث : أنها في خطبة الإمام. والرابع : أنها في الصلاة والخطبة. قال الشيخ : وأقواها الأول، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلاّ حال قراءة الإمام في الصلاة، فإنّ على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات والاستماع، وعن
أبي عبد الله عله السلام أنه في حال الصلاة وغيرها، وذلك على وجه
الاستحباب .
ونحوه في نفي الخلاف عن _ عدم _ وجوب الإنصات خارج الصلاة عن
فقه القرآن للراوندي.
وهو دليل آخر على الاستحباب. هذا مع أخصّية هذا الدليل عن المدّعى كالسابق،_لاختصاصه بوجوب إنصات
القراءة من الخطبة لا جميعها. منه رحمه الله. _وضعف عموم المعتبرة بما سبق إليه
الإشارة .
(وقيل : يجب) والقائل الشيخ في
النهاية وأكثر الأصحاب على الظاهر، المصرّح به في عبائر جمع.
ولعلّه الأظهر، لما مرّ من الأدلة مع ضعف ما قيل في الجواب عنها، إذ لا وجه لمنع الحصر بعد عدم تصور فائدة غير الإصغاء، والأخصية باختصاصها بالوعظ مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أجزاء الخطبة، مع احتمال
استلزام لزوم الإصغاء إليه لزومه
بالإضافة إلى الباقي ولو من باب المقدمة، سيّما على القول بعدم لزوم الترتيب بين أجزائها، فتأمل.
وبنحو هذا يجاب عن أخصية الدليل الثاني، ومعارضة مبناه بمثله حسن إلاّ أن غايتها القدح في البناء، وهو لا يستلزم عدم
إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر وهو
الإطلاق الشامل لمحل النزاع. ودفعه بنفي الخلاف المتقدم المنقول حسن إن لم يكن في محل النزاع موهونا والحال أنه موهون، كيف لا والمخالف موجود، وهو كاف في وهنه وإن كان واحدا فضلا عن أن يكون مشهورا. وتضعيف المعتبرة بما سبق إليه الإشارة قد عرفت ضعفه.
وبهذه الأدلة يضعّف الأصل سيّما بعد اعتضادها
بالاحتياط والنصوص الناهية عن الكلام، بناء على ظهور أن وجه النهي فيها إنما هو وجوب الإصغاء، ولذا كان حكمهما متلازما فتوى كما أشار إليه بقوله (وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها) فكل من أوجب الإصغاء حكم بالتحريم هنا، ومن قال بالكراهة فيه قال باستحباب الإصغاء، ففي
المرسل : «لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين»
إلى آخر ما مرّ إليه الإشارة في بحث
اشتراط الطهارة.
ونحوه بعينه الرضوي والمرتضوي المروي عن
دعائم الإسلام ،
لكن بدون قوله : «وإنما جعلت» إلى آخره. وأظهر منه الآخر المروي عنه أيضا أنه عليه السلام قال : «يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه».
والصادقي المروي عنه : «إذا قام الإمام يخطب وجب على الناس الصمت».
وهو نصّ في الوجوب. وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة و
الاعتضاد بالأدلة المتقدمة، مضافا إلى الإجماع المنقول في الخلاف هنا،
فتأمل.
وفحوى الصحيحة المانعة عن الصلاة حال الخطبة،
فإن المنع عنها يستلزم المنع عن نحو الكلام بطريق أولى. نعم ربما يؤيد الكراهة وقوع التعبير عن المنع بلفظها في بعض النصوص المروي عن
قرب الإسناد ،
وب «لا ينبغي» في الصحيح،
لكنهما محمولان على
التحريم جمعا، مع ضعف الرواية الأولى بأبي البختري جدّا.
ثمَّ إنّ وجوب الإصغاء هل يختص بالعدد أم يعمّ الحاضرين، وكذا تحريم الكلام هل يختص بهم أم يعمّهم والإمام؟ وجهان، بل قولان. ظاهر الأدلة : الثاني في المقامين. خلافا للتذكرة فيهما، وفيها : إن الخلاف إنما هو في القريب السامع، أما البعيد و
الأصمّ فإن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا.
واعلم أنّ وجوب الإصغاء وترك الكلام تعبدي لا شرطي، فلا يفسد الخطبة ولا الصلاة
بالإخلال بهما إجماعا، كما عن التحرير ونهاية الإحكام وغيرهما.
(الثالثة : الأذان الثاني للجمعة) وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، سواء كان بين يدي الخطيب أم على
المنارة أم غيرهما (بدعة) لتأدّي الوظيفة بالأول، فيكون هو المأمور به وما سواه بدعة، لأنه لم يفعل في عهده صلي الله عليه و آله وسلم ولا في عهد الأوّلين، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على
اختلاف النقلة، وإذا لم يكن مشروعا أوّلا فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة و
إحداثا في الدين ما ليس منه فيكون محرّما. وللخبر : «الأذان الثالث يوم الجمعة
بدعة ».
فإنّ المشهور أنّ المراد بالثالث فيه هو الثاني المفروض، وإنّما سمّي ثالثا ـ كما عن بعض الأصحاب أيضا ـ
لأنّ
النبي صلي الله عليه وآله وسلم شرّع للصلاة
أذانا وإقامة ، فالأذان الثاني يكون بالنسبة إليهما ثالثا، وسمّيناه ثانيا لوقوعه بعد الأول وما بعده يكون إقامة، صرّح بذلك الماتن في
المعتبر وغيره.
ولكن احتمل كون المراد بالثالث فيه أذان العصر، ولذا قيل بالمنع عنه، وهو ضعيف. وإلى هذا القول ذهب الحلّي
وجمهور المتأخرين.
(وقيل :) إنه (مكروه) والقائل الشيخ في
المبسوط واختاره الماتن في المعتبر،
للأصل، وضعف الخبر، وعموم البدعة فيه للحرام وغيره، وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما، قال الماتن : لكن من حيث لم يفعله النبي صلي الله عليه وآله وسلم ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة. ويدفع الأصل بما مرّ. ويجبر ضعف الخبر بعمل الأكثر. ويمنع عموم البدعة لغير الحرام لظهورها بحكم التبادر فيه، وفي الصحيح : «ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار».
وحسن الذكر والتكرير مسلّم إن لم يقصد به التوظيف على الوجه المخصوص، وإلاّ كما هو محل البحث فممنوع.
وأرى النزاع هنا لفظيا كما صرّح به بعض الأصحاب،
للاتفاق على حرمة التشريع وحسن الذكر الخالي عنه، وإن أطلقت العبارات بالمنع أو الكراهة، لكن سياقها ظاهر في التفصيل وأن المقصود بالمنع صورة التشريع وبالجواز غيرها. ثمَّ إن تفسير الثاني بما مرّ خيرة ثاني المحقّقين والشهيدين،
واحتمل الأول تفسيره بما لم يقع بين يدي الخطيب، سواء وقع أوّلا أو ثانيا، لأنه الثاني باعتبار الإحداث. وحكاه الثاني عن بعض الأصحاب مضعّفا له كالأوّل بأن كيفية الأذان الواقع في عهده غير شرط في شرعيته إجماعا، إذ لو وقع قبل صعود
الخطيب إلى المنبر أو خطب على الأرض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية، وإنما المحدث ما فعل ثانيا كيف كان. وقيل في تفسيره غير ذلك.
(الرابعة : يحرم البيع بعد
النداء ) للجمعة إجماعا على الظاهر، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ
الاستفاضة ،
وللآية الكريمة (وَذَرُوا الْبَيْعَ).
والمرسلة : «كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع».
وظاهرها كالآية والعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة توقف التحريم على الأذان، ومقتضاه عدمه قبله مطلقا ولو زالت الشمس، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضل في النهاية والمنتهى
مدّعيا عليه إجماعنا، مع أنه في
الإرشاد رتّبه على الزوال،
واختاره في روض الجنان، قال : لأنه السبب الموجب للصلاة، والنداء
إعلام بدخول الوقت، فالعبرة به، فلو تأخر الأذان عن أول الوقت لم يؤثر في التحريم السابق، لوجود العلّة ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتبا على الأذان، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي، فإنّ المندوب لا يكون شرطا للواجب.
ولا يخلو عن نظر، سيّما في مقابلة الإجماع المنقول المعتضد بعمل الأكثر. وفي
اختصاص الحكم بالبيع أو عمومه لأنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل قولان. من الأصل، واختصاص دليل المنع من الكتاب والسنّة به.
ومن
إشعار ما هو كالتعليل في الأول بالعموم، مع إمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع، وهو خوف
الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محل النزاع. لكن هذا إنما يتوجه على تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا، لكن الدليل مطلق كالفتاوي، مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقا كالمحقّق الثاني،
لكن يمكن الجواب عنه بانصراف
الإطلاق إلى الصورة الأولى، لكونها الغالب دون غيرها. ثمَّ إنّ الحكم بالتحريم لمن توجّه إليه الخطاب بالجمعة واضح، وفي غيره الواقع طرف المعاوضة وجهان، بل قولان : من الأصل، واختصاص المانع بحكم التبادر بالأوّل. ومن إعانته على
الإثم المحرّمة كتابا وسنّة، وهذا أجود حيثما تحصل، وإلاّ فالجواز.
(و) اعلم أنه (لو باع انعقد) البيع وصحّ وإن أثم، وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر، لعدم
اقتضاء النهي في المعاملات الفساد. وقيل : لا ينعقد،
تضعيفا للدليل. والتحقيق في الأصول.
•
صلاة الجمعة في زمان الغيبة، إذا لم يكن
الإمام عليه السلام موجودا أي كان غائبا عنّا كزماننا هذا وأمكن
الاجتماع والخطبتان استحبت الجمعة وكانت أفضل الفردين الواجبين، وفاقا للأكثر.
( السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يؤمّ غيره إلاّ لعذر ) بلا خلاف فيه بين علمائنا كما في المنتهى،
وفي غيره بين
المسلمين ،
وللنص : «إذا قدم
الخليفة مصرا من الأمصار جمّع الناس، ليس ذلك لأحد غيره».
وفي
السرائر لأنه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن وسقوط الأعذار.
(السابعة : لو ركع) المأموم (مع الإمام في) الركعة (الأولى ومنعه الزحام عن السجود) معه فيها (لم يركع مع الإمام في) الركعة (الثانية) بل يصبر إلى أن يسجد الإمام لها (فإذا سجد الإمام سجد) المأموم معه (ونوى بهما) أي بالسجدتين المدلول عليهما بالسجود كونهما منه (لـ)
الركعة (الأولى) وصحّت جمعته إجماعا، كما في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى.
(ولو نوى بهما للأخيرة) أو أهمل (بطلت الصلاة) وفاقا للنهاية والحلّي وجماعة.
أمّا على الأول فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف النية، وإنما الأعمال بالنيات، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخريين للأولى ثمَّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلاّ بالتشهد و
التسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما. وأمّا على الثاني فلأن متابعة الإمام تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.
(وقيل) في الأوّل، والقائل المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف وغيرهما
: لا تبطل بل (يحذفهما ويسجد) أخريين (لـ) الركعة (الأولى) للنص : «وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة».
وللإجماع على ما في الخلاف. وفيه وهن، لمكان الخلاف، وندرة القائل به. وفي الأوّل قصور من حيث السند، بل والدلالة أيضا كما صرّح به جماعة،
وذلك لجواز أن يكون قوله عليه السلام : «وعليه أن يسجد» إلى آخره مستأنفا بمعنى أنه كان عليه أن ينويهما للأولى، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.
وفي
الذكرى : ليس ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب، وعدم وجود ما ينافيها. وزيادة سجدة مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على
الإبطال عن الدلالة. وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع
الاشتهار ، على أنّ الشيخ قال في
الفهرست : إنّ كتاب حفص يعتمد عليه.
وفيه ـ بعد تسليم دعواه الشهرة مع أنها على الخلاف ظاهرة ـ أنّ الجبر بها فرع وضوح الدلالة مع أنها كما عرفت غير واضحة، ومع ذلك المنافي لها موجود كما يفهم من المبسوط حيث قال : إنّ على
البطلان رواية.
وهذه أظهر رجحانا من تلك وإن كانت مرسلة، لانجبارها بالأخبار الدالّة على الإبطال بالزيادة في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية.
وخالف الحلّي وجماعة
في الثاني فقالوا بالصحة، لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة، فهما على هذا تنصرفان إلى الاولى. وفي
المنتهى : إنه ليس بجيّد، لأنه تابع لغيره، فلا بدّ من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية، وما ذكره من عدم
افتقار الأبعاض إلى نية إنما هو إذا لم يقم الموجب، أمّا مع قيامه فلا.
ويضعّف : بأن وجوب المتابعة له لا يصيّر المنوي له منويا للمأموم ولا يصرف فعله عمّا في ذمته، والأصل في صلاته الصحة، وما ذكره لا يصح سببا للبطلان.
واعلم أنّ ما مرّ إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية، وإلاّ سجد ثمَّ نهض وركع مع الإمام بلا خلاف أجده، وبه صرّح في المنتهى،
بل قيل :
اتفاقا .
قيل : ولا يقدح ذلك في صلاته، للحاجة والضرورة، ومثله وقت في صلاة
عسفان حيث سجد
النبي صلي الله عليه و آله وسلم وبقي صفّ لم يسجد، والمشترك الحاجة.
رياض المسائل، ج۳، ص۳۵۰- ۳۶۳.