• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

من يصح منه الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويبحث فيه عن من يصح منه الإحرام ومن لايصح منه، كالمسلمالعاقل البالغ و كالصبي و المجنون و المغمى عليه و الحائض و العبد وغيرهم، وإليك تفصيل هذه الموارد:




يصحّ إحرام المسلم البالغ العاقل بلا خلاف ولا إشكال، كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة الواردة في شرائط وجوب الحجّ ونحوه.
ولا يشترط في البالغ إذن الأبوين في الواجب منه؛ لعدم الدليل على ذلك، و سلطنة الغير على الشخص- حتّى الأبوين على الولد- خلاف الأصل وخلاف قاعدة السلطنة على النفس المستفادة من فحوى قاعدة السلطنة على المال، فاعتبار إذن الأبوين يحتاج إلى دليل مفقود إلّا بعض الروايات التي نوقش في سند بعضها، وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
أمّا المندوب ففيه أقوال، و المنسوب إلى الفاضل في القواعد اعتبار إذن الأب فيه، بل قوّى ثاني الشهيدين توقّفه على إذن الأبوين في المسالك. بينما قال الشيخ بعدم الحاجة إلى الإذن، ومال إليه الشهيد أيضاً.
وذكر الشهيد الثاني في الروضة : أنّ عدم اعتبار إذنهما حسن إن لم يكن الحجّ مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر، وإلّا فالاشتراط حسن. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى مبحث وجوب الحجّ وشرائطه.



إحرام الصبي، يصحّ إحرام الصبي المميّز وإن لم يجب عليه بناءً على شرعيّة عبادته، ويصحّ أن يحرم عن غير المميّز وليّه ندباً.



إحرام المجنون، أنّ المجنون إن أدرك أحد الموقفين وكان عاقلًا لزمه الحجّ، وصحّ منه وأجزأه ما تقدّم منه من الإحرام وغيره؛ لكون الإحرام عبادة يصحّ فيها النيابة ، فيكفيه إحرام الولي عنه.



إحرام المغمى عليه، ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي ويلبّي عنه، ويجنّبه ما يجتنب المحرم عنه، فإذا فعل ذلك كلّه فقد تمّ إحرامه.



إحرام السكران، ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحّة إحرام السكران ولا الإحرام به.



إحرام الكافر، يشترط في صحّة الإحرام أن يكون المحرم مسلماً، فلا يصحّ إحرام الكافر .



إحرام الزوجة، يصحّ إحرام الزوجة في الحجّ الواجب بدون إذن الزوج وإن استحبّ لها الاستئذان منه.



إحرام الحائض، يصحّ إحرام الحائض إذا مرّت بالميقات وكانت قاصدة لأداء النسك، ولا يمنعها الحيض من الإحرام، إلّا أنّها لا تصلّي له.



إحرام الخنثى، لا إشكال في صحّة إحرام الخنثى ، وأنّها إذا أحرمت لزمها الإتيان بالوظائف المشتركة بين الرجال و النساء ، إنّما الكلام في المختصّ من الوظائف بأحدهما، فهل يلحق في ذلك بأحدهما، أو يلزمها الاحتياط بأن تأتي بكلا التكليفين- كالحلق و التقصير معاً- وتجتنب عن جميع المحرّمات على الطرفين- كستر الوجه وستر الرأس- أو هي بالخيار في فعل الحلق أو التقصير، وكذا يجوز لها ستر الوجه أو الرأس دون الجمع بينهما؟



إحرام العبد، لا يصحّ إحرام العبد بدون إذن مولاه، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شي‏ء، كما ورد في الكتاب العزيز، إشارة إلى قوله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ».



قد ثبت في محلّه أنّ الحجّ والعمرة ممّا يقبلان النيابة فيصح إحرام النائب.وتفصيل أحكام النيابة موكول إلى مصطلح (حجّ).
ثمّ انّ الإحرام ينقسم بحسب ما يقصد المحرم أداؤه من النسك إلى نوعين:
۱- إحرام للعمرة بقسميها من الإفراد والتمتّع.
۲- إحرام للحجّ بأقسامه من القران والإفراد و التمتّع .
ولا فرق في حقيقة الإحرام بين هذه الأقسام إلّا من حيث النيّة و الميقات الزماني والمكاني وكيفية التحلّل من الإحرام وبعض الأحكام و الآداب . وسيأتي تفصيلها في محلّه.


 
۱. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۷- ۱۸.    
۲. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۱۹.    
۳. القواعد، ج۱، ص۳۹۸.    
۴. المسالك، ج۲، ص۱۲۶.    
۵. المسالك، ج۲، ص۱۲۶.    
۶. الخلاف، ج۲، ص۴۳۲، م ۳۲۷.    
۷. الدروس، ج۱، ص۳۲۸.    
۸. الروضة، ج۲، ص۱۶۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۵۲-۲۷۵.    



جعبه ابزار