ويأتي الإمرار بمعنى المسح، يقال: مسح الشيء المتلطّخ ، إذا أمرّ يده عليه لإذهاب ما عليه من أثر ماء ونحوه، ومسح على الشيء بالماء أو الدهن، إذا أمرّ يده عليه به، وفي التنزيل : «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ».
يستحبّ إمرار الغاسل يده على جسد الميّت ، فإن خيف من ذلك- لكونه مجدوراً أو محترقاً - اقتصر الغاسل على صبّ الماء من غير إمرار؛ لأنّ الإمرار مستحبّ و تقطيع جلد الميّت محظور، فيتعيّن العدول إلى ما يؤمن معه تناثر الجسد .
وقد فصّل بعضهم بين ما إذا لم يوجد ما يقصّر منه غيره، أو كان صرورة ، أو ملبّداً أو معقوصاً، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذٍ؛ عملًا بحديث « الميسور لا يسقط بالمعسور »، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»،