• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأشنان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو شجر ينبت في الأرض الرملية أو رماده لغسل الثياب و الأيدي .




الاشنان لغة - بضمّ الهمزة وكسرها- لفظ معرّب يقال له بالعربية : الحُرض - بضمّتين أو بضمّة و سكون - وهو شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل قديماً هو أو رماده لغسل الثياب و الأيدي ؛
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۱۶.
[۳] المعجم‏الوسيط، ج۱، ص۱۹.
سمّي بذلك لأنّه يهلك الوسخ .
[۴] مجمع البحرين، ج۱، ص۳۸۷.
ويقال للُاشنان: شُنان بحذف الهمزة أيضاً.
[۵] المحيط في اللغة، ج۷، ص۲۶۴.




ولا يخرجه الفقهاء عن معناه اللغوي .



تترتّب على عنوان الاشنان بعض الأحكام تتّضح من خلال الإشارة الإجمالية للموارد التالية:

۳.۱ - إضافة الماء باختلاطه بالاشنان


لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الماء المضاف المتحقّق إضافته بالخلط المسلوب معه الإطلاق لا يزيل حدثاً مطلقاً بالإجماع، بل ولا يزيل خبثاً في المشهور شهرة عظيمة بل هي إجماع .
ومثّل الشيخان المفيد و الطوسي
[۱۱] المبسوط، ج۱، ص۲۱.
للماء المضاف بماء الاشنان أيضاً فلا يصحّ الوضوء أو الغسل به ولا يرفع الخبث.
ولعلّه الظاهر ممّن جعل المناط في المسألة على الاسم وأوكل ذلك إلى حكم العرف في سلب الإطلاق.
[۱۳] مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۶۷.

ولعلّ إطلاق الرضوي شامل له: «كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهّر به... مثل ماء الورد و ماء القرع ومياه الرياحين و العصير و الخلّ ومثل ماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما يشبهها...».

۳.۲ - عدم مانعية الاشنان من التطهير


ذكر بعض الفقهاء أنّ رؤية شي‌ءٍ من دقائق الاشنان بعد غسل الثوب المتنجّس غير مضرّ في تطهيره. ووّجه ذلك: أنّه لا يمنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب ولو من الجانب الخالي عنه».
وشرط بعضهم العلم بعدم منع دقائق الاشنان عن وصول الماء إلى الثوب في الحكم بالطهارة ، وأشكل في كفاية الاحتمال . كما حكموا بطهارة ظاهر الاشنان الذي رآه أيضاً بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .
ومن الواضح أنّ هذه الموارد التي ذكرها الفقهاء لا تقوم على خصوصية في الاشنان، بل تجري على كل مادة تستخدم في غسل الثياب وقد تبقى بعض أجزائها إلى ما بعد الغسل؛ لهذا يتعامل مع الاشنان كالتعامل مع المثال فقط.

۳.۳ - استعمال الاشنان في تعفير الأواني


لو فقد التراب المعتبر في تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب فهل يجزي مشابهه من الاشنان وغيره؟ قولان:
صرّح جملة من الفقهاء
[۲۶] المختلف، ج۱، ص۳۳۸- ۳۳۹.
[۲۷] البيان، ج۱، ص۹۳.
بالاجتزاء في التطهير به، واستدلّ له بأنّ الاشنان أبلغ في الإنقاء ، فإذا طهر بالتراب فبالاشنان أولى، وبأنّه جامد امر به في إزالة النجاسة فالحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار .
وخالف في ذلك بعضٌ آخر حيث حكم بعدم الاجتزاء به؛ وذلك لأنّ الأمر بالغسل بالتراب أمر تعبدي لا لما ذكر في وجه الجواز من كونه أبلغ في الإنقاء، فهو استنباطي ضعيف .

۳.۴ - استعمال الاشنان في التطهير


إذا لم تزل آثار النجاسة بالغسل بعد إزالة عينها فهل يتعيّن له نحو الاشنان أم يتحقّق العسر و المشقة بمجرّد الغسل إذا لم تزل به تلك الآثار ؟ كلّ محتمل ، و الأصل يقتضي الثاني، و الاحتياط الأوّل كما صرّح بذلك بعض الفقهاء.
وجعل المحقّق النجفي المدار في معرفة اشتباه بعض الأعيان بالألوان ، العرف لا عسر الإزالة وعدمها.
ومن الواضح هنا أنّ ذكر الفقهاء للُاشنان كان لمجرد المثال لما يساعد على إزالة آثار النجاسة بفاعلية تزيد على مجرّد الماء؛ لهذا لا خصوصية له هنا.

۳.۵ - تنجية الميت بالاشنان


ذكر الفقهاء من سنن غسل الميّت أن يغسل فرجه - مع عدم العلم بنجاسته وإلّا وجب- بالاشنان خاصّة؛
[۴۵] الاقتصاد، ج۱، ص۳۸۵.
ولعلّه لخبر معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبد اللَّه عليه السلام أن أعصر بطنه ثمّ اوضيه بالاشنان، ثمّ أغسل رأسه بالسدر . .. أو بإضافة السدر إليه كما قال به بعضهم؛
[۴۹] النهاية، ج۱، ص۳۴.
[۵۲] الشرائع، ج۱، ص۳۹.
[۵۵] العروة الوثقى، ج۲، ص۵۹.
لرواية الكاهلي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الميّت، فقال: «استقبل ببطن قدميه القبلة ... ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات...»،
نعم، ورد في بعض الأخبار أنّ الميّت يغسل بالماء والحرض أي الاشنان ثمّ بماء الكافور ثمّ بالماء القراح ، كما في خبر أبي العباس- يعني الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام. وقد حملها السيّد الخوئي على الاستحباب ».

۳.۶ - التيمم بالاشنان


لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التيمّم بغير الأرض من الأشياء المنسحقة الخارجة عن صدق الاسم كالاشنان، بل إجماعاً ، مضافاً لانصراف الأدلّة عن ذلك، خصوصاً بعد التفات الذهن إلى عدم جواز التيمّم بأصله.
[۶۵] مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۰۹- ۲۱۰.


۳.۷ - الزكاة في الاشنان


ذكر المحقّق الحلّي استحباب الزكاة في كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن
[۶۶] الشرائع، ج۱، ص۱۵۳.
[۶۷] المختصر النافع، ج۱، ص۷۸.
ومنها: الاشنان عدا ما استثني وهو المشهور،
[۶۸] مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۰۳.
بل نسب إلى الفقهاء حيث جمعوا بين النصوص التي حصرت الزكاة في تسعة أشياء وبين النصوص، ممّا تجب فيه‏الزكاة المتضمّنة لثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض عدا ما استثني.
إلّاأنّ بعض الفقهاء
[۷۶] مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۰۴.
[۷۷] مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۰۸.
أنكر هذا الجمع وحمل الطائفة الثانية على التقيّة .
وما ورد في خبر يونس من أنّه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاشنان فيه زكاة؟ فقال: «لا»، يمكن حمله على إرادة نفي الزكاة الواجبة فيبقى العموم حينئذٍ دالّاً على الندب بحاله، ويؤيّده اقتصار الأصحاب على الخضر أي في استثنائهم من الاستحباب.

۳.۸ - استعمال المحرم للُاشنان


ورد في بعض النصوص الأمر بالتصدّق بشي‏ء كفّارة لاستعمال المحرم الاشنان؛ لأنّ الاشنان فيه الطيب ، ففي خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: «... تصدّق بشي‏ء كفّارة للُاشنان الذي غسلت به يدك».
وقد حمل السيد الخوئي الأمر بالتصدّق فيها على الاستحباب في مورد الجهل .
[۸۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۹.



 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۰۷۰    .
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۶.
۳. المعجم‏الوسيط، ج۱، ص۱۹.
۴. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۸۷.
۵. المحيط في اللغة، ج۷، ص۲۶۴.
۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱۱.    
۷. الطهارة (تراث الشيخ‌الأعظم)، ج۱، ص۲۹۴.    
۸. مصباح الفقيه، ج۱، ص۵۳.    
۹. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۰. المقنعة، ج۱، ص۶۴.    
۱۱. المبسوط، ج۱، ص۲۱.
۱۲. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۹۱.    
۱۳. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۶۷.
۱۴. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۹۲.    
۱۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۵۱.    
۱۶. مستمسك العروة، ج۲، ص۵۸.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۵۱، م ۳۸، التعليقة رقم ۲.    
۱۸. تحريرالوسيلة، ج۱، ص۱۲۹، م ۷.    
۱۹. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۴۱.    
۲۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۲۲، م ۴۷۴.    
۲۱. المبسوط، ج۱، ص۱۴.    
۲۲. الموجز الحاوي (الرسائل العشر، الحلّي)، ج۱، ص۵۹.    
۲۳. القواعد، ج۱، ص۱۹۸.    
۲۴. التذكرة، ج۱، ص۸۶.    
۲۵. التحرير، ج۱، ص۱۶۷.    
۲۶. المختلف، ج۱، ص۳۳۸- ۳۳۹.
۲۷. البيان، ج۱، ص۹۳.
۲۸. المعتبر، ج۱، ص۴۵۹.    
۲۹. المعتبر، ج۱، ص۴۵۹.    
۳۰. المنتهى، ج۳، ص۳۳۸.    
۳۱. المعتبر، ج۱، ص۴۵۹.    
۳۲. المنتهى، ج۳، ص۳۳۸.    
۳۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۴.    
۳۴. المدارك، ج۲، ص۳۹۲- ۳۹۳.    
۳۵. كشف اللثام، ج۱، ص۴۹۵- ۴۹۶.    
۳۶. الحدائق، ج۵، ص۴۸۱- ۴۸۲.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۶۳.    
۳۸. المعتبر، ج۱، ص۴۵۹.    
۳۹. المنتهى، ج۳، ص۳۳۸.    
۴۰. الحدائق، ج۵، ص۴۸۲.    
۴۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۸۲.    
۴۲. الرياض، ج۲، ص۳۹۲.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۰۱.    
۴۴. المقنعة، ج۱، ص۷۶.    
۴۵. الاقتصاد، ج۱، ص۳۸۵.
۴۶. المراسم، ج۱، ص۴۸.    
۴۷. السرائر، ج۱، ص۱۶۲.    
۴۸. الوسائل، ج۲، ص۴۸۴، ب ۲ من غسل الميّت، ح ۸.    
۴۹. النهاية، ج۱، ص۳۴.
۵۰. المبسوط، ج۱، ص۲۵۲.    
۵۱. الوسيلة، ج۱، ص۶۴.    
۵۲. الشرائع، ج۱، ص۳۹.
۵۳. مستند الشيعة، ج۳، ص۱۵۴.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۵۲.    
۵۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۹.
۵۶. الوسائل، ج۲، ص۴۸۱.    
۵۷. الوسائل، ج۲، ص۴۸۲ ب ۲ من غسل الميّت، ح ۵.    
۵۸. الوسائل، ج۲، ص۴۸۴، ب ۲ من غسل الميّت، ح ۹.    
۵۹. المبسوط، ج۱، ص۵۷.    
۶۰. السرائر، ج۱، ص۱۳۸.    
۶۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۹۹.    
۶۲. الحدائق، ج۴، ص۳۰۷.    
۶۳. الرياض، ج۲، ص۲۹۹.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۳۲.    
۶۵. مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۰۹- ۲۱۰.
۶۶. الشرائع، ج۱، ص۱۵۳.
۶۷. المختصر النافع، ج۱، ص۷۸.
۶۸. مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۰۳.
۶۹. الحدائق، ج۱۲، ص۱۰۸.    
۷۰. الرياض، ج۵، ص۵۳.    
۷۱. الوسائل، ج۹، ص۵۳، ب ۸ ممّا تجب فيه الزكاة.    
۷۲. الوسائل، ج۹، ص۶۱.    
۷۳. الوسائل، ج۹، ص۶۶.    
۷۴. الوسائل، ج۹، ص۱۱.    
۷۵. الحدائق، ج۱۲، ص۱۰۸.    
۷۶. مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۰۴.
۷۷. مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۰۸.
۷۸. الوسائل، ج۹، ص۶۸، ب ۱۱ ممّا تجب فيه الزكاة، ح ۸.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۷۲.    
۸۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۶، ب ۲۷ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۸۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۲۹.




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۵۳-۲۵۶.    



جعبه ابزار