العلمبعدم منع دقائق الاشنان عن وصول الماء إلى الثوب في الحكم بالطهارة ، وأشكل في كفاية الاحتمال . كما حكموا بطهارة ظاهر الاشنان الذي رآه أيضاً بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجهالمعتبر .
ومن الواضح أنّ هذه الموارد التي ذكرها الفقهاء لا تقوم على خصوصية في الاشنان، بل تجري على كل مادة تستخدم في غسل الثياب وقد تبقى بعض أجزائها إلى ما بعد الغسل؛ لهذا يتعامل مع الاشنان كالتعامل مع المثال فقط.
إذا لم تزل آثار النجاسة بالغسل بعد إزالة عينها فهل يتعيّن له نحو الاشنان أم يتحقّق العسر و المشقة بمجرّد الغسل إذا لم تزل به تلك الآثار ؟ كلّ محتمل ، و الأصل يقتضي الثاني، و الاحتياط الأوّل كما صرّح بذلك بعض الفقهاء.
لرواية الكاهلي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الميّت، فقال: «استقبل ببطن قدميه القبلة ... ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات...»،
نعم، ورد في بعض الأخبار أنّ الميّت يغسل بالماء والحرض أي الاشنان ثمّ بماء الكافور ثمّ بالماء القراح ، كما في خبر أبي العباس- يعني الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.
ورد في بعض النصوص الأمربالتصدّق بشيء كفّارة لاستعمالالمحرم الاشنان؛ لأنّ الاشنان فيه الطيب ، ففي خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: «... تصدّق بشيء كفّارة للُاشنان الذي غسلت به يدك».