أقسام حد الزنا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في بيان
الحدّ وأقسامه: يجب
القتل على الزانى بالمحرمة،
كالأم والبنت، وألحق الشيخ كذلك امرأة
الأب؛ وكذا يقتل الذمى إذا زنى بالمسلمة، والزانى قهرا؛ ولا يعتبر
الإحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر؛ وفي جلده قبل القتل تردد؛ ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا، وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع، ولا يجب
الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب
الجلد، وكذا لو زنى بالمحصنة صغير، ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم، ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة، والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل، ولا تغريب على المرأة ولا جز؛ والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن ولا جز على أحدهما ولا تغريب؛ ولو تكرر الزنى، كفى حد واحد، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو
أحوط، والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو أولى؛ وللحاكم في الذمي
الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم؛ ولا يقام على الحامل حد ولا
قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز؛ ويرجم
المريض والمستحاضة، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ؛ ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد؛ ولا يسقط الحد باعتراض
الجنون؛ ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو، ولا على من التجأ إلى
الحرم، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للاقامة، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه؛ وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا؛ ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد، ولو ثبت الموجب
بالإقرار لم يعد، وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد؛ ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ
الإمام؛ ويجلد الزانى قائما مجردا، وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا، ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه؛ وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها؛ ولا يضمن ديته لو قتله الحد؛ ويدفن المرجوم عاجلا؛ ويستحب إعلام الناس ليتوفروا؛ ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد؛ ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل يكره.
•
القتل في حد الزنا، يجب
القتل على الزاني بالمحرمة،
كالأم والبنت، وألحق
الشيخ كذلك امرأة
الأب؛ وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا
؛ ولا يعتبر
الإحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر
؛ وفي جلده قبل القتل تردد
.
•
الرجم في حد الزنا، ويجب
الرجم على
المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة
؛ ويجمع للشيخ والشيخة بين
الحد والرجم إجماعا
؛ وفي الشاب روايتان
، أشبههما: الجمع
؛ ولا يجب الرجم
بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب
الجلد؛ وكذا لو زنى بالمحصنة صغير؛ ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم
.
•
الجلد في حد الزنا، ويجز رأس
البكر مع
الحد، ويغرب عن بلده سنة
؛ والبكر من ليس بمحصن
، وقيل: الذي أملك ولم يدخل
؛ ولا تغريب على المرأة
، ولا جز
؛ والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى،
محصنا أو غير محصن
، ولا جز على أحدهما ولا تغريب
.
•
حد تكرار الزنا، ولو تكرر
الزنى، كفى
حد واحد
؛ ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة
، وقيل: في الرابعة
وهو
أحوط؛ والمملوك إذا أقيم عليه
حد الزنى سبعا قتل في الثامنة
، وقيل: في التاسعة
؛ وهو أولى.
•
الحد في زناء الذمي بذمية، والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية
بالخيار: في إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه
.
•
شروط إقامة حد الزنا، ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد
، ولو وجد له كافل جاز؛ ويرجم المريض
والمستحاضة، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ
؛ ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد
وبمعناه أخبار كثيرة
؛ ولا يسقط الحد باعتراض
الجنون؛ ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد
، ولا في أرض العدو
، ولا على من التجأ إلى
الحرم؛ ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة
؛ ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.
•
اجتماع الحد والرجم في الزنا، وإذا اجتمع
الحدّ والرجم على أحد جُلِد أوّلاً ثم رجم
، ونحوه كثير
، وكذا إذا اجتمعت حدود، أو حقوق
قصاص، أو حدّ وقصاص، بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
•
الدفن حال الرجم، ولا يدفن المرجوم إلاّ إلى حقويه
وعليه يحمل ما أُطلق فيه الحفر
حَمْلَ المطلق على المقيّد، وتدفن المرأة المرجومة إلى صدرها
.
•
الفرار من حفرة الرجم، فإن فرّ أحدهما من الحفرة أُعيد إليها، إن ثبت الموجب لرجمها
بالبيّنة، ولو ثبت الموجب
بالإقرار لم يُعد إلى الحفيرة، بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة، وكذلك إذا كان قبلها
؛ وقيل: إن لم تصبه الحجارة يُردّ
؛ وأمّا
الجلد، فالفرار منه غير نافع، بل يعاد إليه مطلقاً ولو ثبت زناه بالإقرار وفرّ بعد إصابة الألم
.
•
البدأة بالرجم، ويبدأ
الشهود بالرجم ثم
الإمام، ثم الناس، إن ثبت الموجب
بالبيّنة. ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس
.
•
كيفية الجلد في الزناء، يجلد الزانى قائما مجردا
؛ وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب
وجماعة
، وقيل متوسطا
؛ ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه
؛ وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها
.
ولا يضمن ديته لو قتله الحدّ كما هنا وفي
السرائر؛ للأصل، مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بأمر
الشارع، ولصريح
المرسل: «من ضربناه حدّا من
حدود الله تعالى فمات فلا
دية له علينا، ومن ضربناه حدّا من
حدود الناس فمات فإن ديته علينا»
.
ويدفن المرجوم والمرجومة عاجلاً في مقابر المسلمين، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل،
والصلاة عليه، بلا خلاف في الظاهر محكيّ عن
المبسوط؛ لإسلامه، وعدم مانعيّة ذنبه السابق.
وفي النبويّ في المرجومة: «لقد تابت
توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟!»
.
ونحوه آخر: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
لغفر له، ثم أمر بها فصلّى عليها ودفنت»
.
وفي المرتضوي: «فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه، فقيل: يا
أمير المؤمنين، ألا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى
يوم القيامة، لقد صبر على أمر عظيم»
.
وفي آخر في المرجومة: «ادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم»
.
ويستحبّ للإمام أو الحاكم إعلام الناس بحدّه؛ للتأسّي، و ليتوفّروا على حضوره؛ تحصيلاً للاعتبار والانزجار، كما يقتضيه حكمة الحدود.
ويجب أن يحضره طائفة كما في ظاهر
الآية «وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»
وبه صرّح الحلّي
وجماعة
.
وقيل: إنّه يستحب للأصل، وبه صرّح آخرون، ومنهم:
الماتن في
الشرائع، تبعاً
للشيخ في المبسوط
والخلاف نافياً عنه الخلاف، فإن تمّ صرف به ظاهر الأمر، وإلاّ فالأصل مخصّص به لا صارف له.
وأقلّها أي الطائفة واحد كما هنا وفي الشرائع
وشرحه للصيمري والإرشاد وعن
الجامع وفخر الدين ومجمع البيان وظاهر
التبيان وأبي العبّاس وابن عبّاس
؛ للأصل، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن
الفرّاء بناءً على كونها بمعنى: القطعة؛ ولقوله تعالى «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا»
بدليل قوله سبحانه «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ»
ولقول
الأمير (علیهالسّلام) في الآية: «الطائفة: واحد»
وقد روي ذلك في التبيان والمجمع عن
الباقر (علیهالسّلام).
خلافاً للخلاف، فأقلّها عشرة؛ للاحتياط، لاشتمالها على جميع ما قيل هنا
. وهو كما ترى.
وللحلّي، فثلاثة؛ للعرف، قال: وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضاً وألفاظ الأخبار؛ لأنّ الحدّ إذا كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضره، وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان الحدّ باعترافه فأوّل من يرجمه
الإمام، ثم الناس مع الإمام
.
أقول: وله شواهد من كلام أهل اللغة أيضاً
، فقوله لا يخلو عن قوّة، لو لا الرواية المتقدّمة المعتضدة بفتوى هؤلاء الجماعة، وإلى هذا القول يميل الفاضل في المختلف
والمقداد في
التنقيح وشيخنا في
الروضة، حيث رجّحوا العرف، ودلالته على الثلاثة فصاعداً واضحة، كما صرّح به في الروضة.
ولا يجوز أن يرجمه من لله تعالى قبله حدّ لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة.
ففي
الصحيح وما يقرب منه وغيرهما: «لا يقيم الحدّ من لله تعالى عليه حدّ، فمن كان لله تعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ»
.
وفي الصحيح المرويّ عن
تفسير عليّ بن إبراهيم والمرفوع: «لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حدّ»
.
وفي مرسلة
ابن أبي عمير كالصحيحة: «من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف»
ونحوها خبران آخران
.
وقيل: يكره ذلك ولا يحرم، كما هو ظاهر الأكثر، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري
.
قيل: للأصل، مع قصور سند النهي عن إفادة
التحريم، فليحمل على
الكراهة.
وهو حسن إن سلّم قصور
السند، وهو ممنوع؛ لما عرفت من وجود الصحيحة، وكالصحيحة متعدّدة، معتضدة بغيرها من أخبار كثيرة، فيخصّص بها
الأصل.
وأضعف منه ما استدلّ به بعض
الأصحاب من وجوب القيام بأمر الله تعالى، وعموم
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجم من هذا القبيل، وذلك فإنّ مقتضاه الوجوب، وهو ينافي الكراهة المتّفق عليها ظاهراً.
وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي أُقيم على المحدود، أو مطلق الحدّ؟
إطلاق العبارة ونحوها يدلّ على الثاني، والمرسلة على الأوّل، وصدر الصحيحة الأُولى يدلّ بإطلاقه على الثاني، وذيلها يحتملهما. ولكنّه على الأوّل أدلّ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً. ووجه احتمال إرادة ما هو أعمّ: أنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل
العقوبة.
وهل يفرّق بين ما حصلت
التوبة منها وغيره؟
ظاهر الأخبار والفتاوى ذلك؛ لأنّ ما تاب عنه فاعله سقط حقّ الله تعالى منه؛ بناءً على
وجوب قبول التوبة، فلم يبق عليه حدٌّ لله سبحانه.
وربما يظهر من الصحيحة الأُولى ونحوها ممّا تضمّن انصراف الناس بأجمعهم بعد ما قيل لهم ذلك، ما خلا
أمير المؤمنين والحسنين: عدم الفرق؛ فإنّ من البعيد جدّاً أنّ جميعهم لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت.
ثم إنّ إطلاق
النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في النهي كراهةً أو تحريماً بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة. ولكن ذكر الصيمري اختصاصه بالأوّل، قائلاً: إنّه محلّ الخلاف، وأنّه إذا قامت البيّنة فالواجب بدأة الشهود، ولأنّ النهي إنّما ورد في صورة
الإقرار.
وفي التعليل الأخير نظر؛ فإنّ موارد نصوص النهي وإن اختصّت بالإقرار، إلاّ أنّ النهي فيها وقع على سبيل العموم، من دون أن يظهر منها ما يوجب التخصيص.
وأمّا أدلّة وجوب بدأة الشهود بالرجم فيما إذا قامت
البيّنة عليه، فليس لها قابليّة التخصيص؛ مع احتمال العكس، فتخصّ أدلّة وجوب البدأة بما إذا لم يكن على
الشهود حدّ لله سبحانه.
وحينئذ، فلا وجه لتخصيص النصّ والفتوى بما ذكره، إلاّ أن يكون وقف على ما أوجبه.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۷۳-۵۲۱.