• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستنجاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو إزالة النجو ، وهو العذرة وهو أيضاً غسل محلّ الغائط أو مسحه بالأحجار ونحوها.




الاستنجاء: هو طلب النجو بمعنى الخلاص ،
[۱] لسان العرب، ج۱۴، ص۶۲.
[۲] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۷۰.
أو القطع .
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۵۹۵.
أو طلب النجوة بمعنى المكان المرتفع الذي ينجو فيه الإنسان من السيل.
[۴] تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۲۰۰- ۲۰۱.
[۶] لسان العرب، ج۱۴، ص۶۲.
وهو أيضاً غسل محلّ الغائط أو مسحه بالأحجار ونحوها،
[۷] لسان العرب، ج۱۴، ص۶۳.
فيختصّ بمخرج الغائط، ولا يشمل مخرج البول .



هو عبارة عن غسل مخصوص أو مسح مخصوص بالأحجار ونحوها. والمشهور عدم اختصاصه بالغائط، بل يعمّ البول أيضاً
[۱۴] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۰.
[۱۷] مصباح الفقيه، ج۲، ص۶۰.
وإن كان يظهر من بعض الأخبار الاختصاص ، كقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية زرارة : «لا صلاة إلّا بطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله» لكن في الجواهر أنّ ذلك ضعيف. وتردّد بعضهم في ذلك، مدّعياً أنّ إلحاقه بالاستنجاء لا يخلو من إشكال.
[۲۱] بحوث في شرح العروة، ج۲، ص۱۵۶.
وبذلك يتّضح الفرق بين المعنى اللغوي المتقدّم الذي يرتكز على مجرّد المسح أو الغسل، وبين المعنى الاصطلاحي الذي لا يكون الاستنجاء فيه إلّابكيفيّة مخصوصة، مع شموله لتطهير محلّ البول‌ بناءً على المشهور.والظاهر عدم مدخليّة القصد والنيّة في تحقّقه شرعاً، بل يكفي إتيانه على وجهه الصحيح ولو مع الغفلة وعدم القصد .




۳.۱ - الاستطابة


وهي بمعنى التطيّب أو طلب الطيب .
[۲۳] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۱۴۹.
[۲۴] لسان العرب، ج۸، ص۲۳۶.
وقد تطلق ويراد بها الاستنجاء
[۲۵] لسان العرب، ج۸، ص۲۳۶.
[۲۶] المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۲.
الذي هو مصداق لها أو كناية عنها؛ لأنّ به يتطيّب البدن من الخبث.
[۲۷] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۱۴۹.
[۲۸] لسان العرب، ج۸، ص۲۳۶.
[۲۹] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۲۹.
وقد تطلق ويراد بها ما يعمّ النظافة وإزالة الأذى، كإزالة الشعر وقصّ الأظفار ونحوهما.
[۳۰] لسان العرب، ج۸، ص۲۳۶.


۳.۲ - الاستجمار


وهو الاستنجاء بالحجارة، يقال: استجمر الإنسان إذا قلع النجاسة بالجمرات.
[۳۳] مجمع البحرين، ج۱، ص۳۱۰.


۳.۳ - الاستنقاء


وهو طلب النقاء
[۳۴] شرح الشافية (ابن الحاجب)، ج۱، ص۱۲۰.
الذي هو حدّ الاستنجاء الواجب على ما في الأخبار،
[۳۵] الذخيرة، ج۱، ص۱۷.
وهو بمعنى إزالة الأثر، لكن في كلّ شي‌ء بحسبه، ففي الغائط يحصل بإزالة العين دون الأثر باستعمال الأحجار، وفي غير الغائط يحصل النقاء بإزالة العين والأثر معاً باستعمال الماء.

۳.۴ - الاستبراء


وهو طلب البراءة ،
[۴۲] المصباح المنير، ج۱، ص۴۷.
أو طلب آخِر الشي‌ء لقطع الشبهة عن النفس.
[۴۳] أساس البلاغة، ج۱، ص۱۸.
وفي لسان الفقهاء: هو تحصيل العلم بحصول براءة المحلّ من البول أو المني المتبقّي في المجرى بعد التبوّل أو الإنزال، أو براءة رحم المرأة من الحمل ، وغير ذلك.



صفة الاستنجاء،صرّح الفقهاء بوجوب الاستنجاء وتطهير موضع البول والغائط، وجوباً شرطياً مقدّميّاً، باعتبار شرطيّة الطهارة في صحّة جملة من الأعمال العبادية كالصلاة والطواف.



الطهور قبل الاستنجاء،المشهور بين الفقهاء شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل ادّعي أنّها كذلك عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء عمداً أو سهواً.



المشهور بين الفقهاء
[۴۹] المختلف، ج۱، ص۱۰۳.
[۵۰] الذخيرة، ج۱، ص۱۹.
بطلان الصلاة مع عدم الاستنجاء عمداً أو سهواً، ووجوب إعادتها في الوقت وقضائها خارجه
[۵۵] المبسوط، ج۱، ص۴۶.
بمقتضى الروايات الدالّة على شرطيّته، كصحيحة ابن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعدما صلّيت، قال: «اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تُعد وضوءك». وذهب ابن الجنيد إلى أنّه إذا ترك غسل البول ناسياً تجب عليه الإعادة في الوقت وتستحب خارجه.
[۶۲] المختلف، ج۱، ص۱۰۳.
ولعلّ مستنده الجمع بين ما دلّ باطلاقه على وجوب الإعادة وبين خبر عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعدما صلّيت أفأعيد؟ قال: «لا». وخبر هشام ابن سالم عنه عليه السلام أيضاً في الرجل يتوضأ
وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال:«يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة» بحمل الاولى على الإعادة في الوقت، والثانية على خارجه.
واورد عليه بأنّه جمع لا شاهد عليه، مضافاً إلى أنّه فرع التكافؤ الذي هو مفقود هنا من وجوه عديدة؛ لتأيد الاولى بفتوى المشهور، واعتبار أسانيدها دون الخبرين، سيما الثاني.وهناك من فصّل بين ما إذا كان المنسي هو الغائط فلا تجب الإعادة حتى مع الالتفات داخل الوقت، وبين ما إذا كان بولًا فتجب؛ لرواية عمار بن موسى ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة».
واورد عليها:
أوّلًا: بأنّ المشهور أعرض عن العمل بها، بل كاد الإجماع ينعقد على خلافها. وثانياً: بأنّها معارضة برواية سماعة ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك؛ لأنّ البول مثل -في الكافي: «ليس مثل البراز». -
[۶۸] في الكافي، ج۳، ص۱۹، ح ۱۷.
البراز(البراز- بفتح الباء-: اسم للفضاء الواسع، وهو كناية عن قضاء الحاجة.)
[۶۹] مجمع البحرين، ج۱، ص۱۴۰.




إذا شكّ المكلّف في تحقّق الاستنجاء بنى على عدمه؛ لاستصحاب عدم الاستنجاء وبقاء النجاسة، ولعدم جريان قاعدة التجاوز ؛ لانتفاء صدق التجاوز حقيقةً وتعبّداً. أمّا حقيقةً فلأنّ الشكّ في أصل الاستنجاء ووجوده، لا فيما يتعلّق به بعد تجاوز المحل.وأمّا تعبّداً فلأنّه لا محلّ مقرّر للاستنجاء في الشريعة، فلا تجري القاعدة ، بناءً على ما هو المشهور من أنّ مورد قاعدة التجاوز هو المحلّ الشرعي دون العادي.
وقد استحسن بعضهم احتمال أن يكون تشريع السنن والآداب- التي منها الاستنجاء في بيت الخلاء - مؤثّراً في جعل هذا المكان محلّاً شرعيّاً يعدّ التجاوز عنه تجاوزاً عن المحلّ الشرعي، فتجري القاعدة فيه.
[۷۵] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۰۵.
هذا كلّه إذا لم يكن من عادته الاستنجاء. وأمّا لو كان من عادته ذلك فقد قوّى كاشف الغطاء
[۷۶] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۸.
ومن تبعه عدم الاعتناء بالشكّ، وخالف في ذلك أكثر معلّقي العروة.



يجب الاستنجاء من الخبثين، ولا يجب من الريح والحصى والدود والمذي والودي ورطوبة الفرج والحقنة والشعر إلّا إذا كانت ملوّثة بالنجاسة؛ لانتفاء المقتضي.
[۹۰] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۷.
مضافاً إلى أنّه في خصوص الريح لو كان لتظاهرت به الأخبار؛ لكثرة الابتلاء بها، بل صرّحت بعض الروايات بعدم الاستنجاء منها، كرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل تخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: «لا». بل ورد في بعضها النهي عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من استنجى من ريح فليس منّا».
[۹۴] الجامع الصغير، ج۲، ص۵۶۹، ح ۸۴۲۹.

ولو فرض الشكّ في المسألة، فالمرجع هو أصالة الطهارة وبراءة الذمة من الاستنجاء. وكما لا مشروعيّة للاستنجاء من هذه الامور كذلك لا مشروعيّة للاستنجاء من النوم؛ للإجماع، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت [[|أبا الحسن]] عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضّأ ولا يستنجي.




۹.۱ - ما يستنجى به من البول


ما يستنجى به من البول، لا إشكال في كفاية الاستنجاء بالماء لتطهير محلّ البول، بل لا يكفي تطهيره إلّا به، بعكس الغائط حيث يصحّ بالماء وبغيره كالأحجار.



شروط ما يستنجى به،تختلف صفات ما يستنجى به بين ما إذا كان ماءً وما إذا لم يكن كذلك.



ما لا يصح الاستنجاء به،وهو عبارة عن الأعيان النجسة، والعظم، والروث ، والمحترمات، والمطعومات.



العفو عن ماء الاستنجاء،لا إشكال في طهارة الملاقي لماء الاستنجاء ، بل ادّعي عليه الإجماع .



الاستقبال حال الاستنجاء،اختلف الفقهاء في حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستنجاء ، فاختار جماعة الحرمة،ونفاها آخرون.


 
۱. لسان العرب، ج۱۴، ص۶۲.
۲. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۷۰.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۵۹۵.
۴. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۲۰۰- ۲۰۱.
۵. الصحاح، ج۶، ص۲۵۰۲.    
۶. لسان العرب، ج۱۴، ص۶۲.
۷. لسان العرب، ج۱۴، ص۶۳.
۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۹۰.    
۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۳.    
۱۱. الذكرى، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۳.    
۱۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۲.    
۱۴. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۰.
۱۵. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۳- ۱۴.    
۱۶. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۳۳.    
۱۷. مصباح الفقيه، ج۲، ص۶۰.
۱۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۹۰.    
۱۹. الوسائل، ج۱، ص۳۱۵، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۳- ۱۴.    
۲۱. بحوث في شرح العروة، ج۲، ص۱۵۶.
۲۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۳.    
۲۳. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۱۴۹.
۲۴. لسان العرب، ج۸، ص۲۳۶.
۲۵. لسان العرب، ج۸، ص۲۳۶.
۲۶. المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۲.
۲۷. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۱۴۹.
۲۸. لسان العرب، ج۸، ص۲۳۶.
۲۹. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۲۹.
۳۰. لسان العرب، ج۸، ص۲۳۶.
۳۱. الذكرى، ج۱، ص۱۵۶.    
۳۲. العين، ج۶، ص۱۲۳.    
۳۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۱۰.
۳۴. شرح الشافية (ابن الحاجب)، ج۱، ص۱۲۰.
۳۵. الذخيرة، ج۱، ص۱۷.
۳۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۸.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۸.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۱۹.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۳.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۵.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۶.    
۴۲. المصباح المنير، ج۱، ص۴۷.
۴۳. أساس البلاغة، ج۱، ص۱۸.
۴۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۱۳.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۲۸۳.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۲۹.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۱۱.    
۴۸. الحدائق، ج۱۹، ص۴۲۴.    
۴۹. المختلف، ج۱، ص۱۰۳.
۵۰. الذخيرة، ج۱، ص۱۹.
۵۱. مشارق الشموس، ج۱، ص۸۷.    
۵۲. الحدائق، ج۲، ص۲۲.    
۵۳. الرياض، ج۱، ص۲۸۰.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۶۴- ۳۶۵.    
۵۵. المبسوط، ج۱، ص۴۶.
۵۶. المعتبر، ج۱، ص۱۷۴.    
۵۷. الدروس، ج۱، ص۹۰.    
۵۸. كشف اللثام، ج۱، ص۵۸۹.    
۵۹. الحدائق، ج۲، ص۲۳.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۶۵.    
۶۱. الوسائل، ج۱، ص۲۹۴، ب ۱۸ من نواقض الوضوء، ح ۳.    
۶۲. المختلف، ج۱، ص۱۰۳.
۶۳. الفقيه، ج۱، ص۳۱، ذيل الحديث ۵۹.    
۶۴. مشارق الشموس، ج۱، ص۸۷.    
۶۵. الوسائل، ج۱، ص۳۱۸، ب ۱۰ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۶۶.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۶۶.    
۶۸. في الكافي، ج۳، ص۱۹، ح ۱۷.
۶۹. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۴۰.
۷۰. الوسائل، ج۱، ص۳۱۹، ب ۱۰ من أحكام الخلوة، ح ۵.    
۷۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۵، م ۵، مع تعليقاتها.    
۷۲. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۲۳.    
۷۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۲۲.    
۷۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۲۳.    
۷۵. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۲۰۵.
۷۶. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۸.
۷۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۵- ۳۳۶، م ۵، تعليقة كاشف الغطاء.    
۷۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۵، م ۵، مع تعليقاتها.    
۷۹. الناصريات، ج۱، ص۱۰۷.    
۸۰. النهاية، ج۱، ص۱۱.    
۸۱. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۸۲. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۸۳. المعتبر، ج۱، ص۱۲۶.    
۸۴. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۸۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۶.    
۸۶. المنتهى، ج۱، ص۲۵۶.    
۸۷. المنتهى، ج۱، ص۲۶۵.    
۸۸. الذكرى، ج۱، ص۱۶۹.    
۸۹. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۳، ص۲۱۸.    
۹۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۷.
۹۱. الذكرى، ج۱، ص۱۶۹.    
۹۲. الناصريّات، ج۱، ص۱۰۸.    
۹۳. الوسائل، ج۱، ص۳۴۶، ب ۲۷ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۹۴. الجامع الصغير، ج۲، ص۵۶۹، ح ۸۴۲۹.
۹۵. المعتبر، ج۱، ص۱۲۶.    
۹۶. المنتهى، ج۱، ص۲۶۳.    
۹۷. المنتهى، ج۱، ص۲۶۳.    
۹۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۶.    
۹۹. التهذيب، ج۱، ص۴۴، ح ۱۲۴.    
۱۰۰. الوسائل، ج۱، ص۳۴۵، ب ۲۷ من أحكام الخلوة، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۲۴۱-۳۵۰.    



جعبه ابزار