الاستنجاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
إزالة النجو ، وهو العذرة وهو أيضاً
غسل محلّ
الغائط أو مسحه بالأحجار ونحوها.
الاستنجاء: هو طلب
النجو بمعنى
الخلاص ،
أو
القطع .
أو طلب النجوة بمعنى المكان المرتفع الذي ينجو فيه
الإنسان من السيل.
وهو أيضاً
غسل محلّ
الغائط أو مسحه بالأحجار ونحوها،
فيختصّ بمخرج الغائط، ولا يشمل مخرج
البول .
هو عبارة عن غسل مخصوص أو مسح مخصوص بالأحجار ونحوها.
والمشهور عدم اختصاصه بالغائط، بل يعمّ البول أيضاً
وإن كان يظهر من بعض الأخبار
الاختصاص ، كقول
الإمام الباقر عليه السلام في رواية
زرارة : «لا صلاة إلّا بطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله»
لكن في
الجواهر أنّ ذلك ضعيف.
وتردّد بعضهم في ذلك، مدّعياً أنّ
إلحاقه بالاستنجاء لا يخلو من إشكال.
وبذلك يتّضح الفرق بين المعنى اللغوي المتقدّم الذي يرتكز على مجرّد
المسح أو الغسل، وبين المعنى الاصطلاحي الذي لا يكون الاستنجاء فيه إلّابكيفيّة مخصوصة، مع شموله لتطهير محلّ البول بناءً على المشهور.والظاهر عدم مدخليّة القصد والنيّة في تحقّقه شرعاً، بل يكفي
إتيانه على وجهه الصحيح ولو مع الغفلة وعدم
القصد .
وهي بمعنى التطيّب أو طلب
الطيب .
وقد تطلق ويراد بها الاستنجاء
الذي هو مصداق لها أو كناية عنها؛ لأنّ به يتطيّب البدن من الخبث.
وقد تطلق ويراد بها ما يعمّ
النظافة وإزالة الأذى، كإزالة
الشعر وقصّ الأظفار ونحوهما.
وهو الاستنجاء بالحجارة،
يقال: استجمر الإنسان إذا قلع
النجاسة بالجمرات.
وهو طلب
النقاء الذي هو حدّ الاستنجاء الواجب على ما في الأخبار،
وهو بمعنى إزالة الأثر، لكن في كلّ شيء بحسبه، ففي الغائط يحصل بإزالة العين دون الأثر باستعمال الأحجار، وفي غير الغائط يحصل النقاء بإزالة العين والأثر معاً باستعمال الماء.
وهو طلب
البراءة ،
أو طلب آخِر الشيء لقطع الشبهة عن النفس.
وفي لسان الفقهاء: هو تحصيل العلم بحصول براءة المحلّ
من البول أو المني المتبقّي في المجرى بعد التبوّل أو الإنزال،
أو براءة رحم المرأة من
الحمل ،
وغير ذلك.
•
صفة الاستنجاء،صرّح الفقهاء بوجوب
الاستنجاء وتطهير موضع البول والغائط، وجوباً شرطياً مقدّميّاً،
باعتبار شرطيّة
الطهارة في صحّة جملة من الأعمال العبادية كالصلاة
والطواف.
•
الطهور قبل الاستنجاء،المشهور بين الفقهاء شهرة كادت تكون
إجماعاً ، بل ادّعي أنّها كذلك عدم وجوب
إعادة الوضوء عند ترك
الاستنجاء عمداً أو سهواً.
المشهور بين الفقهاء
بطلان الصلاة مع عدم الاستنجاء عمداً أو سهواً، ووجوب
إعادتها في الوقت وقضائها خارجه
بمقتضى الروايات الدالّة على شرطيّته،
كصحيحة
ابن أبي نصر قال: قلت
لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعدما صلّيت، قال: «اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تُعد وضوءك».
وذهب
ابن الجنيد إلى أنّه إذا ترك غسل البول ناسياً تجب عليه الإعادة في الوقت وتستحب خارجه.
ولعلّ مستنده الجمع بين ما دلّ باطلاقه على وجوب الإعادة وبين خبر عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعدما صلّيت أفأعيد؟ قال: «لا». وخبر
هشام ابن سالم عنه عليه السلام أيضاً في الرجل يتوضأ
وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال:«يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة» بحمل الاولى على الإعادة في الوقت، والثانية على خارجه.
واورد عليه بأنّه جمع لا شاهد عليه، مضافاً إلى أنّه فرع
التكافؤ الذي هو مفقود هنا من وجوه عديدة؛ لتأيد الاولى بفتوى المشهور، واعتبار أسانيدها دون الخبرين، سيما الثاني.وهناك من فصّل بين ما إذا كان المنسي هو الغائط فلا تجب الإعادة حتى مع
الالتفات داخل الوقت، وبين ما إذا كان بولًا فتجب؛
لرواية
عمار بن موسى ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة».
واورد عليها:
أوّلًا: بأنّ المشهور أعرض عن العمل بها، بل كاد
الإجماع ينعقد على خلافها.
وثانياً: بأنّها معارضة برواية
سماعة ،
قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا دخلت الغائط فقضيت
الحاجة فلم تهرق الماء، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك؛ لأنّ البول مثل -في الكافي: «ليس مثل البراز». -
البراز(البراز- بفتح الباء-: اسم للفضاء الواسع، وهو كناية عن قضاء الحاجة.)
إذا شكّ المكلّف في تحقّق الاستنجاء بنى على عدمه؛
لاستصحاب عدم الاستنجاء وبقاء النجاسة، ولعدم جريان قاعدة
التجاوز ؛
لانتفاء صدق التجاوز حقيقةً وتعبّداً.
أمّا حقيقةً فلأنّ
الشكّ في أصل الاستنجاء ووجوده، لا فيما يتعلّق به بعد تجاوز المحل.وأمّا تعبّداً فلأنّه لا محلّ مقرّر للاستنجاء في الشريعة، فلا تجري
القاعدة ، بناءً على ما هو المشهور من أنّ مورد قاعدة التجاوز هو المحلّ الشرعي دون العادي.
وقد استحسن بعضهم
احتمال أن يكون تشريع السنن والآداب- التي منها الاستنجاء في
بيت الخلاء - مؤثّراً في جعل هذا المكان محلّاً شرعيّاً يعدّ التجاوز عنه تجاوزاً عن المحلّ الشرعي، فتجري القاعدة فيه.
هذا كلّه إذا لم يكن من عادته الاستنجاء. وأمّا لو كان من عادته ذلك فقد قوّى
كاشف الغطاء ومن تبعه
عدم
الاعتناء بالشكّ، وخالف في ذلك أكثر معلّقي العروة.
يجب الاستنجاء من الخبثين،
ولا يجب من الريح والحصى والدود والمذي والودي ورطوبة الفرج والحقنة والشعر إلّا إذا كانت ملوّثة بالنجاسة؛ لانتفاء المقتضي.
مضافاً إلى أنّه في خصوص الريح لو كان لتظاهرت به الأخبار؛ لكثرة
الابتلاء بها،
بل صرّحت بعض الروايات بعدم الاستنجاء منها، كرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل تخرج منه
الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: «لا».
بل ورد في بعضها النهي عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من استنجى من ريح فليس منّا».
ولو فرض الشكّ في المسألة، فالمرجع هو
أصالة الطهارة وبراءة الذمة من الاستنجاء.
وكما لا مشروعيّة للاستنجاء من هذه الامور كذلك لا مشروعيّة للاستنجاء من النوم؛ للإجماع،
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن
سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت [[|أبا الحسن]] عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضّأ ولا يستنجي.
•
ما يستنجى به من البول، لا إشكال في كفاية
الاستنجاء بالماء لتطهير محلّ البول، بل لا يكفي تطهيره إلّا به، بعكس الغائط حيث يصحّ بالماء وبغيره كالأحجار.
•
شروط ما يستنجى به،تختلف صفات ما يستنجى به بين ما إذا كان ماءً وما إذا لم يكن كذلك.
•
ما لا يصح الاستنجاء به،وهو عبارة عن الأعيان النجسة، والعظم، والروث ، والمحترمات، والمطعومات.
•
العفو عن ماء الاستنجاء،لا إشكال في
طهارة الملاقي لماء
الاستنجاء ، بل ادّعي عليه
الإجماع .
•
الاستقبال حال الاستنجاء،اختلف الفقهاء في حكم
استقبال القبلة أو
استدبارها حال
الاستنجاء ، فاختار جماعة الحرمة،ونفاها آخرون.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۲۴۱-۳۵۰.