• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأمان (صحته)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح).
لا إشكال ولا خلاف في صحّة و مشروعيّة الأمان بين الفقهاء ،
[۱] المبسوط، ج۱، ص۵۴۹.
بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه.




قال العلّامة الحلّي : «يجوز لواحد من المسلمين أن يذمّ لواحد من الكفّار ولعشرة، لا عامّاً ولا لأهل إقليم ».
[۵] المختلف، ج۴، ص۴۰۹.

وقال السيّد الخوئي : «يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الإسلام ، فإن قبل فهو، وإلّا ردّ إلى مأمنه ».



واستدلّ لمشروعية الأمان بالكتاب و السنّة :

۲.۱ - الكتاب


أمّا الكتاب فقوله تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى‏ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ». (أجره: أي أمّنه. )
[۱۰] لسان العرب، ج۲، ص۴۱۵.


۲.۲ - السنة


وأمّا السنّة فبأقسامها الثلاثة من القول و الفعل و التقرير :

۲.۲.۱ - القول


أمّا قولًا فبجملة من الروايات:
منها: رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بمنى - إلى أن قال-: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم، هم يد على من سواهم».
ومنها: ما رواه السكوني عنه عليه السلام أيضاً، قال: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «يسعى بذمّتهم أدناهم؟» قال: «لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم واناظره، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به».
ومنها: ما رواه أبو حمزة الثمالي عنه عليه السلام أيضاً، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثمّ يقول: سيروا بسم اللَّه وباللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه، لا تغلوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجراً إلّاأن تضطرّوا إليها، وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللَّه، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا باللَّه».

۲.۲.۲ - الفعل


وأمّا فعلًا فقد عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمان للمشركين عام الحديبيّة .
[۱۴] المبسوط، ج۱، ص۵۴۹.


۲.۲.۳ - التقرير


وأمّا تقريراً فقد أجارت امّ هاني بنت أبي طالب رجلًا من المشركين يوم فتح مكّة فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمانها، وقال: «قد أجرنا من أجرت وأمّنّا من أمّنت»،
[۱۵] سنن أبي داود، ج۳، ص۸۴، ح ۲۷۶۳.
[۱۶] المبسوط، ج۱، ص۵۵۰.
بناءً على أنّه إنّما أمضى أمانها ورضي بما فعلت، وإلّا فلو فسّرنا الخبر بأنّه إنشاء أمان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جديد بداعي القبول برغبة امّ هاني كان ذلك من باب الفعل النبوي لا التقرير، و الأرجح الأوّل؛ لأنّ ذيل الحديث وهو: «إنّما يجير على المسلمين أدناهم» ظاهر في أنّ النافذ إجارتها لا إجارته صلى الله عليه وآله وسلم.
وأيضاً روى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ عليّاً عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين».
و الأفضل في تقريب التقرير أن يقال: إنّ عقود الأمان من العادات التي جرت عليها الحروب و الغزوات ، لا سيما بين القبائل العربية ، وكانت تعدّ من معالم الثقافة العربية آنذاك، حيث كان يعطي بعض الأقرباء الأمان لبعض أو بعض من تربطهم رابطة رضاعة أو مصاهرة أو غيرها، وعندما جاء الإسلام لم يرد فيه النهي عن هذه العادة و السيرة القائمة بين الناس، لا في الكتاب ولا في السنّة، بل الوارد عكس ذلك كما اتّضح، فيكون ذلك خير دليل على مشروعية الأمان و إمضائه شرعاً.


 
۱. المبسوط، ج۱، ص۵۴۹.
۲. التذكرة، ج۹، ص۸۵.    
۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۶، م ۲۷.    
۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۲.    
۵. المختلف، ج۴، ص۴۰۹.
۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۶، م ۲۷.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۲.    
۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۶، م ۲۷.    
۹. التوبة/سورة ۹، الآية ۶.    
۱۰. لسان العرب، ج۲، ص۴۱۵.
۱۱. الوسائل، ج۲۹، ص۷۵، ب ۳۱ من القصاص في النفس، ح ۱.    
۱۲. الوسائل، ج۱۵، ص۶۶- ۶۷، ب ۲۰ من جهاد العدوّ، ح ۱.    
۱۳. الوسائل، ج۱۵، ص۵۸، ب ۱۵ من جهاد العدوّ، ح ۲.    
۱۴. المبسوط، ج۱، ص۵۴۹.
۱۵. سنن أبي داود، ج۳، ص۸۴، ح ۲۷۶۳.
۱۶. المبسوط، ج۱، ص۵۵۰.
۱۷. الوسائل، ج۱۵، ص۶۷، ب ۲۰ من جهاد العدوّ، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۷-۲۹.    



جعبه ابزار