• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأمة (المعاملة عليها)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمة (توضيح) .
الأمة المرأة المملوكة وذات العبودية وهي خلاف الحرّة . تتعدّد المعاملات الواقعة على الإماء المملوكة، ولها أحكامها الخاصة وأهمّها:




يجوز بيع الأمة كالعبد ، لكن يترتّب على بيعها بعض الأحكام الخاصة بها نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۱.۱ - التفرقة بين الأمة وولدها


قد يستدعي بيع الأمة أو أحد أولادها الصغار حصول الفرقة بينهم، وهنا حالتان:

۱.۱.۱ - الحالة الاولى


أن لا يكون هناك رضاً منها للبيع و التفرقة بحيث تتأذّى به، أو يكون الأولاد محتاجين جداً إلى امّهم.
و المشهور بين الفقهاء حرمة التفرقة بين الأطفال و امّهاتهم الإماء قبل استغنائهم عنهنّ. وحدّ ذلك سبع سنين أو ثمان سنين، وادّعي الإجماع عليه.
واستدلّ له بالروايات:
منها: صحيح معاوية بن عمّار ، قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: «اتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي من اليمن ، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السبي كانت امّها معهم، فلمّا قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول اللَّه، احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً».
ومنها: مضمر سماعة ، قال: سألته عن أخوين مملوكين، هل يفرّق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: «لا، هو حرام إلّاأن يريدوا ذلك».
ومنها: صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه اشتريت له جارية من الكوفة ، قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا امّاه، فقال لها أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ألكِ امّ؟» قالت: نعم، فأمر بها فردّت، وقال: «ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره».
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أنّه قال: «من فرّق بين والدة وولدها فرّق اللَّه بينه وبين أحبّائه في الجنّة ».
[۱۶] سنن الترمذي، ج۲، ص۳۷۶، ح ۱۳۰۱.

وفي قبال المشهور ذهب جماعة إلى كراهة التفرقة بين الأطفال وامّهاتهم حتى يستغنوا عنهنّ؛ وذلك للجمع بين ما دلّ على الجواز من الأصل ، وعموم تسلّط الناس على أموالهم، فإنّ الإنسان مسلّط على ملكه يعمل به ما شاء، وعلى خصوص العقود عليها وغيرهما، وما دلّ على المنع من الروايات المتقدّمة؛ إذ المفهوم من لسان الأئمّة إرادة الكراهة من أمثال هذه الخطابات.
إلّاأنّ الأقرب أنّ الكراهة هنا بعيدة، لا سيّما بعد التعبير في بعضها بأنّه حرام، و استخدام صيغ الأمر الظاهرة في وجوب الجمع بينهما. وأمّا العمومات والمطلقات و قاعدة السلطنة وأمثال ذلك فيقبل التفصيل بمثل هذه الروايات، وظاهر بعض الروايات أنّ الحكم يشمل الولد الصغير وغيره.
هذا، ولا فرق في حرمة التفرقة أو كراهتها بين أن تكون التفرقة بالبيع أو غيره من العقود الناقلة للعين كالهبة وغيرها.
[۲۵] التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۲۶.


۱.۱.۲ - الحالة الثانية


أن يكون هناك رضاً من طرف الأمة بالفرقة، وقد حكم الفقهاء هنا بجواز البيع؛ للعمومات وظاهر خبر سماعة المتقدم، بل ذهب المحقّق النجفي إلى إمكان القول بعدم الكراهة أيضاً. هذا كلّه على مستوى الحرمة التكليفية ، وأمّا الوضعية فلا تثبت بناءً على الجواز أو الكراهة، أمّا على القول بالحرمة فقد حكم بعض الفقهاء بفساد البيع. ولعلّ إبطال المعصوم للبيع الواقع سابقاً كما هو ظاهر بعض الروايات يرشد إلى ذلك.

۱.۲ - دخول حمل الأمة في البيع


ذكر بعض الفقهاء أنّه لو باع الأمة وكانت حبلى ، فإن شرط دخول الحمل في البيع بأن قال: (بعتك هذه الأمة وحملها)، لم يصحّ؛ لأنّه مجهول . وإن شرطه فقال: (بعتك هذه الأمة بكذا والحمل لك)، دخل الحمل في البيع، وكان مستحقّاً للمشتري، كما لو اشترط دخول الثمرة. وإن استثناه البائع لم يدخل في البيع، وكان باقياً على ملكه.
وإن أطلق ففيه ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّه لا يدخل في المبيع ويكون للبائع، وهو المشهور بين الفقهاء؛ لأنّه أمر موجود مغاير للحامل وليس جزءً من الامّ، فلا يدخل في مسمّاها حتى يدخل في بيعها إلّاأن يشترطه المشتري.
الثاني: دخوله في المبيع ولا يجوز استثناؤه ؛ لأنّ الحمل جزء من الحامل، فيجري مجرى عضو من أعضائها، فيدخل في المبيع ولا يصحّ استثناؤه، كما لو استثنى جزءً معيّناً منها كيدها أو رجلها.
وتؤيّده رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال: «الأمة حرّة، وما في بطنها حرّ؛ لأنّ ما في بطنها منها».
الثالث: أنّه يدخل ويجوز استثناؤه؛ للأصل ومنع المشابهة.

۱.۳ - استبراؤها


يجب استبراء الأمة عند زوال كلّ ملك أو حدوثه بأيّ وجه من وجوه النقل و الانتقال من بيع أو شراء أو هبة أو إرث أو صلح أو استرقاق أو غير ذلك، بلا فرق بين ما كانت صغيرة أو كبيرة، بكراً أو ثيّباً ، تحبل أو لا تحبل، فيجب على البائع ومن بحكمه الاستبراء قبل بيعها بحيضة إن كانت ممّن تحيض، وبخمسة وأربعين يوماً إن لم تحض وكانت في سنّ من تحيض، هذا إذا كان قد وطأها سواء عزل أم لا، وإن لم يكن وطأها فلا يجب. وكذا يجب الاستبراء على المشتري ومن بحكمه إذا لم يستبرئها البائع أو علم بوطء المالك السابق أو جهل الحال بالنسبة إلى وطئه، أمّا إذا علم عدم وطئه أو استبرائه فلا يجب. ويسقط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة والمستبرأة، وأمة المرأة، ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء، وحينئذٍ يجوز للمشتري أن يعوّل على قوله ولا يستبرئها. وهناك موارد اخرى يسقط فيها وجوب الاستبراء تقدّم ذكرها تراجع في محلّها.



لم يتعرّض أكثر الفقهاء لهذه المسألة ، وقد ذكرها الشيخ الطوسي و الشهيد الأوّل، فقال الشيخ: «يكره رهن الأمة إلّاأن توضع على يد امرأة ثقة».
وقال الشهيد: «لا كراهة في رهن الأمة. نعم، يكره تسليمها إلى الفاسق وخصوصاً الحسناء ، إلّاأن تكون مَحرماً له».
ولعلّ المستند في ذلك هو القواعد العامة الداعية إلى درء الفساد و الحيلولة دون وقوع الحرام، حيث يخشى من وقوعه مع رهن الأمة عند فاسق، لا سيّما مع كونها حسناء.



 
۱. المقنعة، ج۱، ص۶۰۱.    
۲. النهاية، ج۱، ص۴۱۰.    
۳. المهذب، ج۲، ص۶۰.    
۴. التذكرة، ج۱۰، ص۳۳۱.    
۵. الرياض، ج۸، ص۴۱۰.    
۶. المسالك، ج۳، ص۳۸۹.    
۷. الحدائق، ج۱۹، ص۴۱۸- ۴۲۰.    
۸. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۲۰- ۲۲۵.    
۹. السرائر، ج۲، ص۳۴۷.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۲۴.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۵۲۲.    
۱۲. الخلاف، ج۵، ص۵۳۱- ۵۳۲، م ۱۸.    
۱۳. الوسائل، ج۱۸، ص۲۶۴، ب ۱۳ من بيع الحيوان، ح ۲.    
۱۴. الوسائل، ج۱۸، ص۲۶۵، ب ۱۳ من بيع الحيوان، ح ۴.    
۱۵. الوسائل، ج۱۸، ص۲۶۴، ب ۱۳ من بيع الحيوان، ح ۳.    
۱۶. سنن الترمذي، ج۲، ص۳۷۶، ح ۱۳۰۱.
۱۷. المستدرك، ج۱۳، ص۳۷۵، ب ۱۰ من بيع الحيوان، ح ۴.    
۱۸. السرائر، ج۲، ص۳۴۷.    
۱۹. الشرائع، ج۲، ص۱۳۵.    
۲۰. كشف الرموز، ج۱، ص۵۱۳.    
۲۱. كشف الرموز، ج۱، ص۵۱۴.    
۲۲. الإرشاد، ج۱، ص۳۶۶.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۲۰.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۲۱.    
۲۵. التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۲۶.
۲۶. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۵۸.    
۲۷. المسالك، ج۳، ص۳۹۰.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۲۲- ۲۲۳.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۲۳.    
۳۰. التذكرة، ج۱۰، ص۳۱۵- ۳۱۶.    
۳۱. التذكرة، ج۱۰، ص۳۱۵- ۳۱۶.    
۳۲. السرائر، ج۲، ص۳۳۵- ۳۳۶.    
۳۳. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۴۵.    
۳۴. الشرائع، ج۲، ص۳۱۲.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۵۴.    
۳۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۴۴.    
۳۷. الرياض، ج۸، ص۲۳۴.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۵۴.    
۳۹. الإرشاد، ج۱، ص۳۶۶.    
۴۰. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۴۴.    
۴۱. المبسوط، ج۲، ص۱۵۶.    
۴۲. جواهر الفقه، ج۱، ص۶۰.    
۴۳. الوسائل، ج۲۳، ص۱۰۶، ب ۶۹ من العتق، ح ۱.    
۴۴. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۴۵.    
۴۵. المبسوط، ج۴، ص۲۸۴- ۲۸۶.    
۴۶. المختصر النافع، ج۱، ص۱۳۲.    
۴۷. المبسوط، ج۲، ص۲۳۸.    
۴۸. الدروس، ج۳، ص۳۹۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۹۸-۳۰۲.    



جعبه ابزار