• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأورع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الذي يکفّ نفسه عمّا حرّم اللّه انتهاکه .




صيغة مبالغة و تفضيل من الورع وهو ، الكفّ عن المحارم و التحرّج منها
[۱] النهاية ( ابن الأثير )، ج۵ ، ص۱۷۴ .
[۲] لسان العرب، ج۱۵، ص۲۷۲ .
، يقال ، ورِع الرجل يرِع ورَعاً ، إذا كفّ عمّا حرّم اللّه‏ انتهاكه
[۴] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۹۲۶ .
.
والورِع ـ بكسر الراء ـ ، الرجل التقيّ المتحرّج
[۵] لسان العرب، ج۱۵، ص۲۷۳ .
.



واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .



استعمل الفقهاء الأورع في موارد من الفقه نذكرها إجمالاً فيما يلي ،

۳.۱ - تقليد المجتهد الأورع


اختلف الفقهاء في تقديم المجتهد الأورع مع تساوي المجتهدين في العلم ، فذهب بعضهم إلى اختيار الأورع
[۷] وسيلة النجاة، ج۱، ص۱۰ ، م ۵ .
؛ لجريان سيرة المتشرّعة على الأخذ بقول الأورع
[۹] مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۱ .
.

۳.۱.۱ - کلام الإمام أبي عبداللّه عليه‏السلام


ولما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه‌ عليه‌السلام ، « . . . الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث وأورعهما . . . » .
وذهب آخرون إلى عدم وجوب اختيار الأورع ـ سواء كان أحدهما أعلم والآخر أورع أو كانا متساويين في العلم وكان أحدهما أورع ، وسواء علمنا بالمخالفة بينهما أو لم نعلم ـ لأنّ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلاّ لأقربيّته إلى الواقع ، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع و العدالة دخل ألبتّة
[۱۳] مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۰ ـ ۳۱.
.
وأمّا ما استدلّ به على لزوم الترجيح بالأورعيّة ، فالرواية ـ مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند ـ موردها القضاء ، و التعدّي منه إلى الفتوى مشكل
[۱۶] مهذّب الأحكام، ج ۱، ص۳۱.
.
وثبوت جريان السيرة مشكل أيضا ، وعلى فرض الثبوت فاعتبارها في مقابل العمومات و الإطلاقات أشكل
[۱۷] مهذّب الأحكام، ج۱ ، ص۳۱.
.
وتفصيل الكلام في صور المسألة موكول إلى محلّه .

۳.۲ - تقديم الأورع في الجماعة


صرّح الفقهاء بأنّه كلّما كان الإمام في صلاة الجماعة أوثق وأورع كانت الصلاة خلفه أفضل ؛ لأنّ ذلك من جهات الفضل و الفضيلة بالإجماع والنصوص ، وتعدّد الفضائل و الدرجات بتعدّد جهاتها الموجبة لها ممّا تحكم به فطرة العقول وسنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم
[۲۰] مهذّب الأحكام، ج۷، ص۳۸۰.
.
 
ولذلك ذكر بعض الفقهاء أنّه لو صلّى الفريضة في جماعة فلا بأس بإعادتها فيما لو كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة ، بأن يكون الإمام أعلم أو أورع .
وأمّا لو كانت الجماعة الثانية مساوية للاُولى في الفضل فيشكل القول باستحباب إعادتها ؛ للعمومات الواردة ، ولحصول فضيلة الجماعة .

۳.۳ - تقديم القاضي الأورع في القضاء


ذكر الفقهاء أنّه إذا تعدّد القضاة وتفاوتوا في الفضل فلا إشكال في جواز ـ بل رجحان ـ تقديم الأفضل وإن كان المفضول أورع وأعدل ؛ لأنّ ما عند الأفضل من الورع و العدالة يكفي في منعه من التهجّم على المحارم ويبقى فضله خالياً عن المعارض .
هذا مع التفاوت في العلم ، وأمّا مع التساوي فيه فذكروا أنّه يقدّم الأورع نظراً إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح .
ويتحصّل من ذلك أنّه يقدّم أعلم الورعين وأورع العالمين .
لكنّهم اختلفوا في أنّه هل هذا على نحو اللزوم و التعيّن بحيث لا يجوز العدول إلى المفضول أم لا ؟
[۲۵] تفصيل الشريعة ( النكاح ) ، ص۴۴۰ .

وتفصيل ذلك في محالّه .

۳.۴ - الترجيح بالأورعية


ذهب الفقهاء و الاُصوليّون إلى أنّ في تعارض الخبرين إذا لم يمكن الجمع بينهما يصار إلى وجوه الترجيح .
وعدّ بعضهم منها ، كون الراوي أفقه وأصدق وأورع ، كما ورد الترجيح بذلك في ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة اختياره لتلك الرواية من جهة أنّ فقهه وورعه يكشف عن اطّلاعه على قدح في الرواية الاُخرى ولو كانت مشهورة ، مثل أن تكون صدرت تقيّة أو تأويلاً لم يطّلع عليه غيره .
بينما ذهب آخرون إلى أنّ الأورعية والأفقهيّة لا توجب ترجيحاً في الراوي ؛ لأنّ المقبولة الواردة في ذلك إنّما اشتملت على مرجّحات الحكم دون مرجّحات الخبر ، ومن المعلوم أنّهما في الحكم ممّا يوجبان الأقربيّة إلى الواقع وإن فرض أنّهما في الخبر ممّا لا يوجبان الأقربية.


 
۱. النهاية ( ابن الأثير )، ج۵ ، ص۱۷۴ .
۲. لسان العرب، ج۱۵، ص۲۷۲ .
۳. العين، ج۲، ص۲۴۲.    
۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۹۲۶ .
۵. لسان العرب، ج۱۵، ص۲۷۳ .
۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۹، م ۱۳.    
۷. وسيلة النجاة، ج۱، ص۱۰ ، م ۵ .
۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶، م ۵.    
۹. مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۱ .
۱۰. الوسائل، ج۲۷، ص۱۰۶، ب ۹ من صفات القاضي، ح ۱.    
۱۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۹، م ۱۳، تعليقة آقا ضياء، الرقم ۳.    
۱۲. التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد )، ص ۱۷۲.    
۱۳. مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۰ ـ ۳۱.
۱۴. التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد )، ص۱۷۳.    
۱۵. التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد )، ص۱۷۳.    
۱۶. مهذّب الأحكام، ج ۱، ص۳۱.
۱۷. مهذّب الأحكام، ج۱ ، ص۳۱.
۱۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۱۳.    
۱۹. مستمسك العروة، ج۷، ص۱۶۲.    
۲۰. مهذّب الأحكام، ج۷، ص۳۸۰.
۲۱. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۳۸.    
۲۲. الدروس، ج۲، ص۶۷.    
۲۳. المسالك، ج۱۳، ص۳۴۳ ۳۴۵.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۴۲ ۴۶.    
۲۵. تفصيل الشريعة ( النكاح ) ، ص۴۴۰ .
۲۶. فرائد الاُصول ( تراث الشيخ الأعظم )، ج۴، ص۶۰ ۶۱.    
۲۷. أوثق الوسائل، ص۶۰۵.    
۲۸. كفاية الاُصول، ص۴۴۳.    
۲۹. عناية الاُصول، ج۶، ص۹۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۱۰-۲۱۲.    



جعبه ابزار