• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البدعة (نماذجها)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر البدعة (توضيح).
مرّت في ثنايا ما تقدّم بعض مصاديق البدعة و تطبيقاتها ، ونحاول هنا أن نذكر بعض التطبيقات والنماذج الاخرى التي اطلقت عليها البدعة في الأخبار وكلمات الفقهاء.




وحيث كان كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء مشتملًا على كثير من هذه النماذج فلا بأس بذكره بكامله قبل التعرّض لسائر التطبيقات، فإنّه بعد تعريف البدعة وذكر بعض ما يعتبر فيها قال: «فمن أخذ الأحكام من الأدلّة مع عدم أهليّته فلا نشكّ في فسقه ومعصيته، ولا فرق بين ما اخذ من كتب أهل الحقّ أو كتب أهل الباطل ، وكذا المقلّد لغير القابل، والآخذ بقول الأموات من غير عذر، فصلاة الضحى والتراويح ونحوهما من البدعة، و(كذا) بيع الحصاة و الملامسة و المنابذة - إن جعل عبارة عن الفعل أو عن القول بشرط الفعل- وكذا المغارسة وجميع العقود المخترعة؛ من التشريع، ومن هذا القبيل طلاق الكنايات، والثلاث دفعة، أو من غير رجعة، والعول، والتعصيب ونحوها. وأمّا بعض الأعمال الخاصّة الراجعة إلى الشرع، ولا دليل عليها بالخصوص فلا تخلو بين أن تدخل في عموم ويقصد بالإتيان بها الموافقة من جهته، لا من جهة الخصوصية، كقول: (أشهد أنّ عليّاً وليّ اللَّه) لا بقصد الجزئيّة ، ولا بقصد الخصوصيّة؛ لأنّهما معاً تشريع، بل بقصد الرجحان الذاتي، أو الرجحان العارضي؛ لما ورد من استحباب ذكر اسم علي عليه السلام متى ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وكقراءة الفاتحة بعد أكل الطعام لقصد استجابة الدعاء ؛ لما ورد فيه أنّه من وظائفه أن يكون بعد قراءة سبع آيات، وأفضلها السبع المثاني . وكما يصنع للموتى من فاتحةٍ أو ترحيم على الطور المعلوم، أو إخراج صدقة عند إخراجهم من منازلهم، و مناجاة ووعظ عند حملهم ونحوها. وكما يصنع في مقام تعزية الحسين عليه السلام من دقّ طبل إعلام أو ضرب نحاسٍ و تشابيه صور، ولطمٍ على الخدود و الصدور ليكثر البكاء و العويل ... (فإنّ‏) جميع ما ذكر وما يشابهه إن قصد به الخصوصيّة كان تشريعاً، وإن لوحظ فيه الرجحانيّة من جهة العموم فلا بأس به.
ومن قبيل (ذلك‏) الاستخارات ؛ فإنّها تجوز بالحصى و الخشب و الأزرار و الشعر و الحجر و المدر والدراهم، والتفأّل بما يرى في خروجه، وبالحوادث التي تحدث له أو لغيره، من تثاؤب أو عطاس ، أو بخروج شي‏ء من أسماء اللَّه تعالى أو غيرها في فتح كتاب كائناً ما كان، و بمسبحة وغير ذلك إذا أتى به بعد الدعاء واللجأ إلى اللَّه تعالى في أن يجعل الخير أو الشرّ مقروناً بشي‏ء منها، فيكون العمل مستنداً إلى مظنّة استجابة الدعاء -ورجائه-، لا لأجل الخصوصيّة. وأمّا قصد الخصوصيّة في أمثال ما مرّ فموقوف على ورود النصّ...».
[۲] كشف الغطاء، ج۱، ص۲۶۹- ۲۷۱.




وبهذا يظهر الحال في جميع الصلوات و الأدعية و الأذكار و الآداب المذكورة في كتب الدعاء والآداب و السنن ، فإنّ العمل بها لابدّ وأن يكون عن اجتهاد أو تقليد صحيح، أو بنيّة الرجاء و الاحتياط ، أو بقصد مطلق الذكر والدعاء و القرآن ، وأمّا إذا عمل بها بنيّة الورود والخصوصيّة فهو من التشريع المحرّم قطعاً إن فسّرنا التشريع بإسناد ما لم يثبت كونه من الشرع إليه، أو من الافتراء المحرّم بمقتضى المقابلة في قوله تعالى: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» - إن جعلنا البدعة إسناد ما ليس من الدين واقعاً إلى الشرع، وجعلنا المقابلة في الآية بين الافتراء وثبوت الإذن ، لا الإذن الواقعي- وإن لم تصدق عليه البدعة والتشريع. هذا على نحو العموم ، وأمّا أهم الموارد التي اطلقت عليها البدعة في الأخبار على وجه الخصوص فهي كثيرة:




۳.۱ - الوضوء قبل الغسل وبعدها


ففي رواية عبد اللَّه بن سليمان ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: « الوضوء بعد الغسل بدعة»، ومثله رواية أبي جعفر عليه السلام. وفي رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، وذكر كيفية غسل الجنابة ، فقال: «ليس قبله ولا بعده وضوء».
نعم، في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة». وأيضاً عنه عليه السلام قال: «في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة».

۳.۱.۱ - قول الشيخ الحر العاملي


وقال الشيخ الحرّ العاملي بعد ذكر هذه الأخبار: «وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل، ونفيه بعده بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ ، واللَّه أعلم ». وتفصيل الكلام في محلّه.

۳.۲ - الزيادة على خمسة أثواب في الكفن


ففي قول أبي جعفر عليه السلام في رواية زرارة: «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمُبتدَع...».

۳.۳ - الأذان الثالث


ففي رواية حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة».

۳.۴ - صلاة الضحى


وهي النافلة عند ارتفاع الشمس قبل الزوال، ففي رواية أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الضحى بدعة».

۳.۵ - صلاة التراويح


ففي الدعائم عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السلام، أنّه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم و ابن هشام يخطب يوم جمعة من شهر رمضان وهو يقول: هذا شهرٌ فرض اللَّه عزّوجلّ صيامه ، وسنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قيامه (يعني التراويح‏)، فقال أبو جعفر: «كذب ابن هشام، ما كانت صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان إلّا كصلاته في غيره».
[۱۵] الدعائم، ج۱، ص۲۱۳.


۳.۵.۱ - قول الإمام الصادق عليه السلام


وعن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال: «صوم شهر رمضان فريضة ، و القيام في جماعة في ليله بدعة، وما صلّاها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في لياليه بجماعة التراويح، ولو كانت خيراً ما تركها، وقد صلّى في بعض ليالي شهر رمضان وحده، فقام قوم خلفه، فلمّا أحسّ بهم دخل بيته، فعل ذلك ثلاث ليالٍ، فلمّا أصبح بعد ثلاث (ليال‏) صعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، لا تصلّوا النافلة ليلًا في شهر رمضان ولا غيره في جماعة؛ فإنّ الذي صنعتم بدعة، ولا تصلّوا الضحى؛ فإنّ الصلاة ضحى بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار، ثمّ نزل وهو يقول: (عمل‏) قليل في سنّة خير من (عمل‏) كثير في بدعة».

۳.۵.۲ - قول المحدث النوري


وقال المحدّث النوري : «قال أبو القاسم الكوفي في كتاب ( الاستغاثة ) : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم استنّ على المصلّين النوافل في ليل رمضان فرادى، وهي التي تسمّى التراويح، فاجتمعت الامّة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخّص في صلاتها جماعة، فلمّا ولّي عمر أمرهم بصلاتها جماعة، فصلّوا كذلك وجعلوها من السنن المؤكّدة، ثمّ والوا عليها وواظبوا، وهم في ذلك مقرّون بأنّها بدعة، ثمّ يزعمون أنّها بدعة حسنة ...».

۳.۶ - التثويب


ففي قول أبي الحسن عليه السلام: «الصلاة خير من النوم بدعة بني اميّة ، وليس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الأذان، فإنّا لا نراه أذاناً». و الرضوي أيضاً بعد ذكر فصول الأذان : «ليس فيها ترجيع، ولا تردّد، ولا الصلاة خير من النوم».
ومنها: الغسلة الثالثة في الوضوء. ومنها: طلاق البدعة. إلى غير ذلك من الموارد التي قد يجدها المتتبّع في الأخبار، والبحث الفقهي في كلّ منها متروك إلى محلّه.


 
۱. البحار، ج۸۱، ص۱۱۱.    
۲. كشف الغطاء، ج۱، ص۲۶۹- ۲۷۱.
۳. يونس/سورة ۱۰، الآية ۵۹.    
۴. الوسائل، ج۲، ص۲۴۵، ب ۳۳ من الجنابة، ح ۶.    
۵. الوسائل، ج۲، ص۲۴۵، ب ۳۳ من الجنابة، ح ۹.    
۶. الوسائل، ج۲، ص۲۴۶، ب ۳۴ من الجنابة، ح ۲.    
۷. الوسائل، ج۲، ص۲۴۸، ب ۳۵ من الجنابة، ح ۱.    
۸. الوسائل، ج۲، ص۲۴۸، ب ۳۵ من الجنابة، ح ۲.    
۹. الوسائل، ج۲، ص۲۴۸، ب ۳۵ من الجنابة، ذيل الحديث ۳.    
۱۰. الوسائل، ج۳، ص۶، ب ۲ من التكفين، ح ۱.    
۱۱. الوسائل، ج۷، ص۴۰۰- ۴۰۱، ب ۴۹ من صلاة الجمعة، ح ۲.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۱۰۱، ب ۳۱ من أعداد الفرائض، ح ۵.    
۱۳. الخلاف، ج۱، ص۵۴۳، م ۲۸۱.    
۱۴. المعتبر، ج۲، ص۲۰.    
۱۵. الدعائم، ج۱، ص۲۱۳.
۱۶. البحار، ج۹۴، ص۳۸۰- ۳۸۱، ح ۴.    
۱۷. المستدرك، ج۶، ص۲۱۷، ب ۷ من نافلة شهر رمضان، ح ۲.    
۱۸. المستدرك، ج۶، ص۲۱۸، ب ۷ من نافلة شهر رمضان.    
۱۹. المستدرك، ج۴، ص۴۴، ب ۱۹ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۲۰. المستدرك، ج۴، ص۴۴، ب ۱۹ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۲۱. الوسائل، ج۱، ص۴۳۶، ب ۳۱ من الوضوء، ح ۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۱۳۲-۱۳۶    



جعبه ابزار