• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ما يترتب على فساد الاعتكاف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يأتي في هذا المقال ما يترتب على فساد الاعتكاف‏.

محتويات

۱ - وجوب الكفارة بالجماع
       ۱.۱ - إن لم يشترط الرجوع عن اعتكافه
       ۱.۲ - كفارة الجماع بالنسبة إلى الاعتكاف الواجب والمندوب
       ۱.۳ - الكفارة بالنسبة إلى زمان وقوع الجماع
       ۱.۴ - الخلاف في تحمل الزوج كفارة الجماع عن الزوجة المكرهة
              ۱.۴.۱ - القول الأول
              ۱.۴.۲ - القول الثاني
       ۱.۵ - إلحاق استدعاء المني بالجماع
       ۱.۶ - وجوب الكفّارة في غير الجماع من المحرمات
              ۱.۶.۱ - القول الأول
              ۱.۶.۲ - القول الثاني
       ۱.۷ - كفارة المرأة المعتكفة الموطوءة المختارة
       ۱.۸ - كفارة الاعتكاف المنذور في رمضان مع الزوجة المعتكفة كرها
       ۱.۹ - نوع كفارة إفساد الاعتكاف بالجماع
۲ - وجوب قضاء الاعتكاف
       ۲.۱ - إن كان الاعتكاف واجبا معينا
       ۲.۲ - إن كان الاعتكاف واجبا غير معين
       ۲.۳ - إن كان الاعتكاف مندوبا
۳ - فورية قضاء الاعتكاف
۴ - موت المعتكف قبل انقضاء اعتكافه
۵ - المراجع
۶ - المصدر




۱.۱ - إن لم يشترط الرجوع عن اعتكافه


تجب الكفارة على المعتكف إذا أفسد اعتكافه بالجماع ، إن لم يشترط الرجوع عن اعتكافه،
[۲] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
وقد نفي الخلاف عنه، بل ادّعي الإجماع عليه، من‏ غير فرق بين الليل والنهار؛ إذ الكفّارة من أحكام الاعتكاف دون الصيام .
[۱۴] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۲.

وقد يستدلّ على وجوب الكفّارة بأنّ الاعتكاف عبادة يفسدها الوطء بعينه، فوجبت الكفّارة بالوطء فيها كالحجّ وصوم رمضان ، وبأنّه زمان تعيّن للصوم وتعلّق الإثم بإفساده، فوجبت الكفّارة فيه بالجماع.
وقد ادّعي على استفاضة النصوص في ذلك :
منها: رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع؟ قال: «إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر».
ومنها: ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن معتكف واقع أهله، قال: «هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان».
ومنها: ما عن أبي ولّاد الحنّاط ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر».

۱.۲ - كفارة الجماع بالنسبة إلى الاعتكاف الواجب والمندوب


واختلف الفقهاء في أنّ إبطال الاعتكاف بالجماع موجب للكفّارة في الاعتكاف الواجب أو موجب للكفّارة من غير فرق بين الواجب والمندوب ، ولا في الواجب المعيّن والمطلق.
فقال بعض الفقهاء بوجوبها لو كان الاعتكاف واجباً معيّناً.
[۲۱] الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.

وقال الشهيد الثاني : «لا خلاف... في وجوب الكفارة إذا كان الإفساد بالجماع في اعتكاف واجب، سواء أكان متعيّناً أم لا».
وقال آخرون بعدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب، ولا في الواجب بين المطلق والمعيّن.
[۲۴] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۵.

قال السيد العاملي : «إنّ إطلاق الروايات المتضمّنة لوجوب الكفّارة بالجماع يقتضي بظاهره عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب، ولا في الواجب بين المطلق والمعيّن. وبمضمونها أفتى الشيخان»، . إلّا أنّه لم يستبعد بعد ذلك اختصاصه بالاعتكاف الواجب؛ لأنّ المطلق لا عموم له، فيكفي في العمل به إجراؤه في الواجب.
كما أنّ المحقق الحلي - بعد نقل فتوى الشيخين بثبوت الكفّارة به على الإطلاق- قال: «ولو خصّا ذلك باليوم الثالث أو الاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما؛ لأنّا بيّنّا أنّ الشيخ ذكر في النهاية أنّ للمعتكف الرجوع في اليومين الأوّلين من اعتكافه، وأنّه إذا اعتكفهما وجب الثالث، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفّارة مع جواز الرجوع وجه، لكن يصحّ هذا على قول الشيخ رحمه الله في المبسوط فإنّه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه».
[۳۰] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.

وقال المحقق النجفي : «قد يقال: إنّ مقتضى ترك الاستفصال في النصوص وجوب الكفّارة به مطلقاً، من غير فرق بين المندوب فيه والواجب معيّناً ومطلقاً في اليومين الأوّلين وفي غيرهما، ولا ينافي ذلك الندبيّة والتوسعة في المطلق، كما لا ينافيان حرمة وقوعه فيهما وإن جوّزنا له الخروج، وأنّه يخرج به وبغيره، لكن ليس له فعله وهو باقٍ على الاعتكاف مستمرّ عليه، فمتى فعل ذلك أثم وكفّر، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ تعليق الكفّارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولّاد المتقدّم يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعيّن الاعتكاف حتى في اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه، مضافاً إلى أصل البراءة ونحوه، وهو قويّ جدّاً، فيكون المدار حينئذٍ في وجوبها بالجماع وعدمه بتزلزل الاعتكاف وعدمه، فتجب في الثاني دون الأوّل».

۱.۳ - الكفارة بالنسبة إلى زمان وقوع الجماع


وتختلف الكفّارة باختلاف زمان وقوع الجماع، فصرّح الفقهاء بأنّه إذا جامع المعتكف ليلًا أو نهاراً في غير رمضان وجبت عليه كفّارة واحدة؛ لإفساد الاعتكاف.
وإن جامع المعتكف في صوم شهر رمضان أو قضائه بعد الزوال أو في صوم النذر المعيّن وجبت عليه كفّارتان:
إحداهما للاعتكاف، والثانية للإفطار ؛
[۳۳] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
[۳۴] الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
[۴۴] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۵- ۴۷۶.
لرواية عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلًا في شهر رمضان، قال: «عليه الكفّارة»، قال: قلت: فإن وطأها نهاراً، قال: «عليه كفّارتان».

۱.۴ - الخلاف في تحمل الزوج كفارة الجماع عن الزوجة المكرهة


ولو جامع امرأته المعتكفة في نهار رمضان وهما معتكفان فإن وطأها إكراهاً فقد وقع الخلاف في تحمّل الزوج كفّارة الجماع عن الزوجة المكرهة، وعدمه على قولين:

۱.۴.۱ - القول الأول


التحمّل، فإن كان ذلك في نهار شهر رمضان كان عليه أربع كفّارات: إثنتان عن نفسه إحداهما للاعتكاف والاخرى للصوم، واثنتان عن زوجته إحداهما لاعتكافها والاخرى لصومها، وإن كان ليلًا فكفّارتان: إحداهما لاعتكافه والأُخرى لتحمّله كفّارة الاعتكاف عن زوجته.
نسب هذا القول إلى ابن الجنيد ،
[۴۶] المختلف، ج۳، ص۴۵۹.
وبه قال جماعة.
[۴۷] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
وادّعي أنّه المشهور.
واستدلّ عليه بأنّه فعل موجب للكفّارة على اثنين فتتضاعف على المكرِه؛ لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة، ولأنّه عبادة توجب الكفّارة بفعل الوطء على الزوجين فتتضاعف على الزوج بالإكراه كرمضان.
[۵۵] المختلف، ج۳، ص۴۵۹.

وقد استدلّ السيد المرتضى على ذلك‏ أيضاً بقوله: «دليلنا الإجماع ... وطريقة الاحتياط ، ولأنّ المعتكف قد لزمه حكم متى أفسد اعتكافه بلا خلاف، وإذا فعل ما ذكرناه برئت ذمّته بيقين وبلا خلاف، وليس كذلك إذا قضى ولم يكفّر».
ونوقش فيه بأنّه لا مستند له، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس، وثبوت الكفّارتين في صوم رمضان ثبت بالدليل على خلاف الأصل، فلا يتعدّى إلى غيره.

۱.۴.۲ - القول الثاني


عدم التحمّل. نعم، على الزوج أن يتحمّل كفّارة صوم رمضان عن الزوجة، إذاً فتجب عليه ثلاث كفّارات:
إحداها لاعتكافه، واثنتان لصومه وصومها.
وهذا القول ذهب إليه المحقّق الحلّي وجماعة،
[۵۸] الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
[۶۰] المنتهى، ج۹، ص۵۳۸.
لكنّه قال بوجوب كفّارتين عليه، وكأنّه اقتصر على كفّارة الاعتكاف وكفّارة الصوم عن نفسه، ولم يتعرّض لكفّارة صومها الذي أفتى سابقاً بتحمّله ذلك عنها. وقد احتمل في كلامه هذا أنّه رجع عن الفتوى السابقة؛ لضعف مستنده، أو أنّ الكفّارتين هنا للصوم أيضاً وإن كان التعدّد بسبب الاعتكاف.
قال العلّامة الحلّي: «احتجّ المخالف (أي القائلون بالقول الثاني‏) بأصالة براءة الذمّة، وبأنّ المكرهة لم تفطر فلا كفّارة عليها، كما لو ضرب إنسان غيره حتى أكل أو شرب لم يجب على الضارب كفّارة عن المضروب. والجواب: أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، وبأنّه (القول الأوّل‏) قول مشهور لعلمائنا لم يظهر له مخالف فكان حجّة، والقياس على الضرب باطل؛ لأنّه لم يتحقق هنا إفطار بهذا الفعل فلا يوجب الكفّارة، بخلاف صورة النزاع؛ فإنّ الكفّارة ثابتة على المجامع».
[۶۶] المختلف، ج۳، ص۴۶۰.

وقال المحقق النجفي : القول الأوّل أشبه؛ ضرورة صلاحيّة مثل هذا الاتّفاق من الأصحاب؛ للشهادة على إرادة ما يعمّ‏ نحو المقام من الخبر الذي رواه المفضل المعمول به بين الأصحاب بحمل ما فيه من الصوم على المثال للاعتكاف.

۱.۵ - إلحاق استدعاء المني بالجماع


وقد ألحق بعض الفقهاء بالجماع استدعاء المني ،
[۶۹] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
بناءً على فساد الاعتكاف به.

۱.۶ - وجوب الكفّارة في غير الجماع من المحرمات


وأمّا وجوب الكفّارة في سائر المحرّمات غير الجماع ففيه قولان:

۱.۴.۱ - القول الأول


عدم الوجوب، وهو اختيار الشيخ الطوسي ، حيث خصّ وجوب الكفّارة بالإفساد بالجماع فقط،
[۷۳] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
واختاره جماعة
[۷۴] الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
[۷۵] المنتهى، ج۹، ص۵۳۸.
أيضاً.
واستدلّ عليه بالأصل السالم عن المعارض، وبأنّ النصوص تختصّ بالجماع، ولم يحرز المناط ليلتزم بالإلحاق.
[۸۳] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۳.


۱.۴.۲ - القول الثاني


الوجوب، ذهب إليه بعضهم.
[۸۵] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۱.

وناقش فيه المحقق الحلي بأنّه إن كان المراد الاعتكاف المنذور المعيّن كان له وجه وهو وجوب الكفّارة لخلف النذر ، وإن كان المراد الإطلاق فلا دليل عليه، وما دلّ على وجوب الكفّارة مختصّ بالإفساد بالجماع، فلا يشمل غيره من المفطرات.

۱.۷ - كفارة المرأة المعتكفة الموطوءة المختارة


ولو كانت المرأة معتكفة ووطأها مختارة وجب عليها مثل ما على الرجل.

۱.۸ - كفارة الاعتكاف المنذور في رمضان مع الزوجة المعتكفة كرها


ولو نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وكانت الزوجة مكرهة ومعتكفة وجبت عليه كفّارة خامسة؛ لتحقّق موجب جديد وهو كفّارة حنث النذر.
[۸۹] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۶- ۴۷۷.


۱.۹ - نوع كفارة إفساد الاعتكاف بالجماع


وأمّا نوع الكفّارة التي تجب بإفساد الاعتكاف بالجماع فهي إحدى الخصال الثلاث: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وهذا لا إشكال ولا خلاف فيه، وإنّما الخلاف في أنّها مرتّبة أو مخيّرة.
قال جماعة من الفقهاء بأنّها مرتّبة، ككفّارة الظهار ؛ محتجّاً برواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع، قال: «إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر».
لكنّ المشهور - بل نسب إلى الأصحاب
[۹۷] المنتهى، ج۹، ص۵۳۶.
تارةً وإلى فتوى علمائنا اخرى- كونها مخيّرة مثل كفّارة شهر رمضان،
[۹۹] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۷.
[۱۰۰] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
بل ادّعي الإجماع عليه؛ لموثّق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال: «عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً».
وقد جمع بعض الفقهاء بين هذا والرواية السابقة بحمل تلك على إرادة التشبيه بوجوب أصل الكفّارة أو على أفضليّة مراعاة الترتيب.



الاعتكاف إمّا واجب أو مندوب، والواجب منه إمّا معيّن بزمان خاصّ أو مطلق من دون تعيين زمان:

۲.۱ - إن كان الاعتكاف واجبا معينا


فإن فسد الاعتكاف بأحد المفسدات‏ أو تركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وكان واجباً معيّناً ولم يشترط في اعتكافه الرجوع، قال جملة من الفقهاء: وجب قضاؤه ،
[۱۰۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۵.
[۱۱۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۳، م ۲.
[۱۱۳] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸.
وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب وادّعى [[|المحقق النجفي]] عدم الخلاف فيه.
هذا بناءً على أنّ القضاء تابع للأداء في الوجوب، ولا يحتاج إلى أمر جديد، وإلّا فلا يجب القضاء في صورة إفساد الاعتكاف، كما هو خيرة بعض المتأخّرين المعاصرين.
[۱۱۶] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸.

وقال الفاضل النراقي : «لا يجب القضاء في المندوب ولا في الواجب المعيّن».
وعلى أيّة حال، عمدة استدلال من قال بوجوب القضاء في الاعتكاف إنّما هو الإجماع.
[۱۱۸] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۰۳- ۴۰۴.

ويمكن أن يستدلّ له بعموم الأدلّة الدالّة على وجوب قضاء الفوائت،
[۱۱۹] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۰۴.
كالنبوي المرسل: «اقض ما فات كما فات».
والمرسل عنهم عليهم السلام: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته».
ونوقش فيهما سنداً بإرسال الروايتين، ودلالةً بوجهين:
الأول: لم يلتزم الفقهاء بوجوب القضاء لكلّ فريضة فائتة ليدّعى الانجبار بالعمل على تقدير تسليم كبرى الانجبار، فإنّ من نذر قراءة القرآن أو الدعاء أو زيارة الحسين عليه السلام - مثلًا- في وقت معيّن ففاتته لعذر أو لغير عذر، لم يلتزم أحد بوجوب قضائها، والقضاء في الصوم المنذور المعيّن محلّ خلاف وإن كان عليه الأكثر، للنصّ الخاص.
وبالجملة: فلم يعهد من أحد منهم‏ الالتزام بالقضاء فيما عدا الصوم والاعتكاف المنذورين.
الثاني: أنّ لفظ (الفريضة) المذكور في المرسلة منصرف إلى ما ثبت وجوبه في أصل الشرع وبحسب الجعل الأوّلي، ولا يكاد يشمل ما التزم به الناذر على نفسه.
فالرواية على تقدير صحّتها منصرفة عن المقام قطعاً.
[۱۲۲] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۰۴.


۲.۲ - إن كان الاعتكاف واجبا غير معين


وأمّا إن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه، إلّا إذا كان مشروطاً فيه الرجوع؛ لوجوب امتثال الأمر به.
[۱۲۹] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸.
ولا يصدق فيه عنوان (القضاء)؛ لعدم صدق فوته في زمان معيّن.
وقال الشهيد الأول : «إن كان غير معيّن ففي وجوب القضاء نظر».

۲.۳ - إن كان الاعتكاف مندوبا


وإن كان مندوباً فإن كان الإفساد قبل اليومين على القول الأكثر، أو حتى في اليوم الثالث على القول بعدم وجوبه أصلًا
[۱۳۴] المنتهى، ج۹، ص۵۱۹.
فلا قضاء ولا استئناف ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال؛
[۱۳۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۳، م ۲.
لعدم الدليل، إلّا إذا فرض أنّ للمستحب خصوصية زمانية كنوافل الليل فإنّها تقضى من أجل تلك الخصوصية، وعليه يحمل ما في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فلمّا أن كان من قابل اعتكف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عشرين: عشراً لعامه، وعشراً قضاء لما فاته»، حيث كان القضاء لإدراك الاعتكاف من شهر رمضان.
[۱۴۱] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸- ۴۶۹.

نعم، قال العلامة الحلي : «إن كان ندباً استحبّ قضاؤه».
[۱۴۲] المنتهى، ج۹، ص۵۴۰.

وقد استظهر المحقق النجفي من كلام‏ المحقق الحلّي مشروعيّة قضاء الاعتكاف المندوب.
وإن كان في اليوم الثالث على القول الأكثر
[۱۴۵] الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.
[۱۴۶] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۰۴.
[۱۴۸] المفاتيح، ج۱، ص۲۷۵.
[۱۴۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۵.
أو حتى قبله على القول بوجوبه بمجرّد الشروع فيه
[۱۵۱] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
[۱۵۲] المبسوط، ج۱، ص۳۹۹.
وجب استئنافه؛
[۱۵۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۳، م ۲.
[۱۵۶] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸.
لوجوب الامتثال، وهو غير حاصل بالفاسد.



بناءً على القول بوجوب القضاء في الاعتكاف، هل هو على الفور أم على التراخي ؟
ظاهر جماعة من الفقهاء التراخي؛
[۱۶۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۳، م ۲.
[۱۶۲] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۹.
لعدم دلالة الأمر على الفور، ومقتضى الأصل العدم،
[۱۶۳] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۹.
بل يستحبّ؛ لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة، وإخلاء الذمّة عن الواجب.
إلّا أنّه قال عدّة منهم بالفور؛
[۱۶۵] المبسوط، ج۱، ص۳۹۹.
لأنّه واجب وإخلاء الذمة من الوجوب واجب.
[۱۶۹] المنتهى، ج۹، ص۵۴۰.




صرّح أكثر الفقهاء بأنّه إن مات المعتكف قبل انقضاء اعتكافه الواجب لم يجب على الوليّ القيام به؛ استناداً إلى أنّ الدليل قام على وجوب قضاء الصلاة والصيام عن الميّت ، لا كلّ واجب من العبادات التي فاتت الميّت، والاعتكاف وإن تضمّن الصوم إلّا أنّ حقيقته مجرّد الكون في المسجد الذي هو أجنبيّ عن الصوم.
[۱۷۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۹.
[۱۷۵] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۰.

لكن أطلق بعض وجوب القضاء على الوليّ.
[۱۷۶] المبسوط، ج۱، ص۳۹۹.
[۱۷۷] الشرائع، ج۱، ص۲۱۹.
واستدلّ له بعموم ما روي: أنّ من مات وعليه صوم واجب يجب على وليّه أن يقضي عنه.
وقد استشكل فيه بأنّ ظاهر الرواية وجوب قضاء الواجب بالأصالة، ولو سلّم اختصّ ذلك بما لو استقرّ القضاء على الميّت، فلو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة فمات في أثناء اعتكافه فيها أو اعتكف مندوباً فمات في الثالث لم يجب القضاء عنه.
نعم، لو كان قد نذر الصوم معتكفاً ففاته بعد أن تمكّن من قضائه فإنّه يجب على الوليّ ويتبعه الاعتكاف من باب المقدّمة؛ لأنّ الواجب هو الصوم، والاعتكاف مقدّمة له، فيجري فيه جواز الاستنابة ، ووجوبه على الأولياء المتعدّدين، وكون المنكسر كفرض الكفاية ، وغير ذلك من الأحكام.
[۱۸۳] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۰.



 
۱. النهاية، ج۱، ص۱۷۲.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۳. المهذب، ج۱، ص۲۰۴.    
۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۰۱.    
۵. المدارك، ج۶، ص۳۴۹.    
۶. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۷۱.    
۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۸. الانتصار، ج۱، ص۲۰۱.    
۹. الغنية، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۰. التذكرة، ج۶، ص۳۱۴.    
۱۱. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۷۱- ۵۷۲.    
۱۲. التذكرة، ج۶، ص۳۱۴.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۱۴. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۲.
۱۵. التذكرة، ج۶، ص۳۱۴.    
۱۶. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۷۲.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۱۸. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۶، ب ۶ من الاعتكاف، ح ۱.    
۱۹. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۷، ب ۶ من الاعتكاف، ح ۲.    
۲۰. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۸، ب ۶ من الاعتكاف، ح ۶.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
۲۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۷.    
۲۳. المسالك، ج۲، ص۱۱۲.    
۲۴. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۵.
۲۵. المدارك، ج۶، ص۳۴۹.    
۲۶. المقنعة، ص۳۶۳.    
۲۷. النهاية، ج۱، ص۱۷۲.    
۲۸. المعتبر، ج۲، ص۷۴۳.    
۲۹. النهاية، ج۱، ص۱۷۱.    
۳۰. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۳۱. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۸، ب ۶ من الاعتكاف، ح ۶.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۳۳. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۳۴. الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
۳۵. التذكرة، ج۶، ص۳۱۶.    
۳۶. المسالك، ج۲، ص۱۱۳.    
۳۷. مجمع الفائدة، ج۵، ص۴۰۱- ۴۰۲.    
۳۸. المدارك، ج۶، ص۳۵۰.    
۳۹. الرياض، ج۵، ص۵۲۷- ۵۲۸.    
۴۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۷۳- ۵۷۴.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۹- ۲۱۰.    
۴۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۸، م ۱۰.    
۴۳. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۹۶.    
۴۴. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۵- ۴۷۶.
۴۵. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۷، ب ۶ من الاعتكاف، ح ۴.    
۴۶. المختلف، ج۳، ص۴۵۹.
۴۷. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۴۸. المهذّب، ج۱، ص۲۰۴.    
۴۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۳.    
۵۰. السرائر، ج۱، ص۴۲۶.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۱.    
۵۲. الدروس، ج۱، ص۳۰۳.    
۵۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۰۲.    
۵۴. المسالك، ج۲، ص۱۱۴.    
۵۵. المختلف، ج۳، ص۴۵۹.
۵۶. الانتصار، ج۱، ص۲۰۱.    
۵۷. المعتبر، ج۲، ص۷۴۲.    
۵۸. الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
۵۹. المعتبر، ج۲، ص۷۴۲- ۷۴۳.    
۶۰. المنتهى، ج۹، ص۵۳۸.
۶۱. المدارك، ج۶، ص۳۵۲.    
۶۲. الحدائق، ج۱۳، ص۴۹۸.    
۶۳. المسالك، ج۲، ص۱۱۴.    
۶۴. المدارك، ج۶، ص۳۵۲.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۱.    
۶۶. المختلف، ج۳، ص۴۶۰.
۶۷. الوسائل، ج۱۰، ص۵۶، ب ۱۲ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۱.    
۶۹. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۷۰. التذكرة، ج۶، ص۳۱۸.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۷۳. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۷۴. الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
۷۵. المنتهى، ج۹، ص۵۳۸.
۷۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۰۱.    
۷۷. المسالك، ج۲، ص۱۱۲.    
۷۸. مجمع الفائدة، ج۵، ص۴۰۲.    
۷۹. الحدائق، ج۱۳، ص۴۹۵- ۴۹۶.    
۸۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۸۱. المدارك، ج۶، ص۳۴۹.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۸۳. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۳.
۸۴. المقنعة، ج۱، ص۳۶۳.    
۸۵. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۱.
۸۶. المعتبر، ج۲، ص۷۴۲.    
۸۷. التذكرة، ج۶، ص۳۱۷.    
۸۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۹.    
۸۹. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۶- ۴۷۷.
۹۰. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۹۰.    
۹۱. المدارك، ج۶، ص۳۵۰.    
۹۲. مستندالشيعة، ج۱۰، ص۵۷۲- ۵۷۳.    
۹۳. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۶، ب ۶ من الاعتكاف، ح ۱.    
۹۴. الحدائق، ج۱۳، ص۴۹۶.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۷۲.    
۹۶. جواهرالكلام، ج۱۷، ص۲۱۰.    
۹۷. المنتهى، ج۹، ص۵۳۶.
۹۸. التذكرة، ج۶، ص۳۱۶.    
۹۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۷.
۱۰۰. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۱۰۱. النهاية، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۰۲. الانتصار، ج۱، ص۲۰۱.    
۱۰۳. الغنية، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۰.    
۱۰۵. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۷- ۵۴۸، ب ۶ من الاعتكاف، ح ۵.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۰.    
۱۰۷. المسالك، ج۲، ص۱۱۲.    
۱۰۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۵.
۱۰۹. جواهرالكلام، ج۱۷، ص۲۱۲.    
۱۱۰. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۷، م ۵.    
۱۱۱. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۹۲.    
۱۱۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۳، م ۲.
۱۱۳. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸.
۱۱۴. المدارك، ج۶، ص۳۳۷.    
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۷.    
۱۱۶. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸.
۱۱۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۷.    
۱۱۸. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۰۳- ۴۰۴.
۱۱۹. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۰۴.
۱۲۰. الوسائل، ج۸، ص۲۶۸، ب ۶ من قضاء الصلوات، ح ۱.    
۱۲۱. عوالي اللآلي، ج۲، ص۵۴، ح ۱۴۳.    
۱۲۲. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۰۴.
۱۲۳. المعتبر، ج۲، ص۷۴۰.    
۱۲۴. المسالك، ج۲، ص۱۱۲.    
۱۲۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۷.    
۱۲۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۲.    
۱۲۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۷، م ۵.    
۱۲۸. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۹۲.    
۱۲۹. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸.
۱۳۰. الدروس، ج۱، ص۳۰۱.    
۱۳۱. الناصريات، ج۱، ص۳۰۰.    
۱۳۲. السرائر، ج۱، ص۴۲۲.    
۱۳۳. المعتبر، ج۲، ص۷۳۷.    
۱۳۴. المنتهى، ج۹، ص۵۱۹.
۱۳۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۳۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۷، م ۵.    
۱۳۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۳، م ۲.
۱۳۸. هداية العباد، ج۱، ص۲۸۳، م ۱۴۲۵.    
۱۳۹. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۳- ۵۳۴، ب ۱ من الاعتكاف، ح ۲.    
۱۴۰. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۹۳.    
۱۴۱. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸- ۴۶۹.
۱۴۲. المنتهى، ج۹، ص۵۴۰.
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۲.    
۱۴۴. النهاية، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۴۵. الشرائع، ج۱، ص۲۱۸.
۱۴۶. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۰۴.
۱۴۷. الروضة، ج۲، ص۱۵۳- ۱۵۴.    
۱۴۸. المفاتيح، ج۱، ص۲۷۵.
۱۴۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۵.
۱۵۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۳.    
۱۵۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
۱۵۲. المبسوط، ج۱، ص۳۹۹.
۱۵۳. الغنية، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۵۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۷، م ۵.    
۱۵۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۳، م ۲.
۱۵۶. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۸.
۱۵۷. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۹۲.    
۱۵۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۶.    
۱۵۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۷، م ۶.    
۱۶۰. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۹۳.    
۱۶۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۳، م ۲.
۱۶۲. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۹.
۱۶۳. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۹.
۱۶۴. التذكرة، ج۶، ص۳۱۹.    
۱۶۵. المبسوط، ج۱، ص۳۹۹.
۱۶۶. المهذب، ج۱، ص۲۰۵.    
۱۶۷. مجمع الفائدة، ج۵، ص۴۰۵.    
۱۶۸. المعتبر، ج۲، ص۷۴۴.    
۱۶۹. المنتهى، ج۹، ص۵۴۰.
۱۷۰. المسالك، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۷۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۹.
۱۷۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۵- ۲۰۶.    
۱۷۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۷، م ۷.    
۱۷۴. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۹۳.    
۱۷۵. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۰.
۱۷۶. المبسوط، ج۱، ص۳۹۹.
۱۷۷. الشرائع، ج۱، ص۲۱۹.
۱۷۸. الوسائل، ج۱۰، ص۳۲۹، ب ۲۳ من أحكام شهر رمضان.    
۱۷۹. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۹۴.    
۱۸۰. المسالك، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۸۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۶.    
۱۸۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۷، م ۷.    
۱۸۳. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۷۰.




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۴۹۵-۵۰۵.    



جعبه ابزار