• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موارد قاعدة لاتعاد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا إشكال في أنّ القدر المتيقن من القاعدة هو صورة السهو والنسيان، وإنّما وقع الكلام في عدّة امور تأتي فيما يلي.




قاعدة لاتعاد للإخلال العمدي، لو أخلّ بجزء أو بشرط عمداً عالماً فلا إشكال في عدم شمول القاعدة له ولزوم إعادة الصلاة، إلّاأنّه وقع البحث عند الفقهاء في وجه ذلك، فهل يلزم التناقض من شمول حديث «لا تعاد» لهذا الفرض مع أدلّة جزئية ذلك الجزء أو أدلّة شرطية ذلك الشرط، فلا يكون مشمولًا للحديث من جهة هذا التناقض، أو أنّه لا يلزم ذلك وإنّما نقطع بوجوب الإعادة في هذا الفرض من أدلّة اخرى دلّت على وجوبها بالإخلال بها عمداً؟



قاعدة لاتعاد للإخلال الجهلي، وقع الخلاف في أنّ حديث «لا تعاد» هل يشمل الإخلال بالجزء أو الشرط جهلًا أو أنّه يختصّ بالإخلال بها سهواً أو نسياناً على أقوال .



قاعدة لاتعاد للمعذور، لو أخلّ بترك جزء أو شرط في الصلاة اضطراراً أو لعذر آخر ولم يكن ذلك من الأركان فهل يشمله حديث «لا تعاد» فلا تجب عليه الإعادة؟ فيه وجهان.



قاعدة لاتعاد للأجزاء، هل الحكم بعدم الإعادة بمقتضى حديث «لا تعاد» يختص بما اعتبر في الصلاة جزءً، أو يعمّه مع ما اعتبر فيها شرطاً ولا يشمل الخلل الواقع فيما اعتبر فيها على وجه المانعية، أو يعمّهما مع ما اعتبر فيها مانعاً؟ احتمالات.



قاعدة لاتعاد للإخلال بالزيادة، يقع الكلام في شمول حديث «لا تعاد» للإخلال بالزيادة في مقامين:
الأوّل: في شمول عقد المستثنى منه في الحديث للإخلال بالزيادة، بأن يقال: هل يشمل ذلك كلّ زيادة في غير الأركان، فلا يوجب الإعادة بالإخلال بزيادة ما ليس من الأركان- كالإخلال بالنقيصة- أو أنّ ذلك مختصّ بالإخلال بالنقيصة فلا يشمل الإخلال بالزيادة؟
الثاني: في شمول عقد المستثنى- وهو قوله: «إلّامن خمسة» - للإخلال بالزيادة بأن يقال: هل يشمل هذا الاستثناء زيادة الأركان أيضاً، فكما تشمل الإخلال بنقصان الأركان كذلك يشمل الإخلال بزيادتها، فتجب الإعادة بزيادة الركوع مثلًا، أو أنّه مختص بالإخلال بالنقصان؟



قاعدة لاتعاد لقيود الأجزاء، لا إشكال في إطلاق عقد المستثنى منه للإخلال بالقيود المعتبرة في غير الأركان مطلقاً، فلا تجب الإعادة بالإخلال بها سهواً، سواء كان بالنقيصة أو بالزيادة.



ذكر بعض الفقهاء أنّ مقتضى إطلاق القاعدة صحّة الصلاة وعدم الإعادة بإيقاع المنافي المبطل للصلاة حتى سهواً- كالاستدبار، أو الفصل الطويل، أو الحدث، أو زيادة ركن- إذا كان ذلك قبل السلام، بل قبل التشهّد والسجدة الثانية؛ لأنّ الحدث ينفي جزئيّتها في هذه الحالة، فيكون المنافي كالركعة الزائدة واقعة خارج الصلاة، فلا يكون مبطلًا؛ لأنّ مبطليّته فرع وقوعه في الصلاة.
نعم، قد يدلّ دليل خاص على البطلان في بعض الموارد، كما في الحدث قبل التشهّد فإنّه قد ورد في بعض الروايات المعتبرة أنّه موجب للإعادة ولو كان سهواً، وكما في زيادة ركعة.
وقد أورد المحقّق النائيني في تعليقته على العروة- وتبعه غيره - على الحكم بالصحّة في المتن، فحكم هو بالبطلان فيما إذا تذكّر نسيان التسليم بعد الحدث أو الاستدبار أو فوات الموالاة ممّا يكون‌ منافياً ولو سهواً؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من روايات التحليل أنّ المخرج والمحلّل منحصر في خصوص السلام لا غير، وليس لاعتقاد المصلّي خروجه عن الصلاة من جهة نسيان السلام أيّ أثر في التحليل والخروج عنها، فما دام لم يسلّم فهو بعد باقٍ في الصلاة، ولا مجال للاستناد إلى حديث «لا تعاد» للحكم بالخروج وحصول التحليل، وعليه فلو أحدث قبل السلام المنسي أو استدبر أو استمرّ النسيان إلى أن فاتت الموالاة كان كلّ ذلك واقعاً أثناء الصلاة لا محالة دون خارجها؛ ولأجله يحكم ببطلان الصلاة.
وقد أجاب السيّد الخوئي بأنّ دعوى أنّ المنافي حدث في أثناء الصلاة لانحصار المحلّل في السلام مدفوعة:
أوّلًا: أنّه لم تثبت ولا برواية واحدة من أخبار التحليل؛ لضعفها بأجمعها، وإنّما الثابت أنّ اختتام الصلاة بالتسليم، وأنّه الجزء الأخير، لا أنّ تحليلها به، وحيث إنّ الجزئية منفيّة لدى النسيان بحديث «لا تعاد» فالتسليمة لا جزئية لها بالنسبة إلى الناسي، ولا يكون اختتام الصلاة بها بالإضافة إليه، وعليه فالحدث واقع خارج الصلاة لا محالة دون أثنائها.
وثانياً: سلّمنا تمامية تلك الأخبار، لكن ليس معنى محلّلية التسليم حصر الخروج عن الصلاة بالسلام بحيث لو أتى بالمنافي لا يخرج به إلّاإذا سبقه السلام، فلو أراد التكلّم وجب عليه أن يسلّم ويتكلّم، فإنّ هذا ليس بمراد قطعاً، بل معناه أنّ المصلّي ما دام كونه مصلّياً لا يحلّله إلّاالتسليم، وأمّا إذا فرضنا أنّه خرج عن الصلاة إمّا بالإبطال أو بغيره بحيث لا يطلق عليه عنوان المصلّي وقتئذٍ، فهو غير محتاج إلى المحلّل بالضرورة، وعليه فالحدث ونحوه من سائر المنافيات الصادرة سهواً واقعة خارج الصلاة بعد ملاحظة أنّ السلام المنسي لا جزئية له حال النسيان بمقتضى حديث «لا تعاد».



قاعدة لاتعاد للقضاء، الظاهر أنّ حديث «لا تعاد» يشمل القضاء أيضاً، فلو أخلّ بما يعتبر في الصلاة من غير الأركان ولم يتذكّر إلّاخارج الوقت، فبمقتضى حديث «لا تعاد» لا يجب عليه القضاء.
[۱۰] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۲۰.




لا يشترط في جريان‌ القاعدة الفراغ من الصلاة، بل يكفي تجاوز محلّ التدارك، وذلك بالدخول في الركن أو انتهاء الفعل الذي يجب فيه المنسي، كمن نسي الذكر في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه.
من هنا قال الفقهاء بأنّ من نسي قراءة الحمد أو قراءة السورة أو أبعاضهما حتى ركع ثمّ تذكّر، أو نسي الذكر في الركوع أو في السجود حتى رفع رأسه ثمّ تذكّر، صحّت صلاته ولا تجب عليه الإعادة.
قال المحقّق الحلّي : «وإن أخلّ بواجب غير ركن فمنه ما يتمّ معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو، فالأوّل من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما، أو قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع الرأس، أو الطمأنينة فيه حتى سجد، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانياً...».
وقال السيّد اليزدي : «لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذٍ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة... وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً، وسجدتا السهو لكلّ زيادة، وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن، وإمّا بكون محلّه في فعل خاص جاز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع، فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة».
واستدلّوا على ذلك بحديث «لا تعاد»، ولم يشترطوا في جريانه الفراغ من الصلاة، بل اكتفوا بتجاوز المحلّ.
قال السيّد الخوئي في مقام الاستدلال على ما ذكره السيد اليزدي: «لحديث «لا تعاد» الشامل لكافّة الأجزاء والشرائط غير الركنية، فما خرج عنه بالدليل الخاص- كالتكبير ونحوه- يلتزم به، وفيما عداه يتمسّك بإطلاق الحديث القاضي بالصحّة، وحينئذٍ فإن بقي محلّ التدارك رجع وتدارك، وإلّا مضى في صلاته».
وقال السيد الگلبايگاني : «إنّ الظاهر من الإعادة هو الإتيان ثانياً بعد تمام العمل، فلا يعمّ اللفظ بظاهره الاستئناف في الأثناء، ولكن استعماله في الأعم شائع في الأخبار وفي لسان المتشرّعة، مضافاً إلى شهادة تعليل عدم الإعادة في الخبر بأنّ «القراءة سنّة، والتشهد سنّة، ولا تنقض السنة الفريضة»، فإنّه ظاهر في أنّ تركه سهواً لكونه سنّة لا تنقض الفريضة حين حصوله، لا أنّه مراعى بإتمام العمل».



المستثنيات في حديث لاتعاد، قد استثنيت في حديث «لا تعاد» امور خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، والبحث عمّا هو الواجب في كلّ واحد منها يقع في محلّه، وإنّما الكلام هنا في المقدار المستثنى منها في حديث «لا تعاد».



قاعدة لاتعاد للنافلة، قد صرّح بعض الفقهاء ببطلان صلاة النافلة بنقصان الركن فيها كالفريضة؛ مستدلّاً بقاعدة (لا تعاد) من ناحية شمول المستثنى فيها للنافلة.



نقل عن الشيخ الطوسي الحكم بنفي الإعادة عن ناسي الاستقبال كالظانّ؛ مستدلّاً عليه بحديث رفع الخطأ والسهو والنسيان.
واجيب عنه بأنّ قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة-: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» - حاكم على هذا الحديث، فإنّ مورده السهو؛ ضرورة عدم اختصاص الإخلال العمدي بهذه الخمسة، فلا يعارضه عموم حديث رفع الخطأ كما لا يخفى.
وقد يقال بالتعارض بين عقد المستثنى في القاعدة وبين إطلاق حديث رفع النسيان؛ لنسيان أحد الأركان، بناءً على‌ أنّه رفع واقعي لا ظاهري، كما هو المشهور، وتطبيق ذلك على الجزئية والشرطية و إثبات صحّة الناقص بأدلّة سائر الأجزاء والشرائط؛ لكون الحديث بمثابة الاستثناء لأدلّة الأجزاء والشرائط، والتعارض بنحو العموم من وجه؛ لعدم شمول حديث الرفع لصورة الإخلال العمدي بالركن، بخلاف إطلاق المستثنى في القاعدة.
واجيب عن هذا التعارض:
أوّلًا: بعدم صحّة تطبيق حديث الرفع بلحاظ الأحكام الوضعية من الجزئية أو الشرطية.
وثانياً: بأنّه لو فرض صحّة التطبيق المذكور فإنّما يصحّ فيما إذا كان النسيان مستوعباً، وإلّا لم يكن الواجب أو الجزء منسيّاً؛ لأنّه عبارة عن جامع الفعل في الوقت لا في خصوص زمن النسيان، فلا يصحّ التمسّك بحديث الرفع لرفع الجزئية أو الشرطية لمن لا يكون نسيانه مستوعباً، كما لا يصحّ التمسّك به لرفع الأمر والتكليف بالأكثر أيضاً، بناءً على ما هو الصحيح من كونه رفعاً للتنجّز لا للفعلية.
وثالثاً: بأنّ القاعدة أخصّ مطلقاً من حديث الرفع؛ إمّا لاختصاصها في نفسها بغير العمد كما تقدّم وجهه، أو لعدم إمكان تخصيصها بصورة العمد؛ لأنّه في موارد العمد لا فرق بين الخمسة وغيرها من القيود، بخلاف حديث الرفع فإنّه يمكن تخصيصه بغير الأركان من سائر الواجبات المشكوكة، بل سائر التكاليف. وهذا هو مقصود من قال بحكومة القاعدة في المقام.



لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة هو ثبوت جزئية الأجزاء الواجبة للصلاة وشرطية الشرائط للصلاة في كلّ حالات المكلّف، سواء في حال العلم بها أو الجهل بها أو النسيان والسهو عنها أو أيّ حالة اخرى؛ تمسّكاً بإطلاق دليل جزئية الجزء أو دليل شرطية الشرط، لكن بعد ورود حديث «لا تعاد» الدالّ على نفي إعادة الصلاة بالإخلال بما عدا الأركان منها يكون الحديث حاكماً على إطلاق أدلّة تلك الأجزاء والشرائط ومقدّماً عليها؛ لأنّه- مضافاً إلى كونه أخصّ منها- يكون ناظراً إلى الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة ومبيّناً لمقدار اعتبارها، وهذا من أوضح ألسنة حكومة أحد الدليلين على الآخر ونظره إليه، كما هو محقّق في محلّه من علم الأصول .
قال المحقّق الهمداني في مسألة نسيان الصلاة على النبي وآله عليهم السلام في التشهّد: «إنّ مقتضى الأصل بطلان الصلاة بنسيان الصلاة على النبي وآله عليهم السلام؛ لقاعدة انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه... (لكنّها) محكومة في باب الصلاة بخبر «لا تعاد» وغيره ممّا دلّ على عدم بطلان الصلاة بنسيان ما عدا الأركان، فإنّها تدلّ على عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد من أصله، كما هو صريح الخبر المزبور فضلًا عن شي‌ء من أجزائه».
وقال المحقّق النائيني: «لو لم يكن لنا حديث «لا تعاد» كان مقتضى القاعدة بطلان الصلاة، وخروج تلك القطعة عن الزمان الذي وقعت الصلاة الفاقدة للجزء فيه عن دائرة سعة التكليف، ووقوع التكليف فيما عدا ذلك الزمان؛ لأنّ المطلوب صرف الوجود والمكلّف متمكّن من صرف الوجود بعد التذكّر وسعة الزمان.
هذا ما تقتضيه القاعدة الأوّلية، ولكن بعد ورود حديث «لا تعاد» وحكومته على أدلّة الأجزاء والشرائط يكون مقتضى القاعدة صحّة الصلاة وعدم وجوب الإعادة إذا كان المنسي غير الأركان... فحديث «لا تعاد» بلازمه ينفي جزئية المنسي، ويكون مخصّصاً لما دلّ على جزئيته بقول مطلق حتى في حال النسيان، ويجعلها مقصورة بحال العمد وما يلحق به من الجهل؛ كلّ ذلك لأجل حكومة (لا تعاد) على الأدلّة الأوّلية، ومعلوم أنّ نتيجة كلّ حكومة هي التخصيص ».
وقال السيّد الخميني : «دليل (لا تعاد) حاكم على جميع أدلّة اعتبار الشروط بألسنتها المختلفة، مثل: (لا تجوز) و (لا تحلّ) و (يحرم) و (نهى عن فلان) حتى على مثل قوله عليه السلام: «الصلاة فاسدة، لا يقبل اللَّه تلك الصلاة»، فإنّ العنوانين (أي عنوان الفساد وعنوان عدم القبول‌) أيضاً كناية أو كاشفة عن فقد الشرط...فقوله: «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة» ناظر إلى الأدلّة المثبتة للصلاة شيئاً، شطراً أو شرطاً أو قاطعاً ومانعاً، كأنّه قال: لا تعاد الصلاة من قبل خلل إلّامن الخلل في الخمسة، ولا إشكال في أنّ مناط الحكومة موجود فيه، وليس مفاد (لا تعاد) لا يشترط في الصلاة كذا، بل مفاده أنّ الصلاة لا تعاد من قبل ترك شرط أو جزء أو إيجاد مانع أو قاطع فيها عدا الخمسة، ولا يكون الإخلال بها مضرّاً...وكيف كان، لا ينبغي التفوّه بعدم الحكومة كما هو واضح».
وقال السيّد الخوئي في مسألة اقتداء المأموم بمن يختلف معه اجتهاداً أو تقليداً فيما يجب في الصلاة، كمن يرى وجوب الذكر الخاص في الركوع والسجود فيقتدي بمن يرى كفاية مطلق الذكر: «ففي أمثال هذه الموارد يصحّ الاقتداء ؛ لصحّة صلاة الإمام حينئذٍ لدى كلّ من الإمام والمأموم حتى واقعاً بحيث لو انكشف الحال وتبدّل رأي الإمام لم تجب عليه الإعادة؛ لحديث «لا تعاد» الحاكم على الأدلّة الأوّلية، والموجب لاختصاص الجزئية والشرطية فيما عدا الأركان- أعني: الخمسة المستثناة- بحال الذكر والعلم، وسقوطها في ظرف السهو أو الجهل القصوري...فالصلاة الصادرة عن الإمام وإن كانت باطلة بحسب الجعل الأوّلي في نظر المأموم؛ لفقدان الجزء أو الشرط، لكنّها محكومة بالصحّة الواقعية بحسب الجعل الثانوي، المستفاد من حديث: «لا تعاد»».


 
۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۸، ص۳۸.    
۲. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۵۶.    
۳. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۵۶.    
۴. مستمسك العروة، ج۶، ص۴۶۲- ۴۶۳.    
۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۹۳- ۵۹۴.    
۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۹۳، تعليقة النائيني، الرقم ۳.    
۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۳۱۹- ۳۲۰.    
۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۳۲۱.    
۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۳۲۱- ۳۲۲.    
۱۰. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۲۰.
۱۱. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۱، ص۹۳.    
۱۲. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۴۲.    
۱۳. قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۴۰.    
۱۴. المختصر النافع، ج۱، ص۴۴.    
۱۵. القواعد، ج۱، ص۳۰۳- ۳۰۴.    
۱۶. الإرشاد، ج۱، ص۲۶۸- ۲۶۹.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۸۹.    
۱۸. المسالك، ج۱، ص۲۸۴.    
۱۹. المدارك، ج۴، ص۲۳۱.    
۲۰. الرياض، ج۴، ص۲۱۲- ۲۱۳.    
۲۱. مستند الشيعة، ج۷، ص۱۱۳.    
۲۲. الشرائع، ج۱، ص۸۸.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۱۹، م ۱۸.    
۲۴. المدارك، ج۴، ص۲۳۲.    
۲۵. الرياض، ج۴، ص۲۱۳.    
۲۶. مستند الشيعة، ج۷، ص۱۱۴.    
۲۷. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۲، ص۵۴۶ (حجرية).    
۲۸. مستمسك العروة، ج۷، ص۴۰۹.    
۲۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۸، ص۸۵- ۸۶.    
۳۰. الوسائل، ج۵، ص۴۷۱، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۱۴.    
۳۱. إفاضة العوائد، ج۲، ص۲۱۳- ۲۱۴.    
۳۲. المدارك، ج۳، ص۱۵۳.    
۳۳. النهاية، ج۱، ص۶۴.    
۳۴. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس.    
۳۵. الوسائل، ج۶، ص۴۰۱، ب ۷ من التشهّد، ح ۱.    
۳۶. مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۱۵.    
۳۷. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۵۸.    
۳۸. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۵۸.    
۳۹. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۵۸.    
۴۰. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۵۸.    
۴۱. الوسائل، ج۵، ص۴۷۱، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۱۴.    
۴۲. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۲، ص۵۵۰ (حجرية).    
۴۳. الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي)، ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۵.    
۴۴. الوسائل، ج۴، ص۳۴۵، ب ۲ من لباس المصلّي، ح ۱.    
۴۵. الوسائل، ج۴، ص۳۱۲، ب ۹ من القبلة، ح ۱.    
۴۶. الخلل في الصلاة (الخميني)، ج۱، ص۱۸۵- ۱۸۶.    
۴۷. مستند العروة، ج۷، ص۳۰۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۷۷- ۳۲۵.    



جعبه ابزار