• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ميراث الأزواج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أثبت الله سبحانه ميراث الزوجين وجعل ميراث كلّ منهما من الآخر منوطاً ومبنيّاً على الزوجيّة وحدّد مقدار ميراث كلّ منهما، فالزوج يرث النصف أو الربع، والزوجة ترث الربع أو الثمن.

محتويات

۱ - مشروعيته
       ۱.۱ - قول السيد الطباطبائي
۲ - حكمة إرث الزوجين مع جميع الطبقات
۳ - شرائط إرث الزوجين
۴ - أحوال الزوجين
۵ - حرمان الزوجة من بعض الإرث
       ۵.۱ - اجتماع ذات الولد مع غيرها
              ۵.۱.۱ - الطريق الأول
              ۵.۱.۲ - الطريق الثاني
       ۵.۲ - كيفية تقويم ما ترث الزوجة من قيمته
       ۵.۳ - حق الزوجة يتعلق بالعين أو القيمة
              ۵.۳.۱ - الوجه الأول
              ۵.۳.۲ - الوجه الثاني
              ۵.۳.۳ - قول الإمام الخميني
              ۵.۳.۴ - الوجه الثالث
              ۵.۳.۵ - الوجه الرابع
       ۵.۴ - حق الزوجة العين أو المالية الخارجية
              ۵.۴.۱ - الأثر الأول
              ۵.۴.۲ - الأثر الثاني
              ۵.۴.۳ - الأثر الثالث
              ۵.۴.۴ - الأثر الرابع
              ۵.۴.۵ - الأثر الخامس
       ۵.۵ - حكم القنوات والعيون والآبار
       ۵.۶ - حكم الشك في المنقول أو غير المنقول
۶ - المراجع
۷ - المصدر



نصّ الكتاب على ميراث الأزواج، قال اللَّه تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ». وبهذا النصّ الصريح أثبت الله سبحانه ميراث الزوجين وجعل ميراث كلّ منهما من الآخر منوطاً ومبنيّاً على الزوجيّة وحدّد مقدار ميراث كلّ منهما، فالزوج يرث النصف أو الربع، والزوجة ترث الربع أو الثمن، وربط سبحانه هذا التنويع في النصيب بوجود الفرع الوارث وعدمه، فإذا وجد الفرع الوارث للميّت كان للآخر أقلّ الفرضين، وإذا انعدم الفرع الوارث للميّت كان للآخر أكثر الفرضين.
وعلى هذا يرث كلّ من الزوجين الآخر، ولا يحجبه عن الميراث أي وارث آخر، فيجتمعان مع جميع طبقات الورّاث. ومن هنا قد توافق النصّ والفتوى على أنّ الزوجين يدخلان على جميع أهل الميراث، إلّا أن يكون في كلّ واحد منهما أحد موانع الإرث.

۱.۱ - قول السيد الطباطبائي


قال: «اعلم أنّ الزوجين يدخلان على جميع الطبقات، ولا يحجبهما حجب حرمان أحد؛ لعموم الآية، والمعتبرة المستفيضة بل المتواترة، وخصوص المعتبرة منها: القريب من الصحيح: «أنّ اللَّه تعالى أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن»، و الإجماع بل الضرورة».
أمّا لو انحصر الوارث بأحدهما بأن كان الميّت أحدهما ولا وارث له إلّا الآخر، فهل يردّ عليه الزائد من نصيبه أو ينتقل إلى الإمام عليه السلام؟ المشهور على أنّ الوارث إذا كان الزوج يردّ عليه الزائد من نصيبه. وإن كان الوارث الزوجة فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال يأتي تفصيله.



والحكمة في ذلك هي أنّ علاقة الرجل والمرأة بالصياغة الشرعيّة المتمثّلة بالزواج هي مبدأ (الرحم) الذي بني عليه أساس الإرث في الإسلام ، ومن أجله روعي حال الزوجين مع كلّ طبقة طبقة؛ لاختلاط دمائهما بالزواج مع جميع الطبقات، فلا تمنعهما طبقة ولا يمنعان طبقة.



شرائط إرث الزوجين، ذكر الفقهاء لإرث الزوجين شروطاً منها:أ- أن تكون علاقة الزوجيّة قائمة وقت الموت، ولا يكون في البين أحد موانع الإرث العامّة، فيرثان أحدهما الآخر سواء حصل الدخول بها أم لم يحصل؛ب- أن تكون الزوجيّة صحيحة،ج- المشهور عند الفقهاء أنّ من شروط توارث الزوجين دوام العقد، فلا يثبت الميراث بالعقد الانقطاعي.



أحوال الزوجين في الإرث، للزوج والزوجة ثلاث حالات، ذكر في عنوانه.
تعدد الزوجات في الإرث، إذا تعدّدت الزوجات يقسّم نصيب الزوجة- وهو الربع أو الثمن- بينهنّ بالسويّة اتّفاقاً فتوى ونصّاً.



حرمان الزوجة من بعض الإرث ، الزوج يرث النصف أو الربع من جميع ما تتركه الزوجة، بلا فرق بين المنقول وغير المنقول من أرض وبناء وغيرهما، أمّا الزوجة فذهب الفقهاء إلى أنّها تحرم من بعض ما تركه الميّت وقالوا: إنّ أهل البيت عليهم السلام أجمعوا على حرمانها من شي‌ء ما، وأنّه من مختصّات الإماميّة، وقيل: إنّه لا يوجد مخالف إلّا ابن الجنيد ، وخلافه لا يضرّ بالاتّفاق؛ لأنّه قد سبقه الإجماع وتأخّر عنه. وأيضاً لا ينافيه عدم تعرّض بعض الكتب حيث إنّ الحكم واضح عند الكلّ حتى أنّ العامّة تعرف ذلك من الإماميّة.

۵.۱ - اجتماع ذات الولد مع غيرها


بناءً على اختلافهما في الحكم: ثمّ إنّه بناءً على اختصاص الحرمان من العقار بالزوجة غير ذات الولد إذا خلّف الميّت صاحبة ولد منه وزوجة لا ولد لها كيف يقع التقسيم؟ ذكر الفقهاء طريقين:

۵.۱.۱ - الطريق الأول


صرّح جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقّق النجفي أنّ صاحبة الولد ترث كمال ثمن الأرض ولا يشاركها أحد من الورثة، وتأخذ الاخرى سهمها ممّا ترث من عينه، ونصف قيمة ما ترث من قيمته.

۵.۱.۲ - الطريق الثاني


أنّهما يرثان ثمن غير الأراضي والأبنية والأشجار معاً، وترث ذات الولد كمال الثمن من الأراضي والأبنية والأشجار، وتأخذ غير ذات الولد كمال الثمن من قيمة الأبنية والأشجار وتكون القيمة على جميع الورثة الذي منهم صاحبة الولد.

۵.۲ - كيفية تقويم ما ترث الزوجة من قيمته


تقويم ما ترث الزوجة، اختلف الفقهاء في كيفيّة تقويم الأشياء التي ترث الزوجة من قيمتها إلى أقوال، ذكر في عنوانه.

۵.۳ - حق الزوجة يتعلق بالعين أو القيمة


ذكرت في كلمات الفقهاء وجوه نتعرّض لها تباعاً:

۵.۳.۱ - الوجه الأول


إنّ حقّها يتعلّق بالأعيان، وإنّما يدفع القيمة إرفاقاً بالورثة، وبناءً على هذا إذا أرادوا إعطاءها من العين ليس لها الامتناع من قبولها، وهذا هو مختار المحقّق السبزواري والسيّد الطباطبائي.
واستدل له بأنّ المستفاد من مجموع الروايات المتقدّمة تعلّق حقّ الزوجة بأعيان البناء والشجر والنخل، وإنّما جوّز الشارع للورثة إعطاءها القيمة، كما في الخمس والزكاة، فإنّهما يتعلّقان بالعين، ومع ذلك جوّز الشارع لمن عليه الخمس أو الزكاة دفع القيمة من النقد الرائج؛ والوجه في ذلك هو عدم ظهور روايات التقويم و الإعطاء من القيمة في أكثر من ذلك، ولا في لزوم ذلك و إجبار الورثة عليه، بل ظاهرها أنّ ذلك من جهة الإرفاق بالورثة وحفظ العقار الموروث لهم من التلاعب و الإفساد عليهم، فهذه الروايات نظير الأوامر في مورد توهّم الحظر، لا تكون ظاهرة في الإجبار و الإلزام ، ولازم ذلك أنّه ما دام لم يدفع الوارث القيمة للزوجة كانت مستحقّة من نفس الأعيان وإن كان يجوز للوارث دفع حقّها بالقيمة، ولا يجوز لها الامتناع عن أخذها.
لكن ناقش في ذلك المحقّق النجفي بالمنافاة لما دلّ على عدم إرثها من ذلك، ضرورة ظهورها في أنّه لا تملك شيئاً من ذلك بالإرث، فلا مدخليّة لرضا الوارث فيه.

۵.۳.۲ - الوجه الثاني


إنّ حقّها يتعلّق بقيمة الأعيان، وبناءً على هذا لها الامتناع من قبول العين لو أرادوا أن يعطوها، ولها المطالبة بالقيمة إذا امتنعوا من دفعها، كما يظهر ذلك من جماعة
[۱۴] غاية المرام، ج۴، ص۱۸۵.
منهم الشهيد الثاني، وقوّاه المحقّق النجفي، حيث إنّه- بعد أن ناقش في الوجه الأوّل بما تقدّم آنفاً- قال: «بل لعلّ الأوّل (أي جبر الوارث على التقويم ودفع القيمة) لا يخلو من قوّة، خصوصاً بعد ملاحظة أنّه كقيم المتلفات باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة إتلافه عليها فيضمنون لها القيمة، ومنه يعلم عدم بناء ذلك على المعاوضة، بمعنى عدم جواز تصرّف الوارث حتى يدفع القيمة، بل الظاهر ثبوت ذلك في ذمّة الوارث من غير فرق بين بذل الوارث العين وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه وإن كان مع الامتناع يبقى في ذمّته إلى أن يتمكّن الحاكم من إجباره على أدائها أو البيع عليه قهراً كغيره من الممتنعين من أداء الحق، ولو تعذّر ذلك كلّه يبقى في ذمّته إلى أن تتمكّن الزوجة من تخليصه ولو مقاصّة، سواء في ذلك الحصّة وغيرها».

۵.۳.۳ - قول الإمام الخميني


وهذا الوجه هو مختار الإمام الخميني حيث قال: « الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان». وقد ذكر في وجهه أنّ لازم استحقاق الزوجة قيمة الأعيان لا نفس الأعيان، هو أنّه لا يجوز لها مطالبة الأعيان، كما أنّه يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان.
[۲۰] تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث)، ج۱، ص۴۷۷.
وعلى أساس ذلك فقد نفى إرث الزوجة من النماء والزيادة العينيّة الحاصلتين من حين الموت إلى حين القسمة. نعم، جعل المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا الموت فقال: «لو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. نعم، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح ».
واشكل عليه بأنّ الالتزام بقيمة يوم الدفع لا ينسجم مع إرثها من حين الموت واستحقاقها القيمة من حينه، فاللازم الالتزام بأنّ الثابت قيمتها في ذلك الوقت.
[۲۳] تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث)، ج۱، ص۴۷۶.


۵.۳.۴ - الوجه الثالث


يتعلق حقها بالذمة وأثره أنّه لو تلف البناء قبل القسمة بقيت ذمة سائر الورثة مشغولة للزوجة، وهو غريب.

۵.۳.۵ - الوجه الرابع


إنّ حقّها يتعلّق بالماليّة الخارجيّة، حيث إنّ المستظهر من النصوص التي وردت في استحقاق الزوجة بعد إعمال صناعة الجمع العرفي هو أنّ متعلّق حقّها المالية الخارجيّة وبيان ذلك بالتقريب التالي: وهو أنّ الروايات المتعرّضة لإرث الزوجة من البناء والآلات متعارضة؛ لأنّ بعضها يدلّ على إرثها من عين البناء والآلات كصحيح محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... فيرثن ذلك البناء»، وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ترث المرأة الطوب»، فيدلّان بظاهرهما على إرثها من الأعيان، وبعضها- وهي عديدة- دلّت على أنّها ترث من القيمة.
إلّا أنّ هذا ليس من التعارض المستقرّ بل غير المستقرّ الذي يرجع فيه إلى الجمع العرفي، ومعناه حمل الصحيحين على إرادة الإرث من قيمة البناء والطوب؛ لصراحة الروايات الاخرى المصرّحة بالقيمة وصلاحيتها للقرينة عرفاً، على أنّ المراد من إرث الزوجة من الطوب والبناء هو الإرث من قيمتها، ومقتضى الجمع بين ظهور الروايتين في تعلّق حقّها بالبناء وآلات البناء الخارجيّة والروايات الدالّة على إعطائها من قيمة البناء والآلات تعلّق حقّها بالمالية الخارجيّة للبناء بنحو الشركة في المالية لا العين.
[۲۸] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۱.

بل مقتضى الجمع العرفي بين روايات إعطائها من قيمة البناء والآلات والشجر والنخل وعمومات الكتاب الكريم والروايات الاخرى الظاهرة في أنّ حقّها في أعيان التركة أيضاً ذلك، فإنّ الظاهر من مثل قوله عليه السلام في بعض تلك الروايات: «يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها» أنّ حقّها المتعلّق بالبناء يكون بنحو بحيث يمكن للورثة أن يعطوها القيمة، لا أنّه لا حقّ لها في الخارج أصلًا، وأنّ متعلّق حقّها في الذمّة، وهذا هو المعبّر عنه بالشركة في الماليّة. وهذا نظير ما يقال في الخمس من أنّ تعلّقه بالعين بنحو الشركة في الماليّة الخارجيّة وأثره إمكان دفع القيمة؛ لكونها مصداقاً عرفاً للماليّة الخارجيّة أيضاً، ولا يمكن لصاحب الخمس الامتناع عن القبول، كما أنّه يمكن إعطاؤه من العين، وفي فرض حصول النماء أيضاً يكون صاحب الخمس شريكاً فيه بنحو الشركة في الماليّة كالأصل.
[۳۰] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۱.

ومن هنا عبّر بعض الأعلام بقوله: «وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول».
[۳۱] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۷، م ۶.
والشركة في الماليّة الخارجيّة شركة عقلائيّة وعرفيّة كالشركة في العين، وكملك الكلّي في المعيّن كما حقّق في محلّه.
[۳۳] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۱.


۵.۴ - حق الزوجة العين أو المالية الخارجية


ويترتّب على كون متعلّق حقّها الماليّة الخارجيّة أو العين الخارجيّة آثار عديدة:

۵.۴.۱ - الأثر الأول


عدم جواز التصرّف في التركة قبل دفع حقّها من العين أو القيمة.

۵.۴.۲ - الأثر الثاني


تخيير الورثة وإمكان اعطائها من العين إذا رضوا بذلك، ولا يجوز لها الامتناع عن قبولها وإجبار الورثة بدفع القيمة، كما أنّه إذا دفعوا لها القيمة يجب عليها القبول، ولا يمكنها المطالبة بالعين؛ لأنّ القيمة- أي النقود المتمحّضة في الماليّة- تعتبر عقلائيّاً متّحدة مع الماليّة الخارجيّة، فكأنّها نفسها بناءً على الشركة في الماليّة، كما أنّ الروايات قد صرّحت بذلك، فلا يجوز لها الامتناع حتى إذا كان حقّها متعلّقاً بعين البناء.

۵.۴.۳ - الأثر الثالث


أنّها تستحقّ النماءات الحاصلة، وإذا كانت منفصلة استحقّت في أعيانها، بل إذا لم يدفع الورثة القيمة لها لعذر أو غير عذر كان لها المطالبة بأُجرة البناء في تلك المدّة بالنسبة.

۵.۴.۴ - الأثر الرابع


أنّ المدار في القيمة المستحقّة يوم الدفع لا يوم الوفاة.

۵.۴.۵ - الأثر الخامس


أنّه إذا دفع إليها العين فلا تأثير للعدول إلى القيمة؛ لأنّه بعد أن كان حقّها في الماليّة أو العين الخارجيّة فبدفع العين تحقّق التقسيم و الإفراز ، ويكون المقبوض منها متعيّناً في سهمها فجواز إرجاع ذلك وتبديلها بالبدل يحتاج إلى دليل، ولا يستفاد من الروايات المتقدّمة ولا من حكم الشركة في الماليّة عند العقلاء أكثر من التخيير وجواز دفع القيمة محضاً ابتداءً لا استمراراً و استدامةً .
[۳۴] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۶.

وبناءً على هذا الوجه أو ما تقدّم في الوجه الأوّل جاءت فتاوى السيدين الحكيم والخوئي في أنّه: «إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأُجرة البناء، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدّة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحقّ الحصّة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات».
[۳۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۷، م ۹.
وقالا أيضاً: «لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة، ولم يجز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم».
[۳۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۸، م ۱۲.
وقالا أيضاً: «المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع».
[۳۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۸، م ۱۳.


۵.۵ - حكم القنوات والعيون والآبار


القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها فإنّها ترث من عينه، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.
[۴۱] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۸، م ۱۱.

وقد ذكر في وجه أنّها لا ترث من أعيان المذكورات أنّ العرف يفهم من النصوص الحاقها بالثوابت. وأمّا إرثها من عين الماء فلوجود المقتضي، وعدم شمول دليل المنع له فترث من عينه.
[۴۳] مباني المنهاج، ج۱۰، ص۸۸۷.
ونوقش فيه بأنّ البئر و القناة والنهر ونحوها غير الأرض والعقار، كما أنّها غير البناء والشجر والنخل فحتى إذا قلنا بشمول الأخبار المتقدّمة لمطلق الأراضي، إلّا أنّ ذلك لا يقتضي شمول البئر والقناة من حيث هو بئر أو قناة، فلا وجه في عدم إرثها من عين البئر والقناة؛ تمسّكاً بعمومات التوريث من عين التركة.
[۴۴] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۴۲.


۵.۶ - حكم الشك في المنقول أو غير المنقول


حكم الشكّ في الشي‌ء أنّه منقول أو غير منقول: قال المحقّق النجفي: «لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال الشكّ، وربّما كان منه بيوت القصب ونحوه ممّا يستعمله أهل القرى ، فيمكن حرمانها من العين فيها أيضاً؛ ضرورة كونه كالدور المتّخذة من الأخشاب، ويحتمل العدم. وربّما كان منه أيضاً بعض ما يوضع في حجر الدار من المرآة ونحوها للزينة». ولكن يمكن إعطاء ضابط عامّ لمثل هذه الموارد وتخريج الحكم به، وهو أن يقال: كلما شكّ في شمول البناء وآلاتها والشجر والنخل له كان باقياً تحت عموم أدلّة إرث الزوجة من أعيانها؛ لأنّه من موارد إجمال المخصّص المنفصل، والذي يكون المرجع فيه عموم العامّ؛ لكونه شكّاً في تخصيص زائد، والعموم ينفيه.
وحيث إنّ أصل هذا الحكم على خلاف الأصل، وأنّ المستفاد من التعليل الوارد في رواياته أنّ المقصود حفظ الدار أو الأرض للورثة من دخول الأجنبي عليهم بسبب الزوجة، وأنّ عدم توريثها من أعيان البناء والشجر والنخل بل من ماليّتها وقيمتها أيضاً من أجل ذلك، فلا يمكن فهم ملاك هذا الحكم عرفاً من مثل هذه الخطابات، وأنّ المقصود التفصيل بين كلّ ما يكون منقولًا وما لا يكون منقولًا حتى تلغى الخصوصيّة ويتعدّى إلى ما لا يذكر في الروايات، فيكون المتعيّن في غير ما هو متيقّن الشمول للروايات هو الرجوع إلى عمومات إرث الزوجة من عين التركة.
[۴۶] ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۴۱- ۴۲.



 
۱. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۳. الوسائل، ج۲۶، ص۱۹۵، ب ۱ من ميراث الأزواج، ح ۲.    
۴. الرياض، ج۱۲، ص۵۷۳.    
۵. الميزان، ج۴، ص۲۲۶- ۲۲۸.    
۶. الرياض، ج۱۲، ص۵۸۰.    
۷. المسالك، ج۱۳، ص۱۹۵.    
۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۷.    
۹. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۳۸۸.    
۱۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۶۱.    
۱۱. الرياض، ج۱۲، ص۵۹۱.    
۱۲. الرياض، ج۱۲، ص۵۹۱.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۶- ۲۱۷.    
۱۴. غاية المرام، ج۴، ص۱۸۵.
۱۵. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۳۸۵.    
۱۶. المسالك، ج۱۳، ص۱۹۴.    
۱۷. الروضة، ج۸، ص۱۷۵.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۷.    
۱۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۸، م ۱۰.    
۲۰. تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث)، ج۱، ص۴۷۷.
۲۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۷، م ۶.    
۲۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۸، م ۷.    
۲۳. تفصيل الشريعة (الطلاق والمواريث)، ج۱، ص۴۷۶.
۲۴. جواهر الكلام‌، ج۳۹، ص۲۱۷.    
۲۵. الوسائل، ج۲۶، ص۲۱۰، ب ۶ من ميراث الأزواج، ح ۱۳.    
۲۶. الوسائل، ج۲۶، ص۲۰۶، ب ۶ من ميراث الأزواج، ح ۲.    
۲۷. الوسائل، ج۲۶، ص۲۰۵، ب ۶ من ميراث الأزواج.    
۲۸. ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۱.
۲۹. الوسائل، ج۲۶، ص۲۰۸، ب ۶ من ميراث الأزواج، ح ۷.    
۳۰. ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۱.
۳۱. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۷، م ۶.
۳۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۷۸۸.    
۳۳. ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۱.
۳۴. ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۳۶.
۳۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۷، م ۹.
۳۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۲، م ۱۷۹۱.    
۳۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۸، م ۱۲.
۳۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۷۹۴.    
۳۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۸، م ۱۳.
۴۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۷۹۵.    
۴۱. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۸، م ۱۱.
۴۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۷۹۳.    
۴۳. مباني المنهاج، ج۱۰، ص۸۸۷.
۴۴. ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۴۲.
۴۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۸.    
۴۶. ميراث الزوجة من العقار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۴۷، ص۴۱- ۴۲.




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۲۵۲- ۲۹۰.    



جعبه ابزار