• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاشتهاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو اشتياق النفس الى الشيء و اشتداد رغبتها اليه.




الاشتهاء لغة: مصدر اشتهى، يقال:
اشتهى الشي‌ء وشهّاه: أحبّه واشتدّت رغبته فيه، و الشهوة كذلك،
[۱] لسان العرب، ج۷، ص۲۳۰.
[۲] المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۹۸.
وجاء في التنزيل:
«وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ».
[۴] المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۹۸.




ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشتهاء والشهوة عن معناهما اللغوي، حيث استعملوا الاشتهاء والشهوة عند الرغبة إلى الطعام وفي النساء، إلّاأنّ الشهوة غلب استعمالها عندهم في الشهوة الجنسيّة.




۳.۱ - الاشتياق


وهو لغة: نزوع النفس إلى الشي‏ء، يقال: شاق إليه شوقاً وتشوّق واشتاق اشتياقاً.
[۵] لسان العرب، ج۷، ص۲۳۹.
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۷.
[۷] الكلّيات، ج۱، ص۳۹۸.
[۸] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۰۰.
والاشتياق قريب من الاشتهاء.

۳.۲ - الشبق


وهو لغة: شدّة الغلمة، يقال: رجل شبق، إذا هاجت به شهوة النكاح،
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۷.
وربّما وصف به غير الإنسان من الحيوان.
[۱۱] المصباح المنير، ج۱، ص۳۰۳.
[۱۲] المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۷۱.




الاشتهاء في نفسه- بما هو من أفعال الجوانح- ليس حراماً، بصرف النظر عن متعلّقه، لأصالة البراءة، و عدم الدليل على التحريم.
لكن تترتّب على الاشتهاء والشهوة أحكام عديدة، يشار هنا إلى أحكام الاشتهاء خاصّة، وتحال أحكام الشهوة إلى مصطلح (شهوة، لمس، نظر).

۴.۱ - اشتهاء النكاح


النكاح مستحبّ لمن يشتهيه من الرجال والنساء بالكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة، و بالإجماع بقسميه من المسلمين، بل هو ضرورة من الدين.
وأمّا من لا يشتهيه فالمشهور
[۲۰] الشرائع، ج۲، ص۲۶۶.
الاستحباب أيضاً؛ لعموم الأوامر الدالّة عليه والتي أقلّ مراتبها الحمل على الاستحباب المؤكّد.
خلافاً للمبسوط و الوسيلة والجامع للشرائع من القول باستحباب تركه له، إمّا مطلقاً- كالأوّل- أو مع عدم القدرة على النكاح كالثاني والثالث وإن‏ عبّرا في الأخيرين بالكراهة.
واستند لذلك في المبسوط إلى قوله تعالى: «وَسَيّداً وَحَصُوراً»، فمدحه على كونه حصوراً، أي لا يشتهي النساء.
وردّ بأنّ مدحه لا يدلّ على كون التزويج مع ذلك مرجوحاً، بل فائدته أنّه إذا لم يشته النساء يتفرّغ للعبادة و التوجّه إلى اللَّه تعالى بقلبٍ فارغ من الشهوة، أو أنّ مدحه عليه السلام بذلك لعلّه لكونه كذلك في شرعه، وشرعهم ليس شرعاً لنا. على أنّه ربّما كان مكلّفاً بالسياحة و إرشاد أهل زمانه في بلادهم.

۴.۲ - اشتهاء الطعام


ذكر بعض الفقهاء أنّ من آداب المائدة الكفّ عن الطعام مع اشتهائه؛ لبعض الروايات الواردة في ذلك، ففي مكارم الأخلاق عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«من أكل الطعام على النقاء، وأجاد الطعام تمضّغاً، وترك الطعام وهو يشتهيه، ولم يحبس الغائط إذا أتى، لم يمرض إلّا مرض الموت».
وفي وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: «ألا اعلّمك أربع خصال تستغني بها عن الطبّ» ؟ قال: «بلى»، قال: «لا تجلس على الطعام إلّاوأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلّاوأنت تشتهيه، وجوّد المضغ، وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبّ».
بل صرّح جمع من الفقهاء بكراهة الأكل على الشبع،
[۳۳] الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
وذلك للأخبار المستفيضة به، وبكراهة التملّي من الأكل؛
[۳۸] الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
لما في رواية أبي بصير ويونس بن عمّار : «كثرة الأكل مكروه».

۴.۳ - الأكل عند المريض ما يضره ويشتهيه


ذكر بعض الفقهاء أنّ من المستحبّات المؤكّدة في عيادة المريض أن لا يأكل العائد عنده ما يضرّه ويشتهيه.
قال بعض المعاصرين: «ولعلّه لكونه موجباً لإيذائه، ولكن لا بمرتبة يحكم بحرمتها؛ لعدم الدليل على حرمة مطلق ما يوجب الإيذاء... ويؤيّده ما رواه في الدعائم... عن علي عليه السلام أنّه قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل العائد عند العليل، فيحبط اللَّه أجر عيادته»
[۴۷] الدعائم، ج۱، ص۲۱۸.
».
[۴۸] مدارك العروة (الاشتهاردي)، ج۶، ص۷۲- ۷۳.


۴.۴ - كراهة صوم المضيف مع اشتهاء الضيف للطعام


ذهب جمع من الفقهاء
[۵۱] مشارق الشموس، ج۱، ص۴۶۰.
إلى كراهة صوم الضيف صوماً مستحبّاً من دون إذن مضيّفه.
وقد علّل ذلك في بعض الأخبار بأنّه ربّما يشتهي الضيف الطعام ويتركه ولا يأكل حياءً من المضيّف، فقد روى الفضيل ابن يسار عن [[الإمام‏ الصادق عليه السلام
|أبي عبد اللَّه عليه السلام]] قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم» - إلى أن قال-: «ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّابإذن الضيف؛ لئلّا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم».

۴.۵ - شرب الماء عند الاشتهاء


ذكر في آداب الشرب أنّه ينبغي الإقلال من شرب الماء أو تركه إلّاعند الحاجة والاشتهاء،
[۵۴] كلمة التقوى، ج۶، ص۳۹۵.
فقد ورد النهي عن شرب الماء إلّاأن يشتهيه الإنسان، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه، فإذا اشتهاه فليقلّ منه».
وفي مرسل ابن بكر: «لا تكثر من شرب الماء؛ فإنّه مادّة لكلّ داء».

۴.۶ - قطع شرب الماء مع الاشتهاء لأجل الحمد


يستحبّ لمن شرب الماء أن يقطع شربه وهو يشتهيه؛ كي يحمد اللَّه تعالى، يفعل ذلك ثلاثاً؛ لخبر عبد اللَّه بن سنان قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ الرجل ليشرب الشربة فيدخله اللَّه بها الجنّة» قلت: وكيف ذاك؟ قال: «إنّ الرجل ليشرب الماء فيقطعه، ثمّ ينحّي الماء وهو يشتهيه فيحمد اللَّه، ثمّ يعود فيه فيشرب، ثمّ ينحّيه وهو يشتهيه فيحمد اللَّه عزّوجلّ، ثمّ يعود فيشرب، فيوجب اللَّه عزّوجلّ له بذلك الجنّة».
وقريب منه خبر أبي بصير.

۴.۷ - نية المعصية واشتهائها من دون إقدام


صرّح جمع من الفقهاء
[۶۶] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵- ۲۶.
بعدم تأثير نيّة المعصية عقاباً ولا ذمّاً ما لم يتلبّس بها، وهو ما ثبت العفو عنه في الأخبار.
قال العلّامة المجلسي: «و الظاهر من الأخبار الكثيرة... عدم مؤاخذة هذه الامّة على الخواطر و العزم على المعاصي».
واستدلّ لذلك أيضاً بقوله تعالى:
«لَايُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيها مَا اكتَسَبَتْ»، بل حكي الاتّفاق على أنّ نيّة المعصية لا مؤاثمة فيها.
[۷۶] اثنا عشر رسالة (الداماد)، ج۱، ص۹۱.

وذكر السيّد الخوئي أنّ نيّة المعصية نوع من التجرّي، لكن لا دليل على حرمته وإن كان فيه نوع طغيان وتعدٍّ على حقّ المولى؛ فإنّ مجرّد ذلك لا يقتضي الحكم بالحرمة التشريعيّة.
[۷۷] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵- ۲۶.

ومن إطلاق كلامهم في نيّة المعصية يفهم أنّ اشتهاء المعصية ليس حراماً ولا عقاب عليه.



 
۱. لسان العرب، ج۷، ص۲۳۰.
۲. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۹۸.
۳. فصّلت/سورة ۴۱، الآية ۳۱.    
۴. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۹۸.
۵. لسان العرب، ج۷، ص۲۳۹.
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۷.
۷. الكلّيات، ج۱، ص۳۹۸.
۸. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۰۰.
۹. العين، ج۵، ص۴۶.    
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۷.
۱۱. المصباح المنير، ج۱، ص۳۰۳.
۱۲. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۷۱.
۱۳. العين، ج۲، ص۸۸.    
۱۴. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۲.    
۱۵. الوسائل، ج۲۰، ص۱۳، ب ۱ من مقدّمات النكاح.    
۱۶. المستدرك، ج۱۴، ص۱۵۳، ب ۱ من مقدمات النكاح، ح ۱۸.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۸.    
۱۸. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۳.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۸.    
۲۰. الشرائع، ج۲، ص۲۶۶.
۲۱. المسالك، ج۷، ص۱۰.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴.    
۲۳. المسالك، ج۷، ص۱۰.    
۲۴. المبسوط، ج۴، ص۱۵۲.    
۲۵. الوسيلة، ج۱، ص۲۸۹.    
۲۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۳۰.    
۲۷. آل عمران/سورة ۳، الآية ۳۹.    
۲۸. المسالك، ج۷، ص۱۱.    
۲۹. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۰.    
۳۰. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۴۸.    
۳۱. البحار، ج۶۳، ص۴۲۲، ح ۳۷.    
۳۲. الوسائل، ج۲۴، ص۲۴۵، ب ۲ من آداب المائدة، ح ۸.    
۳۳. الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
۳۴. الدروس، ج۳، ص۲۶.    
۳۵. المسالك، ج۱۲، ص۱۳۹.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۶۵.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۶۲.    
۳۸. الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
۳۹. الدروس، ج۳، ص۲۶.    
۴۰. المسالك، ج۱۲، ص۱۳۹.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۶۱.    
۴۲. الوسائل، ج۲۴، ص۲۳۹، ب ۱ من آداب المائدة، ح ۲.    
۴۳. الوسائل، ج۲۴، ص۲۴۲، ب ۱ من آداب المائدة، ح ۱۰.    
۴۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۸.    
۴۵. مستمسك العروة، ج۴، ص۱۶.    
۴۶. التنقيح‌في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۲۶.    
۴۷. الدعائم، ج۱، ص۲۱۸.
۴۸. مدارك العروة (الاشتهاردي)، ج۶، ص۷۲- ۷۳.
۴۹. الدروس، ج۱، ص۲۸۳.    
۵۰. المدارك، ج۶، ص۲۷۶- ۲۷۷.    
۵۱. مشارق الشموس، ج۱، ص۴۶۰.
۵۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۱۶- ۱۱۷.    
۵۳. الوسائل، ج۱۰، ص۵۲۸، ب ۹ من الصوم المحرّم، ح ۱.    
۵۴. كلمة التقوى، ج۶، ص۳۹۵.
۵۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۵۰۶.    
۵۶. الوسائل، ج۲۵، ص۲۳۸، ب ۶ من الأشربة المباحة، ح ۳.    
۵۷. الوسائل، ج۲۵، ص۲۳۸، ب ۶ من الأشربة المباحة، ح ۲.    
۵۸. الدروس، ج۳، ص۴۷.    
۵۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۶۷.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۵۰۷.    
۶۱. الوسائل، ج۲۵، ص۲۴۹، ب ۱۰ من الأشربة المباحة، ح ۱.    
۶۲. الوسائل، ج۲۵، ص۲۵۱، ب ۱۰ من الأشربة المباحة، ح ۳.    
۶۳. القواعد والفوائد، ج۱، ص۱۰۷.    
۶۴. نضد القواعدالفقهية، ج۱، ص۴۰۸.    
۶۵. شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۸، ص۱۰۷.    
۶۶. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵- ۲۶.
۶۷. الوسائل، ج۱، ص۵۱.    
۶۸. الوسائل، ج۱، ص۵۲.    
۶۹. الوسائل، ج۱، ص۵۵.    
۷۰. الوسائل، ج۱، ص۱۳، ح۱.    
۷۱. الوسائل، ج۱، ص۵۱،ح۶-۸.    
۷۲. الوسائل، ج۱، ص۵۲، ح۲۰.    
۷۳. البحار، ج۶۶، ص۳۹.    
۷۴. شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۸، ص۱۰۷.    
۷۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۶.    
۷۶. اثنا عشر رسالة (الداماد)، ج۱، ص۹۱.
۷۷. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۲۵- ۲۶.




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۳۳-۲۳۷.    



جعبه ابزار