من القول باستحباب تركه له، إمّا مطلقاً- كالأوّل- أو مع عدم القدرة على النكاح كالثاني والثالث وإن عبّرا في الأخيرين بالكراهة.
واستند لذلك في المبسوط إلى قوله تعالى: «وَسَيّداً وَحَصُوراً»،
وفي وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: «ألا اعلّمك أربع خصال تستغني بها عن الطبّ» ؟ قال: «بلى»، قال: «لا تجلس على الطعام إلّاوأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلّاوأنت تشتهيه، وجوّد المضغ، وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبّ».
أنّ من المستحبّات المؤكّدة في عيادةالمريض أن لا يأكل العائد عنده ما يضرّه ويشتهيه.
قال بعض المعاصرين: «ولعلّه لكونه موجباً لإيذائه، ولكن لا بمرتبة يحكم بحرمتها؛ لعدم الدليل على حرمة مطلق ما يوجب الإيذاء... ويؤيّده ما رواه في الدعائم... عن علي عليه السلام أنّه قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل العائد عند العليل، فيحبط اللَّه أجر عيادته»
إلى كراهة صومالضيف صوماً مستحبّاً من دون إذنمضيّفه.
وقد علّل ذلك في بعض الأخبار بأنّه ربّما يشتهي الضيف الطعام ويتركه ولا يأكل حياءً من المضيّف، فقد روى الفضيل ابن يسار عن [[الإمام الصادق عليه السلام
|أبي عبد اللَّه عليه السلام]] قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم» - إلى أن قال-: «ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّابإذن الضيف؛ لئلّا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم».
لخبر عبد اللَّه بن سنان قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ الرجل ليشرب الشربة فيدخله اللَّه بها الجنّة» قلت: وكيف ذاك؟ قال: «إنّ الرجل ليشرب الماء فيقطعه، ثمّ ينحّي الماء وهو يشتهيه فيحمد اللَّه، ثمّ يعود فيه فيشرب، ثمّ ينحّيه وهو يشتهيه فيحمد اللَّه عزّوجلّ، ثمّ يعود فيشرب، فيوجب اللَّه عزّوجلّ له بذلك الجنّة».
وذكر السيّد الخوئي أنّ نيّة المعصية نوع من التجرّي، لكن لا دليل على حرمته وإن كان فيه نوعطغيان وتعدٍّ على حقّالمولى؛ فإنّ مجرّد ذلك لا يقتضي الحكم بالحرمة التشريعيّة.