حرمة الاكتساب بما هو محرم في نفسه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الاكتساب بالأعمال المحرمة في نفسها كعمل الصور المجسمة والغناء و...حرام.
(الخامس : الأعمال المحرّمة) في نفسها.
===عمل الصور المجسمة===
===الغناء===
•
الغناء ،(والغناء) وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيح المطرب، أو ما يسمّى في العُرف غناء وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أو قرآن أو غيرهما.
===النوح بالباطل===
•
النوح بالباطل ،(والنوح بالباطل) بأن تصفه بما ليس فيه، إجماعاً ظاهراً.
===هِجاء المؤمن وغيبته===
•
هجاء المؤمن وغيبته ،(وهِجاء المؤمنين) بكسر الهاء، قيل : هو ذكر معايبهم بالشعر.
===حفظ كتب الضلال===
(وحفظ
كتب الضلال ) عن
الاندراس ، أو عن ظهر القلب (ونسخها) وتعليمها وتعلّمها (لغير النقض) لها، والحجّة على أربابها بما اشتملت عليه ممّا يصلح دليلاً
لإثبات الحق، أو نقض الباطل لمن كان من أهلهما؛ ويلحق به الحفظ للتقية، أو لغرض
الاطّلاع على المذاهب والآراء، ليكون على بصيرة في تمييز الصحيح عن الفاسد، أو لغرض
الإعانة على التحقيق، أو تحصيل ملكةٍ للبحث والاطّلاع على الطرق الفاسدة ليتحرّز عنها، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة، كما ذكره جماعة.
وينبغي تقييده بشرط الأمن على نفسه من الميل إلى الباطل بسببها، وأمّا بدونه فمشكل مطلقاً،
لاحتمال الضرر الواجب الدفع عن النفس ولو من باب المقدّمة إجماعاً.ومن هنا يظهر
الأصل في المسألة في الجملة، ويتمّ ذلك بعدم القول بالفرق بين الطائفة؛ مضافاً إلى عدم الخلاف فيها مطلقاً، بل وعليه
الإجماع عن ظاهر المنتهى،
مع أنّ فيه نوع إعانة على
الإثم ، ووجوه الفساد الواجب دفعها من باب النهي عن المنكر.
===تعلّم السحر===
•
تعلم السحر ،(وتعلّم السحر ) وعرّف تارة : بكلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله.
===الكِهانة===
(والكِهانة) بكسر الكاف، قالوا : هي عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به، وهو قريب من
السحر أو أخصّ منه.والأصل في تحريمه بعد الإجماع المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب
النصوص المستفيضة، منها الخبران في تعداد السحت وعدّا من أنواعه أجر الكاهن.
وفي الثالث المروي عن مستطرفات السرائر، نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب : «من مشى إلى
ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب».
وفي الرابع المروي عن
الخصال : «من تَكَهَّنَ أو تُكُهِّنَ له فقد برئ من دين
محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ».
===القيافة===
(والقيافة) قالوا : هي
الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها
إلحاق نسب ونحوه، بلا خلاف، بل عن المنتهى وفي التنقيح الإجماع عليه،
وفي الثاني أضافه إلينا، حاكياً عن بعض من خالفنا الخلاف فيه لبعض رواياتهم.ومنه ينقدح الوجه في
إمكان حمل ما ورد برخصة مولانا
الرضا عليه السلام في الرجوع إلى القيافة
على التقيّة، مع قصور سند الرواية، ومعارضتها بالمروي في الخصال : عن القيافة، قال : ما أُحبّ أن تأتيهم»
وفيه نظر.
قيل : وإنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّماً، أو جزم بها.
ولا بأس به، وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.
===الشعْبَدة===
(والشعْبَدة) قيل : هي الأفعال العجيبة المترتّبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحسّ.
ولا خلاف في تحريمه كما عن
المنتهى .
===القمار ===
•
القمار ،(والقمار) بالآلات المعدّة له، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر، واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف في شيء من ذلك، بل عن المنتهى وفي غيره
الإجماع عليه.
===الغِشّ===
•
الغش ،(والغِشّ) بكسر الغين (بما يخفى) كشوب اللبن بالماء، بلا خلاف في الظاهر، وعن المنتهى صريحاً.
===تدليس الماشطة ===
(وتدليس الماشطة)
بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها، من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحو ذلك،
إرادة منها ترويج كسادها، بلا خلاف، بل عليه
الإجماع في بعض العبارات؛
وهو الحجة.مضافاً إلى عموم المعتبرة المتقدّمة الناهية عن كلّ غشّ، ومنه يظهر
انسحاب الحكم في فعل المرأة ذلك بنفسها.
ولو انتفى
التدليس كما لو كانت مزوّجة فلا حرمة؛ للأصل.والخبر : «لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها».
وفي آخر : عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها؟ قال : «لا بأس».
بل يستحب كما يستفاد من كثير من المعتبرة.
(و) اعلم أنّه (لا بأس بكسبها مع عدمه) للأصل،
وإطلاق المستفيضة، منها : «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر امرأة بشعر امرأة غيرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة».
ويستفاد منه البأس مع الأمرين. وليحمل على الكراهة؛
للأصل ، وقصور الرواية، وأعميّة البأس من الحرمة، مع احتمالها في الثاني إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم، وعليه يحمل النهي عنه في عدّة من النصوص، أو على الكراهة، لما مرّ.
===تزيين الرجل بما يحرم عليه===
(وتزيين الرجل بما يحرم عليه) كتزيينه بالذهب وإن قلّ، والحرير إلاّ ما استثني، ولبسه السوار والخلخال، والثياب المختصّة بالنسوة في العادة، وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان. إجماعاً في الأوّلين، نصّاً وفتوى. وعلى الأظهر الأشهر المحتمل فيه الإجماع في الباقي؛ لأنّه من لباس الشهرة المنهي عنه المستفيضة، منها الصحيح : «إنّ الله تعالى يبغض شهرة اللباس».
وفي المرسل كالموثق : «الشهرة خيرها وشرّها في النار».
والخبر : «من لبس ثوباً يشهره كساه الله تعالى يوم القيامة ثوباً من النار».
وفي آخر : «كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره».
مضافاً إلى النصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال والنساء بالآخر.
ففي الخبر : «لعن الله تعالى المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال» مروي عن
الكافي وعلل الصدوق.
وفي رواية أُخرى فيه : «أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء».
وقصور الأسانيد بالشهرة
والاعتبار منجبر، مع التأيّد بما فيه من
إذلال المؤمن نفسه، المنهي عنه
اتّفاقاً ، نصّاً وفتوى واعتباراً.
ومنه يظهر انسحاب الحكم في تزيين المرأة بلباس الرجل مع عدم القائل بالفرق، فتأمّل بعض من تأخّر
في حرمة ذلك لهما ليس في محلّه.
===زَخْرَفَة المساجد والمصاحف===
(وزَخْرَفَة المساجد) أي نقشها بالذهب (و) تعشير (المصاحف) عَشَّر المصاحف : جعل العواشر فيها. وعواشر
القرآن : الآي التي يتمّ بها العَشَر.وعلّل الأوّل بالبدعة؛ إذ لم يكن في زمن صاحب الشريعة عليه آلاف صلوات وتحية، ولم يرد به الرخصة.وبالرواية : عن الصلاة في المساجد المصوّرة، فقال : «أكره ذلك،ولكن لا يضرّكم اليوم».
والثاني بالموثق : عن رجل يعشِّر المصاحف بالذهب، فقال : «لا يصلح».
وفيهما نظر؛ لمنع
البدعة مع عدم قصد التشريع، فإنّها
إدخال ما ليس في الدين فيه عمداً.وضعف الرواية سنداً ودلالة كالموثق، لظهورهما في الكراهة، والرخصة
بأصالة الإباحة حاصلة.
وأظهر من الأخير فيها الخبر : عرضت على
أبي عبد الله عليه السلام كتاباً فيه قرآن معشَّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إيّاه، فلم يعب منه شيئاً إلاّ كتابة القرآن بالذهب، فإنّه قال : «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد كما كتب أوّل مرّة».
مع أنّ المستفاد من بعض النصوص نفي البأس على الإطلاق، كالخبر : «ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس».
فالأصح فيهما الجواز، للأصل، مع الكراهة، للشبهة، وفاقاً لجماعة.
===معونة الظالم===
•
معونة الظالم،(ومعونة الظالم) بالكتاب، والسنّة المستفيضة، بل المتواترة، والإجماع.
===أُجرة الزانية===
(وأُجرة الزانية) فإنّها سحت، كما في النصوص، وفيها الصحيح وغيره.
رياض المسائل، ج۸، ص۱۵۱-۱۸۰.