شروط متن العقد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(الرابع : في الشرائط) المرسومة في متن
العقد التي لم يعلّق عليها العقد، كأن يقول : بعتك هذا المتاع وشرطت عليك صباغة هذا الثوب، دون المذكورة في طرفيه والمعلّق عليها، كأن يقول : بعتك هذا المتاع إن جاء زيد؛ إذا لا أثر للأوّلة- المذكورة في طرفيه.
ويصح العقد ويلزم من دونها؛ لفحوى ما دل على ذلك في عقد المتعة من النص والفتوى بأنّ الشروط قبله وبعده لا تلزم أصلاً. ولا يؤثر فقدها في العقد فساداً ولا تزلزلاً.ويفسد العقد في المعلّق عليها من
أصله ؛ لمنافاة التعليق القصد إلى
إيقاع مضمون البيع الذي هو
الانتقال من حين العقد. مع أنه شرط في صحته إجماعاً.
ووجه المنافاة واضح؛ إذ تعليق النقل على الشرط ليس عبارة إلاّ عن عدمه إلاّ بعد حصوله.وهو بعدُ لم يحصل كما هو مقتضى التعليق. إذ تعليق العقد على
أمر حاصل شيء ليس له حاصل. وليس كذلك الشروط المرسومة في متن العقد لا على جهة التعليق ولو بلفظ : أبيعك بشرط كذا. مع قيام القرينة على عدم قصدها التعليق كما هو الغالب.وذلك لحصول القصد إلى النقل من الحين من دون توقف له على الشرط. وإنما فائدته
انتفاء اللزوم بانتفائه. ونحن نقول به. وإنما جعل غايته ذلك دون عدم صحة العقد وفساده لأن ذلك من فوائد التعليق وقد فرض عدمه.
مع أن العقد مطلق فلا يتقيد بالشرط المذكور في متنه.وتحصيل فائدة الشرط لتصحيح معناه يمكن
بإرجاعها إلى اللزوم الذي هو من فوائد العقد ولوازمه . ومعه فلا وجه لإرجاعها إلى نفس العقد والحكم بانتفائه عند انتفائه . بل هو زيادة في التجوّز لا داعي لها . بل الأصل يردّها . فتأمّل جدّاً. ثم إنّ الفارق بين الشرط العليقي وغيره ممّا يرسم في العقد ومتنه مع
اشتراكهما في التعبير عنهما بما يؤدّي الشرطية ومعناها وقوع الأول بلفظ : بعتك بشرط كذا أو ما أدى مؤدّاه . مع عدم قرينة تدل على عدم قصد التعليق . ووقوع الثاني بلفظ : بعتك وشرطت عليك كذا . أو بشرط كذا . مع القرينة على عدم قصد التعليق أصلاً كما يكون غالباً. ( منه رحمه الله ) - في صحة العقد ولزومه أصلاً، والثانية لا يصحّ معها العقد جدّاً.
(ويصحّ منها ما كان سائغاً) لم يمنع عنه كتاب ولا سنّة. ويدخل فيه اشتراط أن لا تؤدّي إلى الجهالة؛
لاستلزامها حينئذٍ الغرر المنهي عنه في الشريعة، و (داخلاً تحت القدرة) للمشروط عليه (كقصارة الثوب) ونحوها، وغير منافٍ لمقتضى العقد مما اجمع على فساده، كاشتراط عدم انتقال أحد العوضين إلى المتبايعين.والأصل في الصحة بعد
الإجماع الكتاب والسنّة المستفيضة، منها الصحيح : «المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز».
والصحيح : «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله تعالى فلا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله عز وجل»
ونحوهما في الجملة الصحيحة الآتية وغيرها من المعتبرة.
والمتبادر منها ومن ظاهر الأمر بالوفاء بالعقود الشاملة لما الشرائط جزؤها وجوب الوفاء بها مطلقاً، سيّما بملاحظة الخبر : «من شرط لامرأته شرطاً فليَفِ به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً»
وهو أقوى، وفاقاً لجماعة من أصحابنا،
وفي الغنية والسرائر الإجماع عليه.
وقيل : لا يجب، وإنّما فائدته جعل
البيع عرضة للزوال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند
الإتيان به؛ تمسّكاً بالأصل، وضعف النصوص عن إفادة الوجوب.
ويضعّفان بما مرّ؛ مضافاً إلى عموم الأمر في الكتاب كما ظهر.
وقيل بالتفصيل وهو : أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز
الإخلال به، كشرط الوكالة في العقد، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم، بل يقلّب العقد اللازم جائزاً، وجعل السرّ فيه أنّ اشتراط ما العقد كافٍ في تحقّقه كجزء من
الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في الجواز واللزوم، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد وقد علّق عليه العقد، والمعلّق على الممكن ممكن، وهو معنى قبل اللازم جائزاً.
وهو كسابقه في الضعف، وإن كان أجود منه.وكيف كان، يستفاد من النصوص مضافاً إلى الإجماع أنّه لا يجوز اشتراط غير السائع ممّا منعت عنه الكتاب والسنّة، كأن يحرّم حلالاً أو بالعكس، كما أفصحت عنه الرواية الأخيرة.ولكن فيه
إجمال فلا يدري هل المراد بالحلال والحرام ما هو كذلك بأصل الشرع من دون توسّط العقد، أو ما يعمّ ذلك؟
ولكن الذي يقتضيه النظر من تتبّع الفتاوي والنصّ هو الأوّل؛
لاتّفاقهم على صحّة شرائط خاصة تكون منافيات لمقتضى العقد، كاشتراط عدم
الانتفاع مدّة معينة، وسقوط
خيار المجلس والحيوان وما شاكله، ولا ريب أنّ قبل الشرط بمقتضى العقد يحلّ الانتفاع مطلقاً والردّ في زمان الخيار، ويحرم بعده جدّاً، فقد حرّمت الشروط ما كان حلالاً بتوسّط العقد.
وللنصوص الآتية-وإن كان يتوهّم منه خلافه. من حيث إن
الإرث المستثنى من الجواز اشتراط نفيه شيء يحلّ بنفس العقد لا بأصل الشرع. وذلك لمنع إباحته بنفس العقد. بل إنما هو بالولاء المسبّب عن العقد. ولا دخل للعقد فيه إلاّ بالسببية البعيدة. فيصدق معها كون إباحة الإرث بأصل الشريعة لا بأصل المبايعة؛ إذ الظاهر من
الإباحة بأصلها حصولها منها من دون واسطة. (منه رحمه الله) - في بيع الأمة بشرط عدم البيع والهبة، المجوّزة لذلك، المستلزمة لحرمتها بعد الشرط، مع أنّهما حلال بواسطة العقد قبله، وفي
استثناء اشتراط نفي الميراث من الجواز فيها
إشعار بما ذكرنا.وحينئذٍ فالضابط في الشروط التي لم تحرّم الحلال بأصل الشرع وبالعكس هو الجواز، إلاّ أن يمنع عنه مانع من نصّ أو إجماع.
(و) يتفرّع على اشتراط الدخول تحت القدرة أنّه (لا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيّره سنبلاً) والدابّة على أن تصير حاملاً، ونحو ذلك، سواء شط أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدورية.
(ولا بأس باشتراط تبقيته) أي الزرع في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر إلى أوان السنبل؛ لأنّ ذلك مقدور له. ولا يعتبر تعيين مدّة البقاء، بل يحمل على المتعارف من
البلوغ ؛ لأنّه منضبط (و) يلزم البائع حينئذٍ التبقية إلى الغاية، كما أنّ (مع إطلاق
الابتياع ) من دون اشتراط التبقية (يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا) لو اشترى (الثمرة) عن الأُصول منفردة، مطلقاً، أو بشرط التبقية؛ عملاً في صورة الشرط بمقتضاه، وفي غيرها بمقتضى العادة، فإنّه إن قطع الزرع والثمرة قبل أوانهما لم يكن لهما قيمة في الأغلب، خصوصاً ثمرة النخل، فالعادة تقتضي
إبقاءهما للمشتري في مفروض المسألة، وللبائع فيما إذا باع أصل الشجرة وكانت الثمرة مؤبّرة.
مضافاً إلى ظواهر النصوص المعتبرة الواردة في بيع الزرع، منها الصحيح : «لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش»
ونحوه غيره من الصحيح وغيره.
فلا إشكال في الحكم (ما لم يشترط
الإزالة ) كما لا
إشكال فيه مع اشتراطها، عملاً بوجوب الوفاء بالشروط، كما تقدّمت إليه
الإشارة .(ويصحّ) بيع الرقيق مع (اشتراط العتق) مطلقاً، أو عن المشتري، بلا خلاف، بل عليه
الإجماع في المسالك،
أو عن البائع أيضاً كما عن التذكرة، وعزاه إلينا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه.
خلافاً للشهيدين فيه، فأبطلاه؛ استناداً إلى أنّه لا عتق إلاّ في ملك.
ولقائل أن يقول بوقوعه في الملك في محلّ الفرض؛ لكون المعتِق وهو المشتري مالكاً له. نعم، المعتق عنه وهو البائع غير مالك، ولا دليل على اشتراط ملكيّة المعتق عنه في صحّته، فتأمّل.
وكيف كان،
فالأصل في صحة هذا الشرط مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة في الكتابين والمهذب
عموم ما قدّمناه من المستفيضة بلزوم الوفاء بالشروط التي لم يمنع عنها كتاب أو سنة. وما ربما يستشكل في الصحة بمنافاته لمقتضى العقد فتردّه القاعدة الكلّية المشهورة من فساد الشروط المنافية له.
مردود أوّلاً : بعدم ثبوتها كلّية؛ إذ لا دليل عليها من كتاب أو إجماع أو سنّة،
لاختصاصها كما عرفت بشرائط خاصّة ليس محلّ الفرض منها بالضرورة، كيف لا ولا مانع عنه من الأمرين، بل هو أمر مرغّب إليه في الشريعة. ودعوى الإجماع على الكلّية ممنوعة؛ لاتّفاقهم على صحّة شروط تنافي مقتضاه، كما تقدّم إليه الإشارة .وثانياً : على تقدير تسليم الإجماع عليها فهي هنا بعدم الخلاف ودعوى الإجماع مخصّصة.
(و) ممّا ذكرنا يظهر صحّة شرط (التدبير والكتابة) فإن وفى بالشروط، وإلاّ تخيّر البائع بين فسخ البيع
وإمضائه ، فإن فسخ استردّه وإن انتقل قبله عن ملك المشتري.وكذا يتخيّر لو مات قبل العتق، فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف على الأصح؛ لأنه وقت
الانتقال إليها، وكذا لو انعتق قهراً.ولو اختار الإمضاء فهل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة، فإنّه يقتضي نقصاناً من الثمن، أم يلزم ما عيّن منه خاصة؟ قولان.
للأوّل كما عن العلامة وجماعة
اقتضاء الشرط نقصاناً من الثمن، ولم يحصل. وللثاني كما في الدروس
أنّ الشروط لا يوزّع عليها الأثمان.وردّ
بأنّ الثمن لا يوزّع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلاً له، وإنّما الشرط محسوب من الثمن، وقد حصل باعتباره نقص في القيمة، فطريق تداركه ما ذكر.
وطريق معرفة الشرط أن يقوّم العبد بدونه ويقوّم معه، وينظر التفاوت بين القيمتين، وينسب إلى القيمة التي هي مع الشرط، وتؤخذ من المشتري مضافاً إلى الثمن بمقدار تلك النسبة منه.وكذا كلّ شرط لم يسلم لمشترطه، فإنّه يفيد تخييره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه.
(ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة) بطل الشرط في المشهور، بناءً منهم على منافاته لمقتضى العقد فيبطل. وفيه ما مرّ.وربما علّل بمنافاته للكتاب والسنّة؛ لمنعه ما أباحاه.
وهو كما ترى، فإن كان إجماع، وإلاّ فالأظهر الصحة، كما عن بعض الأصحاب،
تمسّكاً بعموم المعتبرة المتقدّمة، وليس هو محرِّماً لما أباحه الكتاب والسنة من دون توسّط المعاملة، وإن حرّم ما أباحاه بتوسّطها، فإنّه لا حجر فيه، كما تقدّمت إليه الإشارة.
وعلى المشهور (قيل : يبطل الشرط) خاصّة (دون البيع) كما عن
الإسكافي والطوسي والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي
قال في مفتاح الكرامة وربّما حكي عن الحلّي ولم أجده في السرائر.
مدعياً عليه الإجماع؛ لأصالة الصحة. ولا دليل عليها، بل أصالة عدم الانتقال تقتضي المصير إلى خلافها، وعلى تقديرها فتمنع بالأدلّة الآتية المقتضية خلافها.ولعموم (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)
وليس بشامل للمقام، أمّا أوّلاً : فلتقييده بالقصد المنفي فيه، بناءً على تعلّقه بمقارن الشرط لوقوع التراضي عليه دون غيره، فإذا انتفى انتفى، مع أنّه شرط في الصحة اتّفاقاً. وثانياً : بحصول المانع عن الصحة بالجهالة؛ لما ذكره جماعة
من أنّ الشرط له قسط من الثمن، فإنّه قد يزيد
باعتباره وينقص، فإذا بطل بطل ما بإزائه من الثمن، وهو غير معلوم، فتطرّق الجهالة إلى الثمن، فيبطل
البيع .
ولأنّ لزوم الشرط فرع على صحة البيع، فلو كانت موقوفة على صحته لزم الدور. وهو كما ترى.ولأنّ عائشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمولاها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيع وأبطل الشرط.
وضعف سنده يمنع العمل به.فإذاً الأقوى فساد البيع أيضاً، وفاقاً لأكثر أصحابنا، كالفاضلين والشهيدين وشارحي الكتاب وغيرهم.
وذلك لأن في جميع هذه الأجوبة ما عدا الثالث نظراً. للمنع من عدم دليل على أصالة الصحة التي ليست عبارة إلاّ عن مجرّد الانتقال دون اللزوم. وهو عبارة عن البيع المحلّل في قوله سبحانه (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فكأنّه تعالى قال : أحلّ الله الانتقال. وتحليله ليس عبارة إلاّ عن الرضاء به. وإمضائه. وهذا عين معنى الصحة. ومنعها على تقدير تسليمها بالأدلّة الآتية يتوقف على تماميّتها وستعرف ما فيها.
ومنع شمول عموم أحلّ الله البيع للمقام بفقد التراضي المشترط في صحّته يتوقف على تسليم فقد التراضي. وهو ممنوع. لتوقفه على كون الشرط شرطاً تعليقياً يتوقّف نفس الانتقال عليه لا شرطاً ضمنياً لا يتوقف عليه الانتقال أصلاً بل اللزوم خاصة. وهو خلاف المفروض في أصل بحث الشروط. لأنها كما عرفت من القسم الثاني ويشير إليه هنا أيضاً أنه لو كان المراد من الشرط فيه ما يكون من القسم الأول لما كان للشرط من حيث فساده مدخل في فساد العقد. بل فساده ناشٍ من أصل تعليقه عليه. ولذا لو كان الشرط صحيحاً كان العقد فاسداً أيضاً. فتخصيص مفسد العقد سببه بفساد الشرط أوضح شاهد على عدم سبب آخر غيره. وليس ذلك إلاّ من حيث فرضهم الشرط من القسم الثاني أي الضمني دون التعليقي. وعلى هذا فالرضاء بمضمون العقد حاصل من دون توقف على الشرط المذكور في ضمنه. وإنّما غايته تزلزل اللزوم وانتفاؤه حيث لا يحصل شرطه. وهو لا يستلزم
انتفاء صحّة العقد.
ودعوى حصول الجهالة لما ذكره الجماعة ممنوعة. لمنع ما ذكروه بما عرفته من الدروس من عدم توزّع الأثمان على الشروط. وما قيل في ردّه سابقاً غير جارٍ هنا بحيث يثبت فساد العقد. إذ غايته
إثبات نقص من الثمن في مقابلة الشرط بعد ثبوت الخيار المتفرّع على صحّة البيع. وثبوته هنا بذلك لا ينافيها بل يؤكّدها.
وردّ الرواية بضعف السند حسن إن لم يحصل له جابر. وهو فيه حاصل. لموافقتها
الأصل الدالّ على الصحّة ممّا عرفته. مع أنها مرويّة في الفقيه بطريق صحيح وإن لم تكن بهذه الصراحة لكنّها في غاية الظهور. مضافاً إلى الإجماع المنقول في الغنية. كما سبق آنفاً. (منه رحمه الله).ولكنّه بعد محلّ نظر، بل لعلّ الصحة أظهر.
(ولو اشترط في الأمة) المبتاعة (أن لا تباع ولا توهب فالمروي) في المستفيضة (الجواز).ففي الصحيحين : عن الشرط في
الإماء أن لا تباع ولا تورث ولا توهب، قال : «يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورّث، وكلّ شرط خالف كتاب الله تعالى فهو مردود» كما في أحدهما : أو : «باطل» كما في الثاني،
ونحوهما خبران آخران،
إلاّ أنّ في سندهما ضعفاً، لكنّهما كالأوّلين معتضدان بالأصل.
والمعتبرة المتقدّمة الناصّة على صحة الشروط التي لم يمنع عنها الكتاب والسنّة ومنها الشرط في محلّ الفرض، كما مضت إليه الإشارة، فتردّد الماتن كما تشعر به العبارة، كفتوى جماعة بفساد الشرط والبيع،
أو الأوّل خاصّة كما عن المبسوط،
لا وجه له سوى ما مرّ، وضعفه قد ظهر.
(ولو باع أرضاً) مشاهدة أو موصوفة على كونها (جرباناً معيّنة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بـ) تمام (الثمن) وفاقاً للمبسوط والقاضي والقواعد وولده؛
لأنّ العقد وقع على جميع الثمن فلا يتبعّض عليه، بل يكون له الخيار بين الأمرين.
(و) هو قوي لولا ما (في رواية) معتبرة
الإسناد في الجملة، عمل بها
النهاية والحلّي والمختلف وجماعة،
بل ادّعى عليه جماعة الشهرة، من أنّ (له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصّتها من الثمن) فهي الحجة في هذا القول، لا ما يقال من التعليل من أنّه وجده ناقصاً فكان له أخذه بقسطه من الثمن، كما لو اشترى الصبرة على أنّها عشرة أقفزة فبانت تسعة، وكذا المعيب، له
إمساكه وأخذ أرشه؛ فإنّه لا يخلو عن مناقشة. وكيف كان فالأوّل أحوط.
(وفي) هذه (الرواية) أنّه (إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها) وبه أفتى في النهاية.
خلافاً للأكثر؛ لقصور السند، ومخالفة الأصل، لعدم تناول العقد لذلك.وقد مضت الإشارة إلى الرواية مع المسألة في أحكام
الخيار .
(ويجوز أن يبيع مختلفين) كثوب وحيوان وصبرة مكيلة أو موزونة في (صفقة) واحدة (وأن يجمع بين سلف وبيع) ونكاح
وإجازة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب وطغاراً من حنطة إلى سنة، وآجرتك هذه الدار إلى شهر وزوّجتك ابنتي بمائة، فقال : قبلت، صحّ عندنا، كما في المسالك وغيره؛
للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، عدا ما يتوهّم من الجهالة، وهي مدفوعة بأنّ الجميع بمنزلة عقد واحد، والعوض فيه معلوم
بالإضافة إلى الجملة، وهو كافٍ في انتفاء الغرر والجهالة، وإن كان عوض كلّ منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد.
وكون كل واحد بخصوصه بيعاً في المعنى، أو بعضه
إجارة أو غيرها، الموجب لعوض معلوم لا يقدح؛ لأنّ لهذا العقد جهتين، فبحسب الصورة هو عقد واحد، فيكفي العلم بالنسبة إليه.ثم إن احتيج إلى التقسيط قسّط الثمن على قيمة المبيع وأُجرة المثل وثمن المثل.
رياض المسائل، ج۸، ص۳۶۷-۳۷۹.