• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لواحق أحكام الميت

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ويلحق بأحكام الميت مسائل) : وجوب كفن المرأة على الزوج، وجوب اخراج الكفن من أصل التركة، عدم جواز نبش القبر، عدم جواز نقل الموتي بعد دفنهم، سقوط الغسل والكفن عن الشهيد، موت الحمل و الحامل، إذا وجد بعض الميت وفيه صدره، إذا وجد بعض الميت وفيه غير الصدر، حكم السقط، شروط التغسيل، حكم المحرم إذا مات، عدم جواز غسل الكافر وكفنه ودفنه في مقبرة المسلمين، حكم ملاقاة الكفن للنجاسة.




(الاولى : كفن المرأة ) الواجب (على الزوج ولو كان لها مال) إجماعاً كما عن صريح الخلاف و نهاية الإحكام وظاهر المعتبر والمنتهى و التذكرة والذكرى للخبر : «على الزوج كفن امرأته» ونحوه المرسل في الفقيه، وقصور سندهما منجبر بالعمل. وإطلاقهما ككلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة، المدخول بها وغيرها، الدائمة وغيرها. فإن كان إجماع وإلّا فهو محل كلام لعدم انصراف الإطلاق إلى نحو المتمتع بها و الناشزة . وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة به إشكال. و الأصل يدفعه. خلافاً للمحكي عن المبسوط والسرائر ونهاية الإحكام، فملحق به. وهو أحوط.
ولو أعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه وليلته والمستثنيات في دينه كفّنت من تركتها إن كان، كما عن نهاية الإحكام؛
[۱۴] المفاتيح، ج۲، ص۱۷۵.
لتقدم الكفن على الإرث . وإلّا دفنت عارية، ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها إجماعا كما حكي. ولا يلحق بها ما عداها من واجبي النفقة ؛ للأصل، وفقد النص، مع حرمة القياس، وإن اقتضى الإلحاق بعض تعليلاتهم في المسألة، وهي قاصرة. نعم يجب للمملوك على مولاه لدعوى الإجماع عليه وإن كان مدبّراً أو مكاتباً، مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرر منه شيء أو أمّ ولد. ولو تحرّر فبالنسبة.



(الثانية : كفن الميت) الواجب يخرج (من أصل تركته اقبل الدين و الوصية )
[۱۷] المفاتيح، ج۲، ص۱۷۵.
بإجماع الطائفة وأكثر العامة حكاه جماعة ؛ للمعتبرة منها الصحيح : «الكفن من جميع المال». والصحيح : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال : «يجعل ما ترك في ثمن كفنه، إلّا أن يتّجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه ممّا ترك». والخبر : «أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث». ولأن المفلّس لا يكلّف بنزع ثيابه، وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.
وإطلاقها كالعبارة هنا وفي كلام الطائفة يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلّس. وفيه إشكال؛ للشك في الانصراف إلى مثله. وأولى منهما حق المجني عليه، ولذا احتمل تقديمهما عليه بعض الأصحاب، وأفتى به في الأول في الذكرى .



(الثالثة : لا يجوز نبش القبر) إجماعاً من المسلمين، كما عن المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الإحكام والتذكرة، وبه صرّح جماعة ؛ لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته. ولا نص هنا يدل عليه، فالحجّة هو الإجماعات المنقولة التي هي في قوة الصحاح المستفيضة المعتضدة بعمل الاُمة، فلا وجه للتأمل في المسألة.
وليس في أخبار قطع يد النبّاش دلالة عليه؛ لظهورها في كون الوجه في القطع السرقة لا نبش القبر وهتك الحرمة. وقد استثني من التحريم مواضع ليس المقام محلّ ذكرها.



(ولا نقل الموتى بعد دفنهم) إلى غير المشاهد المشرفة إجماعاً، وكذا إليها على الأشهر كما في القواعد و المنتهى والتلخيص والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والعزّية والسرائر و الإصباح والذكرى والبيان.
ولا دليل عليه سوى استلزام النبش المحرّم، وهو غير المدّعي. فإذاً الجواز أقوى، وفاقاً لظاهر النهاية والمبسوط والمصباح
[۴۴] المصباح، ج۱، ص۲۲.
ومختصره ـ لذكرهم ورود الرخصة به مع عدم ردّهم له الظاهر في قبوله ـ تمسّكاً بالأصل السالم عن المعارض، مؤيداً بما روي من نقل نوح عليه السلام آدم،
[۴۵] كامل الزيارات، ج۱، ص۳۸.
وموسى يوسف ، وإن لم يكن فيهما حجة، لاحتمال الاختصاص ، و إمكان البلى ـ فتأمل ـ مع أن المنقول أن آدم كان في تابوت فأخرج التابوت، ويوسف في صندوق مرمر. ولا ريب أن الأحوط الترك.



الشهيد ، وهو المسلم ومن بحكمه الميّت بمعركة قتال أمر به النبي صلي الله عليه و آله وسلم أو الإمام عليه السلام أو نائبهما أو في كل جهاد حقّ.



موت الحمل و الحامل ، إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلّا قطع واخرج بالأرفق فالأرفق، ويتولّى ذلك النساء، فإن تعذّر فالرجال المحارم، فإن تعذّر جاز أن يتولاه غيرهم للضرورة. ولو ماتت هي دونه شقّ جوفها وجوباً من الجانب الأيسر واُخرج‌.



(السادسة : إذا وجد بعض الميت وفيه صدر) كما عن السرائر ، أو الصدر وحده أيضاً كما عن الكتب الآتية (فهو كما لو وجده كلّه) فيجب تغسيله وتكفينه و الصلاة عليه، كما في الشرائع وعن صريح النهاية والمبسوط و المراسم والسرائر، وظاهر المقنعة والخلاف و الوسيلة والمعتبر؛ لذكرهم الصلاة عليه المستلزمة للأحكام الباقية. للأولوية المستفادة من ثبوتها فيما عدا الصدر ممّا وجد فيه العظم بالإجماع، كما عن الخلاف والمنتهى.

۷.۱ - وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب


ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة الناصة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح، أو مطلق العضو الذي فيه القلب كما في الخبرين، أو الصدر واليدين كما في الخبر على ما ذكره المصنف وغيره.
وضعف هذه الأخبار مجبور بأن الحكم مشهور معتضد بما في المعتبرة من عدم سقوط الميسور بالمعسور، وإطلاق الحسن : «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، فإن وجد عظم بلا لحم صلّي عليه».

۷.۲ - وجوب الصلاة على العضو التام


وعن الإسكافي : إيجابه الصلاة على العضو التام بعظامه والتغسيل خاصة في غيره؛ للخبرين، في أحدهما : «إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن».

۷.۲.۱ - رواية الإمام الباقر عليه السلام


وفي الثاني المروي في المعتبر عن علي بن المغيرة قال : بلغني أن أبا جعفر عليه السلام قال : «يصلّى على كل عضو رجلاً كان أو يدا أو الرأس، جزءاً فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه».
وهو أحوط، ويؤيده القاعدة المستفادة من المعتبرة وإطلاق الحسن المتقدم، وإن كان في لزومه نظر للمعتبرة المتقدمة الظاهرة في اختصاص الصلاة بما فيه القلب والصدر المعتضدة بالشهرة، فيخصّص بها القاعدة المزبورة. مضافاً إلى معارضتهما ـ مع ضعفهما ـ بالنص في عدم لزوم الصلاة على ما ذكر، كالخبر : «لا يصلى على عضو رَجُل من رجل أو يد أو رأس منفرداً، فإذا كان البدن فصلّ عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل».
وقال الكليني : روي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد. وقصور السند بما تقدّم منجبر، فخلافه شاذ، ومختار المشهور متعيّن. نعم : ما ذكره أحوط، وأحوط منه العمل بإطلاق الحسن المتقدم وإن لم يوجد قائل به.



(وإن لم يوجد الصدر غسّل وكفّن ما فيه عظم) في المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف والمنتهى عليه الإجماع. وهو الحجة فيه، كالقاعدة المستفادة من المعتبرة من عدم سقوط الميسور بالمعسور، خرج منها الصلاة بما تقدم وبقي الباقي. لا الصحيح الآمر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها؛ لظهوره في مجموع العظام، مع اشتماله على ما لم يقل به أحد من الأعلام لو عمّم العظام فيه ما يشمل الأبعاض. وظاهر العبارة تخصيص الحكم بالمبانة من الميت دون الحي، وهو مقتضى الأصل، مع عدم جريان ما ذكرناه من الأدلة فيه. خلافاً لجماعة فعمّموه فيهما. وهو أحوط.

۸.۱ - وجدان العظم المجرد


وفي إلحاق العظم المجرّد به قولان، أحوطهما ذلك وإن كان في تعيّنه نظر. ثم ظاهر المتن كالمحكي عن المقنعة والمبسوط والنهاية والسرائر والجامع والمراسم والمنتهى والإرشاد والتلخيص والتبصرة : التكفين ؛ ولعلّه للقاعدة، فيعتبر القطع الثلاث على المختار وإن لم تكن بتلك الخصوصيات. وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل، فإن كان ممّا تناله اثنان منها لفّ فيهما، وإن كان ممّا لا تناله إلّا واحدة لفّ فيها.

۸.۲ - اللف في خرقة


وفي الشرائع وعن التحرير والتذكرة ونهاية الإحكام : اللفّ في خرقة؛ فكأنهما حملا التكفين عليه. ولكن ينافيه التعبير بالتكفين هنا وباللف في الخرقة فيما يأتي. والمعيّن الأول؛ للقاعدة. ومنها يستفاد وجوب التحنيط لو كان الباقي محله كما عن التذكرة. وعليه يحمل إطلاق كلام جماعة.
(ولفّ في خرقة ودفن ما خلا عن عظم) كما في الشرائع و القواعد وعن سلّار. ومستنده غير واضح، والقاعدة توجب التكفين، فهو كسائر الأحكام ـ دون الصلاة ـ متعيّن إن لم يجمع على خلافه. وإلّا ـ كما هو الظاهر ـ كان اعتبار ما في المتن أحوط لعدم الدليل على لزومه، مع أن الأصل ينفيه، وفاقاً للمعتبر وغيره. ويمكن أن يقال : لم يقع الإجماع إلّا على عدم التكفين بالقطع الثلاث، ولا يستلزم ذلك الإجماع على عدم القطعة الواحدة، فالإجماع المخرج عن القاعدة مختص بما عدا القطعة الواحدة، فيقتصر في تخصيصها عليه، وتجب هي لعمومها. وهو قوي.



(قال الشيخان) وأكثر الأصحاب (لا يغسّل السقط إلّا إذا استكمل شهوراً أربعة) فيغسّل حينئذ، قيل : ولا يعرف فيه خلاف إلّا من العامة. وهو ظاهر المحكي عن المعتبر . للمرفوع : «إذا تمَّ للسقط أربعة أشهر غسّل». والموثق : عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : «نعم كل ذلك يجب إذا استوى».
وضعف الأول منجبر. والثاني في نفسه معتبر، ودلالته واضحة بملاحظة المعتبرة المستفيضة الدالة على حصول الاستواء بالشهور الأربعة، ففي الصحيحين : «إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوماً، وتكون علقة أربعين يوماً، وتكون مضغة أربعين يوماً، ثم يبعث اللّه ملكين خلّاقين فيقول لهما : اخلقا كما أراد اللّه تعالى ذكراً أو أنثى» الحديث. ونحوهما من المعتبرة المروية في الكافي في النكاح باب بدء خلق الإنسان.

۹.۱ - رواية الإمام الرضا عليه السلام


وصرّح بالأمرين جميعاً الرضوي : «إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسّل وحنّط وكفّن ودفن، وإن لم يكن تاماً فلا يغسّل ويدفن بدمه، وحدّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر». ويستفاد منه كالموثق السابق وجوب التكفين والدفن، كما عن المبسوط والمقنعة والنهاية و المراسم والجامع والمنتهى والتبصرة ونهاية الإحكام. وفي ظاهر الشرائع وعن التحرير : اللفّ في خرقة، حملاً للتكفين عليه. وهو مشكل، فالتكفين أولى.

۹.۲ - وجوب التحنيط


وعن ظاهر الإرشاد والتلخيص (وأكثر الكتب المذكورة) وجوب التحنيط؛ ولعلّه للرضوي المتقدم، أو عموم أدلة تحنيط الأموات. وعن الذكرى التردد في الجميع؛ لما دلّ من الأخبار على عدم حلول الحياة إلّا بمضي الخمسة أشهر. وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدّم من وجوه. (ولو كان لدونها) لم يجب تغسيله، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين . وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه.
نعم (لفّ في خرقة ودفن) ومستند اللف غير واضح، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه الظاهر في عدم اللف، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره. ولكنه منقول عن المفيد وسلّار والقاضي و الكيدري . وهو أحوط.



شروط التغسيل ، يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية فلا يغسّل الرجل إلّا الرجل أو ذات محرم له وكذا المرأة لا يغسّلها إلّا المرأة أو ذو محرم لها.



(الثامنة : من مات محرماً كان كالمحلّ) في الأحكام حتى ستر الرأس على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الخلاف؛ للأصل، والعمومات، وخصوص الصحيحين؛ والموثق : «يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب طيباً». والصحيح : عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدّثني : «أن عبد الرحمن ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم، ومع الحسين عليه السلام عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت، وغطّى وجهه ولم يمسّه طيباً، قال : وذلك في كتاب علي عليه السلام ».
ونحوه الموثق لكن فيه : «وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه» وهو أوضح دلالة. خلافاً للمرتضى والعماني والجعفي، فأوجبوا كشف الرأس، وزاد الأخير كشف الرّجلين؛ لدلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه . وفيه منع. وأضعف منه الخبر : «من مات محرما بعثه اللّه ملبّياً». وأما الخبر : «لا تخمروا رأسه» فلم يثبت عندنا، مع عدم مكافأته لأخبارنا. نعم : ربما كان في الاكتفاء في الأخبار بالأمر بتغطية الوجه خاصة إشعار به، إلّا أنه لا يعارض ما وقع من التصريح بعموم أحكام المحلّ له سوى التطييب، مع أنه مفهوم ضعيف، مع ما عرفت من النص الصريح بتخمير الرأس.

۱۱.۱ - عدم جواز استعمال الكافور في الميت المُحرم


(لكن لا يقرب الكافور) بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به، إجماعاً كما عن الغنية والمنتهى. وعليه دلّت الأخبار المتقدمة، لكون الكافور طيباً قطعاً، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها. وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص المنع بالحنوط. ولا وجه له.



(التاسعة : لا) يجوز أن (يغسل) المسلم (الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين) لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع، ولم يصل إلينا فيها رخصة، ففعلها بدعة مع ما عليه من الإجماع كما في الذكرى، و التهذيب عن الأمة، وقوله سبحانه : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ). والموثق في التهذيب : عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال : «لا يغسّله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه».

۱۲.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


وفي المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى ; أنه روى فيه عن يحيى ابن عمّار ، عن مولانا الصادق عليه السلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه، ومنهم الخوارج والغلاة.

۱۲.۲ - رواية الإمام الحسين عليه السلام


وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان : أن معاوية قال للحسين عليه السلام: هل بلغك ما صنعتُ بحجر بن عدي شيعة أبيك وأصحابه؟ قال عليه السلام: «وما صنعتَ بهم؟» قال : قتلناهم وكفّنّاهم وصلّينا عليهم، فضحك الحسين عليه السلام فقال : «خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفّنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم». ويلحق بهم على الأصح ما عدا الإمامية ؛ لما عرفت من القاعدة؛ مع عدم انصراف إطلاقات الأدلّة إلى مثلهم؛ مضافاً إلى ما ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه، ولا حرمة لهم. خلافاً للمشهور فجوّزوه.



(العاشرة : لو لقي كفن الميت نجاسة) خارجة منه (غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه) وفاقاً للصدوقين والحلّي؛ للرضوي. خلافاً للمحكي عن الشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد، فأطلقوا القرض لإطلاق الحسنين، أحدهما المرسل كالحسن : «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن» وتقييدهما بالرضوي أولى. وبالجميع يقيد إطلاق ما اُمر فيه بالغسل كالموثق : «إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » مضافاً إلى قصوره سنداً.
ويستفاد منه كالرضوي عدم وجوب إعادة الغسل كما هو الأشهر الأظهر، مضافاً إلى الأصل بعد حصول الامتثال . خلافاً للعماني فأوجب الإعادة لكونه كغسل الجنابة فينقض بالأحداث الخارجة. ولا يخفى ما فيه من المناقشة، إلّا أن يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل. وله وجه لو قلنا به في الجنابة، إلّا أن الأصح العدم كما مرّت إليه الإشارة ثمّة. كلّ ذا إذا كان الخروج قبل التكفين. أما بعده فلا يجب إجماعا لاستلزام الإعادة المشقة العظيمة، وعليه في المنتهى الإجماع من أهل العلم كافة.


 
۱. الخلاف، ج۱، ص۷۰۸.    
۲. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۷.    
۳. المعتبر، ج۱، ص۳۰۷.    
۴. المنتهي، ج۱، ص۴۴۲.    
۵. التذكرة، ج۱، ص۴۴.    
۶. الذكرى، ج۱، ص۵۰.    
۷. التهذيب، ج۱، ص۴۴۵، ح۱۴۳۹.    
۸. الوسائل، ج۳، ص۵۴، أبواب التكفين، ب۳۲، ح۲.    
۹. الفقيه، ج۴، ص۱۹۳، ح۵۴۴۰.    
۱۰. الوسائل، ج۳، ص۵۴، أبواب التكفين، ب۳۲، ح۱.    
۱۱. المبسوط، ج۱، ص ۱۸۸.    
۱۲. السرائر، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۳. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۸.    
۱۴. المفاتيح، ج۲، ص۱۷۵.
۱۵. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۰۰.    
۱۶. المدارك، ج۲، ص۱۱۸.    
۱۷. المفاتيح، ج۲، ص۱۷۵.
۱۸. الفقيه، ج۴، ص۱۹۳، ح ۵۴۳.    
۱۹. التهذيب، ج۱، ص۴۳۷، ح۱۴۰۷.    
۲۰. الوسائل، ج۳، ص۵۳- ۵۴، ابواب التكفين، ب۳۱، ح۱.    
۲۱. التهذيب، ج۴، ص۱۷۱، ح۶۹۷.    
۲۲. الوسائل، ج۱۸، ص۳۴۵، أبواب الدين القرض، ب۱۳، ح۲.    
۲۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۲.    
۲۴. الذكرى، ج۱، ص۵۰.    
۲۵. المعتبر، ج۱، ص۳۰۸.    
۲۶. المنتهي، ج۱، ص۴۴۲.    
۲۷. الذكرى، ج۱، ص۷۶.    
۲۸. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۸۰.    
۲۹. التذكرة، ج۱، ص۵۴.    
۳۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۶.    
۳۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۵۲.    
۳۲. المدارك، ج۲، ص۱۵۳.    
۳۳. القواعد، ج۱، ص۲۱.    
۳۴. المنتهي، ج۱، ص۴۶۴.    
۳۵. التذكرة، ج۱، ص۵۶.    
۳۶. المختلف، ج۲، ص۳۲۴.    
۳۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۸۳.    
۳۸. الذكرى، ج۱، ص۶۵.    
۳۹. السرائر، ج۱، ص۱۷۰.    
۴۰. كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۹.    
۴۱. البيان، ج۱، ص۳۲.    
۴۲. النهاية، ج۱، ص۴۴.    
۴۳. المبسوط، ج۱، ص۱۸۷.    
۴۴. المصباح، ج۱، ص۲۲.
۴۵. كامل الزيارات، ج۱، ص۳۸.
۴۶. المستدرك، ج۲، ص۳۰۹، أبواب الدفن ب ۱۳، ح ۵.    
۴۷. رياض المسائل، ج۱، ص۴۵۲.    
۴۸. السرائر، ج۱، ص۱۶۷.    
۴۹. الشرائع، ج۱، ص۳۰.    
۵۰. النهاية، ج۱، ص۴۰.    
۵۱. المبسوط، ج۱، ص۱۸۲.    
۵۲. المراسم، ج۱، ص۴۶.    
۵۳. السرائر، ج۱، ص۱۶۷.    
۵۴. المقنعة، ج۱، ص۸۵.    
۵۵. الخلاف، ج۱، ص۷۱۵- ۷۱۶.    
۵۶. الوسيلة، ج۱، ص۶۳.    
۵۷. المعتبر، ج۱، ص۳۱۷.    
۵۸. الخلاف، ج۱، ص۷۱۶.    
۵۹. المنتهي، ج۱، ص۴۳۴.    
۶۰. الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح۱.    
۶۱. التهذيب، ج۱، ص۳۳۶، ح ۹۸۳.    
۶۲. الوسائل، ج۳، ص۱۳۶، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۸، ح ۶.    
۶۳. الفقيه، ج۴، ص۱۳۶، ح ۵۳۷۸.    
۶۴. الوسائل، ج۳، ص۱۳۵، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۸، ح ۳.    
۶۵. الفقيه، ج۱، ص۱۶۷، ح۴۸۴.    
۶۶. التهذيب، ج۳، ص۳۲۹، ح۱۰۳۰.    
۶۷. الوسائل، ج۳، ص۱۳۵، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۸، ح ۴.    
۶۸. المعتبر، ج۱، ص۳۱۷.    
۶۹. كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۹.    
۷۰. عوالي اللآلي، ج۴، ص۵۸، ح۲۰۵.    
۷۱. الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح۲.    
۷۲. التهذيب، ج۳، ص۳۲۹، ح۱۰۳۱.    
۷۳. الوسائل، ج۳، ص۱۳۶، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۸، ح ۸.    
۷۴. المختلف، ج۱، ص۴۰۶.    
۷۵. الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح ۳.    
۷۶. التهذيب، ج۱، ص۳۳۷، ح ۹۸۷.    
۷۷. الوسائل، ج۳، ص۱۳۷، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۸، ح ۹.    
۷۸. المعتبر، ج۱، ص۳۱۸.    
۷۹. الوسائل، ج۳، ص۱۳۸، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۸، ح ۱۳.    
۸۰. التهذيب، ج۳، ص۳۲۹، ح ۱۰۲۹.    
۸۱. الوسائل، ج۳، ص۱۳۶، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۸، ح ۷.    
۸۲. الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح۲.    
۸۳. الوسائل، ج۳، ص ۱۳۷، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۸، ح ۱۰.    
۸۴. الخلاف، ج۱، ص۷۱۵.    
۸۵. المنتهي، ج۱، ص۴۳۴.    
۸۶. التهذيب، ج۱، ص۳۲۹، ح۱۰۲۷.    
۸۷. الوسائل، ج۳، ص۱۳۶، أبواب صلاة الجنازة ب ۳۸، ح ۵.    
۸۸. السرائر، ج۱، ص۱۶۸.    
۸۹. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۳۵.    
۹۰. الذكرى، ج۱، ص۴۰.    
۹۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۷.    
۹۲. كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۸.    
۹۳. المقنعة، ج۱، ص۸۵.    
۹۴. المبسوط، ج۱، ص۱۸۲.    
۹۵. النهاية، ج۱، ص۴۰.    
۹۶. السرائر، ج۱، ص۱۶۷.    
۹۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۹.    
۹۸. المراسم، ج۱، ص۴۶.    
۹۹. المنتهي، ج۱، ص۴۳۴.    
۱۰۰. الإرشاد، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۰۱. التبصرة، ج۱، ص۱۵.    
۱۰۲. كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۰۳. الشرائع، ج۱، ص۳۸.    
۱۰۴. التحرير، ج۱، ص۱۱۸.    
۱۰۵. التذكرة، ج۱، ص۴۱.    
۱۰۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۳۵.    
۱۰۷. التذكرة، ج۱، ص۴۱.    
۱۰۸. المقنعة، ج۱، ص۸۵.    
۱۰۹. المبسوط، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۱۰. المراسم، ج۱، ص۴۶.    
۱۱۱. الشرائع، ج۱، ص۳۰.    
۱۱۲. قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۱۳. المراسم، ج۱، ص ۴۶.    
۱۱۴. المعتبر، ج۱، ص۳۱۹.    
۱۱۵. الذخيرة، ج۱، ص۹۱.    
۱۱۶. المقنعة، ج۱، ص۸۳.    
۱۱۷. الخلاف، ج۱، ص۷۱۰.    
۱۱۸. كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۱۹. المعتبر، ج۱، ص۳۱۹.    
۱۲۰. التهذيب، ج۱، ص۳۲۸، ح ۹۶۰.    
۱۲۱. الوسائل، ج۲، ص۵۰۲، أبواب غسل الميت ب ۱۲، ح ۲.    
۱۲۲. الكافي، ج۳، ص۲۰۸، ح۵.    
۱۲۳. التهذيب، ج۱، ص۳۲۹، ح ۹۶۲.    
۱۲۴. الوسائل، ج۲، ص۵۰۱- ۵۰۲، أبواب غسل الميت ب ۱۲، ح ۱.    
۱۲۵. الكافي، ج۶، ص۱۳، ح ۴.    
۱۲۶. الكافي، ج۶، ص۱۶، ح۷.    
۱۲۷. فقه الرضا، ج۱، ص۱۷۵.    
۱۲۸. المستدرك، ج۲، ص۱۷۵، أبواب غسل الميت ب ۱۲، ح۱.    
۱۲۹. المبسوط، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۳۰. المقنعة، ج۱، ص۸۳.    
۱۳۱. النهاية، ج۱، ص۴۱.    
۱۳۲. المراسم، ج۱، ص۴۶.    
۱۳۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۹.    
۱۳۴. المنتهي، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۳۵. التبصرة، ج۱، ص۱۵.    
۱۳۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۳۷. الشرائع، ج۱، ص۳۰.    
۱۳۸. التحرير، ج۱، ص۱۷.    
۱۳۹. الإرشاد، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۴۰. الذكرى، ج۱، ص۴۰.    
۱۴۱. الكافي، ج۷، ص۳۴۵، ح ۱۱.    
۱۴۲. الفقيه، ج۴، ص۱۰۸، ح ۳۶۶.    
۱۴۳. التهذيب، ج۱۰، ص۲۸۳- ۲۸۴، ح ۱۱۰۵.    
۱۴۴. الوسائل، ج۲۹، ص۳۱۵، أبواب ديات الأعضاء ب ۱۹، ح ۶.    
۱۴۵. المعتبر، ج۱، ص۳۲۰.    
۱۴۶. المقنعة، ج۱، ص۸۳.    
۱۴۷. المراسم، ج۱، ص۴۶.    
۱۴۸. المهذّب، ج۱، ص۵۶.    
۱۴۹. كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۵۰. الخلاف، ج۱، ص۶۹۷.    
۱۵۱. التهذيب، ج۵، ص۳۸۴، ح ۱۳۳۸.    
۱۵۲. الوسائل، ج۲، ص۵۰۴، أبواب غسل الميت ب ۱۳، ح ۴.    
۱۵۳. الكافي، ج۴، ص۳۶۷- ۳۶۸، ح ۲.    
۱۵۴. التهذيب، ج۱، ص۳۲۹، ح۹۶۴.    
۱۵۵. الوسائل، ج۲، ص۵۰۳، أبواب غسل الميت ب ۱۳، ح ۲.    
۱۵۶. التهذيب، ج۵، ص۳۸۳، ح ۱۳۳۷.    
۱۵۷. الوسائل، ج۲، ص۵۰۴، أبواب غسل الميت ب ۱۳، ح ۳.    
۱۵۸. الكافي، ج۴، ص۳۶۸، ح ۳.    
۱۵۹. الوسائل، ج۲، ص۵۰۵، أبواب غسل الميت ب ۱۳، ح ۸.    
۱۶۰. المعتبر، ج۱، ص۳۲۶.    
۱۶۱. الذكرى، ج۱، ص۴۱.    
۱۶۲. الفقيه، ج۱، ص۱۳۸، ح ۳۷۶.    
۱۶۳. الوسائل، ج۲، ص۵۰۵، أبواب غسل الميت ب ۱۳، ح ۶.    
۱۶۴. المعتبر، ج۱، ص۳۲۷.    
۱۶۵. المستدرك، ج۲، ص۱۷۷، أبواب غسل الميت ب ۱۳، ح ۵.    
۱۶۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۲.    
۱۶۷. المنتهي، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۶۸. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۱.    
۱۶۹. التهذيب، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۷۰. الذكرى، ج۱، ص۴۲.    
۱۷۱. التهذيب، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۷۲. المائدة/سورة ۵، الآية ۵۱.    
۱۷۳. الكافي، ج۳، ص۱۵۹، ح ۱۲.    
۱۷۴. الفقيه، ج۱، ص۱۵۵، ح۴۳۷.    
۱۷۵. التهذيب، ج۱، ص۳۳۵- ۳۳۶، ح ۹۸۲.    
۱۷۶. الوسائل، ج۲، ص۵۱۴، أبواب غسل الميت ب ۱۸، ح ۱.    
۱۷۷. المعتبر، ج۱، ص۳۲۸.    
۱۷۸. الوسائل، ج۲، ص۵۱۴، أبواب غسل الميت ب ۱۸، ح ۲.    
۱۷۹. الاحتجاج، ج۲، ص۱۹.    
۱۸۰. الوسائل، ج۲، ص۵۱۵، أبواب غسل الميت ب ۱۸، ح ۳.    
۱۸۱. الوسائل، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب ۲، ح ۳.    
۱۸۲. المعتبر، ج۱، ص۳۳۰.    
۱۸۳. الفقيه، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۸۴. السرائر، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۸۵. فقه الرضا، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۸۶. المستدرك، ج۲، ص۲۲۶، أبواب الكفن ب ۲۰، ح ۱.    
۱۸۷. المبسوط، ج۱، ص۱۸۱.    
۱۸۸. الوسيلة، ج۱، ص۶۵.    
۱۸۹. المهذّب، ج۱، ص۵۹.    
۱۹۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۲.    
۱۹۱. الكافي، ج۳، ص۱۵۶، ح۳.    
۱۹۲. الوسائل، ج۳، ص۴۶، أبواب التكفين ب ۲۴، ح ۱.    
۱۹۳. التهذيب، ج۱، ص۴۳۶، ح ۱۴۰۵.    
۱۹۴. الوسائل، ج۳، ص۴۶- ۴۷، أبواب التكفين ب ۲۴، ح ۳.    
۱۹۵. التهذيب، ج۱، ص۴۴۹، ح ۱۴۵۶.    
۱۹۶. الوسائل، ج۲، ص۵۴۲، أبواب غسل الميت ب ۳۲، ح ۱.    
۱۹۷. المختلف، ج۱، ص۳۸۹.    
۱۹۸. المنتهي، ج۱، ص۴۳۱.    




رياض المسائل،ج۱، ص۴۵۳- ۴۷۹.    



جعبه ابزار