ما يحرم بالكفر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا؛ وفي الكتابية قولان: أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة؛ ويجوز
متعة، وبالملك في اليهودية والنصرانية؛ وفي المجوسية قولان، أشبههما:
الجواز؛ ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال؛ ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء
العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته
عدة الوفاة؛ وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو بعده؛ ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال، إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة إن كان بعده؛ ولو أسلم الذمى وعنده أربع فما دون لم يتخير، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا؛ وروى
عمار عن
أبى عبدالله (عليه السلام): أن إباق العبيد بمنزلة
الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي
الرواية ضعف.
ولا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية ابتداءً واستدامةً مطلقاً اجماعاً منّا؛ بالكتاب
والسنّة.
•
نكاح الكتابية، لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا؛ وفي
الكتابية قولان: أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة
؛ ويجوز
متعة، وبالملك
في اليهودية والنصرانية؛ وفي المجوسية قولان، أشبههما:
الجواز، والاقوي المنع عن
العقد مطلقاً
.
•
أحكام ارتداد الزوجين، لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال
؛ ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء
العدة، إلا أن يكون الزوج مولودا على
الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته
عدة الوفاة اجماعاً، وللمعتبرة:
منها
الموثّق: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام وجحد (
محمداً (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)) نبوّته وكذّبه فانّ دمه
مباح لكلّ من سمع ذلك منه، وامراته بائنة منه يوم ارتدّ، فلا تقربه، ويقسّم ماله على ورثته، وتعتدّ امراته عدّة المتوفّي عنها زوجها، وعلى
الإمام ان يقتله ولا يستتيبه».
.
•
أحكام إسلام الزوجين، إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو بعده
؛ ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال، إن كان قبل الدخول ولا
مهر لها؛ لمجيء الفرقة من قبلها، وللصحيح: في نصراني تزوّج نصرانية، فاسلمت قبل ان يدخل بها، قال: «قد انقطعت عصمتها، ولا مهر لها، ولا عدّة عليها منه».
والخبر المثبت للمهر
مع قصور سنده، وعدم مكافاته لما تقدّم شاذّ لا تعويل عليه. وبفحواه يستدلّ لحكم الوثني. ووقف على انقضاء
العدة إن كان بعده
ومشهور بين الاصحاب في الكتابي، بل في الخلاف: الوفاق علي انفساخ
النكاح بخروجها من العدّة.
؛ ولو أسلم
الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا وحكى على اصل الحكم الاجماع عن ظاهر
المبسوط والتذكرة ؛ وهو المستند فيه كالخبر: في مجوسي اسلم وله سبع نسوة واسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: «يمسك اربعاً ويطلق ثلاثاً».
.
وروي
عمّار في الموثّق عن مولانا
ابي عبدالله (علیهالسّلام): إنّ إباق
العبد بمنزلة
الارتداد، فان رجع والزوجة في العدّة فهو احقّ بها، وان خرجت من العدّة فلا سبيل له عليها.
و ليس في هذه الرواية ضعف بالمعني المصطلح؛ لوثاقة عمّار وان كان فطحياً، مضافاً الي انّ قبله مَن اجمع العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنه، ولعلّه لذا عمل به جماعة، كالصدوق
والشيخ في
النهاية،
وابن حمزة، الاّ انّه خصّ الحكم بتزويج العبد
امة غير سيده،
والرواية مطلقة.
خلافاً للاكثر، بل كاد ان يكون اجماعاً، وهو الاظهر؛ للاصل، وظاهر عموم ما دلّ علي اعتبار الطلاق في تحقّق الفراق. ولاعتضادهما بالشهرة لا تقاومهما الموثّقة المزبورة، وان كانت بحسب
السند معتبرة، مع امكان تطرّق القدح اليه من جهته، من حيث ابتناء اعتباره بالامرين علي حصول المظنّة منهما بصدق
الرواية، ومع اشتهار الخلاف ترتفع المظنّة.
امّا من الاول: فلانّ
الظنّ الحاصل من توثيقه اضعف هنا من الظنّ الحاصل من شهرة خلافه.
وامّا من الثاني: فلابتناء حصول المظنّة منه علي الاجماع، وهو منفي مع شهرة الخلاف.
فاذاً الاجود: بقاء الزوجية الي وقوع البينونة بطلاقٍ ونحوه من الاُمور المسلّمة.
•
الكفاءة (الفقه)، التساوي بين الزوجين، المعبّر عنه بالكفاءة في
الإسلام بالمعنى العام، وهو
الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما يلحق منكره بالكفّار شرط في صحّة
العقد.
فلا يجوز للمسلمة
التزويج بالكافر مطلقاً، نصّاً
وإجماعاً، ولا للمسلم التزويج بالوثنيّة مطلقاً، والكتابيّة دائماً ابتداءً، على الأصحّ كما مرّ؛ ويجوز له تزويجها
متعة وبملك اليمين واستدامةً مطلقاً، إجماعاً في الأخير، وعلى الأقرب في الأوّلَين.
•
اعتبار الإيمان في الكفاءة، هل يشترط التساوي في
الإيمان الخاصّ؟ المراد منه: الإقرار
بالأئمّة الاثني عشر بالشرط المتقدّم، الاظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في
المؤمنة وهو المشهور بين الطائفة
؛ نعم لا يصح
نكاح الناصب
ولا الناصبة
بالعداوة
لاهل البيت (عليهمالسلام).
•
اعتبار المال في الكفاءة، لا يشترط تمكن الزوج من
النفقة، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق، ويجوز
نكاح الحرة العبد، والهاشمية غير الهاشمى، والعربية العجمى وبالعكس، وإذا خطب
المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولى كان عاصيا.
•
نكاح الفاسق، يكره أن تتزوّج المؤمنة
الفاسق مطلقاً، بل ربما قيل بالمنع
؛ لظاهر (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ)
. وفيه نظر؛ وتتأكّد
الكراهة في
تزويج شارب الخمر وأن تتزوّج
المؤمنة بالمخالف ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يُعرَف بعناد.
إذا انتسب الزوج إلى قبيلة، فبان من غيرها فهل
العقد باطل من أصله مطلقاً، كما عن
الإسكافي والطوسي في النهاية وابن حمزة
؟ أم لا كذلك، كما عن المبسوط والأكثر
؟ أم الأول إذا بان أدنى من القبيلة التي انتسب إليها بحيث لا يلائم شرفها شرفه؟ أقوال.
وما في رواية
الحلبي الصحيحة: في رجل يتزوّج
المرأة، فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك من أنّه ينفسخ النكاح
كما حكاه المصنّف وفي نسخ التهذيب: «تفسخ» أو: «تردّ» يساعد الأول.
لكن الأصل، والعمومات الآمرة بالوفاء، وخصوص العمومات المستفادة من مفاهيم الأخبار الحاصرة لردّ النكاح فيما عدا المقام كالصحيح: «إنّما يردّ النكاح من
البرص والجذام والجنون والعَفَل»
يساعد الثاني.
مضافاً الى الشهرة المحكيّة
، وفحوى الأخبار المتقدّمة الآمرة بالتزويج من المرضيّ خلقه ودينه، الموجبة له، الشاملة لما لو كان من أدنى القبائل، فإذا وجب التزويج منه مع عدم الدخول تحت شيء من العمومات الآمرة بالوفاء، وجب معه بطريق أولى.
فلا يعارض الروايةُ شيئاً من ذلك، مع كونها مقطوعة، ونُسخها مختلفة، أشهرها لا يلائم القول بإطلاق البطلان؛ لظهوره في ثبوت
الخيار، لا البطلان المطلق كما ادّعاه هؤلاء الأخيار.
ومع ذلك، محتملة للتقيّة، كما يظهر من المبسوط، حيث نسب القول بذلك إلى بعض
العامّة، ويؤيّده مصير
الإسكافي إليه.
ويضعّفها رجوع من هو العمدة في المصير إليها وهو الشيخ في النهاية عنها في المبسوط فينبغي طرحها، أو حملها على صورة اشتراط ذلك في ضمن العقد؛ إذ لا ريب في ثبوت الفسخ حينئذ؛ بناءً على استلزام انتفاء
الشرط انتفاء المشروط، وقد صرّح بذلك جماعة
، وحكي عن
فخر المحقّقين.
وهذا أجود من حملها على ظهوره من أدنى القبائل التي انتمى إليها؛ لعدم الدليل عليه، بل قيام الدليل على خلافه، ولا يترك
الاحتياط على حال.
وعلى القول بالرواية، ينبغي الاقتصار عليها، فلا يتعدّى إلى الزوج إذا انتسبت الزوجة إلى قبيلة ليست منها، ولا إلى الانتساب إلى الصنعة وغيرها ممّا خرج عن مورد الرواية؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن، والتفاتاً إلى بطلان القياس.
خلافاً للإسكافي
؛ ولعلّه بناءً على أصله من حجّيته، إلاّ أنّه محكيّ عن ابن حمزة
، ومستنده غير واضح.
إذا تزوّج امرأة، ثم علم أنها كانت زنت قبل العقد فليس له الفسخ، ولا الرجوع على الوليّ بالمهر اختاره المتأخّرون، كما في
المسالك ؛ للأصل فيهما، والنصوص الحاصرة عيوب الردّ فيما عدا الزناء كالصحيح: «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل».
وخصوص المعتبر: عن المحدود والمحدودة، هل يردّ من النكاح؟ قال: «لا»
.
وليس في سنده سوى سهل
الثقة عند جمع
، وضعفه سهل عند الآخرين
، ومعتضد بالشهرة، مع أنّه مرويّ صحيحاً عن كتاب
الحسين بن سعيد.
خلافاً للمقنع في الأوّل، فأوجب الفسخ ونفى
الصداق. للخبرين، أحدهما الموثّق: عن رجل تزوّج امرأة، فلم يدخل بها، فزنت، قال: «يفرّق، وتحدّ الحدّ»
. وليس في سند الآخر سوى السكوني، وهو ثقة عند بعض
، قال «يفرّق بينهما، ولا صداق لها؛ لأنّ الحدث كان من قبلها»
. ولكنّهما لا تقاومان ما مرّ سنداً، وعدداً، واعتباراً، واعتضاداً بالأصل والشهرة، مع قصورهما عن المدّعى. إلاّ أن يستدلّ بهما عليه بالفحوى، مع أنّ ظاهر الثاني التقييد بقبل الدخول، الظاهر في اللزوم بعده، وعبارته المنقولة في ثبوت الفسخ مطلقة، ومع ذلك ظاهرهما لزوم التفريق المنافي لما مرّ من النصوص المعتبرة بجواز إمساك الزوجة المصرّة بالزناء.
ووافقه
المفيد وجماعة
في المحدودة خاصّة.
وتردّه صريحاً المعتبرة المتقدّمة، مع عدم الدليل عليه بالمرّة، سوى ما قيل من اشتماله على العار فكان موجباً للفسخ
. وهو مع جريانه في غير المحدودة مطلقاً، أو في الجملة، كما إذا كانت بالزناء مشهورة مضعّفٌ بارتفاع العار بالطلاق.
وللشيخ والحلّي في الثاني، فجوّزا الرجوع بالمهر على الولي مطلقاً
، كما عن ظاهر الأول، ويستفاد من الخبر القاصر السند بالاشتراك، الذي أشار إليه المصنّف بقوله: وفي رواية: «لها الصداق بما استحلّ من فرجها» ويرجع به على الوليّ «وإن شاء تركها»
.
نعم رواها
الكليني وحسين بن سعيد في كتابه
صحيحاً.
إلاّ أنّه ينبغي تقييده وفاقاً للثاني بعلم الولي بالزناء؛ للصحيح: عن المرأة تلد من
الزناء، ولا يعلم بذلك أحد إلاّ وليّها، أيصحّ له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبةً ومعروفاً؟ فقال: «إن لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بذلك، فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل له عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس»
.
والتقييد مستفاد من تعليق الحكم فيه على
التدليس، المشعر بالتعليل. مضافاً إلى إطلاق الصحيح النافي للضمان عن الولي مع جهله بالعيب: في رجل ولّته امرأة أمرها، أو ذات قرابة، أو جارة له، لا يعرف دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: «يؤخذ
المهر منها، ولا يكون على الذي زوّجها شيء»
.
وفي
المعتبر: «في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء، أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، وأنّ المهر على الذي زوّجها؛ وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة، وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها»
.
ويستفاد منهما الرجوع إليها مع جهل الولي، وهو حسن؛ لصحّة الأول، واعتبار الثاني؛ إذ ليس فيه إلاّ سهل، إلاّ أنّه ينبغي التقييد بما قبل الدخول؛ لئلاّ يخلو البضع المحترم عن
العوض. ولا بأس بالمصير إلى هذه الأخبار، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين
؛ لوضوح سندها، واعتضادها بعموم ما دلّ على الرجوع إلى الولي مع علمه بالعيب. ولكن الكبرى استشكله شيخنا الشهيد في شرح
الإرشاد تبعاً للعلاّمة في
المختلفبأنّ التضمين إنّما هو باعتبار
تدليس العيب على الزوج، فإذا كان عيباً كان له الفسخ، وإن لم يكن فلا. وكلّية الكبرى ممنوعة، وصريح الشيخ في التهذيبين عدم استلزام أخذ الصداق من الولي جواز الردّ
.
فالقول بعدم الفسخ وثبوت الرجوع بالمهر على المدلِّس متعيّن.
•
التعريض والتصريح بخطبة العقد، لا يجوز التعريض بالخِطبة وهو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في
النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها
، و لذات
العدّة الرجعيّة ويجوز في عدّةٍ غيرها
كالعدّة البائنة؛ ويحرم التصريح بها وهو الإتيان بلفظ لا يحتمل إلاّ النكاح، في الحالين أي في كلّ من العدّة الرجعيّة والبائنة بأنواعه مطلقاً في غير الزوج؛ وإذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها
ولقصوره عن إثبات
التحريم حمل عليها و لذا لا يحرم على أصحّ القولين.
•
نكاح الشغار، نكاح الشِّغار
حرام و باطل بالنصّ والإجماع وهو كما في النصّ: أن تتزوّج امرأتان برجلين، على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأُخرى
.
يكره العقد على القابلة المربيّة وبنتها: للنهي عنه في الخبرين، في أحدهما: «لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها»
. ولقصور سندهما ومخالفتهما الأصل والعمومات حُمِلا على
الكراهة في المشهور بين
الطائفة. مضافاً إلى معارضتهما للصحيح النافي للتحريم عنه مطلقاً، وفيه: «سبحان
الله ما حرّم الله من ذلك»
. والموثِّق الآتي النافي لمطلق البأس الشامل له عن غير المربيّة، والصريح في الكراهة فيها.
فالقول بالتحريم كما عن
المقنع ضعيف جدّاً.
وظاهر الخبرين الكراهة مطلقاً، ولكن خصّهما
الشيخ والمصنّف وجماعة
بالمربّية؛ للموثّق: عن القابلة تقبل الرجل، إله أن يتزوّجها؟ قال: «إن كانت قبلت المرّة والمرّتين والثالث فلا بأس، وإن كانت قبلته وربّته وكفلته فإنّي أنهى نفسي عنها وولدي»
، وفي رواية أُخرى: «وصديقي»
وهو صريح في الكراهة، كما مرّت إليه الإشارة.
وأن يزوّج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها: للنهي عنه في الصحيح؛ معلّلاً بأنّ أباه لها بمنزلة
الأب ، ومقتضاه تعدية الحكم إلى ابنة مطلق المنكوحة، وعكس فرض العبارة كتزويج ابنته من
ابن المنكوحة، فلا يقدح فيها أخصّية مورد الرواية؛ إذ العبرة بعموم العلّة لا خصوص المورد بالضرورة.
وإنّما حمل
النهي على الكراهة للأصل، والعمومات، وخصوص الصحيح: عن الرجل يطلّق امرأته، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: «نعم» قال: وسألته عن رجل أعتق سريّته، ثم خلف عليها رجل بعده، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: «نعم»
.
أمّا لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة؛ لعدم النهي، وانتفاء العلّة، وللخبر: عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها، فقال: «إن كانت لابنه لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس»
.
وأن يتزوّج بمن كانت ضَرَّة لُامّه مع غير أبيه. للصحيح: «ما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضَرَّة كانت لُامّه مع غير أبيه»
(والضرَائر جمع ضرَّة : هنّ زوجات الرجل لأنّ كلّ واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم
).
وهو شامل لما إذا كان تزوّج ذلك الغير قبل أبيه وبعده، فلا وجه لتخصيص الكراهة بالأول، كما في
الشرائع ، فتدبّر.
وتكره الزانية قبل أن تتوب مطلقاً، على الأشهر الأظهر كما مرّ مع الخلاف فيها فيما سبق.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۶۳-۳۱۲.