؛ فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه، ولكن الاحتياط لا يُترَك، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر، أو تعفو عنه.
؛ وإن كانت ممّن تحيض عادةً ولكن لم تحض لآفة فـعدّتها حرّة كانت أو أمة خمسة وأربعون يوماً؛ ولو مات عنها وهي حرّة حائل مقدار العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء كانت مدخولاً بها أم لا