• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إثبات اليد المشروع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يجوز إثبات اليد على أشياء لو تلفت لم تضمن، منها:




وهي كلّ ما أباح الشارع أعيانه لكلّ أحدٍ ممّا ليس بمملوك لمالك خاصٍّ ولا يد لأحد عليه كالماء، والكلأ، والأراضي الموات، والغابات، والمعادن، والصيود، والثروات الطبيعيّة وغيرها. ويلحق بها عند بعض الفقهاء المال المملوك الذي أعرض صاحبه عن ملكيّته وتركه زهداً فيه أو يأساً منه. فجميع هذه الأعيان ممّا يجوز إثبات اليد عليها والتصرّف فيها بأنحاء التصرّفات، بل يجوز لكلّ أحدٍ تملّكها بالحيازة والأخذ، ولو تلفت لم يضمن التالف وإن لم يدخل في ملكه.
[۶] عوائد الأيّام، ج۱، ص۱۱۹.
[۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۵۹.
إلّا أنّ هذه المباحات ليست على حدٍّ واحد؛ إذ هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أوّلها: ما لا يكون مملوكاً أصلًا لا لجهة خاصّة ولا عامّة، لا بالفعل ولا في السابق، بل باقٍ على الإباحة الأوّلية، ومثاله الأنهار والبحار والصيود وأشجار الغابات ونحوها.ثانيها: ما يكون ملكاً للجهة العامّة- أي الإمام- كالمعادن والأراضي الموات ورءوس الجبال والآجام وبطون الأودية وغيرها ويسمّى بالأنفال فأباحه الإمام لعموم شيعته أو لعموم الناس مثلًا.ثالثها: ما يكون مملوكاً لجهة خاصّة سابقاً ثمّ أعرض عنه صاحبه زهداً فيه أو يأساً منه.
فما هو من القسمين الأوّل والثالث يجوز إثبات اليد عليه والتصرّف فيه بأنحاء التصرّفات دون إذنٍ من أحد إلّا مع منع الوليّ العامّ من ذلك لمصلحة في المنع.
[۹] عوائد الأيّام، ج۱، ص۱۱۵- ۱۱۷.
وأمّا ما هو من القسم الثاني فإنّ إثبات اليد عليه يفتقر إلى إذن الإمام أصلًا، ومن حقّ الإمام أن يقطعه أو يبيحه لبعض الناس دون بعض لمصلحة يراها، أو لعموم الناس.



يجوز لمالك المال إثبات يده عليه والتصرّف فيه بأنحاء التصرّفات حتى التصرّفات المتلفة للمال كالعتق والهبة ونحوهما، فإن تلف لم يتصوّر في حقّه الضمان؛ لخروجه من ماله أصلًا .نعم، قد يحال بين المال وصاحبه، ويمنع من تصرّفه فيه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس ونحو ذلك.وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين، وسيرة العقلاء فضلًا عن سيرة المتديّنين منعقدة عليه، بل يمكن عدُّه من الضرورات العقلائيّة أيضاً. وقد ورد في بعض روايات أهل السنّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «الناس مسلّطون على أموالهم»
[۱۴] تحفة الأحوذي، ج۴، ص۴۵۲.
[۱۵] عون المعبود، ج۹، ص۲۳۰.
ونقله بعض محدّثينا في كتبهم أيضاً، وقد استفاد الفقهاء منها قاعدة أطلقوا عليها عنوان قاعدة السلطنة ، ودارت‌ بينهم حولها بحوث عميقة ومفصّلة تناولوا فيها نوع هذه السلطنة، وهل هي ذات الملكيّة أم أمرٌ منتزعٌ منها أم أنّها حكم شرعي أتبعه الشارع لها أو جعلها موضوعاً له أم أنّها قاعدة عقلائيّة عامّة؟
وهل تختصّ بالتصرّفات الحقيقيّة أم التصرّفات الاعتباريّة أم تعمّ كليهما؟ثمّ هل مقتضاها السلطنة على التصرّفات فقط أم تعمّ السلطنة أيضاً أم تشملهما أو إحداهما مع التشريعات؟وجميع هذه الأبحاث يأتي تفصيلها في محلّها.



يجوز لمن له الولاية على التصرّف في مال إثبات يده عليه ضمن دائرة ولايته، فإذا تلف المال والحال هذه لم يضمن كالأب والقيّم والوصي إذا تصرّف في المال من أجل المولّى عليه. وأمّا إذا تعدّى في التصرّف أو لم يكن في مصلحة المولّى عليه كان ضامناً.
[۲۰] الارشاد، ج۱، ص۴۶۳- ۴۶۴.




يجوز للمأذون من قبل المالك إثبات يده على المال المأذون له التصرّف فيه وفقاً لما أذن به صاحبه، فإن تلف والحال هذه لم يضمن.
قال المحقّق الأصفهاني : «وضع اليد على شي‌ء إذا كان بإذن المالك ورضاه صريحاً أو ضمناً لا يوجب دخول ذلك الشي‌ء في عهدة ذي اليد، وليس بناء العرف المبنيّ عليه حكم الشارع بالضمان تضمين اليد المأذونة من قبل المالك». نعم إذا تعدّى المأذون في تصرّفه عمّا أذن به المالك أو فرّط فيه حرم، ولو تلف تحت يده والحال هذه يكون ضامناً.وكذا إذا اشترط الضمان مع إذنه؛ أي أذن في التصرّف أو الاستيلاء عليه على وجه الضمان ثبت الضمان. وتفصيل ذلك تقدّم في مصطلح (إباحة).



وكما يجوز إثبات اليد على مال الغير بإذن صاحبه كذلك يجوز إثبات اليد عليه بإذن الشارع؛ إذ هو المالك الحقيقي للأشياء والمتصرّف فيها. ومن جملة ما أذن الشارع بإثبات اليد عليه اللقطة، والمال المختلط بالحرام بعد تخميسه وغيرها.
[۲۶] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۴.

والإباحة الشرعية لا تستلزم عدم الضمان، إلّا إذا صرّح بذلك أو استظهر من دليل الإباحة الشرعية ولو بإطلاقه اللفظي أو المقامي المجّانية، كالإذن بالأكل من بيوت من تضمّنتهم الآية وممّا يمرّ به الإنسان من ثمار الأشجار «حقّ المارّة»، وكالإذن للوالد أن يأخذ من مال ولده في حال العسر والحاجة.



وهي كلّ ما أباح الشارع الانتفاع به ممّا ليس بمملوك لمالك خاصّ ولم يسمح بتملّك أعيانه كالطرق والجسور والمساجد والموقوفات وغيرها، فيحقّ لكلّ أحد سبق إلى موضع منها وأثبت يده عليه التصرّف فيه بحسب ما اعدّ له من الانتفاعات، فالطرق للمرور، والجسور للعبور، والمساجد لأداء الفرائض، وليس لأحد أن يزحزحه عن الموضع الذي سبق إليه ولا يزاحمه عليه، فإن تلف بعض هذه تحت يده لم يضمن.
قال المحقّق الحلّي : «المنافع المشتركة: وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن.أمّا الطرق: ففائدتها الاستطراق والناس فيها شرع، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلّا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرّ بالمارّة، وإذا قام بطل حقّه...وأمّا المسجد: فمن سبق إلى مكانٍ منه فهو أحقّ به ما دام جالساً، فلو قام مفارقاً بطل حقّه، ولو عاد.وإن قام ناوياً للعود، فإن كان رحله‌ باقياً فيه فهو أحقّ به، وإلّا كان مع غيره سواء.أمّا المدارس والربط: فمن سكن بيتاً ممّن له السكنى فهو أحقّ به. وإن تطاولت المدّة، ما لم يشترط الواقف أمداً فيلزمه الخروج عند انقضائه ».
[۳۱] الشرائع، ج۳، ص۲۷۶.

وقال العلّامة الحلّي: «منفعة الطرق الاستطراق فيها والناس فيها شرع سواء...ثمّ السابق إلى الجلوس في المباح أولى، فلا يجوز له إزعاجه ، فإن قام بطل حقّه...(و) منفعة المساجد الكون للعبادة، ويجوز الجلوس فيها لغيرها، فمن سبق إلى مكانٍ من مسجد فهو أحقّ به مدّة جلوسه، فإن قام بطل اختصاصه ...(و) منفعة المدارس والربط الاستيطان فيها، كما اشترطه الواقف، فمن سكن بيتاً ممّن له السكنى فهو أحقّ به وإن طالت المدّة». وقال الشهيد الأوّل : «المنافع: وهي المساجد والمشاهد والمدارس والربط والطرق ومقاعد الأسواق، فمن سبق إلى مكانٍ من المسجد أو المشهد فهو أولى به، فإذا فارق بطل حقّه إلّا أن يكون رحله باقياً...وأمّا المدارس والربط فالسابق إلى بيت منها لا يزعج بإخراج ولا مزاحمة شريك وإن طالت المدّة...وأمّا الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضرّ بالمارّة وكذا القعود».
[۳۵] الدروس، ج۳، ص ۷۰.




يجوز لمن له مال عند أحد أو [[|دين]] عليه فجحده أو ماطل في أدائه أو لم يكن لديه ما يؤدّيه به إثبات اليد على ماله مقاصّة إذا كان من جنس المال الذي عنده أو عليه، فإن تعذّر جاز من غيره.قال الشهيد الأوّل: «يجوز مقاصّة المستحقّ حيّاً وميّتاً إذا لم يترك ما يصرف في دينه». وقال أيضاً: «إذا جازت المقاصّة اخذ من جنس ماله، فإن تعذّر فمن غيره بالقيمة...». وقال السيّد اليزدي في المقاصّة:«لا إشكال في جوازها إذا كان له حقٌّ عند غيره من عين أو دين وكان جاحداً أو مماطلًا، وتدلّ عليه الآيات والأخبار». نعم، مع عدم جحود من بعهدته المال أو بذمّته وعدم مماطلته وتمكّنه من الأداء عند المطالبة فالمقاصّة لا تجوز؛ لأنّ الأصل حرمة إثبات اليد على مال الغير بغير إذن منه أو من الشارع كما سيأتي.
قال الإمام الخميني : «لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حقّ وكان جاحداً أو مماطلًا». بل صرّح بعض الفقهاء بجواز إثبات اليد على مال الغير مقاصّة وإن لم يتحقّق الجحود والمماطلة إذا خشي حصولهما منه. قال الشهيد الأوّل: «من عنده رهن وخاف جحود الراهن الدين أو وارثه فله المقاصّة». ومنه يستفاد أنّ المقاصّة تجوز مع وجود ماله وتعلّق حقّ من عنده المال به مع خوفه جحوده.لكن منع بعض الفقهاء من المقاصّة في موردين:
أحدهما: المقاصّة من المال الذي أودعه المقتصّ منه عنده.ثانيهما: الحقّ الذي رفع أمره إلى الحاكم فاستحلفه الحاكم عليه حلف إنكار، إلّا أن يكذّب نفسه فيما بعد.قال العلّامة الحلّي: «إذا جحد المديون الدين ولم يحلّفه المالك ووقع له بمال جاز له المقاصّة، إلّا أن يكون قد أودعه إيّاه فإنّ فيه قولين: أحدهما: الكراهة...والثاني: التحريم... والأقرب الأوّل».
[۴۱] المختلف، ج۵، ص۳۷۷.

قال المحقّق الحلّي في المورد الثاني:«لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحلّ مقاصّته ممّا يجده له مع امتناعه عن التسليم».
[۴۲] الشرائع، ج۴، ص۸۴.
وقال العلّامة الحلّي: «إذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه، ولا يحلّ للمدّعي مطالبته بعد ذلك بشي‌ء وإن كان كاذباً في يمينه، ولو ظفر له بمال لم يحلّ له مقاصّته...نعم، لو أكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب وأن يقاصّ ممّا يجده له مع امتناعه عن التسليم». هذا كلّه من جهة الحكم التكليفي لإثبات اليد على مال الغير في مورد المقاصّة.
وأمّا مشروعيّة الحكم الوضعي- وهو عدم ضمان المال المأخوذ مقاصّة- فلأنّ الشارع أذن بأخذه على وجه التملّك عوضاً عن ماله ولم يأذن بمجرّد الأخذ، فلا يكون مضموناً لا بضمان العهدة؛ لخروج العين عن ملك المقتصّ منه بمجرّد إثبات المقتصّ يده عليه، ولا بضمان الذمّة؛ لعدم اشتغال ذمة المقتصّ به.
[۴۴] تكملة العروة، ج۳، ص۲۱۰- ۲۱۱.

نعم، قد يشكل الأمر بتلفه إذا تسبّب في إخراجه عن يد مالكه مقدّمة لوقوعه تحت يده فإنّه لا يكون مضموناً كسبيل ماله؛ لعدم دخوله فيه، ولا بقاعدة اليد ؛ لعدم دخوله تحت يده، بل لو دخل تحت يده وأثبت يده عليه كان كسبيل ماله، فلا يبقى سوى تسبيبه إلى تلفه، فيكون مضموناً عليه بقاعدة الإتلاف ، لكنّه تسبيب بسبب مشروع فلا يستتبع ضماناً.
كما يشكل الأمر لو زادت قيمة المال الذي أثبت المقتصّ يده عليه عن قيمة ماله إذا تلف تحت يده فإنّ مقتضى القواعد عدم الضمان لا بقاعدة الإتلاف؛ لأنّ المفروض عدمه، ولا بقاعدة اليد؛ لأنّ يده على المال الزائد يد أمانة فلا تستدعي ضماناً ما لم يتعدَّ أو يفرّط ولو بتأخير ردّ الزائد على المقتصّ.
[۴۸] المستند، ج۱۷، ص۴۵۵- ۴۵۶.
ولفقهائنا في موضوع المقاصّة أحكام كثيرة يأتي تفصيلها في محلّها.



يجوز إثبات اليد على مال الغير ونفسه إذا حكم الحاكم بذلك، ولا ضمان على من أثبت يده عليه إلّا مع علمه بخطإ مستند حكمه.
ولهذا العنوان أمثلة ومصاديق كثيرة جدّاً منها:
أ- الأرض المحياة إذا أعرض المحيي عنها ولم يقم على عمارتها فإنّ للحاكم أن يثبت يده عليها ويودعها.
ب- المال المختلف فيه إذا قام الدليل على عائديّته لأحد المتداعيين فحكم الحاكم به له ولم يكن له واقعاً. وكذا مال الرهن إذا لم يفِ الراهن بدينه فحكم الحاكم ببيعه واستيفاء الدائن لحقّه.
[۵۲] المستند، ج۱۷، ص۲۱۳.
[۵۳] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۳۹۱.

ج- مال المحتكر إذا لم ينفع الحبس والتضييق عليه في بذله فإنّ الحاكم يثبت يده عليه ويبيعه.
[۵۴] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۴.
[۵۵] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۳۰.

د- مال المدين إذا ضاقت أمواله عن ديونه، وأشهر الحاكم إفلاسه بعد مطالبة الدائنين بذلك فإنّه تضبط أمواله وتثبت اليد عليها وتقسّم بين دائنيه. وبحكمه ما لو كان المديون مليّاً فماطل أو امتنع من الأداء .
[۵۶] التذكرة، ج۲، ص۵۸ (حجرية).
[۵۷] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۴.

ه- كلّ ما كان أمانة شرعيّة أو مالكيّة بيد الغير وتوقّف حفظه على الإنفاق عليه أو التصرف في مال لصاحبه، فإنّه يجوز إثبات اليد عليه والتصرّف فيه بحكم الحاكم من دون ضمان إذا كان صاحب المال غائباً أو تعلّق حقّ من بيده المال به كالمستأجر للعين والمرتهن ونحوهما وامتنع صاحب المال من الإنفاق. بل يجوز إثبات اليد عليه مع غياب صاحب المال وإن لم يكن أمانة بعد حكم الحاكم بذلك.
[۵۸] التذكرة، ج۲، ص۲۷۳ (حجرية).
ومثله المال المشترك مع غيبة الشريك أو امتناعه، والملك المستند على مال الغير إن خيف تلفه وتضرّر صاحب الملك بذلك إذا كان استناده إليه حقّاً لازماً لصاحب الملك.
[۶۲] التذكرة، ج۲۱، ص۲۶۹.

و- القصّر والأيتام وكلّ من لا وليّ له غير الحاكم كاللقيط وأموالهم إذا حكم الحاكم لأحدٍ بالولاية عليهم وحفظ أموالهم فإنّه يجوز له إثبات يده عليها.وكذا المال المجهول المالك إذا ولّى الحاكم من يقوم عليه.
ز- من ثبتت عليهم عقوبات بالسجن كالمرتدّة ومرتكب الكبيرة للمرّة الثالثة بعد إقامة الحدّ والتعزير عليه مرّتين وغيرهما، وكذا من ثبتت عليه عقوبات أخرى غير السجن كالقطع حدّاً أو قصاصاً والدية أو المتّهم بجناية أو معصية أو حقّ عليه إذا خيف فراره فإنّه يجوز إثبات اليد عليهم وحبسهم إقامة للحدود أو حفظاً لها وللحقوق من الضياع .
ح- كلّ ما تقتضي المصالح العامّة للمجتمع وضع اليد عليه من الأموال الخاصّة، كما لو احتاجت الدولة إلى هذه الأموال لعجز اقتصادي أو لدفع اعتداء عليها ونحو ذلك.
ط- ما يحكم الحاكم به في الكفّار وأموالهم من استرقاقهم وإثبات اليد عليهم وعلى أموالهم إذا كانوا ذمّيين أو معاهدين أو مستأمنين خرقوا الشروط التي بينهم وبين الحاكم أو حربيّين نزلوا على حكمه.
ي- المتعاقدان بعقد لازم على أن يعمل أحدهما في مال الآخر بأُجرة أو بحصّة من الحاصل أو الربح كعقد الإجارة والمزارعة والمساقاة أو المضاربة إذا ترك العامل العمل في الأثناء أو عرض له ما يمنعه من إتمامه فإنّه يجوز وضع اليد على ماله أو حصّته من الثمرة أو الربح لدفع أجرة من يقوم بإتمام ما بدأ به. إلى غير ذلك من الموارد التي يجوز إثبات اليد فيها على المال والنفس بحكم الحاكم.



صرّح بعض الفقهاء بجواز إثبات اليد على مال الكافر الحربي غير المستأمن أو المعاهد وأخذه، ويملكه الآخذ بالأخذ أو بعد ضمّ قصد التملّك إليه.قال الشهيد الثاني : «مال الحربي في‌ء للمسلمين في الأصل، فمن أخذ منه شيئاً من غير قتال فهو له.وقد يعرض له التحريم بالهدنة والأمان ولو من بعض المسلمين... فمن أخذ منه حينئذٍ لم يملكه، بل يجب ردّه عليهم». وقال المحقّق الأصفهاني في حكم مال الكافر الحربي: «يجوز أخذه منه وتملّكه بغير عوض بدون إذنه».
[۶۷] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۹۸.



 
۱. الخمس (للحائري)، ج۱، ص۸۶.    
۲. منية الطالب، ج۲، ص۲۶۸.    
۳. السرائر، ج۲، ص۱۹۵.    
۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۵۲.    
۵. المسالك، ج۵، ص۱۶۱.    
۶. عوائد الأيّام، ج۱، ص۱۱۹.
۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۵۹.
۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۵۲.    
۹. عوائد الأيّام، ج۱، ص۱۱۵- ۱۱۷.
۱۰. التحرير، ج۱، ص۴۴۳.    
۱۱. المهذب البارع، ج۱، ص۵۶۸.    
۱۲. المدارك، ج۵، ص۴۱۹.    
۱۳. القواعد الفقهية (المكارم)، ج۲، ص۱۹- ۲۹.    
۱۴. تحفة الأحوذي، ج۴، ص۴۵۲.
۱۵. عون المعبود، ج۹، ص۲۳۰.
۱۶. عوالي اللآلي، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۷. عوالي اللآلي، ج۱، ص۴۵۷.    
۱۸. عوالي اللآلي، ج۱، ص۴۵۸.    
۱۹. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۶، ص۴۱۲- ۴۱۳.    
۲۰. الارشاد، ج۱، ص۴۶۳- ۴۶۴.
۲۱. المسالك، ج۱۲، ص۵۰۱.    
۲۲. بلغة الفقيه، ج۴، ص۱۶۸.    
۲۳. الرياض، ج۸، ص۵۲۱.    
۲۴. حاشية المكاسب، ج۱، ص۲۱۵.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۳۲۰- ۳۲۶.    
۲۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۴.
۲۷. القواعد، ج۳، ص۳۳۳.    
۲۸. المهذب البارع، ج۴، ص۲۳۶- ۲۳۷.    
۲۹. المسالك، ج۱۲، ص۹۷- ۱۰۰.    
۳۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۳۸۶.    
۳۱. الشرائع، ج۳، ص۲۷۶.
۳۲. التحرير، ج۴، ص۵۰۲.    
۳۳. التحرير، ج۴، ص ۵۰۳.    
۳۴. الدروس، ج۳، ص۶۹.    
۳۵. الدروس، ج۳، ص ۷۰.
۳۶. الدروس، ج۱، ص۲۴۱.    
۳۷. الدروس، ج۲، ص۸۵.    
۳۸. تكملة العروة، ج۲، ص۲۰۸.    
۳۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۳، م ۱.    
۴۰. الدروس، ج۳، ص۴۰۹.    
۴۱. المختلف، ج۵، ص۳۷۷.
۴۲. الشرائع، ج۴، ص۸۴.
۴۳. القواعد، ج۳، ص۴۳۹.    
۴۴. تكملة العروة، ج۳، ص۲۱۰- ۲۱۱.
۴۵. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۹۶- ۳۹۷.    
۴۶. بلغة الفقيه، ج۳، ص۲۸۵- ۲۸۶.    
۴۷. بلغة الفقيه، ج۳، ص۲۸۶- ۲۸۷.    
۴۸. المستند، ج۱۷، ص۴۵۵- ۴۵۶.
۴۹. الرياض، ج۷، ص۵۵۴.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۷۶.    
۵۱. البيع (الخميني)، ج۳، ص۱۶- ۳۲.    
۵۲. المستند، ج۱۷، ص۲۱۳.
۵۳. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۳۹۱.
۵۴. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۴.
۵۵. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۳۰.
۵۶. التذكرة، ج۲، ص۵۸ (حجرية).
۵۷. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۹۴.
۵۸. التذكرة، ج۲، ص۲۷۳ (حجرية).
۵۹. جامع المقاصد، ج۶، ص۱۱۷.    
۶۰. الروضة، ج۷، ص۷۵- ۷۶.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۸۰.    
۶۲. التذكرة، ج۲۱، ص۲۶۹.
۶۳. المبسوط، ج۲، ص۴۳- ۴۴.    
۶۴. التذكرة، ج۹، ص۳۱۶- ۳۲۲.    
۶۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۷۷، م ۲۶.    
۶۶. المسالك، ج۱۳، ص۲۳۰.    
۶۷. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۹۸.




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۹۵-۴۰۴.    



جعبه ابزار