• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإجهاز

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الإسراع في قتل الجريح.




الإجهاز وزان إفعال من جهز يجهز كمنع: الإسراع و الإتمام، فيقال: أجهزتُ على الجريح إذا أسرعت قتله وقد تممت عليه، و فرسٌ جهيز إذا كان سريع الشد، حكاه الجوهري عن الأصمعي ، قال الفيروزآبادي: «جهز على الجريح كمنع وأجهز: أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه، وموتٌ مجهز وجهيز: سريع، و فرس جهيز: خفيف» .
ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثٍ: «ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلّا... أو مرضاً مفسداً أو موتاً مجهزاً» .
وقول علي عليه السلام: «لا يجهز على جريح» ، ويرادفه التذفيف، قال ابن منظور: «دفّف على الجريح كذفّف: أجهز عليه، وكذلك دافه ودافاه ، وقد يستعمل مكان أجهزتُ أجزت، وقال في الغنية: «يُجاز على جريحهم» ، لكن المحكي عن الأصمعي أنّه غير صحيح
[۹] ابن سكيت، ترتيب اصلاح المنطق، ص ۱۳.
.



وليس للفقهاء اصطلاح خاص فيه، بل يستعملونه بما له من معنى عند أهل اللغة.



يتعرّض الفقهاء لحكم الإجهاز على الأسير والجريح في كتاب الجهاد، وللإجهاز على المحكوم عليه بالقتل في كتاب القصاص و الحدود، كما يتعرّضون لحكم الإجهاز على الحيوان- تكليفاً أو وضعاً- في كتاب الصيد و الذباحة، وفيما يلي إشارة إلى أهم هذه الموارد:
۱- أسرى الكفّار إذا لم يسلموا و الحرب قائمة فانّه يجوز للإمام قتلهم، وهو مخيّر في ذلك بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم و أرجلهم و تركهم حتى يموتوا ، وإلّا فيجوز الإجهاز عليهم ، وظاهر بعضهم الوجوب ؛ لعدم تحقّق الامتثال .
۲- أهل البغي إذا انهزم عسكرهم وكان لهم فئة يرجعون اليها فانّه يجوز اتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم ، وظاهر بعضهم الوجوب ، وإلّا فلا يجوز الإجهاز عليهم.
۳- المحارب إذا صلب حيّاً- بناء على جوازه تخييراً- فإن بقي بعد ثلاثة أيّام حيّاً فالظاهر من بعضهم أنّه ينزل اليوم الرابع ويجهز عليه ثمّ يجهّز تجهيز المسلمين .
والظاهر من بعضهم لزوم إبقاءه مصلوباً حتى يموت ولو بعد الثلاثة فلا يجهز عليه ، وظاهر الجواهر الميل إلى هذا القول، وحمل الأخبار المشتملة على الدفن بعد الثلاثة، وأنّه لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام على غير مفروض الكلام، كما إذا مات في الثلاثة أو إذا صلب ميتاً .
۴- الجاني إذا اريد الاقتصاص منه بما دون النفس فلا يجوز الاستيفاء بآلة مسمومة تجهز عليه، وذلك لأنّ المقصود الاقتصاص مع بقاء النفس .
۵- المحدود الذي اريد رجمه لا يجوز رميه بصخرة كبيرة تجهز عليه، فإنّ المقصود وإن كان هو قتله لكنه النوع الخاص منه الذي يصدق عليه الرجم كما في النص .
۶- الإنسان المحقون الدم- الذي يحرم قتله شرعاً حتى على نفسه- لا يجوز الإجهاز عليه إذا كان مريضاً أو جريحاً لا يرجى برؤه ولو بأمر نفسه وبقصد الإحسان إليه و إراحته مما هو فيه من الألم و العذاب؛ لإطلاق ما دلّ من الآيات والروايات على حرمة قتل النفس المحترمة، إلّا إذا لم يصدق عليه القتل- كما إذا لم يكن له حياة مستقرة- فالحرمة هنا للجناية على الغير لا القتل.
ومن فروع هذه المسألة أنّه لو جنى على أحد بما يوجب قتله فأجهز عليه آخر وأتم أمره، قالوا: إن كانت حياته مستقرة، فالأوّل جارح و الثاني المُجهز قاتل يقاد منه، وإن كانت غير مستقرة فالأوّل قاتل والثاني بمنزلة الجاني على الميّت فيعزّر وعليه دية جنايته .
ومنها ما لو جرحه الجاني فداوى المجروح نفسه بدواء سمّي، فإن كان مجهزاً فالأوّل جارح والقاتل هو المقتول فلا دية له و لوليه القصاص في الجُرح إن كان الجرح ممّا يوجب القصاص وإلّا كان له أرش الجراحة، وإن لم يكن مُجهزاً وكان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح وهو نصف الدية وللولي قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية، وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه أي الجرح‏ التلف للاشتراك في الجناية .
۷- الحيوان المملوك للغير إذا كان بمعرض التلف لجرح أو مرض ونحوهما فإن كان مما يقبل الذكاة فانّه يجوز لغير المالك الإجهاز عليه بخصوص التذكية حفظاً للمال عن التلف و إحساناً إلى المالك ولا ضمان لقاعدة نفي السبيل على المحسنين، وهي قوله تعالى: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» وللمقام نظائر يتعرض لكبراها في قاعدة الاحسان.
۸- وأمّا إذا لم يكن ملكاً للغير ولم يُرجَ بُرأه وسلامته، فمقتضى القاعدة جواز الإجهاز عليه- بالذبح إن كان مما يقبل الذكاة ومطلقاً إن‏ لم يكن كذلك- بقصد إراحته وتخلّصه من العذاب والألم؛ لعدم الدليل على حرمته. وما قد يظهر في المنع عن تعذيب البهائم واحترام روح الحيوان لا ينافي ذلك، بل ربما يؤيّده لما في الإجهاز من رفع العذاب والإراحة المأمور بها في ما يجي‏ء من نصوص الذبح أيضاً، وليس في كلمات الفقهاء تعرض لهذه المسألة.
۹- يستحب عند الذبح تحديد الشفرة و السرعة في قطع الأوداج حذراً من تأذي الحيوان ، ففي النبوي: «إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»
[۵۰] السنن الكبرى، ج۹، ص۲۸۰.
، وأيضاً: «إذا ذبح أحدكم فَلْيُجهِز»
[۵۱] ابن ماجة، السنن، ج، ص۱۰۵۹، ح ۳۱۷۲.
[۵۲] السنن الكبرى، ج۹، ص۲۸۰.
.


 
۱. الصحاح، ج۳، ص۸۷۰.    
۲. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۷۱.    
۳. المستدرك، ج۲، ص۵۸، ب ۱ من الاحتضار، ح ۲۳.    
۴. البحار، ج۲۱، ص۱۳۹، ح ۳۴.    
۵. لسان العرب، ج۴، ص۳۷۲.    
۶. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۷۱.    
۷. الغنية، ص۲۰۱.    
۸. الصحاح، ج۳، ص۸۷۰.    
۹. ابن سكيت، ترتيب اصلاح المنطق، ص ۱۳.
۱۰. النهاية، ص۲۹۶.    
۱۱. المبسوط، ج۲، ص۲۰،.    
۱۲. المبسوط، ج۲، ص۶۹.    
۱۳. المختصر النافع، ص۱۱۳.    
۱۴. القواعد، ج۱، ص۴۸۸.    
۱۵. التذكرة، ج۹، ص۱۵۴.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۲۶.    
۱۷. المسالك، ج۳، ص۴۰- ۴۱.    
۱۸. الروضة، ج۲، ص۴۰۱.    
۱۹. جامع المقاصد، ج۳، ص۳۹۲.    
۲۰. جامع المقاصد ۳:۳۹۲.    
۲۱. المهذب ۱:۳۲۵.    
۲۲. الشرائع، ج۱، ص۲۵۶.    
۲۳. المنتهى، الحجرية، ج ۲، ص۹۸۷.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲۸.    
۲۵. الجامع للشرائع، ص۲۴۱.    
۲۶. المسالك، ج۱۵، ص۱۶.    
۲۷. كشف اللثام، الحجرية، ج۲، ص۴۳۲.    
۲۸. الرياض، ج۱۳، ص۶۲۱.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۸۹- ۵۹۰.    
۳۰. المسالك، ج۱۵، ص۲۳۴.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۹۴.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۵۵.    
۳۳. الأنعام/السورة۶، الآي۱۵۱.    
۳۴. الوسائل ۱۵:۳۱۹، ب ۴۶ من جهاد النفس.    
۳۵. الشرائع، ج۴، ص۹۷۴.    
۳۶. القواعد، ح۳، ص۵۸۸.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۵۸.    
۳۸. الشرائع، ج۴، ص۹۷۴.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۴۰.    
۴۰. الرياض، ج۶، ص۵۱۴.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۲۹۱.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۴۳۳.    
۴۳. الآشتياني، القضاء، ص ۳۴۷.    
۴۴. التوبة/السورة۹، الآية۹۱.    
۴۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶، ب ۷ من الذبائح، ح ۱.    
۴۶. الدروس، ج۲، ص۴۱۵.    
۴۷. المسالك، ج۱۱، ص۴۹۱.    
۴۸. المستند، ج۱۵، ص۴۴۷- ۴۴۸.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۳۴.    
۵۰. السنن الكبرى، ج۹، ص۲۸۰.
۵۱. ابن ماجة، السنن، ج، ص۱۰۵۹، ح ۳۱۷۲.
۵۲. السنن الكبرى، ج۹، ص۲۸۰.




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۳۹۰.    



جعبه ابزار