• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأمن (الواجبات والمحرمات)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمن (توضيح).
صرّح الفقهاء في مواطن مختلفة بأنّه يجب على الإنسان حفظ نفسه وماله، وهذا من أهمّ ما توجّه إليه الشارع ، فلو كان القيام بعملٍ ما موجباً لتلف الإنسان أو توجّه ضرر عليه، عرضاً أو مالًا، فقد خفّف عنه الشارع المقدّس، أو أسقط الوجوب رأساً، حفظاً لأمنه و أمانه .




تعرّض الفقهاء في عدّة مواطن إلى أنّ الأمن للإنسان شرط في وجوب العبادات ؛ لأنّ حفظ النفس و البدن من التلف أو الضرر أولى من تعريضها للضرر بسبب العبادة، وذلك في موارد نوجزها كما يلي:

۱.۱ - في الطهارة


ذكر الفقهاء أنّ من شرائط الصلاة الطهارة بالماء، ولكن إذا خاف على نفسه التلف أو لصّاً أو برداً أو أذيّة لا تتحمّل عادة، فإنّه يسقط عنه الوضوء ويتعيّن عليه التيمّم بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع . و الحكم نفسه في الغُسل أيضاً. وكذا الحال لو خاف التلف على غيره من النفس المحترمة، أو حيوان له حرمة .
واستدلّ لذلك بالنصوص:
منها: ما رواه داود الرقّي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال: إنّ الماء قريب منّا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً و شمالًا ؟ قال: «لا تطلب الماء ولكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع ».
ومنها: رواية يعقوب بن سالم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع».

۱.۲ - حال الصلاة


يجب أن تكون الصلاة تامّة الأجزاء والشرائط في حال الأمن، ولكن لو عرض خوف على المصلّي فبحسب مقدار الخوف تسقط أجزاؤها وشرائطها.
[۱۵] المبسوط، ج۱، ص۲۳۱.
[۱۶] الشرائع، ج۱، ص۱۲۹.
[۱۹] مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۰۹- ۳۱۰.

قال الشهيد الأوّل : «لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن أتمّها ركعتين، ولو عجز عن الركوع و السجود أتمّها بالإيماء ؛ لمكان الضرورة ، ووجود المقتضي ، ولو أمن في أثناء صلاة الخوف أتمّها عدداً إن كان حاضراً وكيفيّة، سواء كان حاضراً أو مسافراً ، ولا فرق بين أن يكون قد استدبر أوّلًا أو لم يستدبر».
وكذا الحال فيما إذا كان المصلّي عارياً وأمن من المطّلع صلّى قائماً، وإن كان لا يأمن المطّلع صلّى جالساً ويومئ في الحالين؛ لأنّ ستر العورة واجب .

۱.۳ - في الصوم


من شرائط صحّة الصوم الأمن من الضرر و المرض في نفسه و بدنه ، فلو كان الصوم يضرّه باشتداد مرضه أو بطء البرء أو غير ذلك فلا يصحّ منه الصوم، كما صرّح به جملة من الفقهاء، بل هو ممّا لا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: «فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».
و النصوص فيه مستفيضة ، بل متواترة ، ممّن يصحّ منه الصوم، منها: رواية المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ لنا فتيات و شبّاناً لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ، قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون».

۱.۴ - في طريق الحج


ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ من شرائط وجوب الحجّ أمن الطريق في النفس و المال والعرض، فلو كان الطريق مخوفاً أو كان فيه مانع من عدوّ أو سبع أو لصّ ولم يجد طريقاً آخر سقط الحجّ في ذلك العام؛ لأنّ اللَّه تعالى إنّما فرض الحجّ على المستطيع ، وهذا غير مستطيع.
قال الفاضل الأصفهاني في مباحث إمكان المسير : «الثالث: أمن الطريق، بل خلوّه ممّا يمنع من سلوكه عندنا؛ للكتاب و السنّة ، ومن الموانع: الخوف، فلابدّ من أمنه في النفس و البضع والمال... فيسقط الحجّ عندنا عنه مع الخوف على النفس، قتلًا أو جرحاً من عدوّ أو سبع أو غيرهما، ولا يجب عليه الاستنابة على رأي».



يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين ، نفساً أو مالًا أو عرضاً، فلو ظنّ الضرر فيه سقط الوجوب،
[۴۴] الشرائع، ج۱، ص۳۴۲.
[۴۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۳، م ۱.
بلا خلاف فيه؛ لنفي الضرر والضرار، والحرج في الدين ، وسهولة الملّة و سماحتها ، و إرادة اللَّه اليسر دون العسر .
ولرواية مفضّل بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال لي: «يا مفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها». وحديث الأعمش عنه عليه السلام أيضاً- في حديث شرائع الدين - قال: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه».
لكن لو كان المعروف و المنكر من الامور التي يهتمّ بها الشارع المقدّس- كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين، أو الحيلولة دون هتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام وأمثال ذلك- فلابدّ من ملاحظة الأهمّية . ولا يكون مطلق الضرر ولو النفسي أو الحرج موجباً لرفع التكليف ، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلًا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها.
[۵۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۴، م ۶.
وكذا لو وقعت بدعة في الإسلام وكان سكوت العلماء موجباً لهتك الإسلام، يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة ولو مع عدم الأمن، سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا.
[۵۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۴، م ۷.

هذا، وهناك أقوال اخرى في المسألة تراجع في محلّها.



عدّ الفقهاء من شرائط إقامة الحدود الأمن من الضرر من جهة لحوق الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين، ومن جهة لحوق الضرر الزائد عن ضرر الحدّ عادةً على من يحدّ أو يقتصّ.
[۵۹] مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۲۲۶- ۲۲۷.

قال المحقّق النجفي : «يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة... إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و... هو المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً...».
وقال بعضهم: لا يجلد ولا يحدّ من وجب عليه الحدّ إذا كان مريضاً، أو في جسده قروح كثيرة ويخشى سراية مرضه إلى جسده أو سائر أعضائه، ولا يقام الحدّ في شدّة البرد ولا شدّة الحرّ ؛ خشية الهلاك ، ولا في أرض العدوّ؛ خشية الالتحاق به،
[۶۱] الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.
والظاهر أنّ التعزير حكمه حكم الحدّ هنا؛ لوحدة الدليل و المناط .
إلى غيرها من الموارد الكثيرة التي تظهر من خلال تتبّع كلمات الفقهاء في مباحث الإكراه و الاضطرار وحفظ النفس المحترمة و التقية ، ويمكن مراجعتها في هذه المصطلحات.
 


 
۱. التذكرة، ج۲، ص۱۵۳- ۱۵۴.    
۲. المدارك، ج۲، ص۱۹۰.    
۳. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۰۲- ۱۰۴.    
۴. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۰۲.    
۵. الغنية، ج۱، ص۶۴.    
۶. المعتبر، ج۱، ص۳۶۶.    
۷. التذكرة، ج۲، ص۱۵۴.    
۸. كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۹.    
۹. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۰۲.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۰۴.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۱۴.    
۱۲. كشف اللثام، ج۲، ص۴۴۱.    
۱۳. الوسائل، ج۳، ص۳۴۲، ب ۲ من التيمّم، ح ۱.    
۱۴. الوسائل، ج۳، ص۳۴۲، ب ۲ من التيمّم، ح ۲.    
۱۵. المبسوط، ج۱، ص۲۳۱.
۱۶. الشرائع، ج۱، ص۱۲۹.
۱۷. التذكرة، ج۴، ص۴۴۴.    
۱۸. الحدائق، ج۱۱، ص۲۸۴.    
۱۹. مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۰۹- ۳۱۰.
۲۰. الذكرى، ج۴، ص۳۵۳- ۳۵۴.    
۲۱. المنتهى، ج۴، ص۲۸۱.    
۲۲. الدروس، ج۱، ص۱۴۹.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۱۰.    
۲۴. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۰۴.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۱۵۷.    
۲۶. النهاية، ج۱، ص۱۵۹.    
۲۷. السرائر، ج۱، ص۳۹۵.    
۲۸. المسالك، ج۲، ص۴۸- ۴۹.    
۲۹. الرياض، ج۵، ص۴۰۵.    
۳۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۷۳.    
۳۱. الصوم (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۷۱.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۴۵.    
۳۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۴.    
۳۴. الوسائل، ج۱۰، ص۲۱۴.    
۳۵. الوسائل، ج۱۰، ص۲۱۵.    
۳۶. الوسائل، ج۱۰، ص۲۱۸.    
۳۷. الوسائل، ج۱۰، ص۲۱۹.    
۳۸. الوسائل، ج۱۰، ص۲۱۴- ۲۱۵، ب ۱۶ ممّن يصحّ منه الصوم، ح ۲.    
۳۹. القواعد، ج۱، ص۴۰۶.    
۴۰. الدروس، ج۱، ص۳۱۳.    
۴۱. المدارك، ج۷، ص۵۳- ۵۴.    
۴۲. كشف اللثام، ج۵، ص۱۱۲.    
۴۳. كشف اللثام، ج۵، ص۱۱۶- ۱۱۷.    
۴۴. الشرائع، ج۱، ص۳۴۲.
۴۵. الروضة، ج۲، ص۴۱۵.    
۴۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۳، م ۱.
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۷۱.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۷۱.    
۴۹. الوسائل، ج۱۶، ص۱۲۷- ۱۲۸، ب ۲ من الأمر والنهي، ح ۳.    
۵۰. الوسائل، ج۱۶، ص۱۲۵، ب ۱ من الأمر والنهي، ح ۲۲.    
۵۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۴، م ۶.
۵۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۴، م ۷.
۵۳. المقنعة، ج۱، ص۸۱۰.    
۵۴. النهاية، ج۱، ص۷۰۱.    
۵۵. القواعد، ج۱، ص۵۲۵.    
۵۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۹۰.    
۵۷. المسالك، ج۳، ص۱۰۷.    
۵۸. المسالك، ج۳، ص۱۰۸.    
۵۹. مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۲۲۶- ۲۲۷.
۶۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۹۴.    
۶۱. الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.
۶۲. تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۶.    
۶۳. تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۸۳-۲۹۴.    



جعبه ابزار