• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإذن (انتهاءه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإذن (توضيح) .
الإذن إذا كان من الشارع فالأصل فيه بقاؤه بعد صدوره، والشك في المانع غير مضرّ؛ لأنّ المانع لا يشترط العلم بانتفائه في تأثير المقتضي، وإلّا لم يمكن التمسّك بشي‏ء من العلل الشرعيّة؛ إذ لا يقطع بنفي موانع تأثيرها بحسب الواقع وهو معلوم البطلان . بمعنى بقاء الإباحة الشرعية ، كإذن الشارع في البيع والشراء والإجارة ، أو الإذن في التمتّع بالطيّبات من المأكل والمشرب والمسكن، أو الإذن في تملّك الأموال المباحة، أو الإذن بالانتفاع من المنافع العامّة، كالطرق والشوارع ونحوها.
نعم، قد يكون إذن الشارع بعنوان خاصّ، كحقّ المارّة، أو من جهة طروّ أحد العناوين المبيحة، كالاضطرار والحرج والمرض ونحو ذلك- كما تقدّم- وحينئذٍ فإذا انتفى أحد العناوين المذكورة عاد الحظر، وانتهت الرخصة .وقد يكون إذن الشارع محدّداً بمدّة، كإذنه في أخذ اللقطة حتى يعرف المالك إلى سنة، وبعده ينتهي أمد الإذن. هذا بالنسبة إلى إذن الشارع.
وأمّا إذن الناس بعضهم لبعض- سواء كان إذناً بالانتفاع أو إذناً في التصرّف- فإنّه قد ينشأ من عقد لازم كالإجارة فينتهي الإذن حينئذٍ بانقضاء المدّة. وعليه فلو اكترى أرضاً سنة ليغرسها جاز ذلك، وله أن يغرس فيها ما لم تنقضِ المدّة، فإذا انقضت المدّة لم يجز له بعد ذلك أن يستأنف غراساً؛ لأنّه غير مأذون له فيه. ومن ذلك أيضاً إذا استأجر الدكّان مدّة، فانتهت المدّة، فإنّه يجب عليه إرجاعه إلى المالك، ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلّا بإذن المالك. وقد يكون منشأ الإذن بالانتفاع أو التصرّف العقود الجائزة، كالوكالة والإعارة ونحوها، وحينئذٍ فإنّ الإذن ينتهي بطروّ امور أهمّها ما يلي:




ينتهي الإذن بموت كلّ واحد من الآذن والمأذون في العقود الإذنية والإذن المجرّد، وهو واضح؛ لأنّه بموت الآذن ينتقل المال إلى وارثه، وهو لم يأذن، وبموت المأذون ينتفي المأذون له، ولا ينتقل الإذن إلى ورثته؛ إذ لم يوجب حقّاً أو ملكاً للمأذون، وإنّما مجرّد إذن في تصرّفه بشخصه.نعم، لو نصّ الآذن على خلافه بأن يأذن لورثته في التصرّف أيضاً، فهو إذن آخر.
قال المحقّق الأردبيلي : تبطل المضاربة بالموت من الطرفين؛ لأنّ بموت المالك يخرج المال عن ملكه، ويصير للورثة، فلا يجوز التصرّف بالإذن الذي كان من المورّث، بل لا بدّ من إذن الوارث .وأمّا بطلانها بموت العامل فلأنّ المأذون له كان المضارب لا وارثه، فلا يجوز التصرّف لغيره إلّا بإذن جديد.
وقال المحقّق النجفي : «أمّا الوكيل فيمضي تصرّفه على الموكّل ما دام الموكّل حيّاً جائز التصرّف بلا خلاف ولا إشكال ... بخلاف ما لو مات، فإنّه تنقطع إذنه بذلك».
وقال في موضع آخر: «تبطل الوكالة بعروض الموت للوكيل قطعاً؛ ضرورة اقتضائها نيابة لا تنتقل إلى الوارث، كما أنّها تبطل بموت الموكّل أيضاً؛ لما قيل:من أنّه بموته ينتقل جميع ماله لوارثه، فينتفي موضوعها. وفيه: أنّه يمكن بقاء مال من تركته على حكم ملكه، كثلثه، وإنّما العمدة الإجماع ، ولعلّه لاعتبار استدامة الإذن في صحّة الوكالة، وبالموت‏ يخرج عن الأهلية لذلك».
ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا لم يستلزم الإذن النصب، وإلّا فلا ينتهي الإذن بالموت، ولذلك قال السيّد اليزدي : «المأذون...عن المجتهد ... ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله». ولكن علّق عليه بعض بأنّه لا يترك الاحتياط في الاستئذان .



تقدّم أنّ من شرائط تأثير الإذن كون الآذن جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والرشد وخلوّه من جميع أسباب الحجر، كما مرّ أيضاً اعتبار كون المأذون ممّن يصحّ منه التصرّف ويكون أهلًا له.وعليه، فالحجر لسفه أو جنون أو إغماء أو فلس أو رقّ أو غيرها يوجب الخروج عن صلاحيّة الإذن والتصرّف، فينتهي الإذن بالحجر الطارئ على كلّ واحد من الآذن والمأذون.
قال المحدّث البحراني : «الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّ الوديعة... تبطل بالموت والجنون والإغماء من أحد الطرفين، أمّا على القول بكونها إذناً فواضح، وأمّا على القول بكونها عقداً- كما هو المشهور- فلأنّه لا خلاف بينهم في كونه من العقود الجائزة، ومن شأن العقود الجائزة البطلان بذلك، كالوكالة ونحوها... وفي الجنون ونحوه قد خرج عن أهليّة التكليف ، وصلاحيّة الإذن، والتصرّف». والحكم كذلك في التصرّفات المأذونة التكوينية، فلو أذن أرباب الطرق المرفوعة للغير بإحداث ساباط فإنّه يبطل بالخروج عن التكليف بالجنون والإغماء ونحوهما.
نعم، قد يستثنى من بطلان الإذن بالإغماء موارد، كما قال العلّامة في الحجّ :«والمغمى عليه إن كان قد أذن لغيره في‏ الرمي قبل إغمائه لم يبطل إذنه». ثم‏ّ إنّه قد وقع البحث والخلاف بين الفقهاء في أنّ الإذن هل يعود مع زوال الحجر أو لا على قولين.



ينتهي الإذن بانتفاء موضوعه حقيقة أو حكماً، وعليه فلو أذن للجار في وضع الخشب والتصرّف في جداره المختصّ، فانهدم الحائط، أو انكسرت الخشبة، أو رفعها لم يعد الطرح إلّا بإذن مستأنف؛ لانقطاع حكم الإذن الأوّلي بالهدم وانقطاع زمان المأذون فيه.ومن ذلك أيضاً لو أعار أرضاً وأذن في غرس شجرة، فغرسها وبقيت مدّة، فاتّفق أنّها ماتت، أو انقلعت، وأراد أن يغرس ثانياً، فإنّه يفتقر إلى إذن مستأنف؛
[۲۲] التذكرة، ج۱۶، ص۲۶۸.
لحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه؛ إذ الاولى قد انتهت بحصول مقتضاها، وغرس الشجرة الاخرى شي‏ء جديد، وإن تأمّل فيه المحقّق الأردبيلي . وكذا لو وكّل رجلًا في بيع عبده أو قبض داره أو نقل زوجته، ثمّ أعتقه، أو باعه، أو طلّقها بطلت الوكالة والإذن؛
[۲۶] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۶۱۹- ۶۲۰.
لانتفاء المحلّ.ومن ذلك أيضاً تلف مال القراض قبل الشراء، فإنّه يبطل به القراض والإذن.



قد يعلّق الإذن على وجود صفة في المأذون كالعبودية والزوجية والخادمية ونحوها، وحينئذٍ فينتهي الإذن بزوال تلك الصفات.فقد ذكر الفقهاء أنّ المالك لو أذن لعبده في التصرّف في ماله على وجه الاستخدام لا الوكالة، ثمّ أعتقه، أو باعه بطل الإذن؛لأنّه إذن تابع للملك والاستخدام .
نعم، لو وكّله في بيع أو شراء أو غيرهما من التصرّفات، ثمّ أعتقه أو باعه، فإن قلنا:إنّ توكيله لعبده توكيل حقيقي لم ينعزل بالبيع ولا بالعتق ، وبقي الإذن بحاله؛ عملًا بالاستصحاب ، ولأنّه بعد العتق صار أكمل حالًا ممّا كان عليه أوّلًا.
وإن قلنا: إنّه ليس بتوكيل حقيقي ولكنّه استخدام وأمر ارتفع الإذن، لزوال الملك؛ لأنّه إنّما استخدمه وأمره بحقّ الملك وقد زال بالبيع والعتق.
[۳۲] التذكرة، ج۱۵، ص۱۶۱.

وكذلك الحكم في الزوجة والخادم والشريك، فإنّه يبطل الإذن لهم بزوال الصفات عنهم. ثمّ إنّه في عود الإذن بعود الصفة خلاف، كما حكاه المحقّق النجفي عن شرح استاذه، حيث قال: «لو أذن له ( للمملوك‏)، ثمّ باعه، فعاد إليه لم يعد إذنه على الأقوى» ثمّ قال معقّباً: «وهو جيّد على الفرق بين الإذن والوكالة، وفيه بحث».



تقدّم أنّ الإذن قد يكون ضمن العقد ، فيقع البحث في أنّه هل يبطل الإذن بفساد العقد أو لا؟ العقود تختلف في ذلك:
ففي الوكالة وما شاكلها إذا اتّفق عروض ما يفسد العقد من تعليق، أو لحن، أو عزل ، أو نحو ذلك بقي الإذن؛
[۳۷] التذكرة، ج۱۵، ص۱۵.
[۳۸] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۵۲۷.
لعدم كونه مشخِّصاً ذاتيّاً لها، وإنّما هو مقارن لها، سمّيت بسببه وكالة، ولحقها أحكام رتّبها الشارع عليها؛ ولأنّ الوكالة أخصّ من مطلق الإذن، وعدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ، وحينئذٍ يختصّ البطلان بالآثار المترتّبة على الوكالة المفروض فسادها، لا كلّ أثر وإن كان مشتركاً بينها وبين الإذن.واحتمل بعض بطلان الإذن ببطلانها مستدلّاً عليه بأنّ الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن وما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها؛ لصحّتها بدونه، فلا يعقل فسادها- المدّعى عليه الإجماع- مع صحّته، وهو أوجه، إلّا أن يدّعى اختصاص الإجماع على الفساد بصورة تضمّنها الجعل. ومن قبيل الوكالة عقد القراض والمزارعة والمساقاة والإجارة.
[۴۲] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۴۳۷- ۴۳۸.
وفي الشركة إذا اتّفق عروض ما يفسدها، المشهور أنّها تبطل من أصلها، بمعنى بطلان الإذن؛ لأنّ العقد فيها عبارة عن الإذن.
[۴۳] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۳۲.

وخالف العلّامة الحلّي في ذلك؛ لأنّه إذا بطل خصوص الإذن- ببطلان الشركة- جاز أن يبقى عمومه، كما احتمله أيضاً المحقّق النجفي. هذا في العقود الإذنية.
وأمّا في العقود العهدية- كالإذن في التصرّف في العين المستأجرة أو الإذن للأجير في العمل فيما استوجر فيه- فإنّه ببطلان الإجارة يرتفع الإذن أيضاً؛ لأنّه كان مبنيّاً ومشروطاً بصحّة الإجارة، ولم يكن إذناً عامّاً.
[۴۶] جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۰.
[۴۷] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۴۳۷- ۴۳۸.
[۴۹] بحوث في الفقه (الاصفهاني، الإجارة)، ج۱، ص۱۰۱- ۱۰۲.




وممّا ينتهي به أمد الإذن الرجوع عنه إذا وقع في محلّه، سواء كان الإذن مطلقاً، أو إلى مدّة معيّنة. وعليه فلو أعار أرضاً وأذن في البناء أو الغرس، ثمّ رجع عن إذنه قبلهما وجب الامتناع؛ لسقوط الإذن بالمنع. وكذا لو أذنت العمّة، أو الخالة في نكاح بنت الأخ أو الأخت ، ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق.



ومن الموارد المبطلة للإذن انتفاء الشرط، فلو أذنت الزوجة في نكاح بنت الأخ أو بنت الاخت، وقيّدتها بإعطاء شي‏ء، فتزوّج، ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد.



لقد أذن الشارع بالانتفاع بالشوارع العامّة والطرق النافذة، بإخراج الرواشن والأجنحة إذا كانت عالية لا تضرّ بالمارّة، أمّا لو كانت مضرّة وجب إزالتها .
[۵۴] الشرائع، ج۲، ص۱۲۳.

وكذا لو اظلم الطريق بوضع الجناح، أو الرواشن، أو الساباط، فإن ذهب الضياء تماماً منع إجماعاً؛ لأنّه يمنع السلوك فيه، وإن لم يذهب الضوء جملة، بل بعضه، فالوجه المنع إن تضرّر به المارّة، وإلّا فلا.
[۵۶] التذكرة، ج۱۶، ص۴۳- ۴۴.

ومن هذا القبيل لو أذن شخص لجاره في بناء جدار على أرضه فأشرف الحائط على السقوط بسبب الحوادث، ومال على ملك المالك أو على الشارع العامّ اجبر صاحب الجدار على هدمه طبقاً للمادّة (۱۲۲) من القانون المدني ، وبذلك يزول‏ حقّ الارتفاق ؛ لأنّ الإذن الذي يمنح حقّ الارتفاق حسب المادّة (۱۲۱) منه إنّما يكون قابلًا للانتفاع مرّة واحدة، وبعدها لا يبقى حقّ للمرتفق.




 
۱. المبسوط، ج۳، ص۲۶۴.    
۲. المهذّب، ج۱، ص۴۳۱.    
۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۹۴، م ۴۴۴.    
۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۴۵.    
۵. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۲۴.    
۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۶۰.    
۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۰، م ۵۱.    
۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۰التعليقة، رقم ۱.    
۹. القواعد، ج۲، ص۳۶۳- ۳۶۴.    
۱۰. المسالك، ج۴، ص۳۱۷.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۶۳.    
۱۲. الحدائق، ج۲۱، ص۴۱۱.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۹.    
۱۴. التذكرة، ج۸، ص۳۶۹.    
۱۵. القواعد، ج۳، ص۴۲۳.    
۱۶. المبسوط، ج۲، ص۲۹۲.    
۱۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۳۴.    
۱۹. القواعد، ج۲، ص۱۹۵.    
۲۰. الدروس، ج۳، ص۳۴۳.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۶۰.    
۲۲. التذكرة، ج۱۶، ص۲۶۸.
۲۳. المسالك، ج۵، ص۱۵۱.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۸۲.    
۲۵. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۳۸۵.    
۲۶. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۶۱۹- ۶۲۰.
۲۷. المبسوط، ج۳، ص۱۹۴.    
۲۸. المبسوط، ج۲، ص۳۹۳.    
۲۹. القواعد، ج۲، ص۳۵۳.    
۳۰. مجمع الفائدة، ج۹، ص۵۵۸.    
۳۱. الحدائق، ج۲۲، ص۷۰- ۷۱.    
۳۲. التذكرة، ج۱۵، ص۱۶۱.
۳۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۴۰۹.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۶۳.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۶۳.    
۳۶. التذكرة، ج۱۴، ص۴۷۰- ۴۷۱.    
۳۷. التذكرة، ج۱۵، ص۱۵.
۳۸. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۵۲۷.
۳۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۵۷.    
۴۰. الرياض، ج۹، ص۲۳۸.    
۴۱. الرياض، ج۹، ص۲۳۸.    
۴۲. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۴۳۷- ۴۳۸.
۴۳. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۳۲.
۴۴. التذكرة، ج۱۴، ص۴۷۱.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۸۴.    
۴۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۰.
۴۷. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۴۳۷- ۴۳۸.
۴۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۴۹- ۲۵۰.    
۴۹. بحوث في الفقه (الاصفهاني، الإجارة)، ج۱، ص۱۰۱- ۱۰۲.
۵۰. المهذّب، ج۱، ص۴۳۱.    
۵۱. القواعد، ج۲، ص۱۹۴.    
۵۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۴۹، م ۱۱.    
۵۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۴۶، م ۱۷.    
۵۴. الشرائع، ج۲، ص۱۲۳.
۵۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۶.    
۵۶. التذكرة، ج۱۶، ص۴۳- ۴۴.




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۳۲۴-۳۳۱.    



جعبه ابزار