• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاضحية (شروطها وآدابها)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاضحية (توضيح) .
الاضحيّة الشاة التي تذبح ضحوة يوم العيد  بمنى وغيره، فيطلقونها الفقهاء على ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى  وما بعده، ولها شروط و آداب ، منها: ۱- ما يعود إلى الاضحيّة في نفسها، ۲- ما يعود إلى المضحّي، ۳- ما يعود إلى التضحية .




وهي امور:

۱.۱ - أن تكون من النعم الثلاث


صرّح الفقهاء بأنّ الاضحيّة تختصّ بالنعم الثلاث
[۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۹.
بلا خلاف ، بل عليه الإجماع .
[۴] المنتهى، ج۱۱، ص۲۹۰.

واستدلّ له بقوله تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى‏ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ»، وقد أجمع المفسّرون
[۶] الجامع لأحكام القرآن (القرطبي)، ج۱۲، ص۴۴.

والفقهاء واللغويّون على أنّ المراد ببهيمة الأنعام  الحيوانات الثلاثة: الإبل والبقر والغنم.
[۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۹.


۱.۲ - سلامتها من بعض العيوب


صرّح بعض الفقهاء بأنّه يشترط في الاضحيّة من الأوصاف ما يشترط في الهدي .
ويبدو أنّ مستندهم في ذلك تتبّع الروايات، حيث وجدوها تعدّد جملة من العيوب التي يتعرّض لها في الهدي أيضاً، فاعتبروا الاثنين واحداً في الشروط.
لكن أورد عليه النراقي بأنّ بعض الأخبار الدالّة على هذه الأوصاف مختصّة بالهدي، وعدم ثبوت الإجماع المركّب، ومعارضة صحيحة عليّ بن جعفر  للأخبار المتضمّنة للفظ الاضحيّة، لكنّه قال أخيراً: «إلّاأنّ الحكم بالاعتبار لمّا كان موافقاً للاحتياط - ومع ذلك كانت أكثر الأخبار المتقدّمة متضمّنة للفظ الأضاحي- لا بأس به».
وصرّح السيّد الحكيم  بأنّه لا يبعد كفاية سلامة العينين والاذنين، وجواز التضحية بالموجوء ونحوه؛ استناداً إلى المروي في  نهج البلاغة : «فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحيّة وتمّت».
[۱۶] نهج البلاغة، ج۱، ص۹۰، الخطبة ۵۳.

وبالرجوع إلى المستند التفصيلي للعيوب نجد أنّ الروايات تدلّ على اعتبار أكثر الصفات المعتبرة في الهدي، فيشترط خلوّ الاضحيّة من عدّة عيوب، وهي كالآتي: أن لا تكون عمياء، ولا عرجاء بيّن عرجها، (العرجاء البيّن عرجها: هي التي لا تقدر أن تمشي‏برجلها، ويمنعها السير مع الغنم. ) ولا عوراء بيّن عورها، (العوراء البيّن عورها: هي التي ذهب بصر إحدى عينيها. ) ولا خرماء ، (الخرماء: هي المثقوبة الأنف. ) ولا جذّاء ، (الجذّاء: هي المقطوعة الاذن. ) ولا عضباء ، (العضباء: هي المكسورة القرن، أو هي التي ذهب‏نصف اذنها أو قرنها، فإنّها لا تجزي في الاضحية إلّاإذا كان القرن الداخل صحيحاً، فلا بأس به.) ولا عجفاء ، (العجفاء: هي المهزولة التي لا تنقى. ) ولا مريضة بيّن مرضها، ولا كبيرة لا تنقى. وهذه الصفات قد اشترطها جمع من الفقهاء.
واستدلّوا على اعتبارها بمعتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه  عليهم السلام قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء، ولا بالخرقاء، ولا بالجدعاء، ولا بالعضباء». ونحوها رواية البراء بن عازب المنجبرة بعمل مشهور الفقهاء، حيث جاء فيها
[۲۸] مهذب الأحكام، ج۱۴، ص۲۶.
:
قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، و الكسيرة التي لا تنقى».
[۲۹] سنن ابن ماجة، ج۲، ص۱۰۵۰، ح ۳۱۴۴.

وهكذا ما روي عن الإمام علي عليه السلام  أنّه قال: «أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء ،(الخرقاء: هي الدابّة التي في اذنها خرق. ) و الشرقاء ، (الشرقاء: هي الدابّة المشقوقة الاذن باثنتين.) و المقابلة ، (المقابلة: هي الدابّة التي تقطع من مقدّم اذنها قطعة. ) و المدابرة (المدابرة: هي الدابّة التي تقطع من مؤخّر اذنها قطعة.)».
لكن بقيت هناك بعض العيوب التي وقع كلامٌ في اشتراطها ، نفياً و إثباتاً ، ففي الخصيّ صرّح جمع من الفقهاء القدماء بعدم الاجتزاء به، لا في الهدي ولا الاضحيّة؛ اعتماداً على شمول عنوان الناقص له، وللروايات الخاصّة: كصحيحة محمّد بن مسلم  عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الاضحيّة بالخصي؟ فقال: «لا». وقريب منها صحيحته الاخرى.
لكن ذكر بعض الفقهاء أنّه يظهر من بعض الأخبار المعتبرة جواز الاضحيّة بالخصي، ففي صحيح الحلبي ، قال عليه السلام: « النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن»، وقال: « الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى »، فيعلم من ذلك جواز الاضحيّة بالخصي وإن كان غيره أفضل.
[۴۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۲۵.

وأمّا المهزولة، فقد حكم بالاجتزاء بها في الاضحيّة المندوبة، وعدم الاجتزاء في الهدي، حيث استظهر بأنّ الروايات الصحيحة المانعة من الاجتزاء بالمهزول مختصّة بالهدي.
[۴۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۲۶.

وأمّا السنّ فذهب جمع من الفقهاء إلى اعتبار كونها ثنيّة(الثنيّ من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ودخل في‏السادسة. والثنيّ من البقر و الغنم : ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. و الجذع  من البقر والغنم: ما استكمل سنة واحدة، ودخل في الثانية. )  من الإبل والبقر و المعز ، ويجزي الجذع من الضأن، وهو الذي له ستّة أشهر.
واستدلّوا على ذلك بصحيح العيص بن القاسم  عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول: «الثنيّة من الإبل، والثنيّة من البقر، والثنيّة من المعز، و الجذعة  من الضأن». ونحوه ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الأضحى، وذكر الخطبة ، وممّا جاء فيها: «ومن ضحّى منكم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي». ولكنّ المستفاد منها هو عدم شرطية كونها ثنيّة، بحيث يرتفع الاستحباب عمّا دونها، بل الظاهر منها هو الاستحباب المؤكّد بالنسبة إلى كونها ثنيّة.
قال السيّد الحكيم: « الأحوط أن تكون ثنيّاً وإن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا غير بعيد». واستند فيه على ما ورد في خبر ابن جعفر : كان عليّ عليه السلام يقول: «ضحّ بثنيٍّ فصاعداً».

۱.۳ - ما يستحب وجوده في الاضحية


يستحبّ في الاضحيّة أن تكون ملحاء،(الملحاء من النعاج : الشمطاء، تكون سوداء تنفذهاشعرة بيضاء. و الأملح  من الشعر نحو الأصبح ، وجعل بعضهم الأملح الأبيض النقيّ البياض، وقيل: الملحة: بياض إلى الحمرة ، ما هو كلون الظبي .)  سمينة، ومن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، و الفحولة  من الغنم.
[۵۶] المنتهى، ج۱۱، ص۲۹۳.
[۵۷] المنتهى، ج۱۱، ص۲۹۶.

وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الاضحيّة، فقال: «أقرن، فحل، سمين، عظيم العين والاذن- إلى أن قال:- إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحّي بكبش أقرن ، عظيم ، فحل، يأكل في سواد، وينظر في سواد، (اختلفوا في المراد به، فقيل: المراد بذلك كون هذه‏المواضع سواداً، وقيل: المراد أنّ من عظمته ينظر في شحمه ويمشي في فيئه، ويبرك في ظلّ شحمه، وقيل: السواد كناية عن المرعى والنبت، فإنّه يطلق عليه ذلك لغة، والمعنى: أن يكون الهدي رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة والمرعى، فسمن لذلك.) فإن لم تجدوا من ذلك شيئاً فاللَّه أولى بالعذر».
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل».
وموثّقة معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن، والضحايا من الغنم الفحولة».

۱.۴ - ما يكره التضحية به


تكره التضحية بالثور، وما ربّاه الإنسان على ما صرّح به جمع من الفقهاء. ويدلّ على ذلك مضمر أبي بصير : «ولا تضحّ بثور ولا جمل».
ورواية ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لُاضحّي به، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ، فرحمته ورققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته، قال: فقال لي: «ما كنت احبّ لك أن تفعل، لا تربّين شيئاً من هذا ثمّ تذبحه».
وأمّا كراهية التضحية بالجاموس فقال بها بعض الفقهاء من دون نقل خلافٍ، ولكن صرّح جمع آخر منهم بأنّهم لم يجدوا له دليلًا.




۲.۱ - استحباب تولّي الإنسان ذبح اضحيته بنفسه


صرّح جماعة من الفقهاء
[۸۴] المنتهى، ج۱۱، ص۲۹۸.
بأنّه يستحبّ لصاحب الاضحيّة أن يتولّى ذبح اضحيّته بنفسه، وإن لم يُحسن الذباحة جعل يده مع يد الذابح. ويستدلّ لذلك برواية حمّاد بن عثمان  عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «نحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثلاثاً وستّين، ونحر علي عليه السلام  ما غبر (غبر الرجل يغبر غبوراً، أي مكث. )»، قلت: سبعاً وثلاثين؟ قال: «نعم».
وكذا رواية الكليني عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كان علي بن الحسين عليه السلام  يجعل السكّين في يد الصبي، ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح».

۲.۲ - النيابة في الاضحية


قال جمع من الفقهاء بجواز التضحية عن الغير، سواء كان حيّاً أو ميّتاً. ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق ، حيث قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ سنة بكبش فيذبحه، ويقول: بسم اللَّه... اللّهمّ هذا عن نبيّك، ثمّ يذبحه ويذبح كبشاً آخر عن نفسه».

۲.۳ - الاشتراك في الاضحية الواحدة


المعروف بين الفقهاء جواز الاشتراك في اضحيّة واحدة في المندوبة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو غيره، وعدم جوازه في الواجبة.
[۱۰۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۷- ۲۱۸.

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: «أمّا في الهدي فلا، وأمّا في الأضحى فنعم».
وفي روايته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «تجزئ البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد».

۲.۴ - اضحية العبيد والإماء


صرّح جماعة من الفقهاء
[۱۰۹] المنتهى، ج۱۱، ص۳۲۳- ۳۲۴.
بأنّ العبد القنّ و المدبّر  وامّ الولد غير مخاطبين بالاضحيّة؛ لأنّهم لا ملك لهم. نعم، لو ملّكهم مواليهم صحّ عنهم. و العبد المكاتب  أيضاً إن كان مشروطاً لا تكليف له؛ لأنّه بحكم المملوك، وإن كان مطلقاً وقد تحرّر منه شي‏ء جازت له التضحية إذا ملك شيئاً.




۳.۱ - وقت التضحية


وقتها لمن كان في منى أربعة أيّام، أوّلها يوم النحر  وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة أيّام كذلك بلا خلاف فيه، بل ادّعي الإجماع عليه.
[۱۲۰] المنتهى، ج۱۱، ص۲۸۱.

وتدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: «أربعة أيّام»، وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: «ثلاثة أيّام». فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال: «نعم».
وقريب منها موثّقة عمّار الساباطي . وقد حملوا ما خالف ذلك من نصوص- كقول أبي جعفر عليه السلام في حسنة ابن مسلم: «الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالأمصار» - على ضرب من الندب . أمّا وقتها من حيث أجزاء النهار فقد صرّح جملة من الفقهاء بأنّه بعد طلوع الشمس  ومضيّ مقدار ما يمكن معه إقامة صلاة العيد  والخطبتين، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ. ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: «إذا انصرف الإمام»، قلت: فإذا كنت في أرضٍ ليس فيها إمام فاصلّي بهم جماعة ؟ فقال: «إذا استقلّت الشمس...».
هذا، ولكن ذهب المحقّق النجفي  إلى عدم اعتبار وقت معيّن من يوم العيد في ذبحها؛ لإطلاق ما دلّ على مشروعية الاضحيّة في هذا اليوم، وحمل موثّقة سماعة أيضاً على ضرب من الندب؛ جمعاً بينها وبين إطلاق الأيّام في غيره نصّاً وفتوى.
ولو فاتت أيّام الأضاحي، فإن كانت الاضحيّة واجبة بالنذر وشبهه فقد صرّح العلّامة الحلّي
[۱۳۳] المنتهى، ج۱۱، ص۲۸۵.
بعدم سقوط وجوب قضائها؛ معلّلًا بأنّ لحمها مختصّ بالمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت. وتبعه عليه الشهيدان فيما يخصّ وجوب القضاء.
وخالفهم المحقّق النجفي في ذلك؛ لعدم كونها اضحيّة في غير الأيّام المعيّنة، فلا تكون حينئذٍ مورداً للوفاء بالنذر وشبهه، بل تجب عليه كفّارة خلف النذر، كما ذهب إلى ذلك المحدّث البحراني .
ولو لم تكن واجبة بالنذر وشبهه فلا يصدق على الذبح في غير هذه الأيّام عنوان الاضحيّة،
[۱۴۲] المنتهى، ج۱۱، ص۲۸۵.
وليس عليه قضاؤها؛ لأنّه بأمر جديد.

۳.۲ - اشتراط نية القربة


التضحية من الامور العبادية، فتحتاج إلى نيّة القربة ، كما يجب فيها استقبال القبلة، و التسمية . وللتفصيل في ذلك راجع مصطلح (حجّ، ذبح، هدي).

۳.۳ - استحباب‏ الدعاء عند التضحية


يستحبّ الدعاء بالمأثور عن النبي و آله عليهم السلام عند الذبح، فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ سنة بكبش يذبحه، ويقول: «بسم اللَّه، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي و محياي  و مماتي  للَّه‏ربّ العالمين، اللّهمّ منك ولك».


 
۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۹.
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۸۷.    
۳. التذكرة، ج۸، ص۳۱۱.    
۴. المنتهى، ج۱۱، ص۲۹۰.
۵. الحجّ/سورة ۲۲، الآية ۳۴.    
۶. الجامع لأحكام القرآن (القرطبي)، ج۱۲، ص۴۴.
۷. التبيان، ج۷، ص۳۱۴.    
۸. مجمع البيان، ج۷، ص۱۴۶.     
۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۹.
۱۰. الحدائق، ج۱۷، ص۲۰۸.    
۱۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۳، ب ۱۱ من الذبح.    
۱۲. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۵، ب ۲۱ من الذبح، ح ۱.     
۱۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۳، ب ۴۳ من الذبح.     
۱۴. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۷۱- ۳۷۲.    
۱۵. دليل الناسك، ج۱، ص۳۹۸.    
۱۶. نهج البلاغة، ج۱، ص۹۰، الخطبة ۵۳.
۱۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۷، ب ۲۱ من الذبح، ح ۶.     
۱۸. مجمع البحرين، ج۱، ص۶۳۹.    
۱۹. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۵۵.    
۲۰. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۹۸.     
۲۱. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۲۶.    
۲۲. النهاية، ج۱، ص۲۵۹.    
۲۳. المبسوط، ج۱، ص۳۳۸.    
۲۴. المختلف، ج۴، ص۲۸۸.    
۲۵. التذكرة، ج۸، ص۳۱۳- ۳۱۴.    
۲۶. التحرير، ج۱، ص۶۳۶- ۶۳۷.    
۲۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۷، ب ۲۱ من الذبح، ح ۵.    
۲۸. مهذب الأحكام، ج۱۴، ص۲۶.
۲۹. سنن ابن ماجة، ج۲، ص۱۰۵۰، ح ۳۱۴۴.
۳۰. مجمع‌البحرين، ج۱، ص۵۰۶.     
۳۱. مجمع البحرين، ج۲، ص۳۹۳.    
۳۲. مجمع البحرين، ج۳، ص۴۵۴.    
۳۳. مجمع البحرين، ج۳، ص۴۵۴.    
۳۴. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۵- ۱۲۶، ب ۲۱ من الذبح، ح ۲.     
۳۵. النهاية، ج۱، ص۲۵۷.    
۳۶. السرائر، ج۱، ص۵۹۶.    
۳۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۱۱.    
۳۸. التذكرة، ج۸، ص۲۶۳.    
۳۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۶، ب ۱۲ من الذبح، ح ۲.    
۴۰. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۶، ب ۱۲ من الذبح، ح ۱.     
۴۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۷، ب ۱۲ من الذبح، ح ۵.    
۴۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۲۵.
۴۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۱۳، ب ۱۶ من الذبح.    
۴۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۲۶.
۴۵. المبسوط، ج۱، ص۳۸۸.    
۴۶. المبسوط، ج۱، ص۳۷۲.     
۴۷. التذكرة، ج۸، ص۲۵۹.    
۴۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۳، ب ۱۱ من الذبح، ح ۱.    
۴۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۵، ب ۱۱ من الذبح، ح ۱۰.    
۵۰. دليل الناسك، ج۱، ص۳۹۸.     
۵۱. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۷، ب ۶۰ من الذبح، ح ۱۲.    
۵۲. لسان العرب، ج۲، ص۶۰۲.    
۵۳. النهاية، ج۱، ص۲۵۷.    
۵۴. التذكرة، ج۸، ص۳۱۳- ۳۱۵.    
۵۵. التحرير، ج۱، ص۶۳۶- ۶۳۷.    
۵۶. المنتهى، ج۱۱، ص۲۹۳.
۵۷. المنتهى، ج۱۱، ص۲۹۶.
۵۸. الدروس، ج۱، ص۴۴۸.    
۵۹. الحدائق، ج۱۷، ص۱۰۹- ۱۱۰.    
۶۰. المدارك، ج۸، ص۳۸.    
۶۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۹، ب ۱۳ من الذبح، ح ۲.     
۶۲. الوسائل، ج۱۴، ص۹۸، ب ۹ من الذبح، ح ۲.     
۶۳. الوسائل، ج۱۴، ص۹۸، ب ۹ من الذبح، ح ۱.     
۶۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۸۶.    
۶۵. السرائر، ج۱، ص۶۰۰.    
۶۶. القواعد، ج۱، ص۴۴۳.    
۶۷. التحرير، ج۱، ص۶۳۹.    
۶۸. الوسائل، ج۱۴، ص۹۹، ب ۹ من الذبح، ح ۴.    
۶۹. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۸، ب ۶۱ من الذبح، ح ۱.    
۷۰. الشرائع، ج۱، ص۱۹۵.     
۷۱. القواعد، ج۱، ص۴۴۱.    
۷۲. التحرير، ج۱، ص۶۲۵.    
۷۳. الدروس، ج۱، ص۴۴۷.    
۷۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۴۴.    
۷۵. المسالك، ج۲، ص۳۰۳.    
۷۶. الدروس، ج۱، ص۴۴۸.    
۷۷. الحدائق، ج۱۷، ص۲۰۶.    
۷۸. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۷۲.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۳.    
۸۰. المبسوط، ج۱، ص۳۷۴.    
۸۱. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.    
۸۲. التذكرة، ج۸، ص۳۱۶.    
۸۳. التحرير، ج۱، ص۶۳۷.    
۸۴. المنتهى، ج۱۱، ص۲۹۸.
۸۵. الرياض، ج۶، ص۴۲۳.    
۸۶. الذخيرة، ج۳، ص۶۸۰.    
۸۷. المدارك، ج۸، ص۴۲.    
۸۸. الحدائق، ج۱۷، ص۱۱۵.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۵۷.    
۹۰. العين، ج۴، ص۴۱۳.    
۹۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۱، ب ۳۶ من الذبح، ح ۳.    
۹۲. الكافي، ج۴، ص۴۹۷- ۴۹۸.    
۹۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۱، ب ۳۶ من الذبح، ح ۲، مع اختلاف.    
۹۴. الدروس، ج۱، ص۴۴۸.    
۹۵. الحدائق، ج۱۷، ص۲۰۶.    
۹۶. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۷۲.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۳.    
۹۸. الفقيه، ج۲، ص۴۸۹، ح ۳۰۴۶.    
۹۹. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۶، ب ۶ من الذبح، ح ۷.    
۱۰۰. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.    
۱۰۱. التذكرة، ج۸، ص۳۳۰.    
۱۰۲. الدروس، ج۱، ص۴۴۹.    
۱۰۳. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۷۲.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۳.    
۱۰۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۷- ۲۱۸.
۱۰۶. الوسائل، ج۱۴، ص۱۱۷، ب ۱۸ من الذبح، ح ۳.     
۱۰۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۱۸، ب ۱۸ من الذبح، ح ۴.    
۱۰۸. المبسوط، ج۱، ص۳۹۳.     
۱۰۹. المنتهى، ج۱۱، ص۳۲۳- ۳۲۴.
۱۱۰. التحرير، ج۱، ص۶۴۰- ۶۴۱.    
۱۱۱. الدروس، ج۱، ص۴۴۹.    
۱۱۲. الشرائع، ج۱، ص۱۹۷.     
۱۱۳. القواعد، ج۱، ص۴۴۴.    
۱۱۴. الدروس، ج۱، ص۴۴۸.    
۱۱۵. الحدائق، ج۱۷، ص۲۰۹.    
۱۱۶. الذخيرة، ج۳، ص۶۷۸.     
۱۱۷. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۶۶.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۳.    
۱۱۹. الغنية، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۲۰. المنتهى، ج۱۱، ص۲۸۱.
۱۲۱. المدارك، ج۸، ص۸۲.    
۱۲۲. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۶۶.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۳.    
۱۲۴. الوسائل، ج۱۴، ص۹۲، ب ۶ من الذبح، ح ۱.    
۱۲۵. الوسائل، ج۱۴، ص۹۲، ب ۶ من الذبح، ح ۲.    
۱۲۶. الوسائل، ج۱۴، ص۹۳- ۹۴، ب ۶ من الذبح، ح ۷.     
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۴.    
۱۲۸. المبسوط، ج۱، ص۳۸۹.    
۱۲۹. التذكرة، ج۸، ص۳۰۷.    
۱۳۰. الدروس، ج۱، ص۴۴۸.    
۱۳۱. الوسائل، ج۷، ص۴۷۴، ب ۲۹ من صلاة العيد، ح ۳.    
۱۳۲. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۵.    
۱۳۳. المنتهى، ج۱۱، ص۲۸۵.
۱۳۴. التذكرة، ج۸، ص۳۰۶.    
۱۳۵. التحرير، ج۱، ص۶۳۵.    
۱۳۶. الدروس، ج۱، ص۴۴۸.    
۱۳۷. الروضة، ج۲، ص۳۰۵.    
۱۳۸. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۴.    
۱۳۹. الحدائق، ج۱۷، ص۲۰۹.    
۱۴۰. التذكرة، ج۸، ص۳۰۶.    
۱۴۱. التحرير، ج۱، ص۶۳۵.    
۱۴۲. المنتهى، ج۱۱، ص۲۸۵.
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۴.    
۱۴۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۴۵. الدروس، ج۱، ص۴۴۸.    
۱۴۶. الروضة، ج۲، ص۳۰۵.    
۱۴۷. الحدائق، ج۱۷، ص۲۰۹.    
۱۴۸. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۶۸.    
۱۴۹. التذكرة، ج۸، ص۳۱۹.    
۱۵۰. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۳.    
۱۵۱. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۶، ب ۶۰ من الذبح، ح ۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۳۹۴-۴۰۳.    



جعبه ابزار