البسط بمعنى النشر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
البسط (توضيح) .
البسط بمعنى
النشر ويشتمل على
مجموعة من الأحكام التي يمكن ذكرها
إجمالًا ضمن العناوين التالية: ۱-بسط الكف، ۲-بسط
الثوب و
الفراش وأمثالهما، ۳-
انبساط الشمس.
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
البسط (توضيح) .
تعرّض
الفقهاء لبعض الأحكام
المتّصلة ببسط الكفّ وذلك إجمالًا كما يلي:
يستحبّ في الوضوء بسط الكفّ
اليمنى على القدم اليمنى أثناء
المسح عليها، وكذا بسط الكفّ اليسرى على القدم
اليسرى .
ويدلّ عليه- جمعاً بينه وبين غيره- صحيح
محمّد بن أبي نصر ، عن
الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على
الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أنّ رجلًا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: «لا، إلّابكفّه كلّها».
من السنن بسط الكفّ على القبر بعد
الانتهاء من دفن الميّت.
واستدلّ له بما رواه
محمّد بن مسلم ، قال: كنت مع
أبي جعفر عليه السلام في
جنازة رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره، فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّه، ثمّ بسط كفّه على القبر، ثمّ قال: «اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه...».
يستحبّ بسط الكفّين حال رفعهما
لتكبيرة الإحرام إجماعاً .
وتدلّ عليه رواية
الحلبي عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك، ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات...».
يستحبّ أن يجلس المصلّي متورّكاً في
التشهّد و
التسليم ، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى، ويبسطهما مضمومتي الأصابع؛
لأنّه ورد أنّ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويشير بإصبعه؛
ولعلّ ذلك كافٍ في ثبوته.
يستحبّ في القيام أثناء الصلاة وضع الكفّين مبسوطتين مضمومتي الأصابع على الفخذين بحذاء الركبتين.
ويدلّ عليه قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة
زرارة : «إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى... وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك...».
وفي
الدلالة نظر؛ لأنّ كون اليدين على الفخذين لا يلازم بالضرورة بسط الكفين عليها. والتفصيل في محلّه.
يستحبّ للمصلّي أن يبسط كفّيه على الأرض حال
القيام ، ولا يضمّهما.
وتدلّ عليه رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض».
يستحبّ بسط الكفّين مضمومتي الأصابع حيال الوجه بين يدي الركبتين في
السجود متوجّهاً بهما إلى
القبلة .
ويدلّ عليه ما حكاه
حمّاد بن عيسى عن كيفيّة صلاة
الإمام الصادق عليه السلام قال: ثمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه....
ونهي الرجل عن بسط الذراعين بدل الكفّين في السجود؛
لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «... ولا تفترش ذراعيك
افتراش السبع ذراعيه»،
واستثني من ذلك
استحباب أن يبسط المصلّي ذراعيه في
سجدة الشكر .
وتدلّ عليه رواية
جعفر بن علي ، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد الصلاة، فبسط ذراعيه على الأرض، وألصق جؤجؤه (
الجؤجؤ - بضمّ المعجمتين- من الطائر و
السفينة : صدرهما، وقيل: الجؤجؤ: عظام الصدر. )
بالأرض في دعائه.
وكذا يستحبّ للمرأة أن تبسط ذراعيها بدل كفّيها في السجود أثناء الصلاة.
ويدلّ عليه خبر
ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا سجدت
المرأة بسطت ذراعيها».
يستحبّ للمصلّي بعد الانتهاء من
القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع أن يبسط كفّيه حيال صدره في
القنوت ، ويجعل باطنهما ممّا يلي
السماء وظاهرهما ممّا يلي الأرض
باتّجاه القبلة، ويدعو.
وأمّا دليل ذلك فقد قال
المحقّق النجفي بأنّه المنساق إلى الذهن من
إطلاق الرفع تلقاء الوجه، و
المتعارف في العمل، لكن لم يُعثر على نصّ في خصوص القنوت من بين باقي أفراد الدعاء،
كخبر
أبي حمزة الثمالي ، قال: كان
علي بن الحسين عليهما السلام يقول في آخر وتره وهو قائم: «ربّ، أسأت وظلمتُ نفسي، وبئس ما صنعت، وهذه يداي جزاء بما صنعتا»، ثمّ يبسط يديه جميعاً قدّام وجهه ويقول....
يستحبّ للمصلّي أن يبسط كفّيه في دبر صلاته، ثمّ يدعو.
ويدلّ عليه قول
أمير المؤمنين عليه السلام : «من أحبّ أن يخرج من الدنيا وقد تخلّص من
الذنوب كما يتخلّص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه أحد بمظلمة، فليقل في دبر
الصلوات الخمس نسبة الربّ تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرّة، ثمّ يبسط يديه فيقول: اللّهمّ إنّي أسألك
باسمك المكنون...».
يستحبّ لمن طاف البيت أن يقف على المستجار في
الشوط السابع، ويلصق بطنه وخدّه به، ويبسط يديه على البيت، ويدعو.
وتدلّ عليه رواية
معاوية بن عمّار ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخّر الكعبة، وهو بحذاء
المستجار دون الركن اليماني بقليل، فابسط يديك على البيت، وألصق بدنك وخدّك بالبيت وقل: اللّهمّ البيت بيتك...».
تتعلّق ببسط الثوب و
الفراش وأمثالهما مجموعة من الأحكام الشرعية التي ذكرها الفقهاء، نوجزها إجمالًا فيما يلي:
يستحبّ نقل
المحتضر إلى موضع صلاته وبسط ما كان يصلّي عليه تحته إن صعب عليه خروج نفسه.
ويدلّ عليه ما رواه زرارة، قال: «إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه»،
بناءً على كون
الترديد من الإمام عليه السلام كما يقتضيه
الأصل .
وقال المحقّق النجفي: «ولم أجد له شاهداً غير الاعتبار».
ولعلّ المحقّق النجفي لم يفهم من الرواية ذلك؛ إذ ليس فيها
تعبير البسط، إلّا إذا جعل وضعه على مصلّاه ظاهراً في بسط هذا المصلّى تحته وإلّا لا يكون عليه بعد فرض كونه فراشاً، وهو محلّ تأمّل.
يستحبّ
تقديم تهيئة الأكفان على
تغسيل الميّت، فيبسط النمط أوّلًا، ثمّ يبسط عليه الحبرة، وينثر عليه شيئاً من الذريرة، ويبسط
الإزار على الحبرة، وينثر عليه شيئاً من الذريرة، ويبسط
القميص على الإزار، وينثر عليه شيئاً من
الذريرة .
ويدلّ عليه ما رواه
يونس عنهم عليهم السلام قال في
تحنيط الميّت وتكفينه، قال: «ابسط الحبرة بسطاً، ثمّ ابسط عليها الإزار، ثمّ ابسط القميص عليه، وتردّ مقدّم القميص عليه...».
والتفصيل في محلّه.
لو بسط المصلّي على النجس طاهراً وصلّى عليه صحّت صلاته إجماعاً.
وتدلّ عليه رواية
عامر بن نعيم ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس، فيها أبوال الدوابّ و
السرجين ، ويدخلها
اليهود و
النصارى ، كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: «صلِّ على ثوبك».
فإنّ الصلاة على الثوب معناه أن يصير الثوب حائلًا بين الموضع النجس والمصلّي، لكن ليس في الرواية تعبير البسط؛ ولعلّه ورد في كلمات الفقهاء للتوضيح لا أكثر، وإلّا فلا خصوصية للبسط.
إذا لم يتمكّن المصلّي من الأرض للسجود عليها- كما لو كانت مغطّاة بالثلج- بسط ثوباً عليها وسجد، ومع البسط قيل تخفّ
الكراهة ولا ترتفع، وكذا إذا كانت الأرض رملًا غير ملبّد(الملبّد: هو اللاصق بالأرض. )
فإنّه تجوز الصلاة عليها أيضاً.
ويدلّ عليه ما رواه عمّار- في حديث- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي على الثلج، قال: «لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه».
والرواية وإن لم ترد في خصوص السجود إلّاأنّ السجود مشمول لها قطعاً.
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو بسط الرجل بساطه أو سجّادته صباحاً أو ضحىً في المسجد ليصلّي في الموضع
صلاة الظهر جماعة في أوّل وقتها ليدرك
صلاة الجمعة مع الإمام فلا تفوته، فلا يسقط حقّه بطول المدّة الفاصلة إذا هو حضر في الوقت المعيّن.
والتفصيل في محلّه.
ذكر بعض الفقها أنّه ينبغي أن تبسط سفرة وشبهها عند
الأكل في المسجد أثناء
الاعتكاف ؛ لأنّه أبلغ في
تنظيف المسجد،
فيكون المورد مشمولًا لما دلّ على مراعاة
نظافة المسجد وطهارته.
لا بأس ببسط الوسائد والفرش وممّا يوطأ بالأرجل التي عليها الصور والتماثيل.
وتدلّ عليه رواية
أبي بصير ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: «لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ...».
لو بسط
الإنسان حِجره ليسقط فيه شيئاً يُباح تملّكه فلا ريب في أولوية ما يأخذه، وليس لغيره أخذه منه أيضاً، وإلّا فلا يملك من دون ذلك ما يقع
اتّفاقاً في حجره.
وليس للحجر هنا خصوصية وإنّما هو مصداق لعنوان قصد
الأخذ والتعرّض له والسبق إليه. والتفصيل في محلّه.
يستحبّ التعرّض للرزق ولو بأن يفتح الرجل بابه ويبسط بساطه وإن لم تكن له بضاعة كثيرة.
وتدلّ عليه رواية
سدير ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أيّ شيء على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: «إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك».
ومن الواضح أنّ بسط
البساط هنا لا موضوعية له، وإنّما هو
إشارة لعنوان التعرّض للرزق و
الإعداد لمقدّمات توفّره.
المشهور
استبراء اللحم المجهول ذكاته بالنار، فإن انقبض كان مذكّى، وإن انبسط واتّسع كان ميتة.
وتدلّ عليه رواية
إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دخل قرية، فأصاب بها لحماً لم يدرِ أذكيّ هو أم ميّت؟ فقال: «فاطرحه على النار، فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت».
وذهب بعض الفقهاء إلى
تحريمه مطلقاً، وردّ الرواية؛ لمخالفتها لأصل عدم
التذكية ،
بالإضافة لوجود ضعف في سندها.
وهو
انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها،
ويتعلّق بانبساطها عدّة أحكام:
يستحبّ أن يصلّى ستّ ركعات من نوافل يوم الجمعة عند
انبساط الشمس،
وادّعي عليه الشهرة.
وقال البعض: إنّ وقتها عند
ارتفاع الشمس،
وذهب آخر إلى أنّ وقتها عند طلوع الشمس.
وحجّة المشهور
صحيحة محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: «في النوافل في
يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة...».
والبكرة وإن كانت أوّل اليوم من
الفجر إلى
طلوع الشمس أو تعمّه لكن كراهية التنفّل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط.
والتفصيل في محلّه.
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ وقت صلاة العيد يبدأ من انبساط الشمس ويستمرّ حتى الزوال.
واستدلّ له برواية
سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: «إذا انصرف الإمام»، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلّي بهم جماعة؟ فقال: «إذا استقلّت الشمس...».
وذهب آخرون إلى أنّ المشهور
بين علمائنا أنّ وقت
صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال،
بل ادّعي عليه
الإجماع .
ويدلّ عليه ما رواه زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «ليس يوم الفطر ولا يوم
الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا...».
كما يستحبّ الخروج إلى المصلّى في صلاة العيدين بعد انبساط الشمس،
بلا خلاف في ذلك.
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ وقت صلاة
الاستسقاء هو عند انبساط الشمس،
وذهب آخر إلى أنّ وقتها بعد صلاة الفجر،
وثالث إلى أنّ وقتها صدر النهار،
ورابع إلى أنّها ليس لها وقت معيّن، وادّعي الإجماع عليه.
واستند القائلون بتعيين وقتها إلى رواية
هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام القائلة بالمماثلة بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء؛ إذ المماثلة لا تقتصر على الكيفية فقط، بل تشمل المماثلة في وقت أدائها أيضاً.
قال: سألته عن صلاة الاستسقاء، فقال: «مثل صلاة العيدين، يقرأ فيهما ويكبّر كما يقرأ ويكبّر فيها، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف...».
إلّا أنّ
إطلاق المماثلة هنا لغير الكيفية قد يكون خلاف
المفهوم من الرواية عرفاً.
الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۲۸۶-۲۹۶.