الماء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والنظر في:
الماء المطلق،
والماء المضاف،
والأسآر.
المياه، وجمعه باعتبار تعدّد أفراده ، والمراد بها الأعمّ من
الحقيقة والمجاز.
•
الماء المطلق، هو ما يستحق إطلاق الاسم من دون توقّف على الإضافة، ولا يخرجه عنه وقوع
التقييد بها في بعض الأفراد.
•
طهورية الماء، فهو مطلقا طاهر في نفسه، مطهّر له ولغيره
بالكتاب،
والسنّة،
والإجماع.
•
مطهرية الماء، والمراد بمطهّريّة الماء أنّه يرفع الحدث وهو الأثر الحاصل للإنسان عند عروض أحد أسباب
الوضوء والغسل المانع من
الصلاة، المتوقف رفعه على
النيّة؛ ويزيل الخبث مطلقاً
.
•
الماء الجاري، ولا ينجس الجاري من الماء وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقاً ولو بالرشح
.
•
الماء الكثير، ولا ينجس الكثير من الماء الراكد.
•
ماء الحمام، وحكم ماء الحمّام أي ما في حياضه الصغار ونحوها، في عدم الانفعال بالملاقاة حكمه أي الجاري أو الكثير إذا كانت له مادة متصلة بها حين الملاقاة بالإجماع منّا على الظاهر، والمعتبرة
.
•
ماء الغيث، وكذا حكم مطلقا ماء الغيث مطلقاً حال نزوله من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه
إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه
.
•
الماء القليل، وينجس الماء القليل الناقص عن الكرّ من الراكد بالملاقاة
للنجاسة مطلقا على الأصح، وفاقاً للمعظم للإجماع المستفيض النقل عن جماعة من أصحابنا
. وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا، بل وفي الجملة عند غيرنا.
•
الماء الكر، وفي تقدير الكر ّ وزنا روايات أشهرها المنقول عليه الإجماع المستفيض
المرسل كالصحيح على
الصحيح: «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل»
.
•
ماء البئر، وفي نجاسة ماء البئر هي مجمع ماء نابع من
الأرض لا يتعداها غالباً، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً بالملاقاة للنجاسة من دون تغيير. قولان مشهوران أظهرهما عند المصنّف تبعا للمشهور بين القدماء، بل المجمع عليه بينهم، كما عن
الانتصار والغنية والسرائر والمصريّات للمصنف، لكن في الأخيرين عدم الخلاف التنجيس
.
•
الماء المضاف، فهو ما لا يتناوله الإسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الإطلاق؛ وكله طاهر
لكن لا يرفع حدثا، وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما: المنع
، وينجس بالملاقاة وإن كثر
؛ وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه
؛ وما يرفع به
الحدث الأصغر طاهر ومطهر
، وما يرفع به
الحدث الأكبر طاهر
؛ وفي رفع
الحدث به ثانيا قولان، المروى: المنع
.
•
الغسالة، وفيما يزال به
الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما: التنجس عدا ماء
الاستنجاء، ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة
.
•
الماء المسخن بالشمس، وتكره الطهارة بل مطلق الاستعمالات على الأصح
بماء أسخن بالشمس
في الآنية
، وبماء أسخن بالنار في
غسل الأموات.
•
الأسآر، وأما الأسآر: فكلها طاهرة
، عدا سؤر
الكلب والخنزير والكافر. وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۷- ۸۴.