• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط صلاة الجمعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والشروط خمسة : الأول : السلطان العادل أي المعصوم عليه السلام، الثاني : العدد، الثالث : الخطبتان، الرابع : الجماعة، الخامس : وحدة صلاة الجمعة في مسافة فرسخ.




(الأول : السلطان العادل) أي المعصوم عليه السلام أو من نصبه، إجماعا منّا كما حكاه جماعة مستفيضا بل متواترا، بل قد قيل : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا رادّ له في الأصحاب، وهو الحجّة. مضافا إلى الأصل والقاعدة في العبادة التوقيفية من وجوب الاقتصار فيها على القدر الثابت منها في الشريعة، وليس هنا إلاّ الجمعة بهذا الشرط وباقي الشروط الآتية. ونفيه بأصالة البراءة إنما يتّجه على القول بكونها أسامي للأعم من الصحيحة والفاسدة. وأمّا على القول بأنها أسامي للصحيحة خاصة كما هو الأقرب فلا، إذ لا دليل على الصحة بدونه لا من إجماع ولا من كتاب ولا سنّة، لمكان الخلاف لو لم نقل بانعقاد الإجماع على الاشتراط ، وغاية الأخيرين الدلالة على وجوب الجمعة، ولا كلام فيه، بل هو من ضروريات الدين، وإنما الكلام في أن الجمعة المؤدّاة بدون هذا الشرط جمعة صحيحة أم فاسدة، ولا ريب أن المأمور به فيهما إنما هو الصحيحة منها خاصة، ولا إشارة فيهما إلى صحتها من دونه بالكلية.

۱.۱ - رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم


مع أن في جملة من النصوص وغيرها دلالة واضحة على الاشتراط وإن اختلفت بحسب الظهور والصراحة، ففي النبوي المشهور المنجبر بالعمل : «أربع إلى الولاة : الفي‌ء، والحدود، والصدقات، والجمعة».
[۸] بدائع الصنائع، ج۱، ص۲۶۱.
وفي آخر : «إن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ».
[۹] الجعفريات، ج۱، ص۴۳.
[۱۰] الدعائم، ج۱، ص۱۸۲.


۱.۲ - رواية الإمام السجاد عليه السلام


وفي الصحيفة السجّادية : «اللهم إنّ هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزّوها وأنت المقدّر لذلك ـ إلى قوله عليه السلام ـ : حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين، يرون حكمك مبدّلا وكتابك منبوذا ـ إلى قوله عليه السلام ـ : وعجّل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم».
[۱۲] الصحيفة السجادية، الدعاء ۴۸.

وفي الموثّق : عن الصلاة يوم الجمعة، فقال : «أما مع الإمام فركعتان، وأمّا لمن صلّى وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة».



وهو ظاهر بل صريح في ان المراد بإمام الجمعة إمام الأصل لا إمام الجماعة، وإلاّ فصلاة الأربع ركعات جماعة يستلزمه، فلا معنى لقوله : «أمّا مع الإمام فركعتان» مضافا إلى أن المتبادر من لفظ الإمام حيث يطلق ولم يضف إلى الجماعة إنما هو المعصوم عليه السلام. ومن هنا يصحّ الاستدلال على الاشتراط بالمعتبرة الدالة على اعتبار الإمام في الجمعة بقول مطلق وفيها الصحيح والموثق وغيرهما، كما اتفق لجماعة من أصحابنا ومنهم الفاضل في المنتهى . وأما ما يجاب عنه : بأنه لا ينافي عدم الاشتراط، لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف و التقية بخلاف إمام الجماعة.
فضعيف غايته، لأن لفظ الإمام المطلق حقيقة إمّا فيمن هو المتبادر منه عند الإطلاق ، أو من يعمّه وإمام الجماعة، لا سبيل في الرواية إلى الثاني، لما عرفت، فتعيّن الأول. وما ذكره إنما يتوجه لو كان للإمام معنى آخر خاص، وهو إمام الجماعة بقيد أنه يحسن الخطبة ويتمكن من الجمعة من غير خوف وتقية، وهذا المعنى لا أثر له في الاستعمالات والإطلاقات بالكلية، بل لم أر أحدا احتمله.

۲.۱ - الاستدلال بالرواية ورد الاستدلال


نعم، روي هذا الموثق بنحو آخر بزيادة بين قوله : «أربع ركعات» وقوله : «وإن صلّوا جماعة» وهي هذه : «يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة» فيكشف عن أن المراد بالإمام المطلق من فسّر به فيه، وهو أعم من إمام الأصل. لكن يحتمل كون التفسير من الراوي، ومع ذلك فالظاهر أنّ المراد بمن يخطب خصوص الإمام أو نائبه الخاص، لحصول أقلّ الخطبة الذي هو قول : «الحمد لله والصلاة على محمّد وآله، يا أيها الناس اتقوا الله» من كل إمام جماعة، ويبعد غاية البعد وجوده مع عدم تمكنه منه، وإطلاق النص محمول على الغالب، وعليه فلا معنى لاشتراطه وأنه مع عدمه يصلي الجمعة أربعا ولو جماعة، فتأمل.

۲.۲ - رواية الإمام الرضا عليه السلام


وفي الصحيح أو القريب منه المروي في العلل والعيون : «إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأن الناس يتخطّون إلى الجمعة من بعد، فأحبّ الله عزّ وجل أن يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم ينتظرون للصلاة ومن انتظر للصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل، لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين».
وفيه وجوه من الدلالة : منها : ظهوره في لزوم اتصاف إمام الجمعة بأوصاف لا يشترط ما عدا العدالة منها في إمام الجماعة بلا شبهة. ومنها جعل الجمعة كالعيد، ويشترط فيه الإمام إجماعا كما يأتي إن شاء الله تعالى، فكذا الجمعة. ومنها : دلالته على وجوب تخطي الناس إليها من بعد، ولا يكون ذلك إلاّ بكونها منصب شخص معيّن يجب تخطّيهم إليه لأدائها، ولا معنى لذلك ولا وجه لو كان إمامها مطلق إمام الجماعة كما لا يخفى على من تدبّره.



وبهذا الوجه يمكن الاستدلال على الاشتراط بالصحاح الدالة على وجوب شهود الجمعة على جميع المكلّفين إلاّ من كان على رأس فرسخين. ومنها : إطلاق الإمام فيه المنصرف ـ كما عرفت ـ إلى المعصوم عليه السلام ، مع وقوع التصريح به فيه في موضع آخر منه فقال : «إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم عن المعصية وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات » الحديث. وفي القوي المروي صحيحا أيضا ـ كما قيل ـ : «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام، وقاضيه، والمدّعي حقا، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام».
وهو نصّ في الاشتراط. وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالإجماع غير قادح، لدلالته بمعونته على أن المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة. هذا مع أن ظاهر الصدوق في الفقيه العمل به، كما حكي عنه في الهداية. وبالجملة : فتتبع أمثال هذه النصوص يوجب الظن القوي بل القطع بشرطية الإمام، سيّما بعد شهرتها بين علمائنا بحيث لا يكاد يختلج لأحد الشك فيه حتى ادّعوا عليها الإجماعات المتواترة وإن اختلفت عبائرهم في التأدية : فبين من جعل المشروط نفس الجمعة بحيث يظهر منه أنه شرط الصحة، كالشيخ في الخلاف، والحلّي في السرائر ، والقاضي، والفاضل في المنتهى، والشهيد في الذكرى، والمحقّق الثاني في شرح القواعد ورسالته المصنفة في صلاة الجمعة، وغيرهم. وبين من جعله الوجوب العيني كابن زهرة، والفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة، وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة وروض الجنان وشرح الألفيّة.



وناهيك هذه الإجماعات على نفي الوجوب العيني، مع عدم ظهور قائل به إلى زمان صاحب المدارك ونحوه.
[۴۶] المفاتيح، ج۱، ص۱۷.
[۴۸] روضة المتقين، ج۲، ص۵۷۴.
وما يحكى عن المفيد والحلبي والكراجكي من أنّ ظاهرهم الوجوب العيني غير واضح، بل محل مناقشة ليس هنا محل ذكرها، مع أنّ المحكي عن الأول التصريح بالاشتراط في كتاب الإرشاد، مع تصريحه بالاشتراط في صلاة العيدين وأنّ شروطها شروط الجمعة، وعن الثاني القول بالوجوب التخييري كما في المختلف، بل في البيان حكى عنه القول بالحرمة. وبالجملة : اشتراط الإمام أو من نصبه في الوجوب العيني ممّا لا شبهة فيه، وإنما الإشكال في الوجوب التخييري، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه.



العدد في صلاة الجمعة، (وفي أقلّه روايتان أشهرهما) على الظاهر، المصرّح به في كثير من العبائر
[۵۸] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۰۰.
أنه (خمسة، الإمام أحدهم).



الخطبتان في صلاة الجمعة، (الثالث : الخطبتان) بإجماعنا وأكثر أهل العلم على الظاهر، المصرّح به في كلام جماعة، للتأسي والمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيحين وغيرهما : «إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام».



(الرابع : الجماعة، فلا تصح فرادى) إجماعا فتوى ونصا، ومنه الصحيح : «فرضها الله تعالى في جماعة». وهي شرط في الابتداء لا الانتهاء اتفاقا. وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلّوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر. وفي وجوب نية القدوة للإمام هنا نظر، من حصول الإمامة إذا اقتدي به، ومن وجوب نية كل واجب. ولا ريب أن الوجوب أحوط، وهو خيرة الشهيد والمحقق الثاني.



(الخامس : أن لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال) يعني أقلّ من فرسخ إجماعا (منّا) فتوى ونصّا، ففي الصحيح : «لا يكون جمعة إلاّ فيما بينه وبين ثلاثة أميال». ونحوه الموثق : «لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال». ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين، ولا بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا.
قيل : ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه وإلاّ فمن نهاية المصلّين. ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا، وبين بعض المأمومين وبينها أقلّ منه، فعلى ما ذكره القائل لا تصح الجمعة، ويحتمل بطلان القريب من المصلّين خاصة.



(و) أمّا (الذي تجب عليه) حضور الجمعة فهو (كلّ مكلف ذكر حرّ سليم من المرض والعرج والعمى) حال كونه (غير همّ ولا مسافر) ولا بعيد عنها بفرسخين أو بأزيد منهما على الخلاف الآتي.



شرائط سقوط صلاة الجمعة، وشرائط سقوطها أمور، منها : فلا تجب على الصبي مطلقا، ولا على المجنون، ولا على المرأة مطلقا، ولا على الخنثى، ولا على العبد مطلقا، ولا على المريض مطلقا، ولا على الأعرج، ولا على الأعمى، ولا على المسافر، ولا على البعيد بفرسخين أو أزيد.


 
۱. الخلاف، ج۱، ص۶۲۶.    
۲. المعتبر، ج۲، ص۲۷۹.    
۳. التذكرة، ج۱، ص۱۴۴.    
۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۳.    
۵. الذكرى، ج۱، ص۲۳۰.    
۶. الروض، ج۱، ص۲۸۵.    
۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۱.    
۸. بدائع الصنائع، ج۱، ص۲۶۱.
۹. الجعفريات، ج۱، ص۴۳.
۱۰. الدعائم، ج۱، ص۱۸۲.
۱۱. مستدرك الوسائل، ج۶، ص۱۳، أبواب صلاة الجمعة ب۵، ح ۲، ۴.    
۱۲. الصحيفة السجادية، الدعاء ۴۸.
۱۳. الكافي، ج۳، ص۴۲۱، ح ۴.    
۱۴. التهذيب، ج۳، ص۱۹، ح ۷۰.    
۱۵. الوسائل، ج۷، ص۳۱۴، أبواب صلاة الجمعة ب۶، ح ۸.    
۱۶. الفقيه، ج۱، ص۲۶۹، ح ۱۲۳۲.    
۱۷. المنتهى، ج۱، ص۳۱۷.    
۱۸. الوسائل، ج۷، ص۳۱۴، أبواب صلاة الجمعة ب۶، ح ۸.    
۱۹. الوسائل، ج۷، ص۳۱۰، أبواب صلاة الجمعة ب۵، ح ۳.    
۲۰. علل الشرائع، ج۱، ص۲۶۴، ح۹.    
۲۱. العيون، ج۱، ص۱۱۸.    
۲۲. الوسائل، ج۷، ص۳۱۲- ۳۱۳، أبواب صلاة الجمعة ب۶، ح ۳.    
۲۳. الوسائل، ج۷، ص۳۰۷، أبواب صلاة الجمعة ب۴.    
۲۴. علل الشرائع، ج۱، ص۲۶۵، ح۹.    
۲۵. الذخيرة، ج۲، ص۲۹۹.    
۲۶. الفقيه، ج۱، ص۴۱۳، ح۱۲۲۴.    
۲۷. التهذيب، ج۳، ص۲۰- ۲۱، ح ۷۵.    
۲۸. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۸- ۴۱۹، ح ۱۶۰۸.    
۲۹. الوسائل، ج۷، ص۳۰۵، أبواب صلاة الجمعة ب۲، ح ۹.    
۳۰. الفقيه، ج۱، ص۴۱۳.    
۳۱. الهداية، ج۲۱، ص۱۴۶.    
۳۲. الخلاف، ج۱، ص۶۲۶.    
۳۳. السرائر، ج۱، ص۲۹۳.    
۳۴. المهذّب، ج۱، ص۱۰۰.    
۳۵. المنتهى، ج۱، ص۳۱۷.    
۳۶. الذكرى، ج۱، ص۲۳۰.    
۳۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۱.    
۳۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۹۰.    
۳۹. المعتبر، ج۲، ص۲۷۹.    
۴۰. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۴.    
۴۱. التذكرة، ج۱، ص۱۴۴.    
۴۲. الروضة، ج۱، ص۶۶۲.    
۴۳. روض الجنان، ج۱، ص۲۹۰.    
۴۴. المدارك، ج۴، ص۸.    
۴۵. الحدائق، ج۹، ص۳۸۷- ۳۸۹.    
۴۶. المفاتيح، ج۱، ص۱۷.
۴۷. الذخيرة، ج۲، ص۳۰۸.    
۴۸. روضة المتقين، ج۲، ص۵۷۴.
۴۹. البحار، ج۸۶، ص۱۴۶.    
۵۰. الحدائق، ج۹، ص۳۵۵.    
۵۱. الحدائق، ج۹، ص۳۷۸.    
۵۲. المدارك، ج۴، ص۲۳- ۲۴.    
۵۳. الإرشاد، ج۲، ص۳۴۲.    
۵۴. المقنعة، ج۱، ص۱۹۴.    
۵۵. المختلف، ج۲، ص۲۳۷.    
۵۶. البيان، ج۱، ص۱۰۲.    
۵۷. الذكرى، ج۱، ص۲۳۱.    
۵۸. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۰۰.
۵۹. الخلاف، ج۱، ص۶۱۴.    
۶۰. التذكرة، ج۱، ص۱۵۰.    
۶۱. الذكرى، ج۱، ص۲۳۵.    
۶۲. التهذيب، ج۳، ص۱۲- ۱۳، ح ۴۲.    
۶۳. الوسائل، ج۷، ص۳۱۳، أبواب صلاة الجمعة ب۶، ح ۴.    
۶۴. الفقيه، ج۱، ص۲۶۹، ح۱۲۳۰.    
۶۵. المقنع، ج۱، ص۱۴۷.    
۶۶. الوسائل، ج۷، ص۳۳۱، أبواب صلاة الجمعة ۱۴، ح ۲.    
۶۷. الكافي، ج۳، ص۴۱۹، ح۶.    
۶۸. الفقيه، ج۱، ص۴۰۹، ح۱۲۱۹.    
۶۹. التهذيب، ج۳، ص۲۱، ح۷۷.    
۷۰. أمالي الصدوق، ج۱، ص۴۷۴، ح۱۷.    
۷۱. الوسائل، ج۷، ص۲۹۵- ۲۹۶، أبواب صلاة الجمعة ب۱، ح ۱.    
۷۲. الذكرى، ج۱، ص۲۳۴.    
۷۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۰۵.    
۷۴. الكافي، ج۳، ص۴۱۹، ح۷.    
۷۵. التهذيب، ج۳، ص۲۳، ح۷۹.    
۷۶. الوسائل، ج۷، ص۳۱۴- ۳۱۵، أبواب صلاة الجمعة ب۷، ح ۱.    
۷۷. الفقيه، ج۱، ص۲۷۴، ح۱۲۵۸.    
۷۸. التهذيب، ج۳، ص۲۳، ح۸۰.    
۷۹. الوسائل، ج۷، ص۳۱۵، أبواب صلاة الجمعة ب۷، ح ۲.    
۸۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۱۱.    




رياض المسائل، ج۳، ۳۱۶- ۳۴۹.    



جعبه ابزار