• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ما يستنجى به من الغائط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا خلاف بين الفقهاء بل الإجماع قائم على أنّ المكلّف مخيّر في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار لكن بشروط، في مقدّمتها عدم التعدّي عن المخرج، وتوضيح المسألة وما يتفرّع عليها من فروع ويترتب عليها من أحكام ضمن العناوين التالية:




لا شبهة في جواز الاكتفاء بالماء في الاستنجاء من الغائط؛ لقيام الإجماع ، ولعموم ما دلّ على المطهّرية به، وللأخبار المستفيضة، بل روي: أنّ قوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» نزل في رجل من الأنصار أكل طعاماً فلان بطنه فاستنجى بالماء، فأنزل اللَّه فيه ذلك.



لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب التعدد في الاستنجاء من الغائط بالماء، بل تكفي الغسلة الواحدة مع حصول النقاء
[۸] المبسوط، ج۱، ص۳۵.
[۱۵] الذخيرة، ج۱، ص۱۸.
[۱۶] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
وذهاب العين، بل ادّعي الإجماع عليه؛ لقول [[|أبي الحسن]] عليه السلام في حسنة ابن المغيرة : «حتى ينقى ما ثمّة»، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّقة يونس بن يعقوب : «يغسل ذكره ويذهب الغائط»، حيث دلّتا بإطلاقهما على كفاية الغسلة في تحقّق التطهير، بل يمكن الاستدلال لذلك بسائر الأدلّة غير المقيّدة بعدد. وقد عبّر المشهور عن النقاء بزوال العين والأثر، فقالوا: حتى يزول العين والأثر بالماء في الغائط،
[۲۹] الشرائع، ج۱، ص۱۸.
[۳۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
إلّاأنّه لم يرد التعبير بالأثر في نصوص الباب.
[۳۶] مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۷.
وقد اضطربت كلمات الفقهاء في تفسير الأثر، وذلك على عدّة آراء:
الرأي الأوّل: الرطوبة المتبقّية بعد قلع الجرم.نقل ذلك على نحو القيل عن الدلائل في مفتاح الكرامة،
[۳۹] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۴۳.
واورد عليه بأنّ الرطوبة نجاسة بعينها وليست أثراً من آثارها.
الرأي الثاني: اللزوجة، وهي مقصود من قال بأنّ الأثر عبارة عن أجزاء صغيرة لا ترى
[۴۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
للطافتها وإن كانت تحسّ، بل إلى هذا المعنى يرجع التعبير باللون إذا كان المقصود منه اللزوجة. ونسب إلى سلّار أنّ حدّ النقاء من الأثر بهذا المعنى هو الصرير حين الغسل.
[۴۹] المختلف، ج۱، ص۱۰۵.
واورد عليه بأنّ الصرير لا علاقة له بنقاوة المحلّ؛ فقد يحدث بسبب برودة الماء الذي يجعل المحلّ خشناً له صرير.
[۵۳] الذخيرة، ج۱، ص۱۸.

الرأي الثالث: اللون المتبقّي من النجاسة. قال الفاضل السيوري : «يجب في الماء الاجتهاد بإزالة العين والأثر أي اللون؛ لأنّه عرض لا يقوم بنفسه، فلابدّ له من محلّ جوهري يقوم به؛ إذ الانتقال على الأعراض محال، فوجود اللون دليل على وجود العين فيجب إزالته».
[۵۵] التنقيح الرائع، ج۱، ص۷۲.
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه نمنع ضرورة وجود العرض في محلّه الأوّلي حتى يكون كافياً عن وجود عين النجاسة فيه، بل يكفي فيه وجود محلّ جوهري يقوم به كالرائحة، فإنّها قد تكتسب من المجاورة.
وثانياً: بأنّ اللون إذا كان معفوّاً عنه في سائر النجاسات- كما صرّح به الأصحاب- فمن الأولى أن يكون كذلك في الاستنجاء،
[۵۸] الذخيرة، ج۱، ص۱۸.
المبتني على التسهيل والمسامحة .
وثالثاً: بأنّ المدار في الأحكام الشرعية على الصدق العرفي لا التدقيقات الفلسفية.
[۵۹] مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۸.

الرأي الرابع: الرائحة، استظهره المحقّق الأردبيلي ، وجعل إزالتها مستحبّة وليست واجبة، مع عدم بقاء الأصل وكسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة وواجبة معه، أو أنّها كناية عن إزالتها بالكلية.
الرأي الخامس: النجاسة الحكمية التي تعني الحكم بالنجاسة على المحلّ بعد إزالة عينها عنه ممّا يعني اشتراط طهارته بالتعدّد. ولعلّ منشأ هذا الرأي ذيل رواية أبي العلاء الذي سأل الإمام الصادق عليه السلام فيها عن الثوب يصيبه البول، قال: «اغسله مرّتين، الاولى للإزالة، والثانية للإنقاء »، ورواها في التهذيب إلى «اغسله مرّتين». وهي مشعرة بأنّ النظافة في نظر الشارع غير إزالة العين. وأورد على هذا الرأي بأنّ إزالة الأثر - بناءً على هذا- أمر تعبّدي يعني الحكم بطهارة المحلّ، وهو لا يصحّ جعله حدّاً للغسل، مع أنّ التعدّد في الاستنجاء من الغائط منفي إجماعاً.



لا خلاف بين الفقهاء في تخيير المكلّف بين الاستنجاء من الغائط بالماء أو الأحجار، بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً، بل كاد يكون متواتراً ، بل ربما يدّعى كونه في الجملة من ضروريات الدين.
[۸۰] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۳.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- روايات متواترة :
منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار، فإنّها تجزي».
ومنها: صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله».
ومنها: رواية بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام أنّه قال: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّا الماء». لكنّ هناك روايات اخرى دالّة على نفي التخيير بين الماء والأحجار، كرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلّى، إلّا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار، قال: «إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة». إلّاأنّ هذا النوع من الروايات محمول إمّا على تأكّد استحباب الاستنجاء بالماء، أو على صورة تعدّي الغائط عن محلّ النجو، ومع عدم صحّة توجيهها بأحد هذين الوجهين فلابدّ من طرحها وعدم العمل بها؛
[۸۷] مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۹۵- ۱۹۶.
لمخالفتها لضرورة المذهب.
أفضلية الاستنجاء بالماء:
ذكر الفقهاء أنّ الماء أفضل للاستنجاء من غيره،
[۹۱] الشرائع، ج۱، ص۱۸.
[۱۰۰] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۴.
بل ادّعي عليه الإجماع . وهو مذهب أهل العلم.
[۱۰۶] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۴۴.
[۱۰۸] مهذّب الأحكام، ج۲، ص۱۹۷.
ويدلّ عليه:
أوّلًا: روايات متعدّدة، منها: رواية هشام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، إنّ اللَّه قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟قالوا: نستنجي بالماء».
وثانياً: أنّ الماء أبلغ في التنظيف وإزالة العين والأثر، بخلاف الأحجار.
[۱۱۱] المفاتيح، ج۱، ص۴۳.
ولا ينافيه ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل»؛ إذ من الممكن أن يترك الأئمّة عليهم السلام العمل بالأفضل، فلا دلالة للرواية على نفي أفضلية الغسل بالماء. ولا منافاة بين استحباب تقديمه على الأحجار وبين الوجوب التخييري بينه وبينها؛ لأنّ متعلّق الواجب في المخيّر ليس عين واحد من الأفراد، بل الأمر الكلّي، فتعلّق الاستحباب والأفضلية بواحد منهما لا محذور فيه.
الجمع بين الماء والأحجار:
المشهور بل المجمع عليه أنّ الجمع بين الماء والأحجار أفضل، كما عبّر المتقدّمون،
[۱۲۴] المراسم، ج۱، ص۳۳.
أو أكمل كما عبّر أكثر المتأخّرين،
[۱۲۸] الشرائع، ج۱، ص۱۸.
[۱۳۱] المفاتيح، ج۱، ص۴۳.
واقتصر آخرون على ذكر استحبابه من دون التعرّض لأفضليّته أو أكمليّته،
[۱۳۶] المختصر النافع، ج۱، ص۲۹.
[۱۳۷] الإرشاد، ج۱، ص۲۲۲.
[۱۴۰] الذخيرة، ج۱، ص۲۱.
وكأنّ المقصود واحد، وهو أنّ الجمع بينهما أفضل وأكمل مرتبةً من التطهير بأحدهما.واستدلّوا على ذلك- مضافاً إلى الإجماع- بعدّة روايات:
منها: مرسلة أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء».
ومنها: ما رواه الجمهور عن الإمام علي عليه السلام، قال: «(إنّكم‌) كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً (تثلطون: تتغوّطون غائطاً رقيقاً.)، فأتبعوا الماء الأحجار».
[۱۴۵] السنن الكبرى ((البيهقي)، ج۱، ص۱۰۶.
والوجه في أفضلية الجمع أنّ فيه تنزيهاً لليد عن مخامرة النجاسة. لكن السيّد الخوئي خالف المشهور وأكّد على نفي استحباب الجمع بين الماء والأحجار وإن لم يتردّد في جواز العمل به، انطلاقاً من فهمه لروايات التسامح في أدلّة السنن وتفسيره لها بأنّها لا تعني أكثر من ثبوت الثواب، والإرشاد إلى حسن الانقياد ، وأمّا الاستحباب فهو كالوجوب لا يمكن إثباته إلّابحجّة معتبرة؛ لضعف الأخبار هنا. بل قال السيّد العاملي : إنّه «لولا الإجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله مجال». وعلى أيّة حال، فبناءً على رأي المشهور ينبغي تقديم الأحجار على الماء- رغم إطلاق عبارة أكثر الفقهاء في هذا المجال - مبالغةً في تنزيه المحلّ، واجتناباً عن مباشرة اليد للنجاسة، ولأنّه مقتضى الإتباع المذكور في قول الإمام الصادق عليه السلام: «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء».
وهل الحكم بالجمع يختصّ بغير المتعدّي من النجاسة أم يعمّ المتعدّي أيضاً؟
ذهب جماعة إلى اختصاصه بغير المتعدّي؛
[۱۵۷] الشرائع، ج۱، ص۱۸.
للأصل، وعدم الدليل على شموله للمتعدّي، خصوصاً مع عدم صدق الاستنجاء عليه، وانصراف الرواية إلى الفرد الغالب، وهو غير المتعدّي. بينما يظهر من العلّامة في القواعد اختصاصه بالمتعدّي من دون أن يوضّح سبب الاختصاص، ويمكن أن يكون منشؤه الرواية المنقولة عن الإمام علي عليه السلام المتقدّمة.إلّاأنّ الذي يظهر من كلّ من أطلق
[۱۶۴] المراسم، ج۱، ص۳۳.
[۱۶۸] اللمعة، ج۱، ص۲۶.
[۱۶۹] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۴.
الحكم بأفضليّة الجمع شموله للمتعدّي وغيره بل صرّح بذلك بعضهم.

۳.۱ - كيفية الاستنجاء بالأحجار


كيفية الاستنجاء بالأحجار،يجب في الاستنجاء بالأحجار إمرار الحجر على المحلّ وعدم الاكتفاء بوضعه عليه حتى مع حصول النقاء به.

۳.۲ - ما يجزي من الأحجار



الاستنجاء بالحجر ذي الجهات الثلاث:
الاستنجاء بالحجر ذي الجهات،اختلف الفقهاء- بناءً على وجوب التثليث - في إجزاء التمسّح بالحجر الواحد من ثلاث جهات على قولين.
الاستنجاء بالحجر العظيم والخرقة الطويلة:
رغم ذهاب جماعة من الفقهاء إلى عدم إجزاء الاستنجاء بالحجر ذي الشعب الثلاث إلّاأنّهم اختاروا الإجزاء إذا كان الحجر كبيراً جدّاً.
[۱۷۲] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۳.
وكذا ما شابه ذلك كالأرض المتّسعة والنخل والشجر؛
[۱۷۳] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۳.
لصدق التمسّح بالأحجار الثلاثة بسبب طول الفاصلة بين الأطراف.
[۱۷۵] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۲.
وأمّا الخرقة الطويلة فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
أحدهما: الإجزاء، وهو الذي صرّح به بعضهم، بل في المدارك أنّه ينبغي القطع بإجزائها إذا استعملت من جهاتها الثلاث؛ للعموم. والظاهر أنّه يريد به الإطلاق المتقدم في حسنة ابن المغيرة وغيره. فإن كان مراده أنّه ينبغي الاقتصار في الخروج عن الإطلاق على الأحجار لتقييدها في الأخبار بالثلاثة فتبقى غير الأحجار تحت الإطلاق فيجوز الاستنجاء بأطرافها، ففيه- مع عدم ظهور قائل بالفصل-: أنّه لا ينبغي التقييد بكونها طويلة، وإن كان مراده بقاءها داخلة تحت الإطلاق لطولها، ففيه: أنّه لا فرق بين الأحجار والخرق، فينبغي أن يلتزم بجواز الاستنجاء بذي الشعب إذا كان طويلًا، ولعلّه يلتزم بذلك.
ثانيهما: عدم الإجزاء، وهو ظاهر المحقق في المعتبر حيث قال: «لو كانت (الخرقة) طويلة فاستعمل طرفها أمكن استعمال الآخر بعد قطعه»، ممّا يعني عدم إجزاء الاستنجاء بالخرقة قبل قطعها.

۳.۳ - حصول الطهارة بعد الاستجمار


لا إشكال في العفو عن الأثر المتبقّي‌ في المحلّ بعد الاستنجاء وزوال العين،
[۱۸۳] المبسوط، ج۱، ص۳۶.
وأمّا طهارة المحلّ فقد اختارها المشهور، بل صريح الفاضلين في المعتبر والمنتهى عدم وجود مخالف إلّاالشافعي وأبي حنيفة.إلّاأنّ هناك إشكالًا أثاره بعض المعاصرين حول عدم حصول الطهارة بالاستجمار، وحاصله: أنّ الاستجمار بالأحجار لا يؤدّي إلى زوال عين النجاسة، ومع عدم زوالها يبقى حكمها وهو النجاسة؛ لعدم وجود ما يدلّ على التطهير بالأحجار إلّاقول أبي جعفر عليه السلام في حديث زرارة: «ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار»، وهو لا دلالة فيه إلّاعلى العفو عن نجاسة العذرة، بل يمكن استفادة بقاء النجاسة من بعض الروايات،
[۱۹۳] تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۳.
كصحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال:«إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن؛ فإنّه مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير»، وظاهر هذه الرواية أنّ طهارة الحواشي تتوقّف على الاستنجاء بالماء دون غيره.
[۱۹۵] تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۳.
وأمّا المشهور فقد استدلّوا على حصول الطهارة مع وجود الأثر بعدّة أدلّة:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار». فإنّ المراد من الطهور فيها ما يعمّ الطهارة الخبثية والحدثية، وهي تدلّ بمفهومها على أنّ الاستجمار من الطهور؛
[۱۹۷] المنتهى، ج۱، ص۲۸۲.
لأنّ الحكم بكفاية الأحجار في الاستنجاء من الغائط بعد نفي الصلاة عمّا لا تكون مع الطهور ظاهر في أنّ المسح بالأحجار يؤثّر في حصول الطهارة المعتبرة في الصلاة.
[۱۹۸] تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۳.
واورد عليه بأنّ التعبير بالإجزاء لو لم يكن قرينة على عدم حصول الطهارة فلا أقلّ من كونه مانعاً عن ظهوره في حصول الطهارة، ولو سلّم فغاية الأمر إشعار الرواية بذلك، وهو لا يكفي في رفع اليد عن تلك العمومات.
[۱۹۹] تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۳.

ومنها: ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:«لا تستنجوا بعظم ولا روث، فإنّهما لا يطهّران»،
[۲۰۰] سنن الدارقطني، ج۱، ص۵۶، ح ۹.
حيث دلّت بمفهومها على حصول الطهارة بغير العظم والروث. واورد عليها:أوّلًا: بأنّها عامّية غير ثابتة عندنا، ولعلّهم ذكروها لمحاجّة الجمهور القائلين بعدم الطهارة. وثانياً: بأنّها معارضة بظاهر قوله تعالى:«إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» الذي فسّر بالاستنجاء بالماء.
ومنها: السيرة المتداولة بين الصحابة باستعمال الأحجار كثيراً حتى أنكر البعض الاستنجاء بالماء، بل لم ينقل عنهم الاحتراز عن المحلّ المستنجى بغير الماء، مع أنّ أبدانهم مقرونة بالعرق عادةً. وعلى أيّة حال، ليس هناك مخالف في طهارة المحلّ بين علمائنا إلّا السيّد الخميني الذي حكم بنجاسة المحلّ مع العفو عنه في الصلاة وعدم سرايته إلى غيره إذا كان مرطوباً، مستدلّاً له بصحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة وغيرها.
[۲۰۸] تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۲- ۳۲۵.


۳.۴ - شروط الاستنجاء بالأحجار


شروط الاستنجاء بالأحجار،هناك عدّة شروط لابدّ من توفّرها قبل الاستنجاء بالأحجار وغيرها.

۳.۵ - الاستجمار بغير الأحجار


الاستجمار بغير الأحجار،اختلف الفقهاء في كفاية الاستنجاء بغير الأحجار على عدّة أقوال...

۳.۶ - الاستجمار بالإصبع ونحوه


يظهر جواز الاستنجاء بالأصابع وسائر أعضاء البدن من كلّ من التزم بجواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر قالع للنجاسة، بل صرّح بعضهم بجواز الاستنجاء بها.
[۲۰۹] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۲.
وهو الظاهر من كلّ من لم يعلّق عليها.واستدلّ له بدليلين:
الأوّل: الأخبار الدالّة على كفاية الاستجمار بغير الأحجار من المدر والخرق والكرسف وغيرهاذكر الاستدلال عنهم في التنقيح في شرح العروة :
منها: ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل».
ومنها: المضمرة المنقولة عن زرارة قال:كان يستنجي من البول ثلاث مرّات، ومن الغائط بالمدر والخرق.
ومنها: ما ورد في رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: «أمّا العظم والروث فطعام الجنّ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا يصلح بشي‌ء من ذلك»، فإنّ ظاهرها صلاحيّة جميع الأجسام حتى الأصابع للاستنجاء عدا العظم والروث اللذين منع الاستنجاء بهما تعهّد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنّ بعدم استعمال طعامهم في الاستنجاء.واورد عليه بأنّ الأحجار وإن لم يحتمل أن تكون فيها خصوصية تمنع التعدّي عنها إلى كلّ جسم قالع للنجاسة، إلّاأنّ التعدّي إلى مثل الأصابع يحتاج إلى دليل؛ إذ غاية ما يستفاد من النصوص التعدّي إلى الأجسام الخارجيّة، وأمّا الأصابع فلا دلالة للنصوص عليها.
ومنها: موثّقة يونس بن يعقوب ، قال:قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين»، فإنّها ظاهرة في كفاية إذهاب الغائط بكلّ وسيلة حتى لو كانت بالأصابع وأعضاء البدن.
وأورد عليها بأنّ الإطلاق فيها لا يشمل الأصابع؛ لكون الرواية بصدد بيان ما اعتبر في الوضوء ومقدّماته، ومن الواضح أنّ طهارة الأصابع أولى بالاشتراط من غيرها؛ لأنّها من مواضع الوضوء، والاستنجاء بها يوجب تلوّثها وعدم إمكان إسباغ الوضوء عليها. مع أنّها بظاهرها اعتبرت طهارة الذكر وموضع الغائط في الوضوء، فكيف لا تعتبر الطهارة في أعضائه التي منها الأصابع؟!. وبالردّ على هذا الدليل يقوى الرأي القائل بعدم إجزاء الاستنجاء بالأصابع،كما اختاره السيد الخوئي والمرعشي النجفي في تعليقتهما على العروة. خصوصاً مع استدلال البعض بالروايات الآمرة بالاستجمار وتحصيل الأحجار، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار، فإنّها تجزي»، فإنّ عدم تعرّض هذه الروايات لأعضاء البدن يصرف سائر أخبار الباب إلى الاستنجاء بغير الأعضاء.
[۲۲۲] العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۲، تعليقة المحقّق العراقي.
لكن هناك من بقي متردّداً في المسألة، معتبراً أنّها محلّ إشكال أو تأمّل.




 
۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۲.    
۲. الوسائل، ج۱، ص۳۵۴، ب ۳۴ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۳.    
۴. الوسائل، ج۱، ص۳۵۵،ب ۳۴ من أحكام الخلوة، ح۴.    
۵. الوسائل، ج۱، ج۱، ص۳۵۵،ب ۳۴ من أحكام الخلوة، ح۵.    
۶. الوسائل، ج۱، ص۳۵۶،ب ۳۴ من أحكام الخلوة، ح۶.    
۷. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۵.    
۸. المبسوط، ج۱، ص۳۵.
۹. السرائر، ج۱، ص۹۷.    
۱۰. المعتبر، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۱۲. التحرير، ج۱، ص۶۵.    
۱۳. الذكرى، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۴. المدارك، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۵. الذخيرة، ج۱، ص۱۸.
۱۶. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
۱۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۱.    
۱۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۳.    
۱۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۸، م ۱.    
۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۰- ۴۰۱.    
۲۱. الحدائق، ج۲، ص۲۸.    
۲۲. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۳.    
۲۳. التهذيب، ج۱، ص۲۹، ح ۷۵.    
۲۴. الوسائل، ج۱، ص۳۲۲، ب ۱۳ من أحكام الخلوة، ذيل الحديث ۱.    
۲۵. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۵.    
۲۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۸۹- ۳۹۰.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۴.    
۲۸. الوسيلة، ج۱، ص۴۷.    
۲۹. الشرائع، ج۱، ص۱۸.
۳۰. القواعد، ج۱، ص۱۸۰.    
۳۱. الدروس، ج۱، ص۸۹.    
۳۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
۳۳. جامع المدارك، ج۱، ص۳۱.    
۳۴. المدارك، ج۱، ص۱۶۵.    
۳۵. الحدائق، ج۲، ص۲۸.    
۳۶. مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۷.
۳۷. المدارك، ج۱، ص۱۶۵.    
۳۸. الحدائق، ج۲، ص۲۸.    
۳۹. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۴۳.
۴۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۴.    
۴۱. الغنائم، ج۱، ص۱۰۹.    
۴۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
۴۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۳.    
۴۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۹، م ۲.    
۴۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۵.    
۴۶. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۴۸.    
۴۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۹.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۴.    
۴۹. المختلف، ج۱، ص۱۰۵.
۵۰. السرائر، ج۱، ص۹۷.    
۵۱. المعتبر، ج۱، ص۱۲۹.    
۵۲. المختلف، ج۱، ص۲۷۲.    
۵۳. الذخيرة، ج۱، ص۱۸.
۵۴. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۷.    
۵۵. التنقيح الرائع، ج۱، ص۷۲.
۵۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۴.    
۵۷. المدارك، ج۱، ص۱۶۵.    
۵۸. الذخيرة، ج۱، ص۱۸.
۵۹. مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۸.
۶۰. مجمع الفائدة، ج۱، ص۴۶.    
۶۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۵.    
۶۲. المعتبر، ج۱، ص۴۳۵.    
۶۳. التهذيب، ج۱، ص۲۴۹، ح ۷۱۴.    
۶۴. المستدرك، ج۲، ص۵۵۳، ب ۱ من النجاسات، ح ۳.    
۶۵. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۴۸.    
۶۶. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۴۸.    
۶۷. الحدائق، ج۲، ص۲۶.    
۶۸. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۳.    
۶۹. الخلاف، ج۱، ص۱۰۴، م ۴۹.    
۷۰. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۷۱. المعتبر، ج۱، ص۱۲۸- ۱۲۹.    
۷۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۷.    
۷۳. المدارك، ج۱، ص۱۶۷.    
۷۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۶.    
۷۵. الغنائم، ج۱، ص۱۰۸.    
۷۶. الرياض، ج۱، ص۲۰۴.    
۷۷. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۰.    
۷۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۰.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۳.    
۸۰. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۳.
۸۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۳.    
۸۲. المستدرك، ج۱، ص۲۵۸، ب ۸ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۸۳. الوسائل، ج۱، ص۳۱۵، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۸۴. الوسائل، ج۱، ص۳۴۸، ب ۳۰ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۸۵. الوسائل، ج۱، ص۳۱۷، ب ۱۰ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۸۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۳.    
۸۷. مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۹۵- ۱۹۶.
۸۸. الطهارة (الگلبايگاني)، ج۱، ص۷۳.    
۸۹. النهاية، ج۱، ص۱۰.    
۹۰. المهذّب، ج۱، ص۴۰.    
۹۱. الشرائع، ج۱، ص۱۸.
۹۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۹۳. القواعد، ج۱، ص۱۸۰.    
۹۴. الذكرى، ج۱، ص۱۷۲.    
۹۵. الروضة، ج۱، ص۳۳۸.    
۹۶. الحدائق، ج۲، ص۶۵.    
۹۷. الغنائم، ج۱، ص۱۱۲.    
۹۸. الرياض، ج۱، ص۲۱۱.    
۹۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۳.    
۱۰۰. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۴.
۱۰۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۱.    
۱۰۲. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۱۰۳. المنتهى، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۰۴. المدارك، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۰۵. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۰۶. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۴۴.
۱۰۷. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۰.    
۱۰۸. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۱۹۷.
۱۰۹. الوسائل، ج۱، ص۳۵۴، ب ۳۴ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۱۱۰. المعتبر، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۱۱. المفاتيح، ج۱، ص۴۳.
۱۱۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۳.    
۱۱۴. الوسائل، ج۱، ص۳۵۸، ب ۳۵ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۱۱۵. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۳.    
۱۱۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۶.    
۱۱۷. الخلاف، ج۱، ص۱۰۳، م ۴۹.    
۱۱۸. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۱۱۹. المعتبر، ج۱، ص۱۲۸- ۱۲۹.    
۱۲۰. المنتهى، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۲۱. المدارك، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۲۲. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۲۳.    
۱۲۳. النهاية، ج۱، ص۱۰.    
۱۲۴. المراسم، ج۱، ص۳۳.
۱۲۵. المهذّب، ج۱، ص۴۰.    
۱۲۶. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۱۲۷. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۱۲۸. الشرائع، ج۱، ص۱۸.
۱۲۹. التذكرة، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۳۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۶.    
۱۳۱. المفاتيح، ج۱، ص۴۳.
۱۳۲. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۰.    
۱۳۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۴.    
۱۳۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۱.    
۱۳۵. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۳.    
۱۳۶. المختصر النافع، ج۱، ص۲۹.
۱۳۷. الإرشاد، ج۱، ص۲۲۲.
۱۳۸. الدروس، ج۱، ص۸۹.    
۱۳۹. الروضة، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۴۰. الذخيرة، ج۱، ص۲۱.
۱۴۱. الرياض، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۴۲. الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، ب ۳۰ من أحكام الخلوة، ح ۴.    
۱۴۳. لسان العرب، ج۷، ص۲۶۸.    
۱۴۴. المستدرك، ج۱، ص۲۷۸- ۲۷۹، ب ۲۵ من أحكام الخلوة، ح ۶.    
۱۴۵. السنن الكبرى ((البيهقي)، ج۱، ص۱۰۶.
۱۴۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۶.    
۱۴۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۰.    
۱۴۸. المدارك، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۴۹. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۴.    
۱۵۰. الروضة، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۵۱. الغنائم، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۵۲. الحدائق، ج۲، ص۶۶.    
۱۵۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۴.    
۱۵۴. الغنائم، ج۱، ص۱۱۳.    
۱۵۵. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۴.    
۱۵۶. الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، ب ۳۰ من أحكام الخلوة، ح ۴.    
۱۵۷. الشرائع، ج۱، ص۱۸.
۱۵۸. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۸.    
۱۵۹. الرياض، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۵.    
۱۶۱. القواعد، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۶۲. الغنائم، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۶۳. النهاية، ج۱، ص۱۰.    
۱۶۴. المراسم، ج۱، ص۳۳.
۱۶۵. المهذّب، ج۱، ص۴۰.    
۱۶۶. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۱۶۷. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۱۶۸. اللمعة، ج۱، ص۲۶.
۱۶۹. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۴.
۱۷۰. المعتبر، ج۱، ص۱۳۶.    
۱۷۱. الروضة، ج۲، ص۸۴.    
۱۷۲. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۳.
۱۷۳. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۳.
۱۷۴. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۵.    
۱۷۵. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۲.
۱۷۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۹.    
۱۷۷. نهاية الإحكام، ج۱، ص۹۰.    
۱۷۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۷۹. المدارك، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۸۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۵.    
۱۸۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۵.    
۱۸۲. المعتبر، ج۱، ص۱۳۲.    
۱۸۳. المبسوط، ج۱، ص۳۶.
۱۸۴. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۸۵. المنتهى، ج۱، ص۲۸۱.    
۱۸۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۸۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۲۵.    
۱۸۸. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۱.    
۱۸۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۹، م ۲.    
۱۹۰. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۹۱. المنتهى، ج۱، ص۲۸۱.    
۱۹۲. الوسائل، ج۱، ص۳۱۵، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۱۹۳. تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۳.
۱۹۴. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۱۹۵. تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۳.
۱۹۶. الوسائل، ج۱، ص۳۱۵، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۱۹۷. المنتهى، ج۱، ص۲۸۲.
۱۹۸. تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۳.
۱۹۹. تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۳.
۲۰۰. سنن الدارقطني، ج۱، ص۵۶، ح ۹.
۲۰۱. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۲۰۲. المنتهى، ج۱، ص۲۸۱.    
۲۰۳. الذكرى، ج۱، ص۱۷۲.    
۲۰۴. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۲.    
۲۰۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۲.    
۲۰۶. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۲.    
۲۰۷. المنتهى، ج۱، ص۲۸۱.    
۲۰۸. تقريرات الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۳۲۲- ۳۲۵.
۲۰۹. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۲.
۲۱۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۲.    
۲۱۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۹.    
۲۱۲. الوسائل، ج۱، ص۳۵۸، ب ۳۵ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۲۱۳. الوسائل، ج۱، ص۳۴۴، ب ۲۶ من أحكام الخلوة، ح ۶.    
۲۱۴. الوسائل، ج۱، ص۳۵۷، ب ۳۵ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۲۱۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۰.    
۲۱۶. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۵.    
۲۱۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۱.    
۲۱۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۱.    
۲۱۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۲.    
۲۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۲.    
۲۲۱. المستدرك، ج۱، ص۲۵۸، ب ۸ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۲۲۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۲، تعليقة المحقّق العراقي.
۲۲۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۲، تعليقة السيد أبي الحسن الاصفهاني، السيد البروجردي، الإمام الخميني.    
۲۲۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۲، تعليقة السيدين الحكيم والخونساري.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۲۶۳-۳۰۴.    



جعبه ابزار