الاحتباس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو يأتي في معاني مختلفة، كالحبس وحبسة اللسان و..
الاحتباس يأتي في اللغة متعدّياً ولازماً،
فيقال: احتبسه أي وقّفه وأمسكه، فهو حينئذٍ يرادف الحبس، كما يقال: احتبس بنفسه إذا وقف.
والاسم منه حُبسة كغُرفَة، فحُبسة اللّسان عدم طلاقته،
ومنه يقال: الصمتُ حُبسة.
وقد يقال: إنّ الاحتباس إنّما هو تخصيص
الإنسان شيئاً لخصوص نفسه، فيقال: احتبست الشيء إذا اختصصته لنفسك خاصة.
ويستعمل الاحتباس في لسان الفقهاء في نفس المعنيين.
وهو المنع
والإمساك ، ولا يأتي إلّا متعدياً، بخلاف الاحتباس فإنّه قد يأتي متعدّياً، وقد يأتي لازماً، قال في القاموس: الحبس: المنع، واحتبسه حَبَسَهُ فَاحتَبَسَ لازم متعد.
الحجر
والتحجير هو أن يجعل حول المكان حجارة، ويتصوّر منه معنى المنع، ومنه سُمّي العقل حجراً كما في قوله تعالى: «هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ»،
والحرام حجراً كما في قوله تعالى: «هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ».
والمحجور عليه هو الممنوع من التصرّف، وهو يتعدّى بحرف الجَر، إلّا أنّ الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاً لكثرة
الاستعمال ويقولون محجور.
وهو كالاحتباس يستعمل لازماً ومتعدّياً،
فيقال: اعتقل
لسانه إذا عجز عن الكلام فلم يقدر عليه، كما يقال: اعتقلتُ الرجل إذا حبسته،
واعتقلت الشاةَ إذا وضعت رجلها بين ساقك وفخذك فحلبتها.
ومنه
اعتقال الأجير إذا لم يستعمله المستأجِر فيما استُؤجِر له وعطّله بعد تعريض
الأجير نفسه للعمل.
وهو في اللغة الاحتباس واللّبث
مطلقاً أو مع قيد
التطاول أو ملازمة الشيء أو العمل المعكوف عليه
سواء كان العمل براً كقوله سبحانه وتعالى: «وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ»
أو فجوراً كقوله تعالى: «يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ».
وهو في الشرع احتباس النّفس للعبادة
بشروط مذكورة في محلّها.
يتعلّق بالاحتباس باختلاف موارده أحكام تكليفيّة مختلفة كما قد يتعلّق به أحكام وضعيّة نتعرض إليها ضمن الأبحاث التالية:
يجب على المستحاضة بعد الوضوء والغسل للصلاة
المواظبة على احتباس الدم بمقدار المكنة بحشو الفرج بقطنة وشدها بخرقة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم مع أمن الضرر.
۱- يجوز للمرأة
الإقدام على ما يوجب احتباس دمها بتناول أقراص ونحوها إذا خافت على عبادتها-
كالحجّ والصوم- أن يفاجئها حدث الحيض.
۲- احتباس دم الحيض بنفسه ستة أشهر مرض وعيب في
الأمة وموجب لخيار الفسخ على المشهور.
۳- احتباس البول والغائط والريح:
حبس البول والغائط في نفسه مكروهٌ،
وهو حرام مع خوف الضرر
فيجب
اجتنابه حتى إذا استلزم قطع الصلاة؛ لحرمة
الإضرار بالنفس.كما يكره
إتيان الصلاة حال احتباس البول والغائط والريح ومدافعتهما.
۴- احتباس النفس للعبادة:
يستحب احتباس النفس في المسجد للعبادة- المسمّى في الشرع
بالاعتكاف - بشرائط مذكورة في محلّها، وقد يجب بنذر وشبهه كما هو واجب في اليوم الثالث منه.
۵- احتباس المتمتّع:
المشهور
أنّه لا يجوز للمتمتع بعد الإتيان بعمرته الخروج من
مكّة ، وأنّه محتبس ومرتهن بالحجّ إلى أن يأتي به، إلّا مع
الاضطرار والحاجة إلى الخروج فيخرج محرماً للحجّ، فإن رجع في شهره إلى مكة فيخرج إلى الحجّ من دون
إحرام جديد، وإن رجع في غير شهره فيُحرم من جديد ويلغي إحرامه الأوّل، وإن خرج ورجع في شهره يرجع ويحرم من مكّة بالحجّ، وإن رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ويدخل.
ويدلّ على عدم جواز الخروج من مكة حتى يحجّ، روايات:
منها: صحيحة
زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: «تأتي الوقت فتلبي...» - إلى أن قال:- «وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ».
ومنها: صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: «وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ».
ولكن حمل بعضهم هذه الأخبار على الكراهة وحكم بجواز الخروج إذا كان مع نيّة العود، وأمّا مع عدمها أو العلم بفوات الحجّ منه فلا يجوز الخروج.
بل قد يحمل على
الارشاد إلى لزوم التحفّظ على
إدراك الحجّ، فلا كراهة أيضاً مع نيّة العود والعلم بعدم فوات الحجّ، وإن كان قد أجيب عنه بظهور الروايات المزبورة بل صراحتها في الحكم التكليفي.
۶- احتباس كلام العاقد:
إذا اعتقل لسان العاقد بحيث عجز عن النطق بالعقد قامت الاشارة مقامه
كالأخرس ، ولا يختص الحكم بالأخرس.
قال
المحقّق الحلّي : «ويقوم مقام اللفظ الاشارة مع العذر».
وقال
العلّامة الحلّي : «وتكفي الاشارة الدالّة على الرضا مع العجز عن النطق».
وقال الشهيدان: «وتكفي الاشارة الدالّة على الرضا على الوجه المعين مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة».
۷- حبس مال الغير:
يجوز حبس مال الغير إذا ثبت للحابس حق غالب فيه كحق
الرهن الثابت للمرتهن،
أو اقتضت حاجة مجوّزة لذلك كعدم
اقباض البائع أو المشتري لما عنده، فإنّه يجوز لكلّ منهما عندئذٍ حبس المال حتى يقبض الآخر
وكخوف الأجير المشترك من بذل المستأجر
الأجرة ، فيجوز للعامل أو الصانع حبس العين إلى أخذ الأجرة.
وأمّا حبس مال الغير بغير حق غالب فإنّه عدوان وظلم محرّم،
بل قد يوجب
الضمان أيضاً كما في ضمان منفعة العبد على ما صرّح به بعضهم:
قال
السيد اليزدي : «بخلاف ما إذا حبس العبد أو الدابة فإنّه ضامن لمنافعهما وإن لم يستوفها».وقال
المحقق النائيني : «كما إذا حبس العبد فإنّه يضمن منفعته دون ما إذا حبس الحرّ فإنّه لا يضمن إلّا إذا كان أجيراً»
وقال السيد الخوانساري: «بخلاف حبس العبد أو التسلّط على الأعيان الخارجيّة، فإنّ
الاستيلاء عليها موجب للضمان».
فيعامل مع العبد معاملة سائر الأموال في غصب عينها أو منفعتها.نعم الظاهر من بعضهم اشتراط ضمان منفعة العبد بل غيره بكونه معدّاً للكسب، وأمّا إذا لم يكن معدّاً للكسب فلا ضمان لمنافعهما إلّا مع
الاستيفاء .
قال
الإمام الخميني : «فإنّ العبد أو الفرس أو غيرهما قد يكون معدّاً للإجارة وتحصيل مال
الإجارة ، وقد لا يعدّ لذلك كما في عبيد السلاطين والخلفاء؛ فإنّهم لمجرّد ازدياد الشوكة والعظمة، ولا يكون عبيدهم معدّين للكسب، فحبس مثل هذا العبد لا يوجب ضمان المنافع لدى العقلاء، وكذا أفراس السلاطين والأشراف ممّا لا تكون معدّة للإجارة بل لركوبهم، فليس غصبها موجباً لتقدير منفعة لها وتضمين الغاصب إيّاها، وكذا الحال في بيت معدّ لإقامة العزاء لا غير فيجري فيه ما ذكر، ففي جميع تلك الموارد يفترق المعدّ للإجارة عن غيره لدى العقلاء. نعم مع استيفاء الغاصب منفعة منها يكون ضامناً لها وهو واضح».
وتفصيل كلّ ذلك في محالّه.ثمّ إنّه ممّا يترتب على حبس ما مُلك بالعقد خيار فسخ المعاملة بالتأخير أو
الامتناع على ما فصّل في بحث الخيارات.
۸- حبس الحُرّ:
حبس الإنسان الحرّ من دون حقّ ظلم وعدوان محرّم وإن لم يصدق الغصب،
والإثم لا يدور مدار الضمان وصدق الغصب.
وأمّا منافعه فلا خلاف في ضمان ما استوفاه منها،
وأمّا ما لم يستوفه ففيه خلاف، فالظاهر من بعضهم الحكم بالضمان فيما إذا كان الحرّ كسوباً ومعدّاً للكسب حيث يصدق حينئذٍ عرفاً أنّ الحابس قد فوّت على المحبوس مقداراً من المال.
ولكن الظاهر من جماعة- بل نفي عنه الخلاف
- عدم الضمان مطلقاً سواء كان كسوباً أو لا.قال في
الشرائع : «ولو حبس صانعاً لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به».
وقال
المحقق الكركي : «
الحرّة لا تدخل تحت اليد، لأنّ الذي يدخل تحت اليد هو المال دون الحرّ؛ ولهذا لا يضمن منافع الحرّ إلّا بالاستيفاء، بخلاف منافع العبد فإنّها تضمن بمجرّد وضع اليد عليه وإن لم يستوف؛ لأنّه مال».
وعلّله
السيد الخوئي بقصور أدلّة الضمان عن شمول المقام؛ حيث إنّ سبب الضمان إمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه، ولا ينطبق شيء من ذلك على عمل الحرّ؛ إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح ولا
الإتلاف ؛ لأنّه متفرّع على أن يكون له مال موجود ولا وجود له حسب الفرض. قال قدس سره: «نعم يصدق التفويت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه فوّت المال عليه، إلّا أنّ التفويت شيء والإتلاف شيء آخر، والموجب للضمان هو الثاني المتوقّف على واجديته المال».
أمّا لو استأجر الحُرّ لعمل واعتقله ولم يستعمله ففي ضمان أجرته قولان
:أحدهما: الضمان؛ لوجوب الأجرة على المستأجر بنفس العقد
واستحقاقه بتمكين الأجير وبذل نفسه للمستأجر، وإنّما يسقط بالتقايل أو امتناع الأجير من العمل، والتقدير أنّه باذل ممكّن، والتفريط مستند إلى المستأجر باعتقاله. ثانيهما: عدم الضمان، وهو الذي قوّاه في الشرائع؛
لأنّ منافع الحرّ في قبضته، فلا يضمن إلّا باستيفائها، والتقدير أنّ الحابس لم يستوف شيئاً من منافعه.ثمّ إنّ موضوع المسألة ومحل الخلاف فيها إنّما هو تقدير وقوع العقد على العمل ثمّ حبسه مدّة يمكن فيها استيفاؤه، أمّا لو كانت الإجارة متعلّقة بمنافعه في زمان معيّن ثمّ اعتقله فيه فإنّه يستقرّ عليه مال الإجارة قولًا واحداً.
۹- احتباس اللبن في ضرع الشاة:
بائع الشاة إذا لم يحلبها أيّاماً واحتبس اللّبن في ضرعها ليحسبها المشتري حلوباً فهذا
تدليس محرّم
وموجب لخيار الفسخ،
والمنسوب إلى المشهور الحاق
الناقة والبقرة بالشاة أيضاً.
۱۰- احتباس الأطعمة:
احتباس الأطعمة
انتظاراً لغلاء الأسعار يسمّى في اللّغة
واصطلاح الفقهاء
احتكاراً ، وقد حكم جماعة من الفقهاء في خصوص بعض الأطعمة بحرمته،
وجماعة أخرى حكموا بكراهته.
وقد يحمل
إطلاق القائلين بالتحريم على فرض الاضطرار.
۱۱- احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى:
يستحبّ احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى على سبيل
الوقف أو الحبس أو السكنى على ما ذكره الفقهاء في محلّه،
والأخبار بفعل
الإمام عليّ عليه السلام وسائر
الأئمة عليهم السلام في ذلك واردة،
ويعبر عنه في النصوص بالصدقة الجارية.
۱۲- احتباس شهوة الزوج:
تعذّر جماع الرجل إذا كان على وجه
الدوام وعن كل امرأة فيعتبر ذلك من العنن الموجب لخيار فسخ
النكاح ، وأمّا إذا احتبست شهوته لعارض كحرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة ممّا هي حالات لفصول السنة وتزول بزوال الفصل، أو كان عن امرأة دون أخرى بسبب نفرة منها أو حياء أو ما يشبه ذلك فلا يعتبر ذلك عيباً موجباً لخيار الفسخ.
۱۳- احتباس أموال الغائب:
الغائب الذي لا يعلم حياته ولا موته يُتربّص به إلى حينٍ
اتّفاقاً ،
وتحتبس أمواله في تلك المدّة ثمّ تقسّم بين ورّاثه، والأقوال في تحديد المدّة المزبورة مختلفة:
فمنها: أنّه يحبس ماله ويتربّص به حتى يتحقّق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والقاضي وابن حمزة والحلّي والمحقق وغيرهم.
ومنها: أنّه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في الأرض، فإن لم يوجد قُسّم بين وراثه، وهو مذهب
الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة،
وقوّاه في الدّروس.
ومنها: أنّه يحبس عشر سنين ثمّ يقسّم من غير طلب، نقله المحقّق والعلّامة الحلّيّان من دون نسبة إلى أحد.
ونسبه بعضهم إلى
الإسكافي .
وهو المنسوب في الشروح والكتب المفصّلة إلى الإسكافي.وقيل غير ذلك.
۱۴- احتباس الميراث لاستبانة الحمل:
إذا كان للميت ورثة وترك حملًا احتبست أمواله، ولا تقسّم بين الورثة حتى يتبيّن حال الحمل من الحياة والموت والذكورة
والانوثة والوحدة والتعدّد.نعم، يعطى ذوو الفروض- كالزوجين والأبوين- نصيبهم الأدنى الذي يستحقّونه على كلّ حال ويحبس الباقي.
قال
النراقي : «الحمل كما يُحجَب عن
الإرث إلى أن ينفصل وينكشف
الأمر ، كذلك يَحجب غيره من الوارث على قدر حجب ذكرين موجودين إلى أن ينكشف ويستبين أمره، فلو كان الوارث ممّن لا يرث مع
الولد حُجب مطلقاً
كالأخ ، ولو كان ممن ينقص نصيبه معه يُمنع عن الزائد كالأبوين والزوجين، ولو كان ولداً واحداً أو متعدّداً منع عن نصيب ولدين ذكرين، ولو كان مع الولد الواحد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلاهما لم يكن حجب مطلقاً كما لا يخفى».
۱۵- ما يحبس الصلاة:
قال المحقّق النجفي في آداب الصلاة:«لا بدّ فيها من ترك العجب
والإدلال المانعين من قبولها... وكذا لا بد من اجتناب سائر حوابس الصلاة كمنع
الزكاة والحقوق الواجبة والنشوز
والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي؛ لحصر القبول من المتقي الذي لا يصدق إلّا مع اجتناب جميع ذلك».
وعن
أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة:
العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة و...».
۱۶- ما يحبس الرحمة:
المستفاد من النصوص الدينيّة أنّ بعض المعاصي ممّا يوجب غضب اللَّه تعالى وحبس رحمته عن العباد.قال المحقّق النجفي في
صلاة الاستسقاء : «اعلم أنّ السبب الأصلي والباعث الكلّي في عوز الأنهار واحتباس الأمطار وظهور الغلاء والجدب وسائر علامات الغضب شيوع المعصية، وكفران النعمة، والتمادي في
البغي والعدوان، ومنع الحقوق، والتطفيف في المكيال والميزان، والظلم والغدر، وترك
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونقص المكيال والميزان، ومنع الزكاة، والحكم بغير ما أنزل اللَّه، ونحو ذلك من المعاصي التي تخرق الأستار وتغضب الجبار».
وقال في
الحدائق : «وهي ( صلاة الاستسقاء) مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار لكون ذلك علامة غضب اللَّه تعالى على عباده...».
وقد وردت بذلك روايات:
فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا كثرت الزلازل، وإذا امسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحُكّام في
القضاء أمسك القطر من السماء...».
وعن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا غضب اللَّه على امّة ثمّ لم ينزل بها العذاب غَلَت أسعارها وقصرت أعمارها، ولم تربح تُجّارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس اللَّه عنها أمطارها، وسلّط عليها أشرارها».
بل في بعض الأخبار احتباس
الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأمور:
ففي رواية
الكليني باسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «احتبس الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: احتبس الوحي عنك؟! فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم ولا تنقّون رواجبكم؟!».
والرواجب جمع راجبة، وهي مفاصل أصول الأصابع.
واستدلّ بعض الفقهاء
لاستحباب قص الأظفار بهذا الخبر وغيره.
۱۷- حبس المجرم:
قد تعرّض الفقهاء لحكم حبس
القاضي بعض الأشخاص في بعض المقامات كحبس المجرم والمُؤلي والمظاهر والمرتدة والمقرّ وغيرهم.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۷-۳۶.