• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانتفاع (أسبابه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الانتفاع (توضيح).
حقّ الانتفاع يحصل لشخص أو جماعة إمّا بسبب التسلط على تلك العين وتملكها فيملك الانتفاع بها، أو نتيجة تملّك منفعتها، أو يملك الانتفاع بها فقط، وفي كلّ الحالات قد يحصل ذلك نتيجة عقد شرعي أو إذن من المالك أو من الشارع ، وتفصيل ذلك كالتالي:




كلّ سبب يقتضي تملّك منفعة العين لشخص مّا يعتبر سبباً أيضاً لملك الانتفاع بها أيضاً كما هو واضح، وهذا يشمل البيع و الإجارة ، ففي البيع يمتلك المشتري العين المباعة وتبعاً لذلك يمتلك السلطنة على منفعتها فله الانتفاع بها، وكذلك في الإجارة حيث يمتلك المستأجر في قبال الإيجار الذي يدفعه السلطنة على منفعة العين وبالتالي حقّ الانتفاع بها. وهذا يشمل الأسباب القهرية لملك المنفعة أيضاً، كما في الوارث الذي يرث العين أو المنفعة المملوكة للمورّث بالإجارة.
ويشمل أيضاً ما يكون بعوض كما في انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة أو بدون عوض كما في انتفاع المستعير بالعين المعارة ضمن الحدود المتّفق عليها بين الطرفين.



أباح الشارع في موارد عديدة الانتفاع بالأعيان الخارجية لغير مالكها، بمعنى تسليط غير المالك على الانتفاع بها. ومن أهمّ موارد حقّ الانتفاع الشرعي ما يلي:

۲.۱ - الانتفاع باللقطة


أذن الشارع بأخذ اللقطة والانتفاع بها إذا كانت قيمتها دون الدرهم ، وجوّز الانتفاع بها على وجه الملك من غير تعريف .
[۱] المختصر النافع، ج۱، ص۲۶۳.
[۲] التبصرة، ج۱، ص۱۱۰.
نعم، وقع البحث في تملّكها بمجرّد الالتقاط كما هو مقتضى التعبير في بعض النصوص ب «هي لك»، وجملة من الفتاوى ، أو هو متوقّف على قصد التملّك من قبل الملتقط، أو على عدم قصد عدم التملّك، وقد قوّى البعض اعتبار نيّة التملّك؛ لأصالة عدم التملّك بدونه.
أمّا ما كانت قيمتها أكثر من الدرهم فقد فصّل بين ما لا يفسد ببقائه في الحول حيث أفتى المشهور بوجوب تعريفها حولًا، ثمّ يكون مخيّراً بين تملّكها وعليه ضمانها، وبين الصدقة بها عن مالكها. وأمّا ما يفسد ببقائه كالطعام وبعض البقول فقد اتّفقوا على جواز تقويمه على نفسه والانتفاع به. واستثني من الإذن لقطة الحرم حيث أطلق جماعة من الفقهاء حرمة أخذها، وقيّد البعض حرمة الأخذ بنيّة التملّك، قليلًا كان أو كثيراً، وجوازه بنيّة الإنشاد، وحكم البعض بجواز الأخذ في الأقل من الدرهم ولو بنيّة التملّك.
وتفصيل ذلك في محلّه.

۲.۲ - الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء


رخّص الشارع المقدّس في تناول الطعام من بيوت من تضمّنته الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى‌ حَرَجٌ» إلى قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً » ولو لم يأذن صاحب البيت ما لم يعلم منه الكراهة .
ومقتضى إطلاق الأدلّة والفتاوى عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده وعدمه، ولكن قيّده بعض الفقهاء بما يخشى فساده. نعم، قد يقال باختصاص الترخيص بما يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالباً. والظاهر من الأدلّة الرخصة في الأكل في هذه البيوت، فلا تشمل موارد حمل الطعام منها للأكل في غيرها، كما لا يتعدّى الترخيص إلى غير الطعام من الأموال .
هذا كلّه مع حصول شاهد الحال بالإذن في الدخول والأكل، أمّا لو فرض تصريحهم بعدم الإذن في الدخول، أو فهم من حالهم ذلك فلا يحلّ الأكل حينئذٍ.

۲.۳ - الإذن للمار بالأكل من ثمار البساتين والمزارع


أعطى الشارع للمارّة حقّ الانتفاع من ثمار هذه البساتين و المزارع بالأكل منها خاصّة ومن غير إفساد إذا لم يُعدّ المارّ قاصداً للأكل منها، بل كان المرور منه اتّفاقاً فيجوز له حينئذ الأكل من غير إفساد لها، مع عدم العلم أو الظن بكراهة أصحابها، وهذا هو المشهور بين فقهائنا. وتفصيل ذلك في محالّه.

۲.۴ - الانتفاع من المشتركات والمرافق العامة


الطرق و المساجد و المشاهد و الوقف المطلق كالمدارس والمساكن ونحوها من المنافع التي يشترك الناس في الانتفاع بها.
و السبق إلى موضع من هذه الأماكن يوجب ملك السابق لحقّ الانتفاع به ما دام ماكثاً فيه، ففي المساجد صرّح الفقهاء بأنّ من سبق إلى مكان منه فهو أحقّ به ما دام جالساً فيه بلا خلاف بينهم في ذلك، بل قيل بإمكان تحصيل الإجماع أو الضرورة عليه.
قال الشهيد الثاني : «لا إشكال في استحقاق السابق إلى مكان من المسجد و أولويّته من غيره، سواء كان جلوسه لأجل الصلاة ، أم لمطلق العبادة ، أم لتدريس العلم و الإفتاء ونحو ذلك». بل صرّح البعض بثبوت الحقّ له وإن لم يكن الجلوس لشي‏ء من ذلك بل لنفس الجلوس .
[۲۶] الشرائع، ج۳، ص۲۷۷.

إلّاأنّ حقّ الانتفاع هذا يسقط بمفارقة الجالس مكانه معرضاً عنه، فلو غادره ثمّ جاء آخر وحلّ محلّه لا يجوز له المطالبة بحقّه الأوّل؛ لسقوطه و بطلانه .
وإن غادره لا عن إعراض عنه، بل قام ناوياً للعود إليه، فالذي صرّح به جمع من فقهائنا هو ثبوت حقّه في الانتفاع بهذا المكان إن كان رحله باقياً فيه، وإلّا فهو وغيره على حدّ سواء.
[۲۸] الشرائع، ج۳، ص۲۷۷.

وكذا الأمر في المدارس والمساكن الموقوفة، فمن سكن في إحداهما وكان متّصفاً بالوصف المعتبر في الاستحقاق فهو يملك حقّ الانتفاع بهذا السكن ولا يجوز لأحد إزعاجه وإن تطاولت مدّة بقائه، ما لم يشترط في الوقف أمداً فيلزم بالخروج منه عند انقضاء الأجل.
وقال العلّامة في التذكرة : «لا يبطل حقّه بالخروج لحاجة، كشراء مأكول أو مشروب أو ثوب أو قضاء حاجة وما أشبه ذلك، ولا يلزمه تخليف أحد في الموضع، ولا أن يترك متاعه».
وكذا الكلام في المعادن الظاهرة ويقصد بها البقاع التي أودعها اللَّه عزّوجلّ شيئاً ممّا يعظم الانتفاع به من الجواهر و العناصر المطلوبة، والتي لا تفتقر إلى إظهار و بذل عمل كبير في سبيل الوصول إليها والحصول عليها، كالملح و الكبريت ونحوها، فهذه حكمها أنّ من سبق إليها فله أن يأخذ حاجته منها، بل لو تسابق اثنان إليها فالسابق أولى بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك.

۲.۵ - الاضطرار إلى الأكل


قد يذكر الاضطرار كسبب من أسباب حقّ الانتفاع وموجب له، حيث يقال بأنّ المضطرّ له حقّ الانتفاع بمال الغير لرفع اضطراره.
وقد يفسّر الاضطرار بأنّه ما يخاف معه من تلف النفس ،
[۳۵] المختلف، ج۸، ص۳۳۸.
كالجائع إذا خاف على نفسه التلف إن لم يأكل.
أو قد يفسّر بما هو أعم من ذلك بأن يقال: إنّه ما يخاف معه من تلف النفس أو الطرف، أو إيجاد مرض أو زيادته ونحو ذلك، كالضعف المؤدّي إلى التخلّف عن رفقة السفر مع ظهور أمارة العطب ،
[۳۶] الشرائع، ج۳، ص۲۲۹.
وهذا هو المشهور بين الفقهاء كما صرّح به الشهيد الثاني، بل الظاهر تحقّقه بالخوف على نفس غيره المحترمة ، كالحامل تخاف على الجنين و المرضع على الطفل . والمراد من كون الاضطرار موجباً لحقّ الانتفاع هو مجرّد التجويز التكليفي وارتفاع حرمة التصرّف في مال الغير، كما هو مفاد النصوص المتضافرة في هذا الشأن.
وتفصيل ذلك في مصطلح (اضطرار).



قد يأذن مالك العين أو من يقوم مقامه كالولي و الوصي و الوكيل لغيره بالانتفاع بها باعتبار سلطنته على منفعتها والانتفاع بها، وهذا ما يسمّى بالإباحة المالكية ، سواء كان الانتفاع على نحو الاستهلاك للعين - كما في إباحة الأطعمة في الولائم - أم على نحو الاستعمال كما في إباحة الأدوات و الأثاث للضيف أثناء ضيافته ، أو إباحة الكتب الموجودة في الدار للانتفاع بها في المطالعة .


 
۱. المختصر النافع، ج۱، ص۲۶۳.
۲. التبصرة، ج۱، ص۱۱۰.
۳. الدروس، ج۳، ص۸۶.    
۴. المهذب البارع، ج۴، ص۳۰۶.    
۵. الوسائل، ج۲۵، ص۴۴۳، ب ۲ من اللقطة، ح ۹.    
۶. القواعد، ج۲، ص۲۱۱.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۸۰.    
۸. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۹۴- ۲۹۵.    
۹. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۹۹.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۸۳.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۹۹.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۸۹.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۸۴.    
۱۴. النور/سورة ۲۴، الآية ۶۱.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۰۶.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۰۷.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۰۸.    
۱۸. المقنع، ج۱، ص۳۷۱.    
۱۹. كشف اللثام، ج۹، ص۳۱۴.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۰۹.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۱۲.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۱۱.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۲۷.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۸۸.    
۲۵. المسالك، ج۱۲، ص۴۳۳.    
۲۶. الشرائع، ج۳، ص۲۷۷.
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۸۹.    
۲۸. الشرائع، ج۳، ص۲۷۷.
۲۹. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۸۹.    
۳۰. التذكرة، ج۲، ص۴۰۶ (حجرية).    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۰۳.    
۳۲. النهاية، ج۱، ص۵۸۶.    
۳۳. المهذّب، ج۲، ص۴۴۲.    
۳۴. السرائر، ج۳، ص۱۱۳.    
۳۵. المختلف، ج۸، ص۳۳۸.
۳۶. الشرائع، ج۳، ص۲۲۹.
۳۷. المسالك، ج۱۲، ص۱۱۲.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۷.    
۳۹. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹.    
۴۰. الوسائل، ج۱۵، ص۳۷۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۳۵-۴۴۰.    



جعبه ابزار