• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تأخير الإحرام عن المواقيت

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تقدّم أنّ من يقصد أداء الحجّ أو العمرة ويمرّ بأحد المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز له تجاوزه بلا إحرام إلّا من علّة. وهذا الحكم إجمالًا موضع وفاق و تسالم بين الفقهاء كافة. كما أنّ المراد من الميقات هنا الأعم منه ومن محاذيه فإنّه قد تقدم أنّه بحكم الميقات إمّا مطلقاً أو في خصوص مسجد الشجرة . وقد وقع البحث عند الفقهاء في حكم التارك للإحرام من الميقات ومحاذيه وحالاته من حيث كونه عن عمد أو نسيان أو عذر، ومن حيث إمكان الرجوع وعدم إمكانه، ونورد ذلك فيما يلي.




لو أخّر إحرامه عن الميقات في الحجّ أو العمرة عمداً فتجاوزه بلا إحرام فقد حكموا بحرمته تكليفاً وكونه آثماً بمقتضى ما تقدّم في أخبار التوقيت من عدم الرخصة في تجاوز الميقات من غير علّة، وقد ناقش في دلالتها على الحرمة التكليفية الذاتية بعض الفقهاء، لكون هذه الأوامر ارشادية كسائر الأوامر في المركبات الشرعية.
أمّا حكم إحرامه وضعاً فقد صرّح جملة من الفقهاء بعدم صحة إحرامه إذا أخّره حتى يعود إلى ذلك الميقات فيحرم منه، فلو لم يرجع بطل إحرامه، واستثني من ذلك موردان وقع فيهما البحث و الاختلاف :

۱.۱ - المورد الأول


 إذا أحرم من ميقات آخر فإنّه يصحّ عند جملة من الفقهاء كالشهيدين و السيد اليزدي ، وخصّه بعضهم بخصوص الإحرام من جحفة لمن تجاوز مسجد الشجرة بلا إحرام، وذهب آخرون إلى عدم الصحّة إلّا بالعود على نفس الميقات والإحرام منه مع الامكان.

۱.۲ - المورد الثاني


 إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى نفس الميقات ولو لضيق الوقت وخوف فوت الحجّ فقد صرّح جملة من الفقهاء بصحة إحرامه من أدنى الحلّ أو من مكانه، منهم الشيخ في المبسوط وابن البراج و المحقق الأردبيلي والسيد الخوئي،
[۱۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۳۱۴.
وذهب جماعة آخرون إلى البطلان ، بل نسب إلى المشهور، قال السيد اليزدي: «لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه على المشهور الأقوى ».
ومستند لزوم العود مع التمكّن ما هو ظاهر أخبار التوقيت من لزوم الإحرام وعدم التجاوز للميقات بلا إحرام، وما ورد بالخصوص من الروايات الآمرة بالعود مع الإمكان، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم».
ومستند الاستثناء الثاني ما ورد في ذيل هذه الروايات- وقد يستفاد من غيرها من الروايات أيضاً- من أنّه إذا خشي فوت الحجّ أحرم من مكانه، قال في ذيل الحديث المتقدم: «وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج». وصدر الحديث مطلق شامل للعامد، بل قد يقال بظهور قول (رجل ترك الإحرام) في الترك العمدي لا المعذور فيه.
ومن لم يقبل هذا الاستثناء حمل هذه الرواية على صورة الترك نسياناً أو جهلًا، والذي سيأتي أنّ حكمه الإحرام من خارج الحرم أو من مكانه.
ومستند الاستثناء الأوّل استفادة كون المواقيت المقرّرة إنّما هي لكلّ من يمرّ بها، ولا تختصّ بأهلها، وأنّ كلّ من مرّ بأحدها من أيّ بلد كان صحّ إحرامه منه، وأنّ التعبير في صحيح الحلبي المتقدم: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه» إنّما هو في حقّ من ترك الإحرام حتى دخل الحرم من دون أن يمرّ بميقات آخر فيحرم منه، والنافون لهذا الاستثناء استندوا إلى ظهور الصحيحة في التقييد، وأنّه لا بدّ وأن يكون إحرامه من ميقاته الذي تجاوزه، ومن هنا قالوا بعدم صحّة الإحرام من الميقات اللاحق لمن اجتاز من السابق تاركاً للإحرام عمداً، إلّا إذا عجز عن الرجوع إلى السابق فيسقط وجوب العود إليه، ويكون مروره باللاحق مصداقاً؛ لروايات التوقيت، فيصحّ إحرامه منه. ومن فصّل بين مسجد الشجرة وسائر المواقيت لعلّه استفاد ذلك من بعض الروايات الخاصة، وهي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: «من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً».
فإنّها تدلّ على عدم لزوم الرجوع إلى الشجرة حتى مع الإمكان وكفاية الإحرام من الجحفة، وفي معتبرة معاوية بن عمار أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟ فقال: «لا بأس». وظاهره جواز ترك الإحرام من الميقات السابق إلى اللاحق اختياراً أيضاً، ومع الغاء الخصوصية في مورده يثبت ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من صحّة الإحرام من الميقات اللاحق في جميع المواقيت.



ذكر الفقهاء جواز تأخير الإحرام عن الميقات لعذر من مرض أو تقية ونحوهما قال الشيخ الطوسي : «من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخّره أيضاً عن الميقات، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه».
والدليل عليه ما تقدم في نفس أخبار التوقيت من الرخصة في التجاوز عن الميقات بلا إحرام من علّة. وفي مرسلة المحاملي : «إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم».
وخالف في ذلك ابن ادريس وجملة من الآخرين قائلًا: «إنّ مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس و الارتداء و التوشيح و الائتزار ، فأمّا النية و التلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك؛ إذ لا مانع له يمنع ذلك ولا ضرورة ولا تقية، وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمداً من موضعه فيؤدي إلى إبطال حجه بلا خلاف».
واستدلّ بعضهم لذلك بمكاتبة الحميري في الاحتجاج : أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلًا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز، إلّا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: «يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره».
كما أنّ جملة من الفقهاء حكموا بوجوب العود والرجوع إلى الميقات والإحرام منه إذا زال المرض والمانع بعد الميقات وتمكّن من الرجوع، فلا يجزي إحرامه من أدنى الحلّ أو من مكانه، وإنّما يجزي ذلك حيث يتعذر العود والرجوع.
قال المحقق الحلّي : «لو أخّره عن الميقات لمانع ثمّ زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، ولو تعذّر أحرم من مكة».
وفصّل السيد اليزدي بين نحوين من المانع فقال: «لو كان مريضاً ولم يتمكّن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية، فإذا زال عذره نزع ولبسهما، ولا يجب حينئذٍ عليه العود إلى الميقات. نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن، وإلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكّن إلّا منه، وإن تمكّن العود في الجملة وجب». وهذا خلاف ظاهر الروايات الواردة في من مرّ بمسجد الشجرة وهو عليل، وانّه يؤخّر إحرامه إلى الجحفة وهي روايات عديدة ومعتبرة.
ولهذا علّق السيد الحكيم على كلام السيد اليزدي بقوله: «إنّ ما ذكروه وإن كان مقتضى القاعدة إلّا أنّ ما في صحيح صفوان من أخبار التوقيت من الرخصة في تجاوز الميقات بلا إحرام جواز تأخير أصل الإحرام عن الميقات إذا عرضه مانع.
نعم ليس في الصحيح تعرّض لموقع الإحرام بعد تجاوز الميقات والمنصرف منه أنّه يحرم عند زوال العلة؛ لأنّ الواجب قطع تمام المسافة محرماً، فإذا رخص للعلّة ترك الإحرام في بعضها وجب الباقي فيتم ما ذكره الشيخ، ولو لم يتم الانصراف المذكور كان اللازم البناء على ما ذكره الجماعة من الرجوع إلى الميقات مع الإمكان، إلّا أن يقال: إنّ ظاهر الصحيح أنّ العلّة مسقطة للإحرام من الميقات إلى آخره على نحو لا يرجع لا ما دامت. وحينئذٍ يتعيّن الرجوع إلى الأصل المقتضي للإحرام من أدنى الحلّ. نعم إذا كان قد تجاوز الحرم لم يبعد الرجوع إلى أدنى الحلّ كما يستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة».
ولعلّ مقصوده أنّ العبرة عندئذٍ بوقوع الإحرام خارج الحرم، سواء وقع في مكان زوال العذر أو قريباً إلى الحرم من أدنى الحلّ، كما صرّح بذلك السيد الخوئي في الناسي، وسيأتي حكمه.



إذا نسي الحاج أو المعتمر الإحرام من الميقات أو جهل ذلك وجب عليه العود إليه أو إلى ميقات آخر إن أمكن، وإن لم يمكن فمن الموضع الذي انتهى إليه على قول، أو من خارج الحرم على قول آخر. هذا إذا لم يدخل مكة، وإلّا خرج إلى الحل وأحرم منه إلّا إذا ضاق الوقت وخاف فوت الحجّ فيحرم من مكانه داخل الحرم.
قال المحقّق: «لو تجاوزه ناسياً أو جاهلًا أو لا يريد النسك وجب أن يعود، وينشئ الإحرام؛ لأنّه متمكّن من الإتيان بالنسك على الوجه التام فيجب، ولو أحرم من دونه والحال هذه لما يجزيه، ولو منعه مانع من العود أجزأه الإحرام من موضعه إجماعاً، كما لو منعه مرض أو عدو وهو بالميقات فإنّه يؤخّر الإحرام، وكما لو منع من المرور بالميقات، وكذا لو خشي ضيق الوقت وجب أن يخرج إلى أدنى الحلّ فيحرم، ولو خشي أو منعه مانع أحرم من موضعه ولو بمكّة».
والدليل على ذلك الروايات الخاصة زائداً ما تقتضيه القاعدة في المتمكّن من الرجوع إلى الميقات بعد استفادة لزومه من أدلّة التوقيت.
وفي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: «قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه».
ومثله صحيحه المتقدم في رجل ترك الإحرام بناءً على اطلاقه للتارك نسياناً أيضاً.
وصحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم؟ فقال عليه السلام: «إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم». ومثله خبر زرارة.
وفي خبر الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: «يخرج من الحرم ثمّ يهلّ بالحجّ». وهاتان الروايتان في الجاهل، وصحيح الحلبي الأوّل في الناسي، وصحيحه الثاني في مطلق التارك الشامل لهما.
وفي صحيح عبد الله بن سنان ذكر الناسي والجاهل معاً، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكّة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ؟ فقال: «يخرج من الحرم ويحرم منه، ويجزيه ذلك».
وخبر الكناني وإن كان مطلقاً حيث دلّ على أنّه يخرج من الحرم إلى أدنى الحلّ فيحرم منه، من دون فرق بين إمكان الرجوع إلى الميقات وعدمه، إلّا أنّه يقيّد بذلك؛ لصراحة الروايات الاخرى في التفصيل.
نعم ورد في رواية لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله، قال: «إن كان فعل ذلك جاهلًا فليبنِ مكانه ليقضي، فإنّ ذلك يجزيه إن شاء اللَّه، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل».
وهي صريحة في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات، وأنّ ذلك من باب الفضل و الاستحباب إذا كان جاهلًا. إلّا أنّ في سندها عبد الله بن الحسن العلوي ، وهو ممن لم يرد فيه توثيق . ولو لا ذلك كانت الرواية خير دليل على حمل الروايات الآمرة بالخروج إلى الميقات على الاستحباب.
ثمّ إنّه إذا لم يتمكّن من العود إلى الميقات، ولكن تمكن من عود مسافة إليه، وكذا إذا كان في الحرم ولم يمكنه لضيق الوقت أو غيره الذهاب إلى الميقات ولكنه تمكن من الخروج مسافة عن الحرم باتجاه الميقات فهل يجب ذلك أم لا؟
ذهب جماعة إلى ذلك منهم الشهيد قال: «إن كان ناسياً أو جاهلًا وتعذر العود رجع إلى حيث يمكن، وإلّا أحرم من موضعه ولو من أدنى الحل». وتبعه السيد الطباطبائي والنراقي واليزدي.
واستدلّ له تارة بوجوب قطع المسافة محرماً فلا يسقط الميسور منها بالمعسور، وبصحيحة معاوية بن عمار في الحائض التي دخلت مكة بلا إحرام في‌ الميقات جهلًا: «فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم».
وخالف في ذلك أكثر الفقهاء، ونسب إلى ظاهر الفتاوى؛ لأنّ ظاهر أكثر الروايات أنّ من لا يتمكّن من العود إلى الميقات يحرم من مكانه و قاعدة الميسور ممنوعة كبرى وصغرى، وصحيحة معاوية لو لم تحمل على الاستحباب فهي خاصة بموردها وهي الطامث .



ألحق الفقهاء من لم يرد النسك- كالحطّاب ونحوه أو من دخلها لقتال- بمن ترك الإحرام جاهلًا أو ناسياً، فإنّه لا يجب عليهم الإحرام بالمرور على الميقات بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع .
ولكن إذا تجدّد له إرادة النسك بعد ذلك وجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة إذا لم يكن أمامه ميقات آخر، وذلك لتوقّف الواجب عليه، إلّا أن يكون قد تجاوز الحرم ولم يمكنه العود إلى الميقات فيجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان، وإلّا أحرم من مكانه.
وهذا الحكم هو المشهور فيمن أراد الحجّ، وأمّا من أراد العمرة المفردة فقد تقدّم أنّ جملة من الفقهاء حكموا بجواز الإحرام لها اختياراً من أدنى الحلّ (خارج الحرم) إمّا مطلقاً- كما عن السيد اليزدي قدس سره وغيره- أو لمن لم يرد النسك، وإنّما بدى له ذلك بعد المواقيت- كما عن السيد الخوئي قدس سره- فبناءً على أحد هذين القولين يجوز له الإحرام من أدنى الحلّ حتى مع إمكان الرجوع إلى الميقات، وأمّا بناءً على القول بعدم الفرق بين العمرة المفردة والحجّ- كما لعلّه المشهور- لزم العود مع الإمكان.
واستدلّ لوجوب العود مع المكنة بأنّه متمكّن من الإتيان بالنسك على الوجه التامّ المأمور به فتجب؛ لإطلاق ما دلّ على اعتبار المواقيت في صحّة الإحرام.
وأورد عليه السيد الحكيم بأنّ كونه مأموراً به شرعاً بحاجة إلى إثبات ، والقدر الثابت أنّ المريد للنسك حال العبور من الميقات أنّه يحرم منه، والمقام ليس منه.
وأضاف: فالعمدة ما ذكروه للاستدلال به، وهو صحيح الحلبي المتقدّم: في رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال عليه السلام: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج»، ولكن ناقش فيه بأنّه ظاهر فيمن ترك الوظيفة المعيّنة فلا يشمل من ترك الإحرام؛ لعدم قصده إلى الحجّ أصلًا.
أمّا جواز الإحرام من مكانه أو من خارج الحرم مع عدم المكنة من الرجوع إلى الميقات، فلفحوى النصوص الواردة في الناسي والجاهل، بل هو أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف؛ لجواز مجاوزته الميقات بلا إحرام إن لم يكن يريد النسك».
هذا، مضافاً إلى صحيح الحلبي المتقدّم، فإنّ المستفاد من ذيله «إن خشي أن يفوته الحجّ» أنّ المدار في جواز الإحرام من غير الميقات هو خوف فوات الحجّ، وهذا يشمل المقام.
ثمّ إنّ في حكم من لا يريد النسك غير المكلّف به كالصبي والعبد و الكافر إذا بلغ بعد مجاوزة الميقات، أو من اعتق أو أسلم بعده، فإنّه يجب عليهم الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة، وإلّا فمن موضعه، ولا دم عليه.



المعروف بين الفقهاء أنّه لو أحرم لحجّ التمتّع من غير مكّة اختياراً لم يجزه ولو دخل مكّة، بل كان عليه إنشاء الإحرام بها تحصيلًا للوجه المشروع، ونسبه العلّامة إلى علمائنا- كما تقدّم- مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب.
ولو لم يتمكّن من العود إلى مكة و استئناف الإحرام منها حكم بعض الفقهاء بصحة إحرامه، قال الشيخ: «إذا أراد المتمتّع أن يحرم بالحجّ فينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة ويحرم منها، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها سواء كان إحرامه من الحل أو الحرم إذا أمكنه، فإن لم يمكنه مضى على إحرامه وتمم أفعال الحجّ، ولا يلزمه دم لهذه المخالفة».
وتبعه بعض الفقهاء والمتأخّرين ناسباً له إلى العلّامة في التذكرة .
وظاهر جملة من الفقهاء لزوم تجديد الإحرام من مكانه؛ لأنّ ما وقع كان باطلًا غير مأمور به، بخلاف التجديد عند التعذر وخوف فوت الحجّ فإنّه مأمور به بما دلّ على إحرام الحاجّ من مكانه إذا ضاق به الوقت فخاف فوت الحجّ، إلّا أنّ هذا مبني على استفادة شمول روايات الإحرام من مكانه للتارك العمدي لإحرام الحجّ من مكة ولو بالغاء الخصوصية في صحيحة الحلبي المتقدمة فيمن ترك الإحرام حتى دخل مكة.
وأمّا من أحرم من غير مكّة ناسياً أو جاهلًا فإنّه مع التمكّن يجب عليه العود إليها لإنشاء الإحرام منها.
ولو ترك الإحرام من مكّة عن جهل أو نسيان أو عذر وخرج منها ولم يتمكّن من العود والإحرام فيها، جدّده في مكانه.
وهذا الحكم وإن لم يرد فيه نصّ بالخصوص ولكنّه ممّا قام عليه الإجماع والتسالم، ويمكن استفادته من عدّة روايات وردت فيمن تجاوز الميقات بلا إحرام ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لخوف فوت الأعمال. وهذه الروايات وإن كان موردها غير إحرام حج‌ّ التمتع، إلّا أنّه يمكن استفادة العموم منها؛ للتعليل بخوف فوت الأعمال المذكور فيها، فيعلم من ذلك أنّ الإحرام من الميقات هنا مشروط أيضاً بالتمكّن من إدراك الموقف، فإذا خاف الفوت أحرم من مكانه.
وإذا أتى الموقف ووصل إليه بدون الإحرام ناسياً أو جاهلًا ولم يمكنه الرجوع إلى مكّة لضيق الوقت ونحوه أحرم من مكانه أيضاً. ويدلّ عليه بعض الروايات كصحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجلٍ نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: «اللّهم على كتابك وسنّة نبيك فقد تمّ إحرامه».
ومورده وإن كان خصوص الناسي ولكن المتفاهم منه شمول الحكم لمطلق العذر، وعدم اختصاصه بمورد النسيان.



صرّح غير واحد من الفقهاء بجواز تأخير إحرام الصبيان إلى واد قريب من مكة يسمّى بفخّ إذا اريد الحجّ بهم من طريق المدينة. قال الشيخ المفيد : «يجرّد الصبيان للإحرام من فخّ، وبذلك جاءت السنّة».
وظاهر أكثر الفقهاء كون المراد بالتأخير تأخير نفس الإحرام، بل في الرياض: «يظهر من آخر عدم الخلاف فيه».
واستدلّ له- مضافاً إلى أنّ إحرامهم مستحب فلا يجب الإحرام لهم من الميقات لما فيه من المشقّة، بل لا دليل على عموم المواقيت بحيث‌ يتناول غير المكلّف - بعدّة روايات هي العمدة في المقام :
منها: ما رواه معاوية بن عمّار، قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ، ثمّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويسعى بهم، ومن لم يجد منهم هدياً صام عنه وليّه». وهو ظاهر في جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة أو بطن مرّ، فيحمل عليه التجريد الوارد في سائر الأخبار.
ومنها: صحيح أيوب بن الحرّ قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام من أين يجرّد الصبيان؟ قال: «كان أبي يجرّدهم من فخّ»، ونحوه صحيح علي ابن جعفر؛ فإنّهما تدلّان صراحة على تأخير التجريد إلى فخّ، والتجريد ظاهر في المعنى الذي ذكر، وهو الإحرام.
وحينئذٍ فيكون فخّ نهاية التأخير، فلو قدّمه من غيره صحّ أيضاً، بل كان أفضل كما ذكر في خبر معاوية بن عمّار، خصوصاً من الميقات، كالجحفة والعقيق.
وقد يستدلّ لهذا القول بأنّه لو كان إحرام الصبي من الميقات، وتجريده من المخيط من فخّ- كما سيأتي في القول القادم- لزمت الولي الكفّارة؛ لعموم الأخبار الدالّة على لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنب الصبي ما يوجبها، ومنه لبس المخيط .
والقول بعدم الكفّارة هنا تخصيص في أدلّة الكفّارة، بخلاف ما لو قلنا بتأخير إحرامه إلى فخّ، فلا تخصيص هنا في أدلّة الكفّارة، بل هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع .
وأورد عليه المحقّق النجفي بأنّ تخصيص أدلّة لزوم الكفّارة على الولي بما دلّ على الرخصة في اللبس إلى فخّ متحقّق على القولين؛ إذ لا كلام ولا خلاف في جواز الإحرام بهم من الميقات.
وظاهر عبائر جماعة اخرى من الفقهاء، بل صريح بعضهم الإحرام بالصبيان من أحد المواقيت المعروفة، وحيث انّ زمان الإحرام ومسافته طويلان لو كان من طريق المدينة، وفيه مشقّة عليهم، ولضعفهم عن تحمّل الحرّ و البرد جاز لهم لبس المخيط إلى فخّ الذي هو على فرسخ من مكّة ليجرّدوا هناك من المخيط.
قال ابن إدريس الحلّي : «يجرّد الصبيان من لبس المخيط من فخّ إذا حجّ بهم على طريق المدينة؛ لأنّ فخّاً على هذه الطريق، فأمّا إذا كان إحرامهم من غير ميقات أهل المدينة فلا يجوز لبس المخيط لهم، بل يجرّدون من المخيط وقت الإحرام... إذا اريد الحجّ بهم ويجنّبون كلّ ما يجتنبه المحرم، ويفعل بهم ما يجب على المحرم فعله». وهو ظاهر السيد اليزدي وأكثر من تأخّر عنه.
واستدلّ لذلك بعموم الأمر بالإحرام من المواقيت أو إطلاقه، والنهي عن تأخير الإحرام عنها.
ولا تصحّ دعوى منع العموم هنا بالنسبة إلى غير البالغين؛ لاشتمال نصوص المواقيت على ذكر أهل كذا وكذا، الصادق على البالغ وغيره، مع عدم كون الإحرام من الميقات تكليفاً خاصّاً بالبالغين.
ويؤيّده تخصيص التأخير إلى فخّ بمن كان على طريق المدينة، فلو حجّ بهم على غيرها وجب الإحرام بهم من الميقات البتة.
وأمّا الوارد في بعض الأخبار- كصحيحي أيّوب بن الحرّ و علي بن جعفر - من تجويز تأخير تجرّد المخيط للصبيان، فهو لا ينافي إحرامهم من الميقات، فإنّ التجريد ونزع الثياب من جملة أحكام الإحرام، وقد دلّ النصّ على عدم إجراء هذا الحكم بخصوصه على الصبيان إلى فخّ.
وأمّا صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم فأُجيب عنه: بأنّه لا دلالة فيه على جواز تأخير الإحرام، بل ذكر صاحب الرياض : «أنّه على خلافه أظهر؛ ولذا استدلّ به جماعة على أفضلية الإحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها عن الشيخ وغيره».
بل استدلّ به المحدّث البحراني على وجوب الإحرام بهم من الميقات، ولعلّه بناءً على أنّ بطن مرّ غير خارج عن الميقات.
وإن نوقش فيه بأنّ مفاد صحيح ابن عمّار يشبه مضمون صحيحة أيّوب المتقدّمة الدالّة على مجرّد نزع الثياب وترتيب لوازم الإحرام من هذه‌ المواضع، لا الإحرام بهم منها، وذلك لذكر (بطن مرّ)؛ فإنّه ليس ميقاتاً، فيكون ذكره قرينة على أنّه لا نظر في هذه الروايات إلى الإحرام بهم من هذه المواضع.
والمستفاد من هذه الصحاح أنّ الصبيّ لم يكن ملزماً بإجراء أحكام الإحرام من الأول ومن مسجد الشجرة، بل يجوز لهم تأخير نزع الثياب إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ أو إلى فخّ. واستدلّ لوجوب الإحرام من الميقات أيضاً بما في خبر يونس بن يعقوب عن أبيه ، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ معي صبية صغاراً، وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ فقال: «ائت بهم العرج، فليحرموا منها، فإنّك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة - ثمّ قال:- فإن خفت فأت بهم الجحفة»، وهو ظاهر في مراعاة الميقات‌، ولو ميقات الاضطرار . ولعلّ التخيير بين الجحفة وبطن مرّ وغيرهما كالعرج؛ لاختلاف الأزمنة، واختلاف حال الصبيان.
وقد اورد على الاستدلال به أنّه لم يقل أحد بكون العرج ميقاتاً للصبيان، وهو قرينة على عدم جواز تأخير الإحرام إلى العرج، مضافاً إلى ضعف السند بوالد يونس، فإنّه لم يرد في حقّه مدح ولا قدح.
وقد حاول المحقّق النجفي حمل الخبرين الأخيرين على أنّ الإحرام بهم من غير الميقات يطلق على إرادة التجريد مجازاً.
ثمّ إنّ الفاضل الهندي توقّف في المسألة حيث اكتفى بذكر أدلّة القولين ومناقشتهما. وقال السيد الطباطبائي- بعد الإشكال في أدلّة الطرفين-: «المسألة قوية الإشكال، وحيث إنّ المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات بل وأفضليته، وأنّ التأخير إلى فخّ إنّما هو على سبيل الجواز، كان الإحرام بهم من الميقات أولى وأحوط».
ثمّ إنّ التأخير إلى فخّ إنّما يكون في حقّ من كان طريقه إليه، أمّا من لم يكن كذلك، فقد صرّح غير واحد- كما تقدّم- بأنّ إحرامهم من الميقات؛ إذ لا رخصة- في غير طريق المدينة- في تجاوز الميقات بلا إحرام.
ولكن احتمل المحقّق الأردبيلي كون إحرام الصبيان من موضع يكون بُعده إلى مكّة بالمقدار المذكور؛ للأصل، وعدم ثبوت الإحرام لهم قبل هذه المسافة، وسهولة الأمر لهم، كما احتمل كونه من الميقات أيضاً.
وقال الفاضل الاصفهاني : «ويمكن حمل أدنى الحلّ في سائر الطرق على فخّ الذي هو أدناه في طريقها، وقد يعطيه كلام التذكرة ». وأورد المحقّق النجفي عليه بأنّه واضح الضعف.
ثمّ إنّ الفقهاء أطلقوا لفظ الصبي هنا ولم يبيّنوا المراد منه. نعم، قال كاشف الغطاء : «المراد بالصبي من لم يفطم؛ لأنّه المتيقّن، وغيره يبقى على حكم غيره».
[۱۲۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۴.
ولكن ذكر بعضهم المسألة في مطلق الصبي غير المميّز.
 


 
۱. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۰۸.    
۲. الدروس، ج۱، ص۳۴۱.    
۳. المسالك، ج۲، ص۲۲۲.    
۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۴۷، م ۲.    
۵. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۸۵، م ۱۶۷.    
۶. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۳۰.    
۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۴۷، م ۲، تعليقة النائيني والبروجردي والخميني والخوئي.    
۸. المبسوط، ج۱، ص۳۱۳.    
۹. المهذب، ج۱، ص۲۱۴.    
۱۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۷۴.    
۱۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۳۱۴.
۱۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۴۷، م ۳.    
۱۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۰، ب ۱۴ من المواقيت، ح ۷.    
۱۴. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۶، ب ۶ من المواقيت، ح ۳.    
۱۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۶، ب ۶ من المواقيت، ح ۱.    
۱۶. النهاية، ج۱، ص۲۰۹.    
۱۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۳، ب ۱۶ من المواقيت، ح ۳.    
۱۸. السرائر، ج۱، ص۵۲۷.    
۱۹. كشف اللثام، ج۵، ص۲۰۹.    
۲۰. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۳، ب ۲ من المواقيت، ح ۱۰.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۱۷۸.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۴۹، م ۵.    
۲۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۶، ب ۶ من المواقيت.    
۲۴. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۱۶.    
۲۵. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۴۷.    
۲۶. المعتبر، ج۲، ص۸۰۸.    
۲۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۲۸، ب ۱۴ من المواقيت، ح ۱.    
۲۸. الوسائل، ج۱۱، ص۳۲۹، ب ۱۴ من المواقيت، ح ۴.    
۲۹. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۰، ب ۱۴ من المواقيت، ح ۶.    
۳۰. الوسائل، ج۱۱، ص۳۲۹، ب ۱۴ من المواقيت، ح ۳.    
۳۱. الوسائل، ج۱۱، ص۳۲۸، ب ۱۴ من المواقيت ح ۲.    
۳۲. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۱، ب ۱۴ من المواقيت ح ۱۰.    
۳۳. الدروس، ج۱، ص۳۴۱.    
۳۴. الرياض، ج۶، ص۲۰۷.    
۳۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۹۷.    
۳۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۰، م ۵، ۶.    
۳۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۲۹، ب ۱۴ من المواقيت ح ۴.    
۳۸. المسالك، ج۲، ص۲۲۱.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۳۱.    
۴۰. التذكرة، ج۷، ص۲۰۶.    
۴۱. المدارك، ج۷، ص۲۳۴.    
۴۲. التذكرة، ج۷، ص۲۰۷.    
۴۳. المعتبر، ج۲، ص۸۰۸.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۳۲.    
۴۵. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۲۱.    
۴۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۰، ب ۱۴ من المواقيت، ح ۷.    
۴۷. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۲۱.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۳۲.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۳۲.    
۵۰. معتمد العروة، ج۲، ص۳۴۶-۳۴۷.    
۵۱. المعتبر، ج۲، ص۸۰۹.    
۵۲. التحرير، ج۱، ص۵۶۴.    
۵۳. التذكرة، ج۷، ص۲۰۷.    
۵۴. المنتهى، ج۲، ص۶۷۰-۶۷۱.    
۵۵. المسالك، ج۲، ص۲۲۱-۲۲۲.    
۵۶. المدارك، ج۷، ص۲۳۵.    
۵۷. المبسوط، ج۱، ص۳۱۳.    
۵۸. المعتبر، ج۲، ص۷۸۲.    
۵۹. التذكرة، ج۷، ص۱۹۴.    
۶۰. المنتهى، ج۲، ص۶۶۷.    
۶۱. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۰۰-۲۰۱.    
۶۲. المدارك، ج۷، ص۱۷۱.    
۶۳. الخلاف، ج۲، ص۲۶۵، م ۳۱.    
۶۴. كشف اللثام، ج۵، ص۴۲.    
۶۵. التذكرة، ج۷، ص۱۹۴.    
۶۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۱۵- ۶۱۶.    
۶۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۲۸، ب ۱۴ من المواقيت.    
۶۸. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۸، ب ۲۰ من المواقيت، ح ۳.    
۶۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص ۲۰۳.    
۷۰. المقنعة، ج۱، ص۴۴۲.    
۷۱. الرياض، ج۶، ص۱۹۶.    
۷۲. المنتهى، ج۲، ص ۶۶۷.    
۷۳. المدارك، ج۷، ص۲۲۷.    
۷۴. الذخيرة، ج۳، ص۵۸۳.    
۷۵. المعتبر، ج۲، ص۸۰۴- ۸۰۵.    
۷۶. التذكرة، ج۷، ص۱۹۲- ۱۹۳.    
۷۷. الدروس، ج۱، ص۳۴۲.    
۷۸. المسالك، ج۲، ص۲۱۸.    
۷۹. المدارك، ج۷، ص۲۲۷.    
۸۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۷، ب ۱۷ من أقسام الحجّ، ح ۳.    
۸۱. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۶، ب ۱۸ من المواقيت، ح ۱.    
۸۲. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۶، ب ۱۸ من المواقيت، ذيل ح ۱.    
۸۳. المسالك، ج۲، ص۲۱۸.    
۸۴. المسالك، ج۲، ص۲۱۸.    
۸۵. المدارك، ج۷، ص۲۲۷.    
۸۶. المدارك، ج۷، ص۲۸۵.    
۸۷. كشف اللثام، ج۵، ص۲۱۸- ۲۱۹.    
۸۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۰- ۱۲۱.    
۸۹. السرائر، ج۱، ص۵۳۷.    
۹۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۳۴.    
۹۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۰.    
۹۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۰.    
۹۳. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۸۸.    
۹۴. الحدائق، ج۱۴، ص۴۵۸.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۳۴.    
۹۶. الحدائق، ج۱۴، ص۴۵۸.    
۹۷. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۰.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۰.    
۹۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۸۸.    
۱۰۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۷، ب ۱۷ من أقسام الحجّ، ح ۳.    
۱۰۱. كشف اللثام، ج۵، ص۲۱۹.    
۱۰۲. المدارك، ج۷، ص۲۲۷.    
۱۰۳. الذخيرة، ج۳، ص۵۸۳.    
۱۰۴. الرياض، ج۶، ص۱۹۷.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۱.    
۱۰۶. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۸۹.    
۱۰۷. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۳۳.    
۱۰۸. الحدائق، ج۱۴، ص۴۵۷.    
۱۰۹. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۹، ب ۱۷ من أقسام الحجّ، ح ۷.    
۱۱۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۱.    
۱۱۱. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۸۹.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۱.    
۱۱۳. كشف اللثام، ج۵، ص۲۱۸.    
۱۱۴. الرياض، ج۶، ص۱۹۷.    
۱۱۵. القواعد، ج۱، ص۴۱۶.    
۱۱۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۰.    
۱۱۷. المسالك، ج۲، ص۲۱۸.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۰.    
۱۱۹. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۳۴.    
۱۲۰. كشف اللثام، ج۵، ص۲۱۹.    
۱۲۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۰.    
۱۲۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۴۴.
۱۲۳. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۱.    
۱۲۴. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۰.    
۱۲۵. مناسك الحجّ (التبريزي)، ج۱، ص۹.    
۱۲۶. مناسك الحجّ (وحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۵۰۶- ۵۲۰.    



جعبه ابزار