لباس المصلي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(في) بيان ما يجوز الصلاة فيه من (لباس المصلي).
•
عدم جواز الصلاة في جلد الميتة،اعلم أنه (لا يجوز الصلاة في
جلد الميتة ولو دبغ) إجماعا على الظاهر، المصرّح به في كثير من العبائر.
(ويجوز استعماله) أي كلّ من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره (لا في الصلاة) مطلقا ولو أخذ من ميتة إلّا إذا كانت نجسة العين أو كان المأخوذ منها جلدا.
•
حكم جلد ما يؤكل لحمه وصوفه،(ولو كان) كل من المذكورات (مما يؤكل لحمه) شرعا (جاز) استعماله (في الصلاة وغيرها) مطلقا فيما عدا الجلد، ويشترط
التذكية فيه وإلّا فهو ميتة.
•
حكم الصلاة في وبر الخز،(ويجوز) الصلاة (في) وبر (الخزّ الخالص) من
الامتزاج بوبر
الأرانب والثعالب وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص.
•
حكم الصلاة في فرو السنجاب،(وفي) جواز الصلاة في (فرو
السنجاب قولان، أظهرهما الجواز) وفاقا للمقنع والشيخ في
المبسوط وموضع من النهاية والخلاف.
(وفي) جواز الصلاة في (الثعالب والأرانب روايتان) كل منهما مستفيضة، وفيها
الصحاح وغيرها، وقد تقدّم
الإشارة إلى جملة من كل منهما .إلّا أن أكثرهما و (أشهرهما) ما دلّ على (المنع) واستفاض نقل الشهرة في كلام جماعة من الأصحاب، كالمعتبر والمنتهى والذكرى والتنقيح والمدارك،
بل زاد هو كسابقه، فادعى
الإجماع بحسب الظاهر كما في كلام الأخير، أو نفي الخلاف كما في الأوّل، والمحكي عن الخلاف،
ويشعر به عبارة
الدروس والبيان،
حيث جعل رواية الجواز مهجورة متروكة، مشعرا بدعوى الإجماع عليه، كما هو ظاهر
المحقق الثاني والشهيد الثاني
وغيرهما،
حيث ادعوا الإجماع على المنع عن كل ما لا يؤكل لحمه من غير
استثناء لما نحن فيه أصلا، وبالإجماع هنا صرح في الانتصار،
وهو حجّة أخرى زيادة على ما مضى من الإجماعات المحكية في خصوص المغشوش بوبر
الأرانب والثعالب عن الخلاف والمنتهى وابن زهرة .
وعلى هذا فلا ريب في ضعف رواية الجواز وشذوذها فلتطرح، أو تحمل على التقيّة، سيّما وأن أمارتها في صحيحين منها لائحة ، لتضمنهما الرخصة في الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، كما في أحدهما، وفيما ذكر وأشباهه، كما في الثاني، ولا يقول به الأصحاب على الظاهر المصرح به في الذكرى، فإنه قال ـ بعد نقل
إذعان المحقق بهما لوضوح سندهما ـ قلت : هذان الخبران مصرّحان بالتقية لقوله في الأول : «وأشباهه» وفي الثاني : «في جميع الجلود» وهذا العموم لا يقول به الأصحاب.
ومنه يظهر ضعف إذعان المحقق وإن تبعه في المدارك، سيّما مع اعترافهما
باتفاق الأصحاب على المنع.
ووضوح السند بمجرده لا يبلغ قوة المعارضة لذلك، سيما مع موافقته للعامة،
واشتمال المعارض على متّضح السند أيضا كما عرفته. فلا
إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
•
حكم الصلاة في الحرير،هنا يأتي أحكام الصلاة من الحرمة والكراهة للرجال والنساء في الحرير.
•
عدم جواز الصلاة في الثوب المغضوب،(ولا تجوز) الصلاة ولا تصح (في ثوب مغصوب مع
العلم ) بالغصبية،بلا خلاف أجده فيما لو كان ساترا إلّا من نادر لا يعبأ به.
•
الصلاة في خاتم الذهب والثوب المموه به،وبهذا الوجه يصح المنع عن الصلاة
وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموّه به.
(و) كذا (لا) تجوز الصلاة ولا تصح (فيما يستر ظهر القدم، ما لم يكن له ساق) بحيث يغطّي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق، كالشمشك -
الشمشك بضم الشين وكسر الميم. وقيل : إنّه المشاية البغدادية، وليس فيه نص من أهل اللغة.
ـ بضم الأوّلين أو ضم الأول وكسر تاليه، على
الاختلاف في الضبط ـ والنعل السندي وشبههما، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في الدروس وغيره،
بل نسبوه إلى النهاية والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء،
بل ادعى شيخنا في الروضة وروض الجنان كونه مشهورا.
وفيه نظر، فإن المحكي عن الشيخين وأضرابهما إنما هو المنع عن الصلاة في
النعل السندي والشمشك خاصة، وهو أخصّ من المدعى، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وغيرهما، بل لورود خبر بهما، كما صرّح به ابن حمزة في الوسيلة-قال : «وروي أن الصلاة محظورة في النعل السنديّة والشمشك»،
ولعله الحجّة لهم دون ما قرّره الفاضلان من حجج ضعيفة غير صالحة للحجية أصلا، حتى على
إثبات الكراهة، فكيف تثبت بها الحرمة؟
ولذا أعرض عن القول بها المتأخّرون أو أكثرهم كما في المدارك والذخيرة وغيرهما،
ولكن قالوا بالكراهة، وفاقا للمبسوط والإصباح والوسيلة
في الشمشك والنعل السندي خاصة، وللتحرير وظاهر المنتهى
في كل ما يستر ظهر القدم، كما في عنوان العبارة.لا لما مر من الحجج الضعيفة، بل تفصّيا عن شبهة الخلاف الناشئة من اختلاف
الفتوى والرواية مسامحة في أدلّة السنن والكراهة. والمراد بالرواية ما وقع الإشارة إليه في الوسيلة، لكنها ـ كما عرفت ـ غير عامة لكل ما يستر ظهر القدم، بل في خصوص ما مرّ من الأمرين.
وفي الاحتجاج وعن كتاب الغيبة لشيخ الطائفة فيما ورد من التوقيع عن مولانا
صاحب الزمان عليه وعلى
آبائه السلام إلى
الحميري فيما كتب إليه يسأله : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط ولا يغطّي الكعبين أم لا يجوز؟فوقّع عليه السلام : «جائز».
والبطيط كما في القاموس : رأس الخف بلا ساق،
كأنه سمي به تشبيها له بالبطّ.قيل : وفيه تأييد القول بالمنع.وفيه نظر، بل هو لتأييد القول الآخر أظهر، كما صرّح به بعض من تأخّر.
وكيف كان، فالأحوط الترك مطلقا، سيّما فيما ورد به المنع في خصوص النص، وإن كان من المرسل، لكفايته في
الاحتياط . بل لو لا الشهرة المتأخّرة المحققة والمحكية ورجوع الشيخ في المبسوط عن القول بالحرمة
لكان القول بها للرواية لا يخلو عن قوة ولو كانت مرسلة، لقوة
احتمال انجبارها بالشهرة القديمة على ما حكاه شيخنا في كتابيه المتقدم إليهما الإشارة .
واحترز بقوله : ما لم يكن.. إلى آخره، عما لو كان له ساق يغطّي ولو شيئا من الساق (كالخف) والجرموق-الجرموق كعصفور : الذي يلبس فوق الخف.
فإنه يجوز الصلاة فيه إجماعا على الظاهر، المصرّح به في التحرير والتذكرة وغيرهما.
وهو الحجة، مضافا إلى
الأصل ، والإطلاقات السليمة هنا عن المعارض ولو على الكراهة بالكلية.
(ويستحب) الصلاة (في النعل العربية) عند علمائنا أجمع، كما صرّح به جماعة
حد
الاستفاضة ، مؤذنين بدعوى
الإجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المرغّبة إليه أمرا، كالصحيح : «إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة».
ونحوه آخر، إلّا أن فيه بدل «إن ذلك من السنة» : «يقال ذلك من السنة».
وفعلا من
رسول الله صلى الله وعليه وآله والصادقين :، كما في الصحاح.
وفي الخبر : سمعت
الرضا عليه السلام يقول : «أفضل موضع القدمين في الصلاة النعلان».
ومقتضى هذه الروايات
استحباب الصلاة في النعل مطلقا. وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان، كما صرّح به جماعة من الأصحاب، لكن قالوا : ولعلّ
الإطلاق أولى.
ولعل وجهه ـ مع
الاعتراف بصحة الحمل ـ كفاية الاحتمال في المستحبات من باب
التسامح (والاحتياط) فاندفع عنهم
الاعتراض : بأنه محل تأمّل، لما ذكروه، لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وليس هنا عموم لغوي ينفع.
•
مكروهات لباس المصلي، هنا يأتي أحكام الصلاة في الألبسة التي يكره الصلاة فيها.
رياض المسائل، ج۲، ص۲۹۵-۳۷۳.