مكروهات لباس المصلي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هنا يأتي أحكام الصلاة في الألبسة التي يكره الصلاة فيها.
•
الصلاة في الثياب السود،(ويكره) الصلاة (في الثياب السود عدا
العمامة والخفّ) والكساء،
لإطلاق المستفيضة بكراهة لبسها عدا المستثنيات الثلاثة.
(و) كذا تكره الصلاة (في الثوب الذي يكون تحت وبر
الأرانب والثعالب أو فوقه) وفاقا للأكثر، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من الشيخ في
النهاية والصدوق، فقالا بالحرمة.
والأول قد رجع عنها إلى الكراهة في المبسوط،
فانحصر المانع في الثاني، وهو شاذّ على الظاهر، المصرّح به فيما يحكى من كلام الماتن،
مشعرا بدعوى
الإجماع على الجواز. فإن تمَّ، وإلّا فالمنع لا يخلو عن قوة، لورود النهي عنه في المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : قلت
لأبي جعفر عليه السلام : الثعالب يصلّى فيها؟قال : «لا، ولكن تلبس بعد الصلاة» قلت : أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : «لا» وفيهما : عن رجل سأل
الرضا عليه السلام ..
وفيه : عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها، وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أيّ الثوبين، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقّع عليه السلام بخطه : «الثوب الذي يلصق بالجلد» الحديث. وفي
الرضوي : «وإيّاك أن تصلّي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب».وقريب منها المروي في
الاحتجاج عن مولانا
صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه الحميري : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول
الصادق عليه السلام : «لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه» فقال عليه السلام : «إنما عنى الجلود دون غيرها».
وهي مع
استفاضتها أكثرها معتبرة السند بالصحة والقوة، فلا وجه لحمل النهي فيها على الكراهة، عدا ما يتخيّل من عدم وجه للمنع عدا تخيّل نجاسة الجلود الملاقية بالرطوبة، وهو خلاف الأظهر الأشهر : من قبولها التذكية فحينئذ لا وجه للمنع بالمرّة، فينبغي الحمل على الكراهة.وفيه نظر،
لاحتمال التعبد، أو كونه باعتبار ما يسقط عليه من الوبر ويتناثر عليه في وقت لبسه له، تحت الوبر كان أو فوقه، كذا قيل.
وفيه نظر، لظهور سياق الروايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض في كون المنع متوجّها إلى الثوب الذي يلي الجلد لا الوبر، بل صرّح بعضها بعدم المنع في الملاصق للوبر، فظهر أن المنع ليس لما ذكر من تناثر الشعر، بل من حيث الملاصقة للجلد، ولا وجه للمنع حينئذ غير ما ذكروه، ويتوجه حينئذ حمل المنع فيها على الكراهة كما قرروه، بناء على بعد احتمال تعبدية المنع، فلا يخرج بمجرده عن
الأصل المعتضد بالشهرة، بل الإجماع المنقول كما عرفته.
ولكن المسألة بعد مشكلة، لعدم ظهور نقل الإجماع من لفظ الشذوذبحيث يطمئن به، والشهرة
والاعتماد عليها لعلّه لا يخلو عن إشكال، بناء على ظهور كلمة جملة منهم
بانحصار مستند المنع في الصحيحة الثانية ومع ذلك أجابوا عنها بأنها مرسلة.
وهما كما ترى، لتعدّد روايات المنع واستفاضتها، وعدم إرسال فيما أجابوا به عنه، وإن كان فيه : عن رجل، إذ هو ليس راويا، بل الراوي له هو الراوي عنه، وليس روايته عنه بطريق
الإرسال بحيث يسند الخبر إليه، بل أخبر الراوي الثقة عنه بأنه سأل الماضي، فكأنه المخبر عن السؤال والجواب، فتأمل جدّاً.مع أنّ في ذيل الخبر ما يعرب عن مشافهة الثقة له وسؤاله عن ذلك فأجابه بالمنع أيضا، حيث قال : وذكر
علي بن مهزيار ـ وهو الراوي عن الرجل ـ أنه سأله عن هذه المسألة، فقال : «لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته».
فالخبر على أيّ تقدير مسند، لكن اختلف الجوابان فيه ففي الأوّل : خص المنع بالذي يلصق الجلد، وفي الثاني : عمّم له ولما يلصق الوبر، وهو الأوفق لما ذكروه : من تعميم المنع كراهة أو تحريما.وبالجملة : المسألة محل إشكال، ولا ريب أنّ التنزه عنه أفضل إن لم نقل بكونه المتعيّن.
•
الصلاة في الثوب الواحد الرقيق،(و) كذا تكره (في ثوب واحد) رقيق لم يحك ما تحته من العورة (للرجل) خاصة، بلا خلاف أجده، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
•
الاتزار فوق القميص،(و) يكره (أن يتّزر فوق القميص) على المشهور.
(وأن يشتمل الصماء) إجماعا، كما في
التحرير والمنتهى والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني وروض الجنان والمدارك،
وفي غيرها نفي الخلاف فيه بين علمائنا،
للصحيح : «إيّاك والتحاف الصماء» قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : «أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد».
وبه فسر في معاني الأخبار والنهاية والمبسوط والوسيلة،
وفيها أنه فعل
اليهود ، وتبعهم المتأخّرون، ونسبه في الروضة وروض الجنان إلى المشهور،
مشعرا بوقوع الخلاف فيه، ولم أجده بيننا
حيث قال : ويكره السدل في الصلاة كما يفعله اليهود. وهو أن يتلفّف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه. وهذا تفسير
أهل اللغة في اشتمال الصماء. وهو اختيار
السيد المرتضى منه رحمه الله. ولعلّه لأهل اللغة وفقهاء العامة، ولا عبرة بمقالتهم في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة، المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية،وخصوص المروي في معاني الأخبار : أنه صلي الله وعليه وآله نهى عن لبستين :
اشتمال الصماء، وأن يلتحف وفي المصدر: يحتبي. الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء قال، وقال الصادق عليه السلام : «التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه وفي المصدر و «ش» و «م» : إبطه، ثمَّ يجعل طرفيه على منكب واحد».
لكن ظاهره كون المراد
إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجانبين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثمَّ جعلهما على منكب واحد.وهذا وإن أمكن
إرادته من الصحيحة بأن يراد من الجناح الجنس، إلّا أنه خلاف الظاهر
المتبادر منها، وهو كون المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت جناح واحد سواء كان الأيمن أو الأيسر ثمَّ وضعه على منكب واحد، ويتبادر هذا المعنى من الصحيحة صرح المحقق الثاني في شرح القواعد وغيره،
ولكن التنزّه عن كلا المعنيين المحتملين لعله أحوط.
•
الصلاة في عمامة بلا حنك،(و) أن يصلّي (في عمامة لا حنك لها)
باتفاق علمائنا.
•
الإمامة بغير رداء،(وأن يؤمّ بغير رداء) على المشهور، على الظاهر، المصرح به في المدارك وغيره.
(وأن يصحب معه حديدا ظاهرا) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخّر، وفي الخلاف
الإجماع عليه في الجملة.وهو الحجة، لا النصوص المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره،
لأن ظاهرها التحريم مطلقا، كما عن المقنع مستثنيا منه السلاح،
والنهاية والمهذب مستثنيين ما إذا كان مستورا،
لأنها شاذّة لا يوافق
إطلاقها شيئا من الأقوال المزبورة، فلتكن مطرحة، ويكون المستند في الكراهة هو الشبهة الناشئة من الفتوى بالحرمة، مع احتمال
الاستناد إليها
لإثباتها بعد تقييدها بما إذا كان بارزا، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفي البأس عن الصلاة فيه، إما مطلقا كما في المروي في الاحتجاج للطبرسي عن
الحميري : أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فوقّع عليه السلام : «جائز».
أو إذا كان مستورا، كما في المروي في
الكافي مرسلا، قال : وروي : «إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس».
وفي التهذيب : وقد قدمنا في رواية
عمار أنّ الحديد إذا كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه.
لكن تعليل المنع في جملة من المستفيضة بكونه من لباس أهل النار كما في بعضها،
أو
الجن والشياطين كما في آخر منها،
أو أنه نجس ممسوخ كما في غيرهما،
ربما يشعر بالعموم ـ كما عليه المقنع ـ لكن من دون
استثناء السلاح. لكن لا بعد في التقييد بعد وجود ما يدل عليه صريحا،
سيّما مع كونه ـ ولو في الجملة ـ متفقا عليه. هذا.
وربما يستشعر من التعليل الكراهة، قال الماتن في المعتبر : وقد بيّنا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية
استصحابه ، فإن النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب ويسقط الكراهة مع ستره وقوفا في الكراهة على موضع الوفاق.
وهو حسن، إلّا ما يستشعر منه من لزوم
الاقتصار في الكراهة على محل الوفاق، فإنّ فيه نظرا، لما عرفت مرارا : من جواز
التسامح فيها
والاكتفاء في إثباتها بقول فقيه واحد، فضلا عن إطلاق روايات بالمنع، كما فيما نحن فيه، فإطلاق الكراهة لا بعد فيه، لو لا
الاتفاق على الظاهر ممن عدا المقنع على عدمها إذا كان مستورا.
(و) أن يصلّي (في ثوب يتهم صاحبه) بعدم التوقي من النجاسة، أو بمساورته له وهو نجس، بلا خلاف أجده إلّا من المبسوط، فمنع عن الصلاة في ثوب عمله كافر أو أخذ ممن يستحلّ شيئا من النجاسات أو المسكرات،معلّلا بأن الكافر نجس.
وتبعه الحلّي للتعليل، قائلا : إن إجماع أصحابنا منعقد على أن أسآر جميع الكفار نجسة بلا خلاف بينهم.
وهو خيرة
الإسكافي لكن مع
اضطراب لكلامه فيه.وما ذكروه من المنع حسن مع العلم بالمباشرة برطوبة، كما يفهم من تعليلهما، بناء على أن نجاسة الكفّار عينيّة لا تؤثّر في الملاقي إلّا بالمباشرة له برطوبة قطعا لا مطلقا، ولعله لذا لم ينقل الخلاف هنا كثير من الأصحاب، معربين عن عدم خلاف فيه.
ومحل نظر مع عدم العلم بذلك، بل يجوز الصلاة حينئذ مطلقا ولو كان حصول النجاسة بالمباشرة رطبا مظنونا، بناء على الأقوى من
اشتراط العلم أو ما يقوم مقامه شرعا ـ إن قلنا به ـ في الحكم بالنجاسة، وأن مع عدمهما فالأقوى الطهارة، لعموم قولهم : : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر».
وخصوص الصحاح في مفروض المسألة، منها : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، أفأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال عليه السلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه».
ومنها : عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال : «نعم»
الحديث.
ومنها : عن الصلاة في ثوب المجوس، قال : «يرشّ بالماء».
إلى غير ذلك من الأخبار.نعم، في الصحيح : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّيّ - الجرّيّ : ضرب من السمك عديم الفلس. -ويقال له : الجرّيث بالثاء المثلّثة.
ويشرب الخمر فيردّه، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا يصلّي فيه حتى يغسله».
وهو وإن دلّ على المنع إلّا أنه قاصر عن
المقاومة لما مرّ جدّا من وجوه شتّى، فليحمل على الكراهة جمعا. ولأجله قالوا بها، مضافا إلى الشبهة الناشئة من القول بالمنع، ولخصوص الصحيح : في الرجل يصلّي في
إزار المرأة وفي ثوبها ويعتمّ بخمارها قال : «نعم إذا كانت مأمونة»
وأقلّ النفي المفهوم منه الكراهة.
وليس فيه ـ كالعبارة ونحوها كما ترى ـ بيان المأمومنية عن أيّ شيء، فيشمل عن كلّ محذور ولو غير النجاسة من نحو الغصب، واستصحاب فضلات ما لا يؤكل لحمه، كما عليه جماعة ومنهم الشهيدان،
قال ثانيهما :وينبّه عليه كراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه.وظاهر كثير من العبارات تقييد نحو العبارة بمن لا يتوقى النجاسة خاصة، والأوّل أقرب
بالاحتياط ، وأنسب بحال الكراهة، كما مرّ غير مرّة.
(و) أن يصلّي (في قباء) بل مطلق الثوب الذي يكون (عليه تماثيل، أو خاتم فيه صورة) بلا خلاف في المرجوحية على الظاهر، المصرّح به في كلام بعض الأجلة،
بل عليه الإجماع في شرح القواعد للمحقق الثاني،
وهو الحجة.مضافا إلى المعتبرة المعبّر بعضها عنها بلفظ الكراهة، كالصحيحين المتضمن أحدهما لقوله : كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل
وثانيهما لقوله : فكره ما فيه التماثيل بعد أن سئل عن الصلاة في الثوب المعلم.
وآخر منها ب «لا» و «لا يجوز» كالموثق : عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، أيصلّي فيه؟ قال : «لا» وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال : «لا يجوز الصلاة فيه».
وظاهره وإن أفاد التحريم ـ كما عليه الشيخ في النهاية والمبسوط في الثوب والخاتم،
والقاضي في
المهذب والصدوق في المقنع في الأخير خاصة
ـ إلّا أنه محمول على الكراهة، لا للأصل وضعف الموثق مع تصريح الصحيحين بالكراهة، لأعمّيتها في الأخبار من المعنى المصطلح عليه الآن ومن الحرمة، وحجّية الموثق فلا يعارضه
الأصل .بل للجمع بينه وبين ما نصّ على الجواز من الأخبار، كالمروي في قرب
الإسناد عن
علي بن جعفر : أنه سأل أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال : «لا بأس».
وقصور السند مجبور بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة. مع أنّ في المنتهى احتمل حمل «لا يجوز» في كلام الشيخ على الكراهة،
لشيوع
استعماله فيها في عبارته، بل مطلق القدماء والأخبار كما لا يخفى، وعليه فلا خلاف.
واختصاصه بالخاتم مجبور بعدم القائل بالفرق، إذ كل من جوّز الصلاة فيه جوّز في الثوب أيضا، وإن لم يكن بحسب المنع كذلك فإن الصدوق والقاضي منعا عن الخاتم دون الثوب. منه رحمه الله.. مع ظهور الموثقة المانعة ـ كفتوى الأصحاب كافة ـ في كون المنع إنما هو من حيث المثال خاصة، لا الثوبية مع الصورة، ولذا ورد كراهة الصلاة في الدراهم السود التي فيها التماثيل، كما في الصحيح : «ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل»
ونحوه غيره،
وفي البسط التي فيها المثال ونحو ذلك.
وبتتبّع جميع ذلك يظهر كون وجه المنع ما ذكرناه، وعليه فتدل هذه الصحيحة الواردة في الدراهم على الكراهة والجواز في مطلق ما فيه المثال ولو كان الثوب والخاتم، لظهور لفظ : «ما أشتهي» فيها، مضافا إلى الصحيح الصريح في الجواز لكن فيما إذا كانت الدراهم مواراة، وفيه : عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال : «لا بأس إذا كانت مواراة».
وهل المثال والصورة يعمّان ما كان منهما للحيوان وغيره، أم يختصّان بالأوّل؟ظاهر الأكثر ـ على الظاهر، المصرح به في كلام جمع
ـ الأوّل، بل نسبه في المختلف إلى باقي الأصحاب من عدا الحلي، واختاره للإطلاق.
وفيه نظر، لاختصاصه ـ بحكم التبادر، وشهادة جملة من النصوص، وبها اعترف جملة من الفحول
ـ بالأوّل، مع أن عن المغرب
اختصاص التمثال بصور أولي الأرواح وعموم الصور حقيقة، قال : وأمّا تمثال شجر فمجاز
وعن المصباح المنير في تفسير قوله : وفي ثوبه تماثيل، أي صور حيوانات مصوّرة.
وكلامهما ـ سيما الأوّل ـ ظاهر في اختصاص التمثال بصور الحيوان حقيقة، وكون إطلاقه على غيرها مجازا، نعم كلام الأوّل ظاهر في عموم الصور، ولكنه غير ضائر بعد اختصاص مورد النصوص المانعة مطلقا بالتمثال دون الصور، ولعله لذا اختار الحلّي التخصيص بالحيوان، وقوّاه جماعة من المحققين،
مضافا إلى الأصل.وهو حسن لو لا اشتهار
إطلاق الكراهة، وشبهة دعوى الاتفاق عليه في المختلف،
مع المسامحة في أدلّتها، كما سبق غير مرة.
وترتفع الكراهة بتغيير الصورة والضرورة، كما صرّح به جماعة،
للصحيح
مثل قولهم : : «ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه».
في الأول، وفحوى ما دلّ على سقوط التكليف الحتمي في الثاني، مضافا إلى الموثّق : عن لباس الحرير والديباج، فقال : «أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل».
وقريب منه ظواهر جملة من النصوص.
(ويكره للمرأة أن تصلّي في خلخال له صوت، أو متنقّبة) على وجهها (و) كذا (يكره للرجال اللثام).بلا خلاف إلّا من القاضي في الأول فحرّمه.
ولا دلالة للصحيح
عليه، لتضمّنه : «لا يصلح» الظاهر في الكراهة، أو الأعمّ منها ومن الحرمة، فتدفع بالأصل، مع عمومه لحال الصلاة وغيرها، ولا يقول به. فتأمّل وجهه ما قيل من ظهور سياق الصحيح في الاختصاص بحال الصلاة. منه رحمه الله.ومن الشيخين في
المقنعة والمبسوط والنهاية فيما عداه، فأطلقا المنع عن اللثام والنقاب حتى يكشف عن الفم وموضع السجود.
وهو حسن إن أرادا المنع إذا منعا عن القراءة وغيرها من الواجبات، وإلّا فمحل نظر. بل ظاهر المعتبرة المستفيضة ـ ومنها الصحيحان
والموثقان
ـ نفي البأس عنهما على الإطلاق، إلّا أن في أحد الموثقين التصريح بأفضليّة عدمهما، ولعلّه لذا حكموا بالكراهة، وفيه نظر.
ويحتمل كون الوجه فيها الخروج عن شبهة إطلاق القول بالمنع ويحتمل اختصاصه بصورة ما إذا منع القراءة مثلا، والمنع حينئذ متّفق عليه ظاهرا، وإن اختلفوا في
انسحابه فيما إذا منع سماعها دونها، فقيل : نعم.
وهو الأظهر، وعليه الفاضلان وغيرهما،
لما في بعض المعتبرة «لا يحسب لك من القراءة والدعاء إلّا ما أسمعت نفسك»
مؤيّدا بالصحيح النافي للبأس عن اللثام إذا سمع الهمهمة.وفي الخلاف
الإجماع على كراهة اللثام، قال : بل ينبغي أن يكشف عن جبهته موضع السجود.
•
الصلاة في القباء المشدود،(وقيل : يكره) الصلاة (في قباء مشدود إلّا في) حال (الحرب).
رياض المسائل، ج۲، ص۳۴۴-۳۷۳.