أحكام الطواف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وأما أحكامه فثمانية) : أ- ركنية طواف الحج والعمرة، ب-أحكام الشك في عدد الأشواط، ج-حكم
الطواف من غير طهارة، د- حكم تأخير السعي، ه-حكم تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين وقضاء المناسك، و- الطواف في
البرطلة ، ز- مواضع وجوب
طواف النساء ، ح- لو نذر أن يطوف على أربع.
(الأول :
الطواف ركن، فلو تركه عامداً) عالماً بأن لا يأتي به في وقته، وهو في طواف الحج قبل
انقضاء ذي الحجة، وفي طواف عمرة التمتع قبل أن يضيق الوقت عنها وعن الحج، وفي طواف العمرة الجامعة لحجّ
الإفراد والقِران قبل خروج السنة بناءً على وجوب إيقاعها فيها، وفي المجرّدة قبل الخروج عن مكة بنية
الإعراض عن فعله على إشكال. (بطل حجه) أو عمرته بلا خلاف ولا إشكال؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة التكليف، ولفحوى الرواية الآتية في تركه على وجه الجهالة،
لكن فيها وجوب
البدنة . قال الشهيد ; : وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولوية.
قلت : ومن عدم النص، وجواز منع
الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد. وقيل : يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم.
ثم إن هذا في غير طواف النساء، فإنه ليس بركن يبطل بتركه النسك من غير خلاف، كما في السرائر،
معرباً عن
الإجماع ، كما في صريح المسالك وغيره؛
وهو الحجّة. مضافاً إلى
أصالة خروجه عن حقيقة النسك والصحاح الظاهرة في ذلك، منها : «على المفرد طواف بالبيت، وصلاة ركعتين، وسعى واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج وهو طواف النساء»
كما في الصحيح الآخر الوارد بهذا النهج في القارن.
ومنها : إنّ معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها، قال : فأطرق وهو يقول : «لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها» ثم رفع رأسه إليه فقال : «تمضي فقد تمّ حجّها».
وقوله : «فقد تمّ حجّها» ظاهر في خروجه عن النساء مطلقاً ولو في حال الاختيار ولا يختصّ بحال
الاضطرار وإن كانت مورده؛ فإن العبرة بعموم الجواب، لا خصوص المحلّ.
•
حكم ترك الطواف ، ومن نسي طواف
الزيارة حتى يرجع إلى أهله وواقع أهله كان عليه بدنة و الرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة، وإن كان طواف النساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت قضى عنه وليه.
•
أحكام الشك في عدد الأشواط ، الطواف ركن ، و لمن تركه أو أخل به أو شك في عدد أشواطه أحكام نذكرها في ما يلي.
(الثالث : لو) طاف و (ذكر أنه لم يتطهر أعاد) ه وجوباً إن كان (طواف الفريضة، و) كذا يعيد (صلاته، ولا يعيد) إن كان (
طواف النافلة و) لكن (يعيد صلاته استحباباً) كلّ ذلك للنصوص المتقدم إليها الإشارة في بحث
اشتراط الطواف، ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر، قال : «يتوضأ ويعيد طوافه، فإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين».
•
حكم نسيان الطواف ، ( ولو كان ) ترك الطواف ( ناسياً أتى به ) مع القدرة ، وقضاه متى ذكره ، ولا يبطل النسك ولو كان طواف الركن وذكره بعد المناسك و انقضاء الوقت ، بلا خلاف في كل من الحكم بالصحة ، ووجوب القضاء عليه بنفسه مع
إمكان المباشرة.
(الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي) في يوم الطواف؛ لآيتي المسارعة و
الاستباق .
(ولا يجوز تأخيره إلى غده) للصحيحين
: رجل طاف بالبيت فأعيى، أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : «لا». ولا خلاف فيه إلاّ من الماتن في الشرائع فجوّزه إليه،
وهو مع رجوعه عنه في الكتاب نادر، ومستنده مع ذلك غير واضح، عدا
الأصل ، وإطلاق الصحيح : عن رجل طاف بالبيت فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : «نعم»
وهما مقيّدان بما مرّ. هذا، مع أن عبارته في الشرائع غير صريحة في المخالفة، كما فهمها الجماعة، فإنّها هكذا : من طاف كان بالخيار في تأخير
السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة. والنزاع في دخول الغاية في المغيّا وعدمه معروف، والمخالفة تظهر من هذه العبارة على التقدير الأوّل، دون الثاني، بل هي عليه ظاهرة في الموافقة.
ومستند جواز التأخير أولى الغد بهذا التقدير زيادةً على الأصل وإطلاق الصحيحة المتقدمة رواية أُخرى صحيحة : عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحرّ، فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال : «لا بأس به» قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل
وكيف كان فلا ريب في المنع إلاّ لعذر، فيجوز التأخير حينئذٍ بلا خلاف؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق. ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرّم ما كان في الوقت؛ للأصل من غير معارض.
(الخامس : لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه وسعيه على الوقوفين وقضاء المناسك) في منى
يوم النحر ، بإجماع العلماء كافة، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة،
وفي الغنية الإجماع؛
للمعتبرة :
منها : زيادةً على ما سيأتي الخبر المنجبر ضعف سنده بالعمل : رجل كان متمتعاً وأهلّ بالحج، قال : «لا يطوف بالبيت حتى يأتي
عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف».
وهذا الحكم ثابت مطلقاً (إلاّ لـ) معذور كـ (
امرأة تخاف الحيض) المتأخر (أو مريض) يضعف عن العود (أو هِمّ) وشيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام، فيجوز لهم التقديم حينئذٍ بلا خلاف. إلاّ من الحلي فمنع عنه أيضاً؛ للأصل، واندفاع الحرج بحكم
الإحصار .
وهو نادر، بل في الغنية على خلافه
الإجماع ،
وهو الحجّة المخصِّصة لما مرّ من الأدلّة. مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وهي ما بين مطلقة لجواز التقديم وهي صحاح مستفيضة،
ومقيّدةٍ له بالضرورة وهي أيضاً مستفيضة :
منها الموثّق كالصحيح بل الصحيح كما قيل
ـ : عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض، يعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال : «نعم من كان هكذا يعجّل».
ومنها الخبر كالصحيح : عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : «إذا خافت أن تضطر إلى - ذلك - فعلت».
وقريب منها الصحيح : لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى».
والجمع بين هذه الأخبار بحمل مطلقها على مقيّدها أولى من إبقاء المطلقة بحالها وحمل المقيدة على الندب؛ لرجحان التخصيص على المجاز حيثما تعارضا، مع حصول شرائط التكافؤ هنا، لحجيّة نحو الموثّق وغيره بعد
الانجبار بعمل الأصحاب، فإنه أقوى من الصحيح المخالف له جدّاً.
فما يوجد في كلمات جملة من متأخري المتأخرين من الميل إلى الجواز مطلقاً لولا الإجماع،
عملاً بالصحاح، وحملاً للمفصّلة على
الاستحباب ليس بصواب وإن هر الميل إليه من الفاضل في التحرير والتذكرة.
وأظهر منه الشيخ في الخلاف حيث قال : وروى أصحابنا رخصة في تقديم
الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر إن كان متمتّعاً.
لندورهما جدّاً، مع عدم ظهور فتواهما بذلك ظهوراً كاملاً، إذ ليس في التحرير إلاّ روي ساكتاً عليها. وفي التذكرة بعد نقل الرخصة في ذلك وأنه رأي الشافعي وذكر رواية عامية مرخّصة
وخاصية مفصّلة
: الأولى التقييد للجواز بالعذر. والسكوت ليس علامة الرضا، ويأتي الأولى مرادفاً للأقوى كثيراً. وما في الخلاف وإن كان ظاهراً لكن يحتمل
الاختصاص بالضرورة، قيل : كما يفهمه الحلّي، أي الأفضل مع العذر التأخير.
(وفي جواز تقديم طواف النساء) على الوقوفين (مع الضرورة روايتان، أشهرهما) كما في الكتاب وغيره (الجواز) وفيها : «لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج
يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودّع البيت، ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفاً».
وقصور السند إن كان مجبور بالعمل مع أنه قيل صحيح،
وإطلاقه الشامل لحال
الاختيار مقيّد بما سيأتي من النص والإجماع على عدم الجواز فيها. والرواية الثانية لم أر عاملاً بها عدا الحلّي خاصة.
وهو نادر جدّاً، ولا يمكنه التمسك بها، لأنها من الآحاد التي لا تفيد عنده علماً ولا عملاً؛ ومع ذلك فضعيفة
الإسناد ، متضمنة لما لا يقول به من جواز تقديم طواف الحج وسعيه مع الضرورة إن كان المراد بها رواية عليّ بن حمزة كما يظهر من جماعة.
وفيها : عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء وقد أمرهنّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن من
الحيض ، فقال : «إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصف والمروة، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث» قال : فقلت : أليس قد بقي طواف النساء؟» قال : «بلى» قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال : «نعم» قلت : فلِمَ لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال : «يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان» قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال : «ليس لهم ذلك، تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها».
وإن كان المراد بها الرواية الآتية في المنع عن تقديمه اختياراً
كما يفهم من
التنقيح وغيره
فهي وإن كانت موثقة إلاّ أنها أيضاً عنده ضعيفة، ومع ذلك ليس فيها تصريح لحال الضرورة، بل هي مطلقة تقبل التقييد بحال الاختيار، والمنع فيها محل وفاق.
وكما لا يمكنه العمل بهما كذا لا يمكننا؛ لقصورهما عن مقاومة الرواية الأُولى؛ لشهرتها. مضافاً إلى ضعف الاولى منهما سنداً كما مضى. بل ومتناً؛ لظهورها في قدرتها على
الإتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداء على الجمّال ورفقتها؛ مع أن ما فيه من إطلاق
الاستعداء عليهم مخالف للأُصول والصحيح الوارد في مثل القضية المتضمن لقوله عليه السلام: «تمضي وقد تمّ حجّها»
بعد أن سئل عن التي لم تطف طواف النساء ولا يقيم عليها جمّالها، حيث لم يأمرها بالاستعداء، بل أمرها بالمضي معهم وقد حكم بأنها تمّ حجّها. فلم يبق للحلّي دليل على قوله، سوى ما قيل من الأصل، واتّساع وقته، والرخصة في
الاستنابة فيه.
والأصل عندنا مخصَّص بما مرّ، و
اتّساع الوقت مخالف للفرض، والرخصة إنما هي في صورة النسيان خاصة، و
إلحاق الضرورة به قياس فاسد في الشريعة.
(ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختياراً) طواف الحج وسعيه على الوقوفين بلا خلاف، إلاّ من الحلّي.
وهو نادر، بل على خلافه الإجماع في صريح الغنية،
وظاهر المعتبر وغيره،
وعن الشيخ؛
وهو الحجّة. مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، منها زيادةً على الأخبار الصحيحة الواردة بذلك في حجة الوداع
الصحيح : عن مفرد الحج يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال : «هو والله سواء، عجّله أو أخّره»
ونحوه أخبار أُخر موثقة. واعترض الفاضلان في
المعتبر والمنتهى والمختلف
على هذه الأخبار الأخيرة باحتمال
إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء
أيام التشريق وبعده.
وأجابا بجملة من الأخبار الغير المحتملة لذلك، منها : زيادةً على الموثقة الآتية قريباً «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية، فلا متعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين
الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك».
ونحوها أخبار حجة الوداع، فإنها صريحة في ذلك. وظاهرها عدم الكراهة أيضاً، كما هو ظاهر العبارة. خلافاً للفاضلين في الشرائع والقواعد،
فحكما بها. ولعلّها إما للشبهة الناشئة من خلاف الحلّي. ولكنه ضعيف في الغاية فلا يصلح لمعارضة أخبار
حجة الوداع التي عليها بناء المناسك، وفيها قال صلي الله عليه وآله وسلم: «خذوا عني مناسككم»
المؤيدة بظاهر الأخبار المتقدمة المصرِّحة بالتسوية.
أو للموثق : عن مفرد الحج يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ قال : «يقدّمه» فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفَخّ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم، فقلت له : من شيخك؟ فقال : علي بن الحسين ۸، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو
علي بن الحسين عليهما السلام لُامّه.
و
الاحتجاج به مع قصور السند والمكافأة لما مرّ على عدم الكراهية أوجه منه على الكراهية وحيث يقدّمان يجدّدان
التلبية عقيب صلاة كل طواف، كما مرّ في صدر الكتاب في بيان أنواع الحج.
(ولا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين لمتمتع ولا غيره) اختياراً بلا خلاف؛ للأصل، وللموثق كالصحيح بل الصحيح كما قيل
ـ : عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة، أيعجّل طواف النساء؟ قال : «لا، إنما طواف النساء؟ قال : «لا، إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى».
وهو وإن اختص بالمفرد إلاّ أن قوله «إنما» يعمّه والآخَرَين، مضافاً إلى عدم القائل بالفرق.
(ويجوز) تقديمه عليهما (مع الضرورة والخوف من) نحو (الحيض) على الأشهر الأظهر كما مرّ.
(ولا) يجوز لمتمتع ولا غيره أن (يقدّم) طواف النساء (على السعي) لتأخّره عنه بأصل الشرع بالنص والإجماع. ففي
المرسل : متمتع زار البيت وطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى، قال : «لا يكون السعي إلاّ من قبل طواف النساء» فقلت : أفعليه شيء؟ فقال : «لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء».
(ولو قدّمه عليه ساهياً) أو ناسياً (لم يُعد) وأجزأه؛ للموثق : عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال : «لا يصرّه، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه».
ونفي الضرر على
الإطلاق مع السكوت من
الأمر بالإعادة مع كون المقام مقام الحاجة ظاهر في الإجزاء ، مضافاً إلى فهم الأصحاب. وهو وإن عمّ العالم والجاهل، لكنهما خارجان : أمّا الأول فلأنه لا يتصور منه التعبّد والتقرّب به. وأمّا الجاهل فلأنه في حكمه عند أكثر الأصحاب.
مضافاً إلى الأصل وعموم النص المتقدم لهما، بل وللساهي أيضاً، لكنه خرج بالنص والإجماع ظاهراً فيبقيان. فلا يجزئ التقدّم فيهما إلاّ مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض، فيجزئ حينئذ، كما في كلام جماعة؛
لإطلاق الموثق، مضافاً إلى
انتفاء العسر والحرج، المؤيد بجواز تقديمه على الموقفين.
قيل : ويحتمل العدم؛ لأُصول عدم
الإجزاء مع مخالفته الترتيب، وبقائه على الذمة، وبقائهنّ على الحرمة؛ و
اندفاع الحرج بالاستنابة، وسكوت أكثر الأصحاب عنه.
وفيه نظر، سيّما وقد قال جماعة : إنّ جواز التقديم مع النسيان والضرورة مقطوع به في كلام الأصحاب،
مشعرين بدعوى الإجماع. وربما أُيّد بفحوى الصحيح الوارد في التي لم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها،
الدالّ على أنها تمضي وقد تمّ حجها، فإنه إذا جاز ترك الطواف من أصله فتقديمه أولى. وفيه نظر جدّاً.
•
حكم الطواف في برطلة ، لا يجوز الطواف وعلى الطائف
برطلة وهي
قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما.
•
مواضع وجوب طواف النساء ، (السابع: كلّ محرم يلزمه
طواف النساء ، رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً أو خصيّاً) في حج كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها. (إلاّ في العمرة المتمتع بها).
(الثامن : لو نذر) أحد (أن يطوف على أربع، قيل) كما في النهاية و
اللمعة وعن المبسوط والتهذيب والمهذّب والجامع
(يجب عليه طوافان) على النهج المعهود، طواف ليديه، وطواف لرجليه (وروى ذلك في) خبرين
أحدهما القوي بالسكوني وصاحبه، لكن موردهما (امرأة نذرت) ذلك خاصة.
(وقيل) في السرائر
(لا ينعقد) هذا
النذر (لأنه لا يتعبّد بصورة النذر) إجماعاً، و
إيجاب ما في الخبرين بدله يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، إذ ليس إلاّ الخبرين، وفي الاعتماد عليهما في تخصيص الأصل مناقشة، لقصورهما عن الصحة.
ومع ذلك فهما مختصّان بالمرأة، فالتعدية إلى الرجل تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، ولا إجماع مركّباً في المسألة، فقد حكي القول بالتفصيل بينهما، فالقول الثاني في الرجل والأول في المرأة.
وهو أحوط؛ لاعتبار أحد الخبرين بالقوة، واعتضاده مع ذلك بالموافقة للخبر الآخر والشهرة المحكيّة في
الروضة .
وأحوط منه القول الأول وإن كان الثاني لعلّه أظهر وبين المتأخرين أشهر. وعليه فهل
الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى
فيجب عليه طواف واحد، إلاّ أن ينوي عند النذر أن لا يطوف إلاّ على هذه الهيئة رأساً؛ أو الطواف رأساً؟ وجهان، والأول أحوط وإن كان في تعيّنه نظر.
رياض المسائل، ج۷، ص۷۶- ۱۱۱.