الأرنب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الحيوان المعروف.
الأرنب هو
الحيوان المعروف يطلق على الذكر
والانثى، وقيل: الأرنب الانثى
والخُزز الذكر، والجمع أرانب.
وقد عرّفه بعض اللغويين بأنّه حيوان يشبه
العناق قصير اليدين طويل
الرجلين، عكس
الزرافة يطأ الأرض على مؤخّر قوائمه.
ليس له لدى
الفقهاء اصطلاح خاص ، إلّا أنّهم يطلقونه على الحيوان المعروف- مطلقاً- ذكراً كان أو أنثى.
المسخ تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها، يقال: مسخه اللَّه قرداً، والمسوخ كلّ ما حوّلت صورته التي كان عليها إلى غيرها، والمسوخات أو المسوخ المخلوقات التي مسخت صورتها الأصلية إلى حيوانات
كالقردة والخنازير. وقيل: إنّ المسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ماتت ولم تتولّد، وهذه الحيوانات الموجودة على صورها سمّيت مسوخاً على
الاستعارة.
ومن المسوخ- كما جاء في الروايات
- القرد والخنزير
والكلب والفيل والذئب
والفأرة والضب والأرنب
والطاوس والدعموص والجرّي والسرطان والسلحفاة وغيرها» .وعلى ذلك تعدّ الأرنب من المسوخ، وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء كما ستعرف.
جمع سَبُع ، ويقع على كلّ ما له ناب يعدو به على
الناس أو الحيوانات فيفترسها مثل
الأسد والذئب والفهد والنمر وما أشبهها.وأمّا
الثعلب فليس بسبع، وذلك لأنّه وإن كان له ناب إلّا أنّه لا يعدو به ولا يفترس، وكذا
الضبع، هذا قول
الأزهري.
وقال غيره: السبع من البهائم العادية ما كان ذا
مخلب.
ويؤيّد ذلك أنّهم عدّوا الثعلب والضبع من السباع.
وعلى قول الأزهري لا تعدّ الأرنب من السباع؛ لأنّها لا تعدو ولا تفترس، وعلى قول غيره تعدّ منها؛ لأنّها لها مخلب.وكيف كان، فالفقهاء يعدّون الأرنب من السباع.
تتعلّق بالأرنب أحكام كثيرة ومتفرقة نستعرضها
إجمالًا:
اختلف الفقهاء في حكم الأرنب من حيث
الطهارة والنجاسة على قولين:
وهو الذي يظهر من بعض عبائر المتقدّمين من فقهائنا كالشيخ المفيد |والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والحلبي
والقاضي وابني حمزة
وزهرة.قال
الشيخ المفيد : «لا يجوز (الصلاة) في
جلود سائر الأنجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك، ولا تطهر
بدباغ، ولا تقع عليها ذكاة».
وقال السيد المرتضى في جوابات المسائل [[|الميافارقيات]]: «الأرنب عندهم ( الشيعة) نجس لا يستباح صوفه ».
وقال في
المصباح- على ما حكي عنه-: «لا يجوز الصلاة في جلود ما خصّ بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب».
وقال الشيخ في
النهاية: «إذا أصاب ثوب
الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو
وزغة وكان رطباً وجب
غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعيّن الموضع وجب غسل الثوب كلّه...».
وقريب من ذلك في أحكام النجاسات من
المبسوط،
كما قد يظهر منه ذلك في الخلاف ؛ إذ عدّ الأرنب من المسوخ التي لا يجوز بيعها بعد أن استدلّ قبله على عدم جواز
بيع القرد بأنّه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه
بالاتّفاق.
وعدّ
أبو الصلاح وابن حمزة الأرنب من الحيوانات النجسة التي تنجّس بالملاقات،
كما ذكره ابن زهرة في جملة الأعيان النجسة ؛ مستدلّاً عليه
بالإجماع .
هذا، إلّا أنّ كلام السيد والشيخ قد
اضطرب في المقام ؛ لأنّ الذي يظهر منهما في مواطن اخرى القول بالطهارة، فإنّه قد حكي عن السيد في موضع آخر من المصباح أيضاً ما يقضي بالطهارة حيث قال: «لا بأس بأسآر جميع
حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع، إلّا أن يكون كلباً أو خنزيراً».
ولم يسنده إلى المصباح.
وهذا يدلّ على طهارة ما عدا هذين ويدخل فيه الثعلب والأرنب وغيرهما، فإنّ طهارة
السؤر دليل طهارة العين. واحتمل بعضهم أن يكون مراده بالأوّل- أي القول بالنجاسة- حكاية قول غيره،
أو إرادة خصوص
الميت منه ولو لعدم قبوله
التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود.
لكن هذا
الاحتمال إن جاز في العبارة المحكية عن المصباح فإنّه لا يجوز في عبارة الرسائل المتقدمة، فإنّ فيها نسبته إلى
الشيعة كما سمعت.
وكذا الشيخ فإنّ الذي يظهر منه في بيع المبسوط القول بالطهارة؛ لأنّه قسّم غير
الآدمي من الحيوان إلى نجس العين وطاهر العين، ومثّل للأوّل بالكلب والخنزير والفأرة وجميع المسوخ، ثمّ قسّم طاهر العين إلى ما ينتفع به وما لا ينتفع به، وقسّم ما ينتفع به إلى مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ومثّل لغير مأكول اللحم بأمثلة منها الأرنب.
ثمّ الذي يظهر من كلامه هنا أنّ الأرنب ليس من المسوخ، مع أنّه عدّه في الخلاف من المسوخ التي لا يجوز بيعها كما سمعت.وكذا يظهر منه في أحكام المياه من النهاية والمبسوط القول بالطهارة أيضاً، حيث نفى البأس عن سؤر ما كان في
البرّ من البهائم والسباع إلّا الكلب والخنزير.
ويمكن حمل ما تقدّم من كلامه في النهاية على
إرادة المانعية وعدم
استباحة الصلاة، وغسل ما يعلق بالثوب من تلك الحيوانات التي لا تؤكل رغم طهارة أعيانها، بل كلامه فيها متون أخبار، وحيث قد ورد فيها
الأمر بغسل ما يلاقي السباع والثعالب والأرانب، فمن هنا ذكرها في المقام أيضاً، وهذا أعم من النجاسة بالمعنى المصطلح، بل قد يحمل عليه كلام
السيد المرتضى في أجوبة المسائل الميافارقيات حيث عبّر بأنّ «الأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه» فكأنّه أراد من النجاسة ما لا يستباح لبس صوفه في الصلاة وهو المعبّر عنه بالمانعية عند المتأخرين.
وقد استدلّ للقول بالنجاسة بما رواه
يونس بن عبد الرحمن عن بعض
أصحابه عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: «لا يضرّه، ولكن يغسل يده».
وأجيب عنه بأنّ الرواية ضعيفة
بالإرسال مع عدم
الجابر؛ إذ الشهرة على خلافها، ومعارضها ممّا يدلّ على الطهارة أقوى
كما ستعرف، فلا بدّ من حمل الأمر فيها على
الاستحباب والتنزّه .
وهو المشهور،
بل في
السرائر نفى الخلاف فيه، وفي
المستمسك أنّ الظاهر إجماع المتأخّرين عليه.
وفي الجواهر:«هو الذي استقرّ عليه
المذهب من زمن الحلّي (أي ابن إدريس) إلى يومنا».
واستدلّ له
بالأصل، فإنّه يقضي بالطهارة، والنجاسة موقوفة على الدليل - وهذا الاستدلال مبنيّ على عدم تمامية
الاستدلال برواية
يونس المتقدمة- وبما رواه
الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل
الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه؟
فقال: «لا بأس به» حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله...»،
لدخول الأرنب في الوحش أو في السباع، أو في قوله: فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه.
ويمكن الاستدلال على طهارته بكلّ ما دلّ على طهارة سؤر السباع بناءً على أنّه منها، فإنّ طهارة السؤر دليل طهارة العين، وما دلّ على قبولها للتذكية فإنّ التذكية لا تقع على نجس العين.
وكذا يمكن
استفادة ذلك ممّا دلّ على جواز لبس جلد الأرنب بالخصوص في غير حال الصلاة، فإنّه يدلّ بإطلاقه المقامي على عدم النجاسة ومجرّد المانعية، كمعتبرة
أبي علي بن راشد- في حديث- قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام:الثعالب يصلّى فيها؟ قال: «لا، ولكن تلبس بعد الصلاة...».
والمستخلص من كلمات الفقهاء أنّ الروايات الدالّة على طهارة السباع الشاملة للأرنب أو الواردة في خصوص الأرنب؛ لكونها صريحة في الطهارة توجب حمل الأمر بالغسل في رواية يونس على التنزّه، هذا لو فرض تماميتها سنداً، وقد تقدّم ضعف سندها، على أنّه لو فرض
التعارض والتساقط كان المرجع قاعدة الطهارة.قال
السيد الخوئي: «وعلى الجملة، إنّ الأخبار الواردة في نجاسة الحيوانات المذكورة معارضة، ومعها إمّا أن نأخذ بمعارضاتها لأنّها أقوى، وإمّا أن نحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة وهي تقضي بطهارة الجميع...».
المشهور طهارة سؤر الأرنب كغيره من السباع أو المسوخ، فإنّ
القاعدة أنّ السؤر يتبع ذا السؤر في الطهارة والنجاسة كما صرّح بذلك بعض الفقهاء، ومن هنا أفتوا بطهارة الأسآر كلّها عدا سؤر الكلب والخنزير
والكافر، بل حتى الشيخ الطوسي الذي عبّر بلزوم الغسل ممّا يلاقي الأرنب الظاهر منه القول بطهارة سؤره، ومثله السيد المرتضى كما عرفت وسمعت عبارتيهما.نعم، وقع الخلاف من جهة أخرى وهي سؤر ما لا يؤكل لحمه، فربّما نسب إلى الشيخ القول بالمنع، والمشهور الكراهة .
المشهور
خصوصاً بين المتقدّمين
نزح أربعين
دلواً بوقوع الأرنب والثعلب وما شابههما في
البئر وموتهما فيها، وليس في الروايات تعرّض لهما بالخصوص.نعم، فيها: «الكلب وشبهه»»، و «إن كانت
سنوراً أو أكبر منه»،
فيدخل الأرنب في (شبهه) أو في (أكبر منه)، ويكون المدار الجسم أو المدار العرف.
ثمّ إنّ بعض الروايات حدّدت ب «عشرين أو ثلاثين أو أربعين دلواً».
وبعضها ب «ثلاثين دلواً أو أربعين»،
وبعضها ب «دلاء»،
من هنا اختار بعض الفقهاء الاكتفاء بنزح دلاء في الكلب وشبهه، والذي منه الأرنب عدا الخنزير.وهناك خلاف في أنّه هل يعتبر الموت في البئر أو الأعم من أن يكون حيّاً أو ميّتاً؟ وهل
النزح على سبيل الاستحباب أو الوجوب ؟ وتفصيل ذلك في مصطلح (بئر).
لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أكل الأرنب، وادّعي عليه
الإجماع .قال السيد المرتضى: «لحم الأرنب حرام عند
أهل البيت عليهم السلام، وقد وردت روايات كثيرة
بذلك، ولا خلاف بين الشيعة الإمامية فيه».
وقال السيد المرتضى في
الانتصار :«وممّا انفردت به الإمامية تحريم أكل الثعلب والأرنب والضب»، ثمّ قال:«والذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردّد».
وقال الشيخ في المبسوط: «الأرنب حرام عندنا».
وقال
الشهيد الثاني في شرح عبارة الشرائع- يحرم الأرنب والضب-: «تحريم هذه الأشياء كلّها عندنا موضع وفاق».
وقال المحقّق النجفي: «لا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه في أنّه يحرم الأرنب والضب...».
وقد عدّه بعض الفقهاء ضمن المسوخ،
وآخر ضمن السباع،
وأفرده بعضهم بالذكر كما سمعت، ولعلّه لذهاب بعض العامة إلى حلّيته، أو لورود بعض الروايات فيه بالخصوص ممّا قد يستفاد منه الحل.
وقد يستدلّ له بكلّ ما دلّ من الروايات على حرمة السباع أو المسوخ فإنّه منها كما في بعضها،
إلّا أنّه وردت روايات أخرى تدلّ على كراهة الأرنب دون حرمتها كصحيح
حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عزوف النفس، وكان يكره الشيء ولا يحرّمه، فأُتي بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها».
وغيره.
من هنا قال
المقدس الأردبيلي بعد نقل الصحيح المزبور: «وهذه ( الصحيحة) مع... الأصل والعمومات وحصر المحرّمات دليل حلّ أكثر الأشياء خصوصاً الأرنب، إلّا أن يثبت التحريم بدليل شرعي، وليس بواضح هنا إلّا كلامهم... مع أنّه يمكن الجمع بينها وبين ما دلّ على التحريم بحمله على الكراهة...».
ولهذه الأخبار ربما يظهر من الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى الحل لو لا عمل الأصحاب على التحريم.
وفي الجواهر بعد أن حرّم كلّ ما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ قال: «وما في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عزوف النفس، وكان يكره الشيء ولا يحرّمه، فأُتي بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها» محمول على التقية».
وفحوى كلامه أنّ كلّ ما دلّ على الحل محمول على
التقية ، لا خصوص الصحيح المزبور. والتفصيل في محلّه.
•
تذكية الأرنب،أثر
التذكية في الحيوان إمّا الحلّية والطهارة معاً كما في مأكول اللحم، أو
الطهارة خاصة كما في غير المأكول، فيترتّب عليها جواز
الاستفادة من جلده ووبره وغير ذلك من التصرّفات المتوقّفة على الطهارة.
•
لبس جلد الأرنب ووبره،والبحث تارة في لبسه في الصلاة وأخرى في غيرها.
عبارات الفقهاء تدور غالباً حول بيع المسوخ والسباع والحيوانات النجسة، ولم يتعرّض أحد لحكم الأرنب على الخصوص. نعم، ربّما ذكر بعضهم الأرنب مثالًا للمسوخ أو الحيوان النجس.وقد اختلفوا في حكم بيع المسوخ، فأكثر المتقدمين
على المنع؛ ولعلّه لحكمهم بنجاستها وعدم قبولها للتذكية.وأمّا المتأخّرون
فقد اعتبروا المدار على وجود المنفعة المحلّلة وعدمها، وحيث إنّ هذه الحيوانات طاهرة وقابلة للتذكية مع وجود منفعة محلّلة مقصودة في البيع، فلا إشكال في جواز المعاوضة عليها من هذه الناحية، على أنّ مجرّد النجاسة أو عدم التذكية لا يكفي لعدم جواز
البيع عند المتأخّرين، وإنّما المانع عدم وجود منفعة محلّلة.نعم، في خصوص الميتة ذهب بعضهم إلى
بطلان بيعها مطلقاً أي حتى إذا كانت لها منفعة محلّلة. وتفصيل ذلك في محالّه.
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كفّارة قتل الأرنب حال
الإحرام شاة،
بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه،
وعليه دلّت جملة من الأخبار:
منها: صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم؟فقال: «شاة، «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ»
وصحيح أحمد بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً؟ فقال: «في الأرنب شاة».
وغيرهما من الأخبار.نعم، وقع الخلاف في البدل مع العجز عن الشاة فمن الفقهاء من نفى البدل، وإنّما يستغفر اللَّه تعالى، ولا شيء عليه؛
للأصل مع
اقتصار النصوص في الأرنب على الشاة خاصة.ومنهم من أثبته لظهور
الآية والروايات الدالّة بعمومها على ثبوت البدل في مثل ذلك.
ثمّ إنّ المثبتين اختلفوا في
الإبدال ، فمنهم من ذهب إلى أنّه تقويم الشاة وفض ثمنها على البر
وإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين منه نصف صاع، فإن زاد على إطعام العشرة لا يجب ما زاد، وإن نقص لا يلزمه
الإكمال ، فإن لم يقدر صام عن كلّ نصف صاع يوماً، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام
إلحاقاً له بالضبي.
ومنهم من ذهب إلى أنّه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكّن فصيام ثلاثة أيّام رجوعاً إلى الرواية العامة لذلك.
هذا مضافاً إلى
الاختلاف في أنّ البدل على الترتيب أو
التخيير ، وفي لزوم مدّين في الإطعام أم يكفي المد.وتفصيل كلّ ذلك أقوالًا وأدلّة ومصادر في محلّه من الكفّارات في (صيد، كفّارة).
لم يتعرّض الفقهاء لحكم الجناية على الأرنب بالخصوص، إلّا أنّهم ذكروا في باب الجناية على الحيوان أنّها تارة: تكون على ما يؤكل، وأخرى: على ما لا يؤكل إلّا أنّه يصح ذكاته، وثالثة: على ما لا يقع عليه الذكاة.والأرنب خارج عن القسم الأوّل؛
للإجماع على أنّه محرّم الأكل، إلّا أنّه يتّضح حكمه من القسمين الآخرين، فإنّه بناءً على الرأي المشهور يصح ذكاته ويمكن
الانتفاع بجلده ووبره فيدخل في القسم الثاني، وبناءً على القول بنجاسته وعدم قبوله للتذكية يدخل في القسم الثالث.
وعلى أيّ حال، فإنّهم ذكروا أنّ ما لا يؤكل لحمه وتصح ذكاته إن أتلفه المتلف بالذكاة ضمن للمالك الأرش وهو قيمة تفاوت الحيوان بين كونه حيّاً ومذبوحاً؛ لأنّ له فيه قيمة بعد التذكية.
وقيل بتخيير المالك بين ذلك وبين أن يلزم المتلف قيمته يوم أتلفه ويسلمه إليه.
وإن أتلفه بغير الذكاة ضمن قيمته حيّاً بعد
استثناء ووضع ما ينتفع به منه حتى مع عدم تذكيته كعظم الفيل ونحوه.والظاهر أنّ هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.
نعم،
الإشكال بناءً على القول بنجاسة الأرنب وعدم قابليته للتذكية، فإنّ هناك قولًا في أنّ مثل ذلك لا قيمة لها عدا بعض الكلاب، وعليه فلو أتلفها متلف لا يضمن شيئاً.إلّا أنّ بعض الفقهاء ذكر أنّه لا مدخلية لقبوله للتذكية وعدمه وأنّ ذلك لا يخرجه عن المالية،فالمتّجه تملّك كلّ ما لم يثبت من الشرع عدم قابليته للتملّك للمسلم أو مطلقاً، فالمتّجه الرجوع إلى القيمة في
إتلافه كغيره من الأموال.
هذا كلّه في الجناية على نفسه.وأمّا في الجناية على أطرافه فيكون الضمان بالنسبة. وتفصيل ذلك في الديات في باب الجناية على الحيوان.
ذكر الفقهاء في لقطة الحيوان إذا وجد في البرية من الحيوانات ما أنّ ما يمتنع من صغار السباع لسرعة مشيه مثل الضباء والغزلان والأرنب وغيرها فليس
للإنسان أخذه.
الموسوعة الفقهية ج۱۰، ص۲۷۰-۲۸۷.