الأظفار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأظفار (توضيح).
هو المادّة
القرنيّة في
أطراف الأصابع ، و
الظفر يكون
للإنسان وغيره من الحيوانات، ويجمع أيضاً على
أظفر ، وجمع
الجمع أظافير.
الأظفار: جمع ظُفر، وهو المادّة القرنيّة في
أطراف الأصابع ،
ويجمع أيضاً على أظفر، وجمع الجمع أظافير، والظفر يكون
للإنسان وغيره من الحيوانات.
وقيل: الظفر لما لايصيد، و
المخلب لما يصيد.
وليس لدى
الفقهاء معنى للأظفار غير المعنى اللغوي.
تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأظفار في أبواب مختلفة من
الفقه ، نشير إليها
إجمالًا فيما يلي:
•
الأظفار (تقليمها) ، صرّح الفقهاء بأنّ
تقليم أظفار اليدين والرجلين مستحبّ في نفسه للرجال والنساء، و
المراد بالتقليم
إزالة ما زيد على ما يلامس رأس
الإصبع .
الإطلاء إمّا بالحناء ونحوها ممّا لايمنع من وصول الماء، أو بغيرها ممّا يمنع من
وصول الماء.
أمّا الأوّل فهو جائز ومشروع للرجال والنساء، سواء كان
للتداوي أو للتزيين؛ لأنّه مقتضى
الأصل ، بل قد يستفاد من بعض الروايات الخاصة الواردة في
الحناء أو العامة الواردة في
التزيين استحباب ذلك في الجملة.
وأمّا الثاني- وهو الإطلاء بما يمنع من وصول الماء- فإن كان للتداوي فلا شكّ في جوازه أيضاً، لكن يجري عليه أحكام
الجبيرة في
الوضوء و
الغسل .
وإن كان للتزيين وكان بنحو لا يمكن إزالته للوضوء والغسل فممنوع.
إذا انفصل الظفر وسائر الأجزاء التي لا تحلّها
الحياة عن الحيّ أو كان في
الميتة لحيوان غير نجس
العين يكون طاهراً؛ لأنّ ما لا تحلّه الحياة لا يكون ميتةً، ولا تعمّه
النجاسة .
وأمّا
طهارة الظفر ونجاسته في نفسه فتابع للأصل، فإن كان
الأصل طاهراً فهذه الأجزاء طاهرة أيضاً من
إنسان أو حيوان، حيّاً كان أم ميتاً،
متّصلًا كان أم
منفصلًا .
وقد ادّعي عدم
الخلاف فيه،
بل هو ممّا اتّفق عليه الفقهاء.
قال
المحقّق النجفي : «ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم ومنه
القرن و
السن و
المنقار والظفر... فهو طاهر، ولا ينجس بالموت
اتّفاقاً ».
وإن كان الأصل نجس العين فهذه الأجزاء نجسة،
وهذا هو
المشهور في
الكلب و
الخنزير و
الكافر ، ولم ينقل الخلاف في الكلب والخنزير، إلّامن
السيّد المرتضى فحكم بطهارة أجزائهما التي لا تحلّها الحياة؛ مستدلّاً بأنّ ما لا تحلّه الحياة ليس من نجس العين؛ لأنّه إنّما يكون من جملته إذا كان محلّاً للحياة، وأنّ ما لا تحلّه الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة.
إذا تنجّس ما تحت الأظفار اكتفي
بإصابة الماء للمتنجّس؛ لصدق مسمّى غسل
الباطن وما أشبهه بذلك من غير حاجة إلى
انفصال وجريان من محلّ إلى آخر، بل وبغسلها في
القليل أيضاً مع نفوذه كالكثير إلى المحل المتنجّس. نعم، لابدّ من زوال عين النجس عن المحل، كما هو الحال في
تطهير سائر الأجسام. ولا يجب إزالة اللون و
الأثر والريح الباقي بعد إزالة العين.
واستدلّ عليه بمرسل
الفقيه ، قال: سئل
الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في
الحمام وفي رجله
الشقاق فيطأ
البول و
النورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطأ من
القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال: «لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله».
الدم
المنجمد تحت الأظفار إن لم يستحلّ وصدق عليه
الدم كان نجساً، فلو وصل الماء إليه تنجّس، جرياً وفق
القاعدة ، من هنا يشكل معه
الوضوء أو الغسل؛
لاحتمال وجوب غسل ما تحته وهو حائل، فيجب
إخراجه إن لم يكن هناك حرج في ذلك، وإلّا وجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل.
هذا إذا علم أنّه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ، فهو طاهر بمقتضى أصل
الطهارة .
هناك بعض الأحكام للأظفار في الطهارة من الوضوء والغسل، وهي ما يلي:
الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غَسل ظاهر الأظفار وجري الماء عليها بعد إزالة
المانع عنها في الوضوء والغسل ما لم تخرج عن حدّ اليد عرفاً؛ لأنّها من أجزاء الأصابع التي يجب غَسلها أو مسحها و
استيعاب الماء عليها في الوضوء والغسل، سواء طال الظفر أم لا.
وأمّا إذا خرج عن حدّ اليد فقال بعض بالوجوب،
وقيل بعدم وجوب غسلها كاللحية
المسترسلة ،
واحتمله
العلّامة الحلّي وغيره؛
للأصل مع عدم دليل صالح للخروج عنه.
أمّا باطن الأظفار فيكفي مجرّد وصول الماء إليها إذا لم يكن زائداً على
المعتاد ولم يكن مانعاً عن
إيصال الماء.
المشهور بين الفقهاء
وجوب نزع
الوسخ المجتمع تحت الأظفار مع
التمكّن إذا كان مانعاً عن إيصال الماء وتجاوزت المعتاد وكان ساتراً لما لولاه لكان ظاهراً إن لم يكن فيه ضرر؛ لأنّه حائل ويمكن إزالته من غير مشقّة.
قال
السيد اليزدي : «الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على
المتعارف لا تجب إزالته، إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإنّ
الأحوط إزالته».
واحتمل العلّامة الحلّي عدم الوجوب؛
استناداً إلى كونه ساتراً عادة فكان يجب على
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانه، ولمّا لم يبيّن دلّ على عدم الوجوب، وقال في آخر كلامه: «و
الأقرب الأوّل (أي وجوب إزالة الوسخ)»». وقد يناقش فيه بأنّه ضعيف؛ لأنّها في حدّ الظاهر، ويكفي في
البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.
وأمّا لو لم يكن مانعاً من وصول الماء استحبّ إزالته.
صرّح الفقهاء بأنّه لا ينقض الوضوء بتقليم الأظفار،
بل ادّعي عليه
الإجماع ،
واستدلّ عليه ببعض الروايات
:
منها: خبر زرارة، قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: «يا
زرارة كلّ هذا سنّة، والوضوء
فريضة ، وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة، وأنّ ذلك ليزيده تطهيراً».
نعم، ورد في رواية
محمّد الحلبي قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: «لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء».
وظاهره
الأمر بالمسح بالماء على موضع التقليم من الأظفار بالماء، وكذلك في شعر الرأس. إلّاأنّ هذا محمول على
استحباب المسح في نفسه ولا ربط له بالوضوء، أو محمول على
التقية ؛
وذلك لصريح روايات اخرى:
منها: خبر
سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: «لا، ليس عليك غسل»، قلت: فأتوضّأ؟ قال: «لا، ليس عليك وضوء»، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: «(لا)، هو
طهور ليس عليك مسح».
اشترط الفقهاء في صحة
الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة- إزالة النجاسة عن
البدن وتوابعه في الصلاة، حتى الظفر والشعر.
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا بأس بأن يصلّي
الإنسان وعلى ثوبه شيء من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه؛ لأنّهما طاهران لا مانع من
استصحابهما في الصلاة.
ويؤيّده صحيح
علي بن الريان ، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع عليه السلام: «يجوز».
يظهر من بعض الفقهاء أنّ تقليم الأظفار حال الصلاة يوجب بطلانها مع العمد؛ لأنّ ذلك يعدّ من الفعل الكثير الذي يوجب الخروج عن الصلاة،
بناءً على أنّ الفعل الكثير بعنوانه مبطل للصلاة، لا بعنوان كونه ماحياً لصورتها.
لكن استدلّوا عليه في هذا المورد بما رواه
عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه إن فعل ذلك
متعمّداً ؟ قال: «إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمّداً فلا يصلح له».
وربما يكون عدم أخذ بعضهم بهذا الخبر بعنوانه؛ لعدم ظهور جملة «فلا يصلح» عنده في
الحرمة أو
البطلان .
اختلف الفقهاء في جواز قصّ أظفار الميّت وعدمه على قولين:
الأوّل: عدم
الجواز ، فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يجوز تقليم أظافير الميت،
بل ادّعي عليه الإجماع؛
لما ورد عن
أبي الجارود : أنّه سأل
أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يُتوفّى أتقلّم أظافيره وتنتف إبطاه... ؟ فقال: «لا».
الثاني:
الكراهة ، فقد نسب إلى أكثر الفقهاء
أنّه يكره قصّ أظفار الميّت، بل ادّعي عليه إجماع الفقهاء.
واستدلّ له بقول
الإمام الصادق عليه السلام في خبر غياث: «كره
أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميّت إذا غسل، أو يقلّم له ظفر، أو يجزّ له شعر».
ولعلّهم حملوا النهي الوارد في خبر أبي الجارود المتقدم على الكراهة، أو فسّروه بنفي
الوجوب على تقدير كون سؤال السائل عن ضرورة فعل ذلك للميت ولو من باب
تنظيفه .
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره أن يخلّل أظفار الميّت؛
لأنّ النبي صلى الله عليه و
آله وسلم لم يأمر بذلك.
ويؤيّده ما رواه
عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي - في رواية طويلة- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ولا تخلّل أظفاره»،
وإذا تمّت
الرواية سنداً كانت جيدة، وإلّا فعدم
أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء يدل على عدم مطلوبيته لا على
مطلوبية عدمه،
تحريماً أو كراهة، كما هو واضح.
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه إذا سقط من الميّت شيء من أظفاره يجعل معه في كفنه ويدفن،
قال
الفاضل الخراساني : «لا أعلم في ذلك خلافاً».
وقال العلّامة الحلّي: «وإن سقط من الميّت شيء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء؛ لأنّ جمع أجزاء الميّت في موضع واحد أولى».
ويستدلّ على وجوب ذلك بخبر
ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه».
من موجبات غسل مسّ الميّت لمسه، ولا فرق بين
المسّ بأيّ جزء من أجزاء
البدن لأيّ جزء من أجزاء
الممسوس وإن لم تكن ممّا تحلّه الحياة منهما كالظفر بعد صدق
اسم المسّ عليه و
انصرافه إليه.
أجمع الفقهاء على أنّ أدنى
التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه، أو يقصّ من أظفاره، وبذلك يخرج عن
الإحرام .
وهو إمّا أن يكون
تعييناً كما في
عمرة التمتّع ، أو
تخييراً بينه وبين
الحلق كما في
حجّ التمتّع لغير الصرورة.
ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن ينظّف من يريد الإحرام جسده من
الأوساخ ويقصّ أظفاره.
ويدلّ على ذلك روايات كثيرة
:
منها: صحيحة
حريز قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن
التهيّؤ للإحرام، فقال: «تقليم الأظفار وأخذ
الشارب و
حلق العانة ».
من محرّمات الإحرام قصّ الأظفار كلّاً أو بعضاً بأيّ نحوٍ كان بالكسر وبكلّ
وسيلة ، وقد ادّعي عدم
الخلاف فيه،
بل الإجماع عليه». واستدلّ له بالأخبار
المستفيضة .
هذا في حالة
الاختيار . وأمّا مع
الاضطرار فتجوز إزالتها من عذر، كما إذا انكسر وحصل تضرّر ببقائه،
وقد ادّعي عليه نفي الخلاف.
يستحبّ لمن مضى إلى مكّة
للطواف و
السعي تقليم الأظفار؛
لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة
عمر بن يزيد : «ثمّ احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك وزر
البيت ».
يظهر من كلمات الفقهاء أنّه لا يحلّ
الذكاة بالظفر حال الاختيار، فإن خالف وفعل به لم يحلّ أكله، سواء كان متّصلًا أو منفصلًا.
خلافاً
ليحيى بن سعيد الحلّي ، فإنّه قال: «ويكره (الذكاة) بالسن والظفر المتّصلين والمنفصلين».
وأمّا الذكاة بالظفر مع
الضرورة لعدم
الحديد وخوف موت
الذبيحة ففيه قولان:
الأوّل: الجواز
عند الأكثر،
بل ادّعي نفي الخلاف فيه؛
لأنّ المقصود الذي هو قطع الأوداج يحصل بذلك، وظهور الأدلّة في هذه
التوسعة الموافقة لأدلّة نفي الضرر و
الحرج وغيرهما.
الثاني: عدم الجواز، وهو
مذهب جماعة من الفقهاء،
بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه،
وتردّد فيه
المحقّق الحلّي .
ولعلّ المرجع لهم في ذلك
إنكارهم صدق عنوان قطع الأوداج عليه، إضافةً إلى أنّ قواعد نفي العسر والحرج تسقط الحكم التكليفي هنا، ويصعب أن تثبت بها ذكاة الحيوان؛ لأنّه لو لم يحكم بذكاته ولزم الحرج من تركه جاز أكله للضرورة أو الحرج، مع اتّصافه بعدم كونه مذكّى.
يستحبّ قصّ الأظفار قبل
حلب الدابّة؛ تحرّزاً من
إيذائها بالقرص.
ومن
تعليلهم هذا يفهم أنّ
المدرك هو ما دلّ على
الرفق بالحيوان و
معاملته بالحسنى، لا وجود نصّ خاص في المقام على ذلك، أو كون
التقليم قبل الحلب مستحباً بعنوانه.
اختلف الفقهاء في
دية الأظفار على أقوال:
الأوّل: أنّه إذا قلع ظفر من الأظفار ولم ينبت أو نبت أسود فديته عشرة دنانير،
وقد نسب إلى
المشهور .
ولا تفصيل في هذا القول بين اليد والرجل، و
الإبهام وغيره، وعدم
النبات أو النبات أسود.
الثاني: أنّه في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كلّ واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون ديناراً، وفي كلّ واحد من أظفار الباقية الأربع عشرة دنانير، فإن قلع شيء من ذلك ولم ينبت أو نبت أسود معيباً ففيه الدية، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته، وهو ما نسب إلى
ابن الجنيد .
الثالث: أنّه في الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير، فإن خرج أسود فثلثا ديته، وهو قول
ابن إدريس ،
وتبعه بعض من تأخّر عنه.
الرابع: أنّه في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير، وفي إبهام الرجل ثلاثون ديناراً، وفي بقيّة أظفار الرجل كلّ ظفر عشرة دنانير.
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۲۶-۲۳۹.