• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأظفار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأظفار (توضيح).
هو المادّة القرنيّة في أطراف الأصابع ، و الظفر يكون للإنسان وغيره من الحيوانات، ويجمع أيضاً على أظفر ، وجمع الجمع أظافير.

محتويات

۱ - تعريف الأظفار
       ۱.۱ - في اللغة
       ۱.۲ - في الاصطلاح
۲ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۲.۱ - تقليم الأظفار
       ۲.۲ - إطلاء الأظفار وتزيينها
       ۲.۳ - طهارة الظفر
       ۲.۴ - تطهير ما تحت الأظفار
       ۲.۵ - حكم الدم المنجمد تحت الأظفار
       ۲.۶ - تطهير الأظفار في الوضوء والغسل
              ۲.۶.۱ - غسل الأظفار
              ۲.۶.۲ - إزالة الوسخ المجتمع تحت الأظفار
              ۲.۶.۳ - عدم انتقاض‌ الطهارة بتقليم الأظفار
       ۲.۷ - أحكام الأظفار في الصلاة
              ۲.۷.۱ - إزالة النجاسة عنها في الصلاة
              ۲.۷.۲ - الصلاة في ثوب فيه أظفار الإنسان
              ۲.۷.۳ - قص الأظفار في الصلاة
       ۲.۸ - أظفار الميت‌
              ۲.۸.۱ - تقليمها
              ۲.۸.۲ - تخليل أظفار الميت
              ۲.۸.۳ - دفن أظفار الميت
              ۲.۸.۴ - لمس ظفر الميت
       ۲.۹ - تقليم الأظفار في الإحرام‌
              ۲.۹.۱ - التقصير بقص الظفر
              ۲.۹.۲ - قص الأظفار قبل الإحرام
              ۲.۹.۳ - قص الأظفار حال الإحرام
              ۲.۹.۴ - التقليم بعد أفعال منى قبل دخول مكة
       ۲.۱۰ - التذكية بالظفر
       ۲.۱۱ - التقليم قبل حلب الدابة
       ۲.۱۲ - دية الجناية على الظفر
۳ - المراجع
۴ - المصدر




۱.۱ - في اللغة


الأظفار: جمع ظُفر، وهو المادّة القرنيّة في أطراف الأصابع ،
[۱] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۷۶.
ويجمع أيضاً على أظفر، وجمع الجمع أظافير، والظفر يكون للإنسان وغيره من الحيوانات.
وقيل: الظفر لما لايصيد، و المخلب لما يصيد.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۵.


۱.۲ - في الاصطلاح


وليس لدى الفقهاء معنى للأظفار غير المعنى اللغوي.



تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأظفار في أبواب مختلفة من الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۲.۱ - تقليم الأظفار


الأظفار (تقليمها) ، صرّح الفقهاء بأنّ تقليم أظفار اليدين والرجلين مستحبّ في نفسه للرجال والنساء، و المراد بالتقليم إزالة ما زيد على ما يلامس رأس الإصبع .

۲.۲ - إطلاء الأظفار وتزيينها


الإطلاء إمّا بالحناء ونحوها ممّا لايمنع من وصول الماء، أو بغيرها ممّا يمنع من وصول الماء.
أمّا الأوّل فهو جائز ومشروع للرجال والنساء، سواء كان للتداوي أو للتزيين؛ لأنّه مقتضى الأصل ، بل قد يستفاد من بعض الروايات الخاصة الواردة في الحناء أو العامة الواردة في التزيين استحباب ذلك في الجملة.
وأمّا الثاني- وهو الإطلاء بما يمنع من وصول الماء- فإن كان للتداوي فلا شكّ في جوازه أيضاً، لكن يجري عليه أحكام الجبيرة في الوضوء و الغسل . وإن كان للتزيين وكان بنحو لا يمكن إزالته للوضوء والغسل فممنوع.

۲.۳ - طهارة الظفر


إذا انفصل الظفر وسائر الأجزاء التي لا تحلّها الحياة عن الحيّ أو كان في الميتة لحيوان غير نجس العين يكون طاهراً؛ لأنّ ما لا تحلّه الحياة لا يكون ميتةً، ولا تعمّه النجاسة .
وأمّا طهارة الظفر ونجاسته في نفسه فتابع للأصل، فإن كان الأصل طاهراً فهذه الأجزاء طاهرة أيضاً من إنسان أو حيوان، حيّاً كان أم ميتاً، متّصلًا كان أم منفصلًا .
وقد ادّعي عدم الخلاف فيه، بل هو ممّا اتّفق عليه الفقهاء.
قال المحقّق النجفي : «ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم ومنه القرن و السن و المنقار والظفر... فهو طاهر، ولا ينجس بالموت اتّفاقاً ».
وإن كان الأصل نجس العين فهذه الأجزاء نجسة، وهذا هو المشهور
[۱۵] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۳۹.
في الكلب و الخنزير و الكافر ، ولم ينقل الخلاف في الكلب والخنزير، إلّامن السيّد المرتضى فحكم بطهارة أجزائهما التي لا تحلّها الحياة؛ مستدلّاً بأنّ ما لا تحلّه الحياة ليس من نجس العين؛ لأنّه إنّما يكون من جملته إذا كان محلّاً للحياة، وأنّ ما لا تحلّه الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة.

۲.۴ - تطهير ما تحت الأظفار


إذا تنجّس ما تحت الأظفار اكتفي بإصابة الماء للمتنجّس؛ لصدق مسمّى غسل الباطن وما أشبهه بذلك من غير حاجة إلى انفصال وجريان من محلّ إلى آخر، بل وبغسلها في القليل أيضاً مع نفوذه كالكثير إلى المحل المتنجّس. نعم، لابدّ من زوال عين النجس عن المحل، كما هو الحال في تطهير سائر الأجسام. ولا يجب إزالة اللون و الأثر والريح الباقي بعد إزالة العين.
واستدلّ عليه بمرسل الفقيه ، قال: سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطأ من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال: «لا شي‏ء عليه من الريح والشقاق بعد غسله».

۲.۵ - حكم الدم المنجمد تحت الأظفار


الدم المنجمد تحت الأظفار إن لم يستحلّ وصدق عليه الدم كان نجساً، فلو وصل الماء إليه تنجّس، جرياً وفق القاعدة ، من هنا يشكل معه الوضوء أو الغسل؛ لاحتمال وجوب غسل ما تحته وهو حائل، فيجب إخراجه إن لم يكن هناك حرج في ذلك، وإلّا وجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل.
هذا إذا علم أنّه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ، فهو طاهر بمقتضى أصل الطهارة .

۲.۶ - تطهير الأظفار في الوضوء والغسل


هناك بعض الأحكام للأظفار في الطهارة من الوضوء والغسل، وهي ما يلي:

۲.۶.۱ - غسل الأظفار


الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غَسل ظاهر الأظفار وجري الماء عليها بعد إزالة المانع عنها في الوضوء والغسل ما لم تخرج عن حدّ اليد عرفاً؛ لأنّها من أجزاء الأصابع التي يجب غَسلها أو مسحها و استيعاب الماء عليها في الوضوء والغسل، سواء طال الظفر أم لا. وأمّا إذا خرج عن حدّ اليد فقال بعض بالوجوب، وقيل بعدم وجوب غسلها كاللحية المسترسلة ،
[۲۹] مفتاح الكرامة ، ج۱، ص۲۴۶ .
واحتمله العلّامة الحلّي وغيره؛ للأصل مع عدم دليل صالح للخروج عنه. أمّا باطن الأظفار فيكفي مجرّد وصول الماء إليها إذا لم يكن زائداً على المعتاد ولم يكن مانعاً عن إيصال الماء.

۲.۶.۲ - إزالة الوسخ المجتمع تحت الأظفار


المشهور بين الفقهاء وجوب نزع الوسخ المجتمع تحت الأظفار مع التمكّن إذا كان مانعاً عن إيصال الماء وتجاوزت المعتاد وكان ساتراً لما لولاه لكان ظاهراً إن لم يكن فيه ضرر؛ لأنّه حائل ويمكن إزالته من غير مشقّة.
[۳۸] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۶.

قال السيد اليزدي : «الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته، إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإنّ الأحوط إزالته».
واحتمل العلّامة الحلّي عدم الوجوب؛ استناداً إلى كونه ساتراً عادة فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانه، ولمّا لم يبيّن دلّ على عدم الوجوب، وقال في آخر كلامه: «و الأقرب الأوّل (أي وجوب إزالة الوسخ‏)»». وقد يناقش فيه بأنّه ضعيف؛ لأنّها في حدّ الظاهر، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد. وأمّا لو لم يكن مانعاً من وصول الماء استحبّ إزالته.

۲.۶.۳ - عدم انتقاض‏ الطهارة بتقليم الأظفار


صرّح الفقهاء بأنّه لا ينقض الوضوء بتقليم الأظفار، بل ادّعي عليه الإجماع ، واستدلّ عليه ببعض الروايات :
منها: خبر زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: «يا زرارة كلّ هذا سنّة، والوضوء فريضة ، وليس شي‏ء من السنّة ينقض الفريضة، وأنّ ذلك ليزيده تطهيراً».
نعم، ورد في رواية محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: «لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء».
وظاهره الأمر بالمسح بالماء على موضع التقليم من الأظفار بالماء، وكذلك في شعر الرأس. إلّاأنّ هذا محمول على استحباب المسح في نفسه ولا ربط له بالوضوء، أو محمول على التقية ؛
[۵۱] جواهر الكلام، ج۸، ص۴۱۷.
وذلك لصريح روايات اخرى:
منها: خبر سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: «لا، ليس عليك غسل»، قلت: فأتوضّأ؟ قال: «لا، ليس عليك وضوء»، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: «(لا)، هو طهور ليس عليك مسح».

۲.۷ - أحكام الأظفار في الصلاة



۲.۷.۱ - إزالة النجاسة عنها في الصلاة


اشترط الفقهاء في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة- إزالة النجاسة عن البدن وتوابعه في الصلاة، حتى الظفر والشعر.

۲.۷.۲ - الصلاة في ثوب فيه أظفار الإنسان


ذكر بعض الفقهاء أنّه لا بأس بأن يصلّي الإنسان وعلى ثوبه شي‏ء من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه؛ لأنّهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة.
ويؤيّده صحيح علي بن الريان ، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع عليه السلام: «يجوز».

۲.۷.۳ - قص الأظفار في الصلاة


يظهر من بعض الفقهاء أنّ تقليم الأظفار حال الصلاة يوجب بطلانها مع العمد؛ لأنّ ذلك يعدّ من الفعل الكثير الذي يوجب الخروج عن الصلاة، بناءً على أنّ الفعل الكثير بعنوانه مبطل للصلاة، لا بعنوان كونه ماحياً لصورتها.
لكن استدلّوا عليه في هذا المورد بما رواه عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه إن فعل ذلك متعمّداً ؟ قال: «إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمّداً فلا يصلح له». وربما يكون عدم أخذ بعضهم بهذا الخبر بعنوانه؛ لعدم ظهور جملة «فلا يصلح» عنده في الحرمة أو البطلان .

۲.۸ - أظفار الميت‏



۲.۸.۱ - تقليمها


اختلف الفقهاء في جواز قصّ أظفار الميّت وعدمه على قولين:
الأوّل: عدم الجواز ، فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يجوز تقليم أظافير الميت، بل ادّعي عليه الإجماع؛ لما ورد عن أبي الجارود : أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يُتوفّى أتقلّم أظافيره وتنتف إبطاه... ؟ فقال: «لا».
الثاني: الكراهة ، فقد نسب إلى أكثر الفقهاء أنّه يكره قصّ أظفار الميّت، بل ادّعي عليه إجماع الفقهاء.
واستدلّ له بقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر غياث: «كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميّت إذا غسل، أو يقلّم له ظفر، أو يجزّ له شعر».
ولعلّهم حملوا النهي الوارد في خبر أبي الجارود المتقدم على الكراهة، أو فسّروه بنفي الوجوب على تقدير كون سؤال السائل عن ضرورة فعل ذلك للميت ولو من باب تنظيفه .

۲.۸.۲ - تخليل أظفار الميت


ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره أن يخلّل أظفار الميّت؛
[۷۸] المنتهى، ج۷، ص۱۶۲.
لأنّ النبي صلى الله عليه و آله وسلم لم يأمر بذلك.
ويؤيّده ما رواه عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي - في رواية طويلة- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ولا تخلّل أظفاره»،
وإذا تمّت الرواية سنداً كانت جيدة، وإلّا فعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشي‏ء يدل على عدم مطلوبيته لا على مطلوبية عدمه، تحريماً أو كراهة، كما هو واضح.

۲.۸.۳ - دفن أظفار الميت


صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه إذا سقط من الميّت شي‏ء من أظفاره يجعل معه في كفنه ويدفن، قال الفاضل الخراساني : «لا أعلم في ذلك خلافاً».
وقال العلّامة الحلّي: «وإن سقط من الميّت شي‏ء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء؛ لأنّ جمع أجزاء الميّت في موضع واحد أولى». ويستدلّ على وجوب ذلك بخبر ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شي‏ء فاجعله في كفنه».

۲.۸.۴ - لمس ظفر الميت


من موجبات غسل مسّ الميّت لمسه، ولا فرق بين المسّ بأيّ جزء من أجزاء البدن لأيّ جزء من أجزاء الممسوس وإن لم تكن ممّا تحلّه الحياة منهما كالظفر بعد صدق اسم المسّ عليه و انصرافه إليه.

۲.۹ - تقليم الأظفار في الإحرام‏



۲.۹.۱ - التقصير بقص الظفر


أجمع الفقهاء على أنّ أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه، أو يقصّ من أظفاره، وبذلك يخرج عن الإحرام .
[۹۳] المنتهى، ج۱۰، ص۴۴۳.
وهو إمّا أن يكون تعييناً كما في عمرة التمتّع ، أو تخييراً بينه وبين الحلق كما في حجّ التمتّع لغير الصرورة.

۲.۹.۲ - قص الأظفار قبل الإحرام


ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن ينظّف من يريد الإحرام جسده من الأوساخ ويقصّ أظفاره.
[۱۰۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۴.
ويدلّ على ذلك روايات كثيرة
[۱۰۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۴.
:
منها: صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام، فقال: «تقليم الأظفار وأخذ الشارب و حلق العانة ».

۲.۹.۳ - قص الأظفار حال الإحرام


من محرّمات الإحرام قصّ الأظفار كلّاً أو بعضاً بأيّ نحوٍ كان بالكسر وبكلّ وسيلة ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه». واستدلّ له بالأخبار المستفيضة .
هذا في حالة الاختيار . وأمّا مع الاضطرار فتجوز إزالتها من عذر، كما إذا انكسر وحصل تضرّر ببقائه، وقد ادّعي عليه نفي الخلاف.

۲.۹.۴ - التقليم بعد أفعال منى قبل دخول مكة


يستحبّ لمن مضى إلى مكّة للطواف و السعي تقليم الأظفار؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد : «ثمّ احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت ».

۲.۱۰ - التذكية بالظفر


يظهر من كلمات الفقهاء أنّه لا يحلّ الذكاة بالظفر حال الاختيار، فإن خالف وفعل به لم يحلّ أكله، سواء كان متّصلًا أو منفصلًا.
خلافاً ليحيى بن سعيد الحلّي ، فإنّه قال: «ويكره (الذكاة) بالسن والظفر المتّصلين والمنفصلين». وأمّا الذكاة بالظفر مع الضرورة لعدم الحديد وخوف موت الذبيحة ففيه قولان:
الأوّل: الجواز عند الأكثر، بل ادّعي نفي الخلاف فيه؛ لأنّ المقصود الذي هو قطع الأوداج يحصل بذلك، وظهور الأدلّة في هذه التوسعة الموافقة لأدلّة نفي الضرر و الحرج وغيرهما.
الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب جماعة من الفقهاء،
[۱۳۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۵۸.
بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه، وتردّد فيه المحقّق الحلّي .
ولعلّ المرجع لهم في ذلك إنكارهم صدق عنوان قطع الأوداج عليه، إضافةً إلى أنّ قواعد نفي العسر والحرج تسقط الحكم التكليفي هنا، ويصعب أن تثبت بها ذكاة الحيوان؛ لأنّه لو لم يحكم بذكاته ولزم الحرج من تركه جاز أكله للضرورة أو الحرج، مع اتّصافه بعدم كونه مذكّى.

۲.۱۱ - التقليم قبل حلب الدابة


يستحبّ قصّ الأظفار قبل حلب الدابّة؛ تحرّزاً من إيذائها بالقرص. ومن تعليلهم هذا يفهم أنّ المدرك هو ما دلّ على الرفق بالحيوان و معاملته  بالحسنى، لا وجود نصّ خاص في المقام على ذلك، أو كون التقليم قبل الحلب مستحباً بعنوانه.

۲.۱۲ - دية الجناية على الظفر


اختلف الفقهاء في دية الأظفار على أقوال:
الأوّل: أنّه إذا قلع ظفر من الأظفار ولم ينبت أو نبت أسود فديته عشرة دنانير،
[۱۴۸] مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص۴۳۲.
وقد نسب إلى المشهور .
[۱۵۰] مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص۴۳۲.
ولا تفصيل في هذا القول بين اليد والرجل، و الإبهام وغيره، وعدم النبات أو النبات أسود.
الثاني: أنّه في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كلّ واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون ديناراً، وفي كلّ واحد من أظفار الباقية الأربع عشرة دنانير، فإن قلع شي‏ء من ذلك ولم ينبت أو نبت أسود معيباً ففيه الدية، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته، وهو ما نسب إلى ابن الجنيد .
الثالث: أنّه في الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير، فإن خرج أسود فثلثا ديته، وهو قول ابن إدريس ، وتبعه بعض من تأخّر عنه.
الرابع: أنّه في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير، وفي إبهام الرجل ثلاثون ديناراً، وفي بقيّة أظفار الرجل كلّ ظفر عشرة دنانير.


 
۱. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۷۶.
۲. لسان العرب، ج۴، ص۵۱۷.    
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۵.
۴. الذخيرة، ج۱، ص۳۸.     
۵. المسائل المنتخبة، ج۱، ص۵۴.    
۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۶۹.    
۷. المدارك، ج۲، ص۲۷۵- ۲۷۶.    
۸. المدارك، ج۲، ص۲۷۲.    
۹. الحدائق، ج۵، ص۱۷۴.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۱، ص۱۷۵.    
۱۱. كشف اللثام، ج۱، ص۴۰۷.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۱۹.    
۱۳. المسالك، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۴. كشف اللثام، ج۱، ص۴۰۷.    
۱۵. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۳۹.
۱۶. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۳۱.    
۱۷. الناصريات، ج۱، ص۱۰۱، م ۱۹.      
۱۸. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۸- ۱۹۹.    
۱۹. الفقيه، ج۱، ص۷۱، ح ۱۶۵.    
۲۰. الوسائل، ج۳، ص۴۴۰، ب ۲۵ من النجاسات، ح ۶.    
۲۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۱- ۱۴۲، م ۱۴.    
۲۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۶۳.    
۲۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۱.     
۲۴. الحدائق، ج۲، ص۲۵۰.    
۲۵. مستند الشيعة، ج۲، ص۱۰۷.    
۲۶. القواعد، ج۱، ص۲۰۲.    
۲۷. الذكرى، ج۲، ص۱۳۲.    
۲۸. الدروس، ج۱، ص۹۱.    
۲۹. مفتاح الكرامة ، ج۱، ص۲۴۶ .
۳۰. المنتهى، ج۲، ص۳۹.    
۳۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۱۷.    
۳۲. الحدائق، ج۲، ص۲۵۰.    
۳۳. الحدائق، ج۲، ص۲۵۰.    
۳۴. المعتبر، ج۱، ص۱۴۴.    
۳۵. التذكرة، ج۱، ص۱۶۰.    
۳۶. الذكرى، ج۲، ص۱۳۲.    
۳۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۱۷.    
۳۸. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۶.
۳۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۱۱۰.    
۴۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۷، م ۱۲.    
۴۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۱۷.    
۴۲. الذكرى، ج۲، ص۱۳۲.    
۴۳. النهاية، ج۱، ص۱۹.    
۴۴. المبسوط، ج۱، ص۲۶.     
۴۵. المعتبر، ج۱، ص۱۱۹.    
۴۶. المدارك، ج۱، ص۱۵۳.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۱۷.    
۴۸. المنتهى، ج۱، ص۲۳۱.     
۴۹. الوسائل، ج۱، ص۲۸۷، ب ۱۴ من نواقض الوضوء، ح ۲.    
۵۰. الوسائل، ج۱، ص۲۸۷، ب ۱۴ من نواقض الوضوء، ح ۱.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۸، ص۴۱۷.
۵۲. الوسائل، ج۱، ص۲۸۷، ب ۱۴ من نواقض الوضوء، ح ۳.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۸۹.    
۵۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۷۶.    
۵۵. المنتهى، ج۴، ص۲۶۴.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۸، ص۷۰.    
۵۷. التهذيب، ج۲، ص۳۶۷، ح ۱۵۲۶.    
۵۸. الوسائل، ج۴، ص۳۸۲، ب ۱۸ من لباس المصلّي، ح ۲.    
۵۹. المنتهى، ج۴، ص۲۶۴- ۲۶۵.     
۶۰. مجمع الفائدة، ج۳، ص۶۹.    
۶۱. كشف اللثام، ج۴، ص۱۷۳.    
۶۲. الرياض، ج۳، ص۵۰۹.    
۶۳. مستند الشيعة، ج۷، ص۴۳.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۶۶.    
۶۵. الوسائل، ج۷، ص۲۹۰، ب ۳۴ من قواطع الصلاة، ح ۱.     
۶۶. المقنعة، ج۱، ص۸۲.    
۶۷. الخلاف، ج۱، ص۶۹۵، م ۴۷۸.    
۶۸. الوسيلة، ج۱، ص۶۵.    
۶۹. الغنية، ج۱، ص۱۰۲.    
۷۰. الخلاف، ج۱، ص۶۹۵، م ۴۷۸.    
۷۱. الغنية، ج۱، ص۱۰۲.    
۷۲. الوسائل، ج۲، ص۵۰۱، ب ۱۱ من غسل الميّت، ح ۵.    
۷۳. مستند الشيعة، ج۳، ص۱۶۶.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۵۶.    
۷۵. المعتبر، ج۱، ص۲۷۸.    
۷۶. التذكرة، ج۱، ص۳۸۷.    
۷۷. الوسائل، ج۲، ص۵۰۰، ب ۱۱ من غسل الميّت، ح ۲.     
۷۸. المنتهى، ج۷، ص۱۶۲.
۷۹. الوسائل، ج۲، ص۴۸۱-۴۸۳، ب۲ من غسل ميت، ح۵.    
۸۰. كشف اللثام، ج۲، ص۳۰۷.    
۸۱. مستند الشيعة، ج۳، ص۲۳۷.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۶۳.    
۸۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱، م ۱.    
۸۴. الذخيرة، ج۱، ص۹۰.     
۸۵. التذكرة، ج۲، ص۲۲.    
۸۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۵۰.    
۸۷. الوسائل، ج۲، ص۵۰۰، ب ۱۱ من غسل الميّت، ح ۱.    
۸۸. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۳۹.    
۸۹. التهذيب، ج۵، ص۱۵۸، ذيل الحديث ۵۲۳.    
۹۰. الوسيلة، ج۱، ص۱۷۶.    
۹۱. السرائر، ج۱، ص۵۸۰.    
۹۲. التذكرة، ج۸، ص۱۵۰.    
۹۳. المنتهى، ج۱۰، ص۴۴۳.
۹۴. مجمع الفائدة، ج۷، ص۱۷۷.    
۹۵. كشف اللثام، ج۶، ص۳۱.    
۹۶. الحدائق، ج۱۶، ص۲۹۷.    
۹۷. التذكرة، ج۷، ص۲۲۲.    
۹۸. اللمعة، ج۱، ص۵۸.    
۹۹. الروضة، ج۲، ص۲۲۸.    
۱۰۰. المدارك، ج۷، ص۲۴۷.    
۱۰۱. الحدائق، ج۱۵، ص۹.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۵.    
۱۰۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۴.
۱۰۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۴۶۴.
۱۰۵. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۲، ب ۶ من الإحرام.     
۱۰۶. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۲، ب ۶ من الإحرام، ح ۱.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۱.    
۱۰۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۸، ب ۷۷ من تروك الإحرام.    
۱۰۹. التحرير، ج۲، ص۳۳.    
۱۱۰. المسالك، ج۲، ص۲۶۶.    
۱۱۱. الرياض، ج۶، ص۳۳۴.    
۱۱۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۹۸.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۲.    
۱۱۴. التذكرة، ج۷، ص۳۵۶.    
۱۱۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۹۸.    
۱۱۶. الشرائع، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۱۷. المدارك، ج۸، ص۱۱۲.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۶۷.    
۱۱۹. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۷، ب ۲ من زيارة البيت، ح ۲.    
۱۲۰. المبسوط، ج۶، ص۲۶۳.    
۱۲۱. السرائر، ج۳، ص۸۶.    
۱۲۲. المسالك، ج۱۱، ص۴۷۰.    
۱۲۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۹۴.    
۱۲۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۰۵.    
۱۲۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۷.    
۱۲۶. كشف الرموز، ج۲، ص۳۵۱.    
۱۲۷. التحرير، ج۴، ص۶۲۳.    
۱۲۸. الدروس، ج۲، ص۴۱۱.    
۱۲۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۹۶.    
۱۳۰. المسالك، ج۱۱، ص۴۷۲.    
۱۳۱. السرائر، ج۳، ص۸۶.    
۱۳۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۰۲.    
۱۳۳. المختلف، ج۸، ص۲۵۹.     
۱۳۴. المبسوط، ج۶، ص۲۶۳.    
۱۳۵. الخلاف، ج۶، ص۲۲، م ۲۲.    
۱۳۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۹۷.    
۱۳۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۵۸.
۱۳۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۶، م ۳.    
۱۳۹. الخلاف، ج۶، ص۲۳، م ۲۲.    
۱۴۰. الغنية، ج۱، ص۳۹۷.    
۱۴۱. الشرائع، ج۴، ص۷۳۹.    
۱۴۲. المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۴۳. المسالك، ج۸، ص۵۰۳.    
۱۴۴. كشف اللثام، ج۷، ص۶۱۳.    
۱۴۵. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۹۷.    
۱۴۶. النهاية، ج۱، ص۷۶۸.    
۱۴۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۵۴.    
۱۴۸. مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص۴۳۲.
۱۴۹. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۵۸.    
۱۵۰. مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص۴۳۲.
۱۵۱. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۰۵.     
۱۵۲. المختلف، ج۹، ص۳۸۴.     
۱۵۳. السرائر، ج۳، ص۳۸۸.    
۱۵۴. الإيضاح، ج۴، ص۶۹۸.    
۱۵۵. المسالك، ج۱۵، ص۴۳۰.    
۱۵۶. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۰۵.     
۱۵۷. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۰۶.     




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۲۶-۲۳۹.    



جعبه ابزار