• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاتزار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ليس للاتّزار الاصطلاح الخاص عند الفقهاء لكن يستعملونه في الأبواب الفقهية مثل الصلاة والحجّ و..

محتويات

۱ - الاتزار في اللغة
       ۱.۱ - قول الفقهاء
۲ - الألفاظ ذات الصلة
       ۲.۱ - التوشح
       ۲.۲ - الاشتمال
              ۲.۲.۱ - تفسير أهل اللغة
              ۲.۲.۲ - تفسير الفقهاء
       ۲.۳ - الالتحاف
              ۲.۳.۱ - تفسيرالمحقق الكركي
       ۲.۴ - السدل
       ۲.۵ - الاضطباع
       ۲.۶ - الارتداء
       ۲.۷ - الاحتجاز
       ۲.۸ - التزنر
       ۲.۹ - التلفع والالتفاع
       ۲.۱۰ - اللبس
۳ - الحكم التكليفي للاتزار
       ۳.۱ - الاتزار الواجب
              ۳.۱.۱ - الاتزار في الحج
              ۳.۱.۲ - الاتزار في الصلاة
              ۳.۱.۳ - الاتزار في الكفن
       ۳.۲ - الاتّزار المستحب
              ۳.۲.۱ - دخول الماء
              ۳.۲.۲ - دخول الحمام
              ۳.۲.۳ - الاغتسال
       ۳.۳ - الاتزار المكروه
              ۳.۳.۱ - قول الشيخ المفيد
              ۳.۳.۲ - قول سلار
              ۳.۳.۳ - قول الشيخ الطوسي
              ۳.۳.۴ - قول ابن إدريس الحلي
              ۳.۳.۵ - قول المحقق الحلي
۴ - آداب المتّزر
       ۴.۱ - كراهة التكلّم والتسليم لغير المتّزر
       ۴.۲ - كراهة قراءة القرآن لغير المتّزر
              ۴.۲.۱ - قول صحيحة محمّد بن مسلم
              ۴.۲.۲ - قول الشهيد الاول
       ۴.۳ - استحباب وضع شي‌ء على الكتفين للمصلّي مؤتزراً
              ۴.۳.۱ - قول الشيخ المفيد
              ۴.۳.۲ - قول الشيخ الطوسي
              ۴.۳.۳ - قول سلار
       ۴.۴ - إدخال المؤتزر يديه تحت الثياب في الركوع
۵ - صفة المئزر
۶ - كيفية الاتزار
۷ - المراجع
۸ - المصدر



الاتّزار- وزان افتعال- من الأزر بمعنى القوّة والشدّة، يقال: تأزّر النبت إذا قوي واشتدّ.
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۱۰۲.

وقيل: بمعنى الظهر والعون، ومنه قوله تعالى: «اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي» أي ظهري
[۴] المحيط في اللغة، ج۹، ص۸۵.
يقال: أزرت فلاناً آزره أزراً قوّيته، وآزرته: عاونته، والعامّة تقول: وازرته.
[۶] لسان العرب، ج۱، ص۱۳۱.

وقيل: أزر به الشي‏ء أحاطه،
[۸] لسان العرب، ج۱،ص۱۳۰.
والمئزر- كمنجل- اسم آلة من الأزر، وهي قطعة تلفّ على وسط الإنسان وتغطّي ما بين السرّة والركبة، والإزار بمعناه.
[۱۰] المحيط في اللغة، ج۹، ص۸۵.
والائتزار والأزر شدّهما. قال ابن الأثير: «وفي الحديث: «كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض» أي مشدودة الإزار. وقد جاء في بعض الروايات وهي متّزرة، وهو خطأ؛ لأنّ الهمزة لا تدغم في التاء».
[۱۲] النهاية، ج۱، ص۴۴.
لكن عن بعض أهل اللغة: ويجوز أن يقول: اتّزر بالمئزر أيضاً فيمن يدغم الهمزة في التاء.
[۱۳] لسان العرب، ج۱، ص۱۳۱.
[۱۴] تاج العروس، ج۳، ص۱۱.
والمصدر اتّزار. وله نظائر كاتّخاذ واتّئاد بناء على اشتقاقهما من أخذ وأود.

۱.۱ - قول الفقهاء


وليس لدى الفقهاء معنى للاتّزار غير المعنى اللغوي، لكن ربّما أطلقوا على ما يغطّي جميع بدن الميّت من رأسه الى أخمص قدميه اسم الإزار أيضاً، ومع ذلك فلا يطلق على الاشتمال به لفظ الاتّزار، وإنّما يقال: اشتمال.




۲.۱ - التوشح


وقد اختلف في معناه:فعن بعض أهل اللغة أنّه إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم
[۱۵] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۰۶.
[۱۶] تاج العروس، ج۲، ص۲۴۶.
وهو ما يطلق عليه لفظ الاضطباع.
[۱۷] ابن قتيبة، غريب الحديث، ج۱، ص۲۳.
وصرّح بعضهم أنّه تغطية أحد المنكبين.
[۱۸] جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۸.
وقد يطلق التوشّح على شدّ الوشاح وهو نسيج من أديم ينسج عريضاً ويرصّع بالجواهر، وتشدُّه المرأة بين عاتقيها وكشحيها.
[۲۰] ابن الأثير، النهاية، ج۵، ص۱۸۷.
[۲۱] الموجز الحاوي (الرسائل العشر)، ص۶۸.
وذكر ابن سيدة: أنّ التوشُّح أن يتّشح بالثوب، ثمّ يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمّ يعقد طرفيهما على صدره.
[۲۲] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۰۶.
[۲۳] تاج العروس، ج۲، ص۲۴۶.
ونقل النووي في شرح صحيح مسلم عن ابن السكيت: «أنّ التوشُّح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثمّ يعقدهما على صدره والمخالفة بين طرفيه».
[۲۴] شرح صحيح مسلم، ج۴، ص۲۳۳.
وهذا المعنى أشار إليه الخليل في العين أيضاً. وقد يعبّر عنه بالتفضُّل. وقد يطلق التوشُّح أحياناً على الاشتمال، وسيأتي معناه. كما قد يطلق على الاتزار أيضاً.
[۲۹] الروض، ج۲، ص۵۶۱.


۲.۲ - الاشتمال



۲.۲.۱ - تفسير أهل اللغة


تجليل الشخص جسده كلّه بالكساء أو بالإزار. وربّما عبِّر عنه بالالتفاع والتلفُّع والالتحاف.
[۳۲] لسان العرب، ج۱۲، ص۳۰۴.
وبمعناه التعبير بالسدل وهو التلفّف بالإزار مع عدم رفعه الى كتفيه.
[۳۵] ابن قتيبة، غريب الحديث، ج۱، ص۲۳.


۲.۲.۲ - تفسير الفقهاء


اشتمال الصمّاء الالتحاف بالإزار، وإدخال طرفيه من تحت يده، وجعلهما جميعاً على منكب واحد كما تفعله اليهود. وقال الجوهري: «إنّ اشتمال الصمّاء أن يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثمّ يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعاً». ونُسب إلى الفقهاء قولهم: «إنّ اشتمال الصمّاء هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه».
[۳۹] لسان العرب، ج۷، ص۲۰۲.
وفي العين: أنّ الشملة الصمّاء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل.

۲.۳ - الالتحاف


يستعمل الالتحاف بمعنيين:
أحدهما: التغشّي بالثوب وتجليل كامل‏
الجسد به، وهو المعنى الأوّل للاشتمال.
[۴۲] لسان العرب، ج۷، ص۲۰۲.
ثانيهما: التحاف الإزار بادخال طرفيه تحت يده وجمعهما تحت منكب واحد كما يفعل اليهود، وهو المعنى الثاني للاشتمال.
[۴۳] النهاية، ص۹۷- ۹۸.
[۴۴] الوسيلة، ص۸۷- ۸۸.


۲.۳.۱ - تفسيرالمحقق الكركي


واحتمل المحقّق الكركيّ له تفسيران:
الأوّل: أن يجعل الإزار على المنكبين جميعاً، ثمّ يأخذ طرفيه من قدّامه ويدخلهما تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد، وهو المتبادر من الالتحاف.
الثاني: أن يجعلهما تحت أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين، ويدخل كلًا من طرفيه تحت اليد الاخرى ويجمعهما على أحد المنكبين.

۲.۴ - السدل


هو أن يسدل الرجل إزاره من جانبيه، ولا يضمّ طرفيه بيديه، سمّي بذلك سدلًا- كما قيل- لإرخاء الستر، فإن ضمّ طرفيه بيديه لم يك سادلًا؛ لأنّه قد ضمّ إليه نشره،
[۴۷] ابن قتيبة، غريب الحديث، ج۱، ص۲۳.كذا في المصدر، والمراد أنّ مفهوم السدل قد ضم إلى إرخاء الازار وإرساله نشر طرفيه وعدم ضمهما.
ففيه خصوصية الاسدال والنشر، بخلاف الاتزار الذي يتضمن معنى الشدّ.

۲.۵ - الاضطباع


وقد تقدّم أنّه التوشّح كما يفعل المحرم.
[۴۸] ابن قتيبة، غريب الحديث، ج۱، ص۲۳.


۲.۶ - الارتداء


هو إلقاء الثوب والرداء على المنكبين وما يحويه ممّا بينهما،
[۴۹] مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۹۲.
وفرقه عن الاتزار هو أن الارتداء إلقاء للثوب بغير شدّ والاتزار فيه شدّ، مضافاً إلى أنّ موضع الارتداء هو المنكبين وما بينهما والاتزار ما بين السرّة والركبة.

۲.۷ - الاحتجاز


هو شدّ الثوب في وسطه
[۵۰] الهروي، غريب الحديث، ج۴، ص۱۹۲.
والاتزار يشترط فيه التغطية لما بين السرّة والركبة.

۲.۸ - التزنر


هو شدّ الزنار،
[۵۱] المصباح المنير، ص۲۵۶.
والزنار: ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه كالحزام،
[۵۲] لسان العرب، ج۶، ص۹۲.
وفرقه عن الاتزار كالفرق بينه وبين الاحتجاز.

۲.۹ - التلفع والالتفاع


هو الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الأعراب،
[۵۳] لسان العرب، ج۴، ص۳۵۲.
[۵۴] لسان العرب، ج۱۲، ص۳۰۴.
وفرقه عن الاتزار في الموضع والكيفية كالارتداء.

۲.۱۰ - اللبس


هو- بالضم- مصدر قولك: لبست الثوب، ألبس، واللباس: ما يلبس، وكذلك الملبس،



قد يتعلّق الحكم بالاتّزار لذاته وقد يتعلق به باعتباره ستراً أو احراماً، كما انّ الاتّزار قد يجب وجوباً تكليفيّاً وقد يجب وجوباً شرطيّاً من أجل واجب آخر كالصلاة، كما انّه قد يستحبّ الاتزار وقد يكره. وقد تعرض لها الفقهاء في أبواب الصلاة والحج وتجهيز الميت والطهارة وغيرها، ونحن نشير إلى موارد منها:

۳.۱ - الاتزار الواجب


وله موارد:

۳.۱.۱ - الاتزار في الحج


يجب على الحاجّ والمعتمِر الإحرام، ومن واجباته لبس ثوبيه.
[۵۷] الوسيلة، ص۱۶۰.
[۵۸] الروضة، ج۲، ص۲۳۱.
وثوبا الإحرام: مئزر وإزار، يتّزر بالمئزر، ويتوشّح بالإزار أو يرتدي به.
[۵۹] المقنعة، ص۳۹۶.
[۶۰] النهاية، ص۲۱۳.
واكتفى الشهيد الأوّل بثوب واحد طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالآخر. وخالفه على هذا كثير ممّن جاء بعده.
وكيف كان، فالاتّزار في الإحرام واجب؛ لعدم تحقّق لبس الثوبين الواجب بدونه.

۳.۱.۲ - الاتزار في الصلاة


الستر واجب في الصلاة، ويتحقّق في الرجل بستر عورتيه، وقيل بالاتزار بستر ما بين السرّة والركبة، وفي المرأة بستر جميع بدنها عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين، ولهذا السبب جوّز الفقهاء للرجل‏ الاكتفاء في الصلاة بالاتّزار دون المرأة.
قال الشيخ المفيد: «وسترة المرأة الحُرّة في الصلاة قميص وخمار، تغطّي به رأسها لا أقل من ذلك، ولا يجوز لها أن تصلّي في قميص كثيف، وإن كان عليها سراويل أو مئزر.والرجل يجوز له ذلك إذا كان عليه سراويل أو مئزر».
[۶۸] أحكام النساء (سلسلة مؤلفات المفيد)، ج۹، ص۲۷.
وقال سلّار: «الذكر يجوز أن يصلّي مؤتزراً بما يستر عورتيه وهما قبله ودبُره، ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئاً ولو كالخيط.فأمّا الإناث فعلى ضربين: أحرار وإماء، فالحرّة البالغة لا تصلّي إلّا في درع وخمار، وأمّا الإماء والصبايا فليصلّين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل». بل ربّما أوجبه بعض الفقهاء احتياطاً.

۳.۱.۳ - الاتزار في الكفن


تجب في تكفين الميّت عدّة أفعال، أحدها الاتّزار بالمئزر، وهي قطعة يُلفّ بها وسط الميّت ما بين سرّته وركبتيه، وربّما أطلق الفقهاء عليها لفظ الإزار.
[۷۰] الهداية، ص۱۰۶.


۳.۲ - الاتّزار المستحب


يكون الاتّزار مستحبّاً في عدّة حالات هي:

۳.۲.۱ - دخول الماء


يستحبُّ الاتّزار لدخول الماء، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمّام؟ فقال:«ادخله بمئزر...». وعُلِّل في بعض الروايات بأنّ للماء أهلًا وسكّاناً، وفي بعضها الآخر: فإنّ فيها سكّاناً من الملائكة. ومقتضى التعليل عدم اختصاص الحكم بماء الحمّام وشموله لكلّ ماء.

۳.۲.۲ - دخول الحمام


قد ورد في بعض الروايات الأمر بدخول الحمّام بالمئزر، والنهي عن دخوله بغيره.منها: ما رواه أحمد بن حمزة عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام؟ قال: «ادخله بمئزر». ومنها: ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال: «وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر». وحملها كثير من الفقهاء على استحباب ذلك وإن لم يكن في الحمّام من يراه. قال العلّامة الحلّي في مستحبّات الحمام: «يستحبُّ دخوله بمئزر وإن لم يره غيره».
[۸۰] المنتهى، ج۱، ص۳۱۱- ۳۱۲.


۳.۲.۳ - الاغتسال


يستحبّ الاتّزار عند الاغتسال، سواء كان الغسل ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً.ويتأكّد في الغسل تحت السماء.قال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله: في مستحبّات الحمّام: «ومنها الاتّزار عند دخوله، وفي حال مكثه، وعند غسله مع أمن الناظر وعدمه».
[۸۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۴۱۱.


وفي موضع آخر عند ذكر سنن وآداب غسل الجنابة قال: «ومنها: الاتّزار وقت الغسل في حال الارتماس والترتيب ولا سيّما تحت السماء».
[۸۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸۶.


۳.۳ - الاتزار المكروه


صرّح بعض فقهائنا بكراهة الاتّزار فوق القميص حال الصلاة.

۳.۳.۱ - قول الشيخ المفيد


قال الشيخ المفيد: «ويكره للإنسان أن يصلّي في قميص قد شدّ عليه من ظاهره مئزر أو غيره من الثياب».

۳.۳.۲ - قول سلار


وقال سلّار: «وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب».

۳.۳.۳ - قول الشيخ الطوسي


وقال الشيخ الطوسي: «ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص».
[۸۵] النهاية، ص۹۷.
وقال أيضاً: «ويكره أن يأتزر فوق القميص».

۳.۳.۴ - قول ابن إدريس الحلي


وقال ابن إدريس الحلّي: «الأولى أن يأتزر تحته {القميص‏}، ولا يجعل المئزر فوقه فإنّه مكروه». والدليل على ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.
وأنكر كثير من الفقهاء ذلك بحجّة أنّ الوارد في رواية أبي بصير كراهة التوشّح لا الاتّزار.

۳.۳.۵ - قول المحقق الحلي


قال المحقّق الحلّي: «ويكره أن يأتزر فوق القميص، ذكره الثلاثة في النهاية والمبسوط والمصباح والمقنعة؛ لرواية أبي بصير ...
والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه، وأمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه، ودلّ على كراهة التوشّح رواية أبي بصير».




۴.۱ - كراهة التكلّم والتسليم لغير المتّزر


ورد في بعض الروايات النهي عن التسليم على من في الحمّام.
فمن ذلك ما رواه محمد بن الحسين رفعه قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول:
«ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمّام».
وعن الباقر عليه السلام قال: «لا تسلّموا...على الذي في الحمام...».
وحملها بعض الفقهاء على كراهة ذلك لغير المتّزر جمعاً بينها وبين رواية سعدان ابن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليّ أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة، فقال:«السلام عليكم» فرددتُ عليه السلام، وبادرت فدخلتُ إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلتُ وخرجت.
قال الصدوق بعد نقل هذا الخبر: «في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه».

۴.۲ - كراهة قراءة القرآن لغير المتّزر


ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام، فسأل بعض الأصحاب الأئمة عليهم السلام عن ذلك، فقيّده بصورة التعرّي وعدم الاتّزار.

۴.۲.۱ - قول صحيحة محمّد بن مسلم


سألت أبا جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام؟ فقال: «لا، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس».
وبموجبه أفتى بعض الفقهاء.

۴.۲.۲ - قول الشهيد الاول


قال الشهيد الأوّل: «ولا بأس بالقراءة للمؤتزر بلا ترديد صوت، وخُصّ نهي علي عليه السلام بالعريان».
[۹۶] الذكرى، ج۱، ص۱۵۱.
وللتفصيل يراجع مصطلح.

۴.۳ - استحباب وضع شي‏ء على الكتفين للمصلّي مؤتزراً


يستحبّ لمن صلّى مؤتزراً بغير قميص أن يلقي على كتفيه شيئاً ولو كالخيط.صرّح بذلك كثير من فقهائنا.

۳.۳.۱ - قول الشيخ المفيد


قال الشيخ المفيد: «وللرجل أن يصلّي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل، وإزار يأتزر ببعضه ويلقي بعضه على كتفيه».

۳.۳.۳ - قول الشيخ الطوسي


وقال الشيخ الطوسي: «وأمّا الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرّة إلى الركبتين، وأن يطرح على كتفه شيئاً».

۳.۳.۲ - قول سلار


وقال‏ سلّار: «والذكر يجوز أن يصلّي مؤتزراً بما يستر عورتيه وهما قُبُلُه ودُبُرُه، ويستحبّ له أن يترك على كتفيه شيئاً ولو كالخيط».

۴.۴ - إدخال المؤتزر يديه تحت الثياب في الركوع


يكره للمصلّي إدخال يديه تحت الثياب حال الركوع، صرّح بذلك بعض فقهائنا، لكن ابن الجنيد جوّزه للمؤتزر و المتسرول.



لم يذكر فقهاؤنا صفة خاصّة للمئزر إلّا فيما يخصّ الاحرام والصلاة والتكفين، فإنّهم اشترطوا في لباسه بعض الشروط
[۱۰۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۲- ۳۸۳، م۲۰.
منها:
۱- أن لا يكون من الحرير الخالص.
۲- أن لا يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه.
۳- أن يكون مباحاً غير مغصوب.
۴- أن يكون طاهراً من النجاسات غير ما يعفى عنه في الصلاة.
۵- أن لا يكون رقيقاً بحيث ترى العورة من ورائه في الصلاة والبدن في الإحرام.
۶- أن يغطي ما بين السرّة والركبة.
لكن هذه الشروط لا تختصّ بالمئزر، بل تعمّ عموم لباس المصلّي والمحرم والميّت.
نعم، قد يستثنى من ذلك الشرط السادس فإنّه ربّما يقال باختصاصه بالمئزر دون سائر الأثواب وفي خصوص الإحرام والتكفين.
[۱۰۴] المستند في شرح العروة (الحج)، ج۳، ص۳۵۴.




لم يذكر الفقهاء للاتّزار كيفية خاصّة في أيّ من الحالات التي ذكرناها، بل نصّ بعضهم على عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الاتّزار في الحجّ أيضاً، وإن جعل الأحوط لبسهما على الطريقة المألوفة، وعدم عقد المحرم الإزار في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بابرة ونحوها
ودليل الاحتياط ما ورد في جواب مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام حيث يستفاد منها تعيّن بعض الكيفيّات في الاتّزار للمحرم.
فعن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه، ويرفعهما إلى خاصرته ويشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فانّ المئزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا أستر؟
فأجاب عليه السلام: «جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر، وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض. وإذا غطّى سرّته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين، والأحبُّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء اللَّه».
[۱۰۶] الاحتجاج، ج۲، ص۵۷۳- ۵۷۴.

وفي مكاتبة اخرى أنّه سأله: هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة؟ فأجاب:«لا يجوز شدّ المئزر بشي‏ءٍ سواه من تكة أو غيرها».
[۱۰۷] الاحتجاج، ج۲، ص۵۷۴.

وهما يدلّان على عدم جواز الاتّزار بالعقد وشدّ بعضه ببعض أو بشي‏ءٍ سواه.


 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۱۰۲.
۲. الصحاح، ج۲، ص۵۷۸.    
۳. طه، السورة۲۰، الآية۳۱.    
۴. المحيط في اللغة، ج۹، ص۸۵.
۵. الصحاح، ج۲، ص۵۷۸.    
۶. لسان العرب، ج۱، ص۱۳۱.
۷. الصحاح، ج۲، ص۵۷۸.    
۸. لسان العرب، ج۱،ص۱۳۰.
۹. العين، ج۷، ص۳۸۲.    
۱۰. المحيط في اللغة، ج۹، ص۸۵.
۱۱. الصحاح، ج۲، ص۵۷۸.    
۱۲. النهاية، ج۱، ص۴۴.
۱۳. لسان العرب، ج۱، ص۱۳۱.
۱۴. تاج العروس، ج۳، ص۱۱.
۱۵. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۰۶.
۱۶. تاج العروس، ج۲، ص۲۴۶.
۱۷. ابن قتيبة، غريب الحديث، ج۱، ص۲۳.
۱۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۸.
۱۹. الصحاح، ج۱، ص۴۱۵.    
۲۰. ابن الأثير، النهاية، ج۵، ص۱۸۷.
۲۱. الموجز الحاوي (الرسائل العشر)، ص۶۸.
۲۲. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۰۶.
۲۳. تاج العروس، ج۲، ص۲۴۶.
۲۴. شرح صحيح مسلم، ج۴، ص۲۳۳.
۲۵. العين، ج۴، ص۲۶۸.    
۲۶. العين، ج۷، ص۴۴.    
۲۷. الحدائق، ج۷، ص۱۲۳.    
۲۸. الصحاح، ج۵، ص۱۷۴۱.    
۲۹. الروض، ج۲، ص۵۶۱.
۳۰. الصحاح، ج۵، ص۱۷۴۱.    
۳۱. مجمع البحرين، ج۲، ص۵۴۳.    
۳۲. لسان العرب، ج۱۲، ص۳۰۴.
۳۳. السرائر، ج۱، ص۲۶۱.    
۳۴. الألفية والنفلية، ص۱۰۲.    
۳۵. ابن قتيبة، غريب الحديث، ج۱، ص۲۳.
۳۶. السرائر، ج۱، ص۲۶۱.    
۳۷. الألفية والنفلية، ص۱۰۲.    
۳۸. الصحاح، ج۵، ص۱۹۶۸.    
۳۹. لسان العرب، ج۷، ص۲۰۲.
۴۰. الصحاح، ج۵، ص۱۹۶۸.    
۴۱. العين، ج۶، ص۲۶۶.    
۴۲. لسان العرب، ج۷، ص۲۰۲.
۴۳. النهاية، ص۹۷- ۹۸.
۴۴. الوسيلة، ص۸۷- ۸۸.
۴۵. الجامع للشرائع، ص۶۶.    
۴۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۰۸.    
۴۷. ابن قتيبة، غريب الحديث، ج۱، ص۲۳.كذا في المصدر، والمراد أنّ مفهوم السدل قد ضم إلى إرخاء الازار وإرساله نشر طرفيه وعدم ضمهما.
۴۸. ابن قتيبة، غريب الحديث، ج۱، ص۲۳.
۴۹. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۹۲.
۵۰. الهروي، غريب الحديث، ج۴، ص۱۹۲.
۵۱. المصباح المنير، ص۲۵۶.
۵۲. لسان العرب، ج۶، ص۹۲.
۵۳. لسان العرب، ج۴، ص۳۵۲.
۵۴. لسان العرب، ج۱۲، ص۳۰۴.
۵۵. الصحاح، ج۳، ص۹۷۳.    
۵۶. المقنعة، ص۳۹۶.    
۵۷. الوسيلة، ص۱۶۰.
۵۸. الروضة، ج۲، ص۲۳۱.
۵۹. المقنعة، ص۳۹۶.
۶۰. النهاية، ص۲۱۳.
۶۱. الكافي في الفقه، ص۲۰۷.    
۶۲. الجامع للشرائع، ص۱۸۲.    
۶۳. القواعد، ج۱، ص۴۱۹.    
۶۴. الدروس، ج۱، ص۳۴۴.    
۶۵. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۱۵.    
۶۶. المدارك، ج۷، ص۲۷۴.    
۶۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۷۱.    
۶۸. أحكام النساء (سلسلة مؤلفات المفيد)، ج۹، ص۲۷.
۶۹. المراسم، ص۶۴.    
۷۰. الهداية، ص۱۰۶.
۷۱. الوسائل، ج۲، ص۳۸، ب ۹ من آداب الحمام، ح۱.    
۷۲. الوسائل، ج۲، ص۴۱، ب۱۰ من آداب الحمام، ح۲.    
۷۳. الوسائل، ج۲، ص۴۲، ب۱۰ من آداب الحمّام، ح۳.    
۷۴. الوسائل، ج۲، ص۴۲، ب۱۰ من آداب الحمّام، ح۴.    
۷۵. الوسائل، ج۲، ص۳۳، ب۳ من آداب الحمام، ح۲.    
۷۶. الوسائل، ج۲، ص۴۰، ب۹ من آداب الحمام، ح۹.    
۷۷. التحرير، ج۱، ص۶۹.    
۷۸. الدروس، ج۱، ص۱۲۸.    
۷۹. الحبل المتين، ص۱۱۶.    
۸۰. المنتهى، ج۱، ص۳۱۱- ۳۱۲.
۸۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۴۱۱.
۸۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸۶.
۸۳. المقنعة، ص۱۵۲.    
۸۴. المراسم، ص۶۴.    
۸۵. النهاية، ص۹۷.
۸۶. المبسوط، ج۱، ص۸۳.    
۸۷. السرائر، ج۱، ص۲۶۱.    
۸۸. الوسائل، ج۴، ص۳۹۵- ۳۹۶، ب۲۴ من لباس المصلّي، ح۱.    
۸۹. المعتبر، ج۲، ص۹۶.    
۹۰. الكافي، ج۲، ص۶۴۵- ۶۴۶، ح۱۱.    
۹۱. الخصال، ص۹۱، ح۳۱.    
۹۲. الخصال، ص۴۸۴، ح۵۷.    
۹۳. الوسائل، ج۲، ص۴۶، ب۱۴ من آداب الحمام، ح۱.    
۹۴. الفقيه، ج۱، ص۱۱۸، ذيل الحديث ۲۵۱.    
۹۵. الوسائل، ج۲، ص۴۷، ب۱۵ من آداب الحمام، ح۱.    
۹۶. الذكرى، ج۱، ص۱۵۱.
۹۷. أحكام النساء (سلسلة مؤلفات المفيد)، ص۲۸.    
۹۸. الخلاف، ج۱، ص۳۹۳، م۱۴۴.    
۹۹. المراسم، ص۶۴.    
۱۰۰. الدروس، ج۱، ص۱۷۸.    
۱۰۱. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۹۴.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۴۱.    
۱۰۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۲- ۳۸۳، م۲۰.
۱۰۴. المستند في شرح العروة (الحج)، ج۳، ص۳۵۴.
۱۰۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۷۱، مع الهامش.    
۱۰۶. الاحتجاج، ج۲، ص۵۷۳- ۵۷۴.
۱۰۷. الاحتجاج، ج۲، ص۵۷۴.




الموسوعة الفقهية ج۳، ص۱۶۳-۱۷۵.    



جعبه ابزار