الاتزار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ليس للاتّزار
الاصطلاح الخاص عند الفقهاء لكن يستعملونه في الأبواب الفقهية مثل
الصلاة والحجّ و..
الاتّزار- وزان افتعال- من
الأزر بمعنى
القوّة والشدّة، يقال: تأزّر
النبت إذا قوي واشتدّ.
وقيل: بمعنى
الظهر والعون، ومنه قوله تعالى: «اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي»
أي ظهري
يقال: أزرت فلاناً آزره أزراً قوّيته، وآزرته: عاونته،
والعامّة تقول: وازرته.
وقيل: أزر به الشيء أحاطه،
والمئزر- كمنجل- اسم آلة من الأزر، وهي قطعة تلفّ على وسط
الإنسان وتغطّي ما بين
السرّة والركبة،
والإزار بمعناه.
والائتزار والأزر شدّهما. قال
ابن الأثير: «وفي الحديث: «كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة
الحيض» أي مشدودة الإزار. وقد جاء في بعض
الروايات وهي متّزرة، وهو
خطأ؛ لأنّ الهمزة لا تدغم في التاء».
لكن عن بعض
أهل اللغة: ويجوز أن يقول: اتّزر
بالمئزر أيضاً فيمن يدغم الهمزة في التاء.
والمصدر اتّزار. وله
نظائر كاتّخاذ واتّئاد بناء على
اشتقاقهما من أخذ وأود.
وليس لدى
الفقهاء معنى للاتّزار غير
المعنى اللغوي، لكن ربّما أطلقوا على ما يغطّي جميع
بدن الميّت من
رأسه الى أخمص
قدميه اسم الإزار أيضاً، ومع ذلك فلا يطلق على
الاشتمال به لفظ الاتّزار، وإنّما يقال: اشتمال.
وقد اختلف في معناه:فعن بعض أهل اللغة أنّه
إدخال الثوب تحت
اليد اليمنى وإلقاؤه على
المنكب الأيسر كما يفعل
المحرم وهو ما يطلق عليه لفظ
الاضطباع.
وصرّح بعضهم أنّه تغطية أحد المنكبين.
وقد يطلق التوشّح على شدّ
الوشاح وهو نسيج من
أديم ينسج عريضاً
ويرصّع بالجواهر، وتشدُّه
المرأة بين عاتقيها وكشحيها.
وذكر
ابن سيدة: أنّ التوشُّح أن يتّشح بالثوب، ثمّ يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمّ يعقد طرفيهما على
صدره.
ونقل
النووي في
شرح صحيح مسلم عن
ابن السكيت: «أنّ التوشُّح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثمّ يعقدهما على صدره والمخالفة بين طرفيه».
وهذا المعنى أشار إليه
الخليل في
العين أيضاً.
وقد يعبّر عنه
بالتفضُّل.
وقد يطلق التوشُّح أحياناً على الاشتمال،
وسيأتي معناه. كما قد يطلق على الاتزار أيضاً.
تجليل
الشخص جسده كلّه بالكساء أو بالإزار.
وربّما عبِّر عنه
بالالتفاع والتلفُّع
والالتحاف.
وبمعناه
التعبير بالسدل وهو
التلفّف بالإزار مع عدم رفعه الى كتفيه.
اشتمال الصمّاء الالتحاف بالإزار، وإدخال طرفيه من تحت يده، وجعلهما جميعاً على منكب واحد كما تفعله
اليهود.
وقال
الجوهري: «إنّ اشتمال الصمّاء أن يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى
وعاتقه الأيسر، ثمّ يردّه ثانية من
خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعاً».
ونُسب إلى الفقهاء قولهم: «إنّ اشتمال الصمّاء هو أن يشتمل
الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمّ يرفعه من أحد
جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه
فرجه».
وفي العين: أنّ الشملة الصمّاء التي ليس تحتها
قميص ولا
سراويل.
يستعمل الالتحاف بمعنيين:
أحدهما:
التغشّي بالثوب
وتجليل كامل
الجسد به، وهو
المعنى الأوّل
للاشتمال.
ثانيهما: التحاف الإزار بادخال طرفيه تحت
يده وجمعهما تحت منكب واحد كما يفعل اليهود، وهو المعنى الثاني للاشتمال.
واحتمل
المحقّق الكركيّ له
تفسيران:
الأوّل: أن يجعل الإزار على المنكبين جميعاً، ثمّ يأخذ طرفيه من
قدّامه ويدخلهما تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد، وهو
المتبادر من الالتحاف.
الثاني: أن يجعلهما تحت أحد
الكتفين مع
المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين، ويدخل كلًا من طرفيه تحت اليد الاخرى ويجمعهما على أحد المنكبين.
هو أن يسدل الرجل إزاره من جانبيه، ولا يضمّ طرفيه بيديه، سمّي بذلك سدلًا- كما قيل-
لإرخاء الستر، فإن ضمّ طرفيه بيديه لم يك سادلًا؛ لأنّه قد ضمّ إليه
نشره،
ففيه خصوصية
الاسدال والنشر، بخلاف الاتزار الذي
يتضمن معنى الشدّ.
وقد تقدّم أنّه التوشّح كما يفعل
المحرم.
هو إلقاء الثوب
والرداء على المنكبين وما يحويه ممّا بينهما،
وفرقه عن الاتزار هو أن
الارتداء إلقاء للثوب بغير شدّ والاتزار فيه شدّ، مضافاً إلى أنّ موضع الارتداء هو المنكبين وما بينهما والاتزار ما بين السرّة والركبة.
هو شدّ الثوب في وسطه
والاتزار يشترط فيه
التغطية لما بين السرّة والركبة.
هو شدّ
الزنار،
والزنار: ما يلبسه
الذمّي يشدّه على وسطه كالحزام،
وفرقه عن الاتزار كالفرق بينه وبين
الاحتجاز.
هو الاشتمال بالثوب كلبسة
نساء الأعراب،
وفرقه عن الاتزار في
الموضع والكيفية كالارتداء.
هو- بالضم- مصدر قولك: لبست الثوب، ألبس، واللباس: ما يلبس، وكذلك الملبس،
قد يتعلّق الحكم بالاتّزار لذاته وقد يتعلق به باعتباره ستراً أو
احراماً، كما انّ الاتّزار قد يجب
وجوباً تكليفيّاً وقد يجب
وجوباً شرطيّاً من أجل واجب آخر كالصلاة، كما انّه قد
يستحبّ الاتزار وقد
يكره. وقد تعرض لها الفقهاء في
أبواب الصلاة والحج وتجهيز الميت والطهارة وغيرها، ونحن نشير إلى موارد منها:
وله موارد:
يجب على
الحاجّ والمعتمِر الإحرام، ومن
واجباته لبس ثوبيه.
وثوبا الإحرام: مئزر وإزار، يتّزر بالمئزر، ويتوشّح بالإزار أو يرتدي به.
واكتفى
الشهيد الأوّل بثوب واحد طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالآخر.
وخالفه على هذا كثير ممّن جاء بعده.
وكيف كان، فالاتّزار في الإحرام واجب؛ لعدم تحقّق لبس الثوبين الواجب بدونه.
الستر واجب في
الصلاة، ويتحقّق في الرجل بستر
عورتيه، وقيل بالاتزار بستر ما بين السرّة والركبة، وفي
المرأة بستر جميع بدنها عدا
الوجه والكفّين وظاهر القدمين، ولهذا
السبب جوّز الفقهاء للرجل
الاكتفاء في الصلاة بالاتّزار دون المرأة.
قال
الشيخ المفيد: «وسترة المرأة
الحُرّة في الصلاة قميص وخمار، تغطّي به
رأسها لا أقل من ذلك، ولا يجوز لها أن تصلّي في قميص
كثيف، وإن كان عليها سراويل أو مئزر.والرجل يجوز له ذلك إذا كان عليه سراويل أو مئزر».
وقال
سلّار: «الذكر يجوز أن يصلّي مؤتزراً بما يستر عورتيه وهما
قبله ودبُره،
ويستحب له أن
يترك على
كتفيه شيئاً ولو
كالخيط.فأمّا الإناث فعلى
ضربين: أحرار وإماء، فالحرّة
البالغة لا تصلّي إلّا في درع وخمار، وأمّا
الإماء والصبايا فليصلّين بالدروع من غير خمار،
والجمع بينهما
أفضل».
بل ربّما أوجبه بعض الفقهاء
احتياطاً.
تجب في تكفين الميّت عدّة أفعال، أحدها الاتّزار بالمئزر، وهي قطعة يُلفّ بها وسط الميّت ما بين سرّته وركبتيه، وربّما أطلق الفقهاء عليها لفظ الإزار.
يكون الاتّزار مستحبّاً في عدّة حالات هي:
يستحبُّ الاتّزار
لدخول الماء، ففي
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء
الحمّام؟ فقال:«ادخله بمئزر...».
وعُلِّل في بعض
الروايات بأنّ للماء أهلًا
وسكّاناً،
وفي بعضها الآخر: فإنّ فيها سكّاناً من
الملائكة.
ومقتضى
التعليل عدم اختصاص
الحكم بماء الحمّام وشموله لكلّ ماء.
قد ورد في
بعض الروايات
الأمر بدخول الحمّام بالمئزر،
والنهي عن دخوله بغيره.منها: ما رواه
أحمد بن حمزة عن
أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام؟ قال: «ادخله بمئزر».
ومنها: ما رواه
الحسين بن زيد عن
جعفر بن محمد عن
آبائه عليهم السلام- في
حديث المناهي- قال: «وقال
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر».
وحملها كثير من الفقهاء على استحباب ذلك وإن لم يكن في الحمّام من يراه.
قال
العلّامة الحلّي في مستحبّات الحمام: «يستحبُّ دخوله بمئزر وإن لم يره غيره».
يستحبّ الاتّزار عند
الاغتسال، سواء كان
الغسل ارتماسيّاً أو
ترتيبيّاً.ويتأكّد في الغسل تحت
السماء.قال
الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله: في مستحبّات الحمّام: «ومنها الاتّزار عند دخوله، وفي حال
مكثه، وعند غسله مع
أمن الناظر وعدمه».
وفي موضع آخر عند
ذكر سنن وآداب غسل الجنابة قال: «ومنها: الاتّزار وقت الغسل في حال الارتماس والترتيب ولا سيّما تحت السماء».
صرّح بعض فقهائنا
بكراهة الاتّزار فوق
القميص حال الصلاة.
قال
الشيخ المفيد: «ويكره
للإنسان أن يصلّي في قميص قد شدّ عليه من ظاهره مئزر أو غيره من الثياب».
وقال
سلّار: «وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب».
وقال
الشيخ الطوسي: «ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص».
وقال أيضاً: «ويكره أن يأتزر فوق القميص».
وقال
ابن إدريس الحلّي: «الأولى أن يأتزر تحته {القميص}، ولا يجعل المئزر فوقه فإنّه مكروه».
والدليل على ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.
وأنكر كثير من الفقهاء ذلك
بحجّة أنّ
الوارد في رواية
أبي بصير كراهة التوشّح لا الاتّزار.
قال
المحقّق الحلّي: «ويكره أن يأتزر فوق القميص، ذكره الثلاثة في
النهاية والمبسوط والمصباح والمقنعة؛ لرواية أبي بصير ...
والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه، وأمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه، ودلّ على كراهة التوشّح رواية أبي بصير».
ورد في بعض الروايات
النهي عن
التسليم على من في الحمّام.
فمن ذلك ما رواه
محمد بن الحسين رفعه قال: كان
أبو عبد الله عليه السلام يقول:
«ثلاثة لا يسلّمون:
الماشي مع
الجنازة، والماشي إلى
الجمعة، وفي
بيت حمّام».
وعن
الباقر عليه السلام قال: «لا تسلّموا...على الذي في الحمام...».
وحملها بعض
الفقهاء على كراهة ذلك لغير المتّزر جمعاً بينها وبين رواية
سعدان ابن مسلم قال: كنت في الحمّام في
البيت الأوسط فدخل عليّ
أبو الحسن عليه السلام وعليه
النورة وعليه إزار فوق النورة، فقال:«السلام عليكم» فرددتُ عليه السلام، وبادرت فدخلتُ إلى البيت الذي فيه
الحوض فاغتسلتُ وخرجت.
قال
الصدوق بعد
نقل هذا
الخبر: «في هذا
إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه».
ورد عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان ينهى عن
قراءة القرآن في الحمّام، فسأل بعض
الأصحاب الأئمة عليهم السلام عن ذلك، فقيّده
بصورة التعرّي وعدم الاتّزار.
سألت
أبا جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام؟ فقال: «لا، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو
عريان، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا
بأس».
وبموجبه أفتى بعض الفقهاء.
قال الشهيد الأوّل: «ولا بأس بالقراءة للمؤتزر بلا
ترديد صوت، وخُصّ نهي
علي عليه السلام بالعريان».
وللتفصيل يراجع مصطلح.
يستحبّ لمن صلّى مؤتزراً بغير قميص أن يلقي على
كتفيه شيئاً ولو كالخيط.صرّح بذلك كثير من فقهائنا.
قال الشيخ المفيد: «وللرجل أن يصلّي بغير قميص إذا كان عليه مئزر أو سراويل، وإزار يأتزر ببعضه ويلقي بعضه على كتفيه».
وقال
الشيخ الطوسي: «وأمّا
الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرّة إلى الركبتين، وأن
يطرح على كتفه شيئاً».
وقال سلّار: «والذكر يجوز أن يصلّي مؤتزراً بما يستر عورتيه وهما قُبُلُه ودُبُرُه، ويستحبّ له أن يترك على كتفيه شيئاً ولو كالخيط».
يكره للمصلّي إدخال يديه تحت
الثياب حال
الركوع،
صرّح بذلك بعض فقهائنا، لكن
ابن الجنيد جوّزه للمؤتزر و
المتسرول.
لم يذكر فقهاؤنا صفة خاصّة للمئزر إلّا فيما يخصّ الاحرام والصلاة
والتكفين، فإنّهم اشترطوا في
لباسه بعض الشروط
منها:
۱- أن لا يكون من
الحرير الخالص.
۲- أن لا يكون من
جلود ما لا يؤكل لحمه.
۳- أن يكون
مباحاً غير
مغصوب.
۴- أن يكون
طاهراً من
النجاسات غير ما يعفى عنه في الصلاة.
۵- أن لا يكون
رقيقاً بحيث ترى العورة من ورائه في الصلاة والبدن في الإحرام.
۶- أن يغطي ما بين السرّة والركبة.
لكن هذه الشروط لا تختصّ بالمئزر، بل تعمّ عموم لباس المصلّي والمحرم
والميّت.
نعم، قد
يستثنى من ذلك
الشرط السادس فإنّه ربّما يقال باختصاصه بالمئزر دون سائر
الأثواب وفي خصوص الإحرام والتكفين.
لم يذكر الفقهاء للاتّزار كيفية خاصّة في أيّ من
الحالات التي ذكرناها، بل
نصّ بعضهم على عدم
اعتبار كيفيّة خاصّة في الاتّزار في
الحجّ أيضاً، وإن
جعل الأحوط لبسهما على
الطريقة المألوفة، وعدم عقد المحرم الإزار في
عنقه، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بابرة ونحوها
ودليل
الاحتياط ما ورد في جواب
مكاتبة الحميري إلى
صاحب الزمان عليه السلام حيث يستفاد منها تعيّن بعض الكيفيّات في الاتّزار للمحرم.
فعن
محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في
خاصرته، ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه، ويرفعهما إلى خاصرته ويشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فانّ المئزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله
يكشف ما هناك، وهذا أستر؟
فأجاب عليه السلام: «جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في
المئزر حدثاً
بمقراض ولا
إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر، وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض. وإذا غطّى سرّته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين، والأحبُّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على
السبيل المألوفة
المعروفة للناس جميعاً إن شاء اللَّه».
وفي مكاتبة اخرى أنّه سأله: هل يجوز أن يشدّ عليه مكان
العقد تكّة؟ فأجاب:«لا يجوز شدّ المئزر بشيءٍ سواه من تكة أو غيرها».
وهما يدلّان على عدم جواز الاتّزار بالعقد وشدّ بعضه ببعض أو بشيءٍ سواه.
الموسوعة الفقهية ج۳، ص۱۶۳-۱۷۵.