• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأسير (تصرفاته)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابه، انظر الأسير (توضيح) .
من الطبيعي أن تكون للأسير أفعال يمارسها أو تصدر عنه، وهنا توجد عدّة أنواع لأفعاله، فبعضها عبادي، وبعضها مالي، وبعضها غير ذلك، ولابدّ من بحثها لمعرفة حكم الفقهاء فيها من حيث خصوصية الأسير لا من حيث ما يشترك بينه وبين غيره.




تعرّض الفقهاء لمحورين عباديّين يتّصلان بالأسير، أحدهما: ما يرتبط بالصلاة ، وثانيهما: ما يتّصل بالصوم .

۱.۱ - صلاته


وفيها ثلاث مسائل:

۱.۱.۱ - إمامة الأسير لغيره في صلاة الجماعة


تكره إمامة الأسير لغيره كما صرّح بذلك المحقّق النجفي ،
[۲] الفوائد الملية، ج۱، ص۲۹۶.
ولعلّ ذلك وأمثاله هو مراد من منع من إمامة المقيّد المطلقين.
[۳] المبسوط، ج۱، ص۲۲۱.
ويدلّ عليه ما رواه السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤمّ المقيّد المطلقين...».
[۸] الفوائد الملية، ج۱، ص۲۹۶.
وقد ربط المحدّث البحراني بين هذه المسألة ومسألة إمامة القاعد للقائمين، وذكر أنّه إن استلزم ذلك نقصان صلاة الإمام بترك شي‏ء من واجباتها فظاهرهم المنع من الاقتداء كما صرّحوا به في غير موضع، وإلّا فالكراهة. وعدّ الشيخ جعفر كاشف الغطاء سلامة الإمام من التقييد من الأمور الكمالية.
[۱۱] كشف الغطاء، ج۳، ص۳۲۴.


۱.۱.۲ - كيفيّة صلاة الأسير


إذا خاف الأسير المسلم الذي في أيدي الكافرين من إظهار الصلاة أمامهم بالركوع والسجود صلّى إيماءً؛
[۱۳] الروض، ج۲، ص۱۰۱۹.
لمضمرة سماعة ، قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: «يومئ إيماءً».

۱.۱.۳ - صلاة الأسير في السفر


لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، حتى تترتّب أحكام المسافر، بل يكفي ولو كان تبعاً كالأسير وغيره، فإنّه تابع لمن أسره
[۲۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۲۶، م ۱۱.
إذا كان عالماً بقصده، وإلّا بقي على التمام .
[۳۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۲۶، م ۱۱.
[۳۲] الذخيرة، ج۱، ص۴۰۷.
[۳۳] كشف الغطاء، ج۳، ص۳۳۸.
وفي هذا الإطار اختلفوا في ضرورة القصد التبعي من الأسير، بحيث لا يكتفى بقصد المتبوع حتى لو لم يقصد الأسير السفر تبعاً له، فمن جهة ذهب بعضهم إلى لزوم القصد التبعي مستدلّاً له بإطلاق النصوص والفتاوى. فيما ذهب الشهيد الأوّل إلى عدم الحاجة إلى القصد التبعي، بل يكفي قصد المتبوع في ذلك.
واورد عليه بأنّ كلامه على ظاهره غير ظاهر الوجه؛ لعدم الدليل عليه بخصوصه، بل ظاهر الأدلّة على خلافه؛ لدلالتها على اعتبار القصد. ومع ذلك فقد ذهب العلّامة الحلّي في بعض كتبه
[۳۹] المنتهى، ج۶، ص۳۴۰.
إلى وجوب التقصير ولو عزم التابع على مخالفة المتبوع بالهرب منه مثلًا.واختار المحدّث البحراني جانب الاحتياط ؛ لخلوّ المسألة من النصّ باعتقاده.
وينبغي أن يعلم أنّ هذه المسألة كما تتّصل بالصلاة تجري في الصوم أيضاً، كلّ بحسبه.

۱.۲ - صومه


والبحث فيه يدور حول جهل الأسير بدخول شهر رمضان وحكم صيامه في هذه الحالة، حيث ذكروا أنّه إن لم يتمكّن من تحصيل العلم بوقت الصيام فعليه أن يعمل بظنّه، فيصوم ما ظنّ أنّه من شهر رمضان، فإن استمرّ الاشتباه فهو بري‏ء، وإن تبيّن أنّه في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه،
[۴۱] الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.
[۴۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۹.
وقد ادّعي عليه الإجماع . ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:رجل أسرته الروم ولم يَصْحُ له شهر رمضان، ولم يدر أيّ شهر هو؟ قال:«يصوم شهراً يتوخّى ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه».
[۵۵] الرياض، ج۳، ص۴۰۱.
ونحوه مرسل المقنعة .
وأمّا احتمال وجوب صيامه سنة كاملة مقدّمة لإحراز الواجب فهو يتنافى مع نفي الضرر والعسر في الشريعة . ومع عدم التمكّن من تحصيل الظنّ ، فالواجب اختيار شهر من كلّ سنة يجعل بينه وبين الشهر الآتي من السنة الاخرى أحد عشر شهراً، وقد ادّعى المحقّق‏ النجفي عدم الخلاف فيه بينهم. ونسبه السيّد العاملي إلى قطع الأصحاب . وذلك لوجوه، منها: رواية عبد الرحمن المتقدّمة.واورد عليها بأنّ الظاهر من التوخّي الوارد فيها العمل بما هو أقرب إلى الواقع، فيختصّ بالظن.
وفي مقابل هذا القول المدّعى عدم الخلاف فيه، كان هناك موقفان للفقهاء:
فقد مال الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن احتاط بعد ذلك بصيام شهرٍ رجاء أن يكون من رمضان.
[۷۰] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۹.
كما اختار بعض آخر الاحتياط بتكرار الصيام إلى حين حصول العلم بأدائه في وقته، نافياً في الوقت نفسه استلزامه للعسر والحرج .



الأسير (تصرفاته المالية)،يتنوّع الحديث حول الوضع المالي للأسير وتصرّفاته المالية تبعاً له، فتارةً يكون أسيراً مسلماً في يد الأعداء، واخرى أسيراً كافراً في يد المسلمين ؛ من هنا لزم الحديث عن كلا الصورتين من هذه الناحية.



الأسير (علاقاته الزوجية)،هناك يأتي موارد متعددة من علافاته الزوجية وبقاءها بين الأسير المسلم والكافر و...



الأسير (أحكامه الجزائية وعقوباته)، هناك يأتي أحكام الجزائية وعقوبات للأسير الكافر والمسلم.



وفيه ثلاثة أبحاث:

۵.۱ - أمان الأسير المسلم للكافر


إذا كان المسلم أسيراً في أيدي المشركين وطلبوا منه الأمان فأمّنهم جاز أمانه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّه يجير على المسلمين أدناهم»،
[۷۱] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۹۵.
وروي أيضاً: «ذمّةالمسلمين واحدة يسعى بها أدناهم».
[۷۳] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۸.
[۷۴] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۹.
لكنّه مشروط بالاختيار ، فلا يجوز مع الإكراه والإجبار .
[۷۵] المبسوط، ج۱، ص۵۶۰- ۵۶۱.
[۷۶] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۸- ۱۲۹.


۵.۲ - أمان المسلم للأسير الكافر


أجمع الفقهاء على جواز إعطاء الأمان للأسير الكافر قبل أسره، وأمّا بعده فلا يجوز ذلك للمسلمين؛ لأنّه قد ثبت لهم حقّ استرقاقه ، فلا يجوز إبطاله ، ولأنّ المشرك إذا وقع في الأسر يتخيّر الإمام فيه بين المنّ والفداء والاسترقاق، ومع الأمن يبطل التخيير ، ولا يجوز إبطال ذلك على الإمام.
[۷۹] المنتهى، ج۱۴، ص۱۳۳.
ويجوز للإمام إعطاء الأمان للأسير بعد الأسر والاستيلاء عليه؛
[۸۱] المنتهى، ج۱۴، ص۱۳۴.
لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز أمان زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع بعد الأسر،
[۸۴] المغني (ابن قدامة)، ج۱۰، ص۴۲۶.
ولأنّ للإمام أن يمنّ عليه فيطلقه، وهو أعلى مرتبة من الأمان.
[۸۵] المنتهى، ج۱۴، ص۱۳۴.


۵.۳ - أمان المشركين‏ للأسير المسلم


لو أسر المشركون مسلماً ثمّ أطلقوا سراحه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب مع الأمن منه، لم تجب عليه الإقامة، بل تحرم مع التمكّن من الهجرة.
[۸۷] المبسوط، ج۱، ص۵۶۱.
[۸۹] المنتهى، ج۱۴، ص۱۴۳.

ويتّبع في ذلك نظر الفقيه في حكم التوطّن في بلاد الكفر مع عدم الخوف على الدين ، حيث يجيز العديد من الفقهاء ذلك عندما يتمكّن من القيام بوظائفه الدينية.
وأمّا أموالهم فقد قيل: إنّه تحرم عليه أموالهم إن شرطوا عليه ترك الخيانة.واورد عليه بأنّه شرط لا يجب الوفاء به، بل العقد الذي تضمّنه غير مشروع. هذا فيما لو أمّنوه، وأمّا لو لم يؤمّنوه بل استرقّوه واستخدموه كان له الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم؛ لأنّهم قهروه على نفسه ولم يملّكوه بذلك، فجاز له قهرهم.
[۹۳] المنتهى، ج۱۴، ص۱۴۳.




إذا نزل الكفّار على حكم أسير مسلم معهم جاز الأخذ بحكمه إذا كان جامعاً لشرائط الحاكميّة، كالحرّية والبلوغ والعلم والعقل وغيرها، إلّاأنّ هناك من ذهب إلى كراهة جعله حكماً،
[۹۶] المبسوط، ج۱، ص۵۵۳.
وقيّد بعضهم الكراهة بما إذا كانت نظرته إلى من كان أسيراً عندهم حسنة. ومنع ابن الجنيد من ذلك؛ لأنّ الأسير المسلم بين أيدي الأعداء مغلوب مقهور على أمره، فلا يجوز جعله حكماً.
[۹۸] المختلف، ج۴، ص۴۱۳.
وتردّد العلّامة الحلّي في ذلك، لاحتمال الجواز على كراهة؛ لأنّه جامع لصفات الحاكم، ولاحتمال الحرمة؛ لكونه متّهماً بالتحيّز إلى الأعداء؛ لنظرته الحسنة إليهم. والذي يبدو من طريقة تعاطي الفقهاء مع هذا الموضوع أنّه لا يوجد نصّ خاص، وإنّما يُعملون القواعدَ العامة الراجعة إلى مثل المصلحة أو عنصر الاختيار وحسن النظر في الحكم، وهي عناوين متحرّكة تختلف باختلاف الزمان والمكان والظرف والحال وما يراه الإمام في ذلك.


 
۱. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۹۰.    
۲. الفوائد الملية، ج۱، ص۲۹۶.
۳. المبسوط، ج۱، ص۲۲۱.
۴. التذكرة، ج۴، ص۲۹۰.    
۵. الوسائل، ج۸، ص۳۴۰، ب ۲۲ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۶. الوسائل، ج۸، ص۳۴۱، ب ۲۲ من صلاة الجماعة، ح ۳.    
۷. التذكرة، ج۴، ص۲۹۰.    
۸. الفوائد الملية، ج۱، ص۲۹۶.
۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۹۰.    
۱۰. الحدائق، ج۱۱، ص۲۲۹.    
۱۱. كشف الغطاء، ج۳، ص۳۲۴.
۱۲. الذكرى، ج۴، ص۳۶۳.    
۱۳. الروض، ج۲، ص۱۰۱۹.
۱۴. مجمع الفائدة، ج۳، ص۳۵۲- ۳۵۳.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۸۸.    
۱۶. الوسائل، ج۸، ص۴۴۸، ب ۵ من صلاة الخوف، ح ۲.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۸۸.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۲۳۷.    
۱۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۲۵، م ۱۷.    
۲۰. مستمسك العروة، ج۸، ص۲۹.    
۲۱. مستمسك العروة، ج۸، ص۳۳.    
۲۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۲۶، م ۱۱.
۲۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۴۰، م ۸۹۷.    
۲۴. الرياض، ج۴، ص۴۱۱.    
۲۵. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۷۱.    
۲۶. التذكرة، ج۴، ص۳۷۵.    
۲۷. الذكرى، ج۴، ص۳۰۱.    
۲۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۲۵، م ۱۷.    
۲۹. مستمسك العروة، ج۸، ص۳۰.    
۳۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۲۶، م ۱۱.
۳۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۴۰، م ۸۹۷.    
۳۲. الذخيرة، ج۱، ص۴۰۷.
۳۳. كشف الغطاء، ج۳، ص۳۳۸.
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۲۳۷.    
۳۵. مستمسك العروة، ج۸، ص۲۹.    
۳۶. الدروس، ج۱، ص۲۰۹.    
۳۷. مستمسك العروة، ج۸، ص۳۰.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۲۳۷.    
۳۹. المنتهى، ج۶، ص۳۴۰.
۴۰. الحدائق، ج۱۱، ص۳۴۰.    
۴۱. الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.
۴۲. المسالك، ج۲، ص۵۷.    
۴۳. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۰۲.    
۴۴. المدارك، ج۶، ص۱۸۷.    
۴۵. الحدائق، ج۱۳، ص۲۹۲.    
۴۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۹.
۴۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۸۱- ۳۸۲.    
۴۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۳۲- ۶۳۳، م ۸.    
۴۹. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۷۶.    
۵۰. التذكرة، ج۶، ص۱۴۲- ۱۴۳.    
۵۱. الرياض، ج۵، ص۴۲۳.    
۵۲. الوسائل، ج۱۰، ص۲۷۷، ب ۷ من أحكام شهر رمضان، ح ۱.    
۵۳. التذكرة، ج۶، ص۱۴۳.    
۵۴. المدارك، ج۶، ص۱۸۸.    
۵۵. الرياض، ج۳، ص۴۰۱.
۵۶. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۸۲.    
۵۷. المقنعة، ج۱، ص۳۷۹.    
۵۸. الوسائل، ج۱۰، ص۲۷۷، ب ۷ من أحكام شهر رمضان، ح ۲.    
۵۹. الحدائق، ج۱۳، ص۲۹۳.    
۶۰. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۷۶.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۸۱.    
۶۲. التذكرة، ج۶، ص۱۴۳.    
۶۳. المسالك، ج۲، ص۵۷.    
۶۴. الرياض، ج۵، ص۴۲۳.    
۶۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۳۲، م ۸.    
۶۶. المدارك، ج۶، ص۱۸۹.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۸۳.    
۶۸. المدارك، ج۶، ص۱۸۹.    
۶۹. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۷۶- ۴۷۷.    
۷۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۹.
۷۱. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۹۵.
۷۲. التذكرة، ج۹، ص۸۹.    
۷۳. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۸.
۷۴. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۹.
۷۵. المبسوط، ج۱، ص۵۶۰- ۵۶۱.
۷۶. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۸- ۱۲۹.
۷۷. التذكرة، ج۹، ص۸۹.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۸.    
۷۹. المنتهى، ج۱۴، ص۱۳۳.
۸۰. التذكرة، ج۹، ص۹۵- ۹۶.    
۸۱. المنتهى، ج۱۴، ص۱۳۴.
۸۲. التذكرة، ج۹، ص۹۶.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۰۰.    
۸۴. المغني (ابن قدامة)، ج۱۰، ص۴۲۶.
۸۵. المنتهى، ج۱۴، ص۱۳۴.
۸۶. التذكرة، ج۹، ص۹۶.    
۸۷. المبسوط، ج۱، ص۵۶۱.
۸۸. التذكرة، ج۹، ص۱۰۹.    
۸۹. المنتهى، ج۱۴، ص۱۴۳.
۹۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۰۷.    
۹۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۵.    
۹۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۰۷.    
۹۳. المنتهى، ج۱۴، ص۱۴۳.
۹۴. التذكرة، ج۹، ص۱۰۹.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۱۲.    
۹۶. المبسوط، ج۱، ص۵۵۳.
۹۷. التحرير، ج۲، ص۱۵۳.    
۹۸. المختلف، ج۴، ص۴۱۳.
۹۹. التذكرة، ج۹، ص۱۱۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۴۲-۱۵۹.    



جعبه ابزار