• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستقبال (استقبال القبلة في الصلاة)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستقبال (توضيح).
لا خلاف في وجوب استقبال القبلة وجوباً شرطياً وشرعياً في الصلوات الواجبة مع التمكّن والاختيار
[۷] الشرائع، ج۱، ص۶۷.
والعلم بجهة القبلة،
[۱۲] الشرائع، ج۱، ص۶۶.
بل ادّعي عليه إجماع المسلمين، بل هو من ضروريات الدين، من دون فرق في ذلك بين المسافر والحاضر،
[۲۱] الشرائع، ج۱، ص۶۶- ۶۷.
والسائر والمستقرّ. ويدلّ
[۲۷] الذخيرة، ج۱، ص۲۱۵.
عليه من الكتاب قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ». ومن السنّة روايات كثيرة بلغت حدّ الاستفاضة ، بل التواتر ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:«لا صلاة إلّاإلى القبلة».
هذا في الواجبة، أمّا المستحبّة:
فالكلام فيه تارة يكون في حالة الاستقرار واخرى في حالة المشي والركوب.أمّا حالة الاستقرار وعدم المشي والركوب فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
أحدهما: عدم الوجوب بمعنى مشروعيّة الصلاة المندوبة من دون استقبال، وهو مختار جماعة وظاهر آخرين،
[۳۷] الشرائع، ج۱، ص۶۷.
[۳۸] الإرشاد، ج۱، ص۲۴۴.
واستدلّ له
[۴۲] كنز العرفان، ج۱، ص۹۰- ۹۱.
:
أوّلًا: بقوله تعالى: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»، حيث ورد أنّها نزلت في صلاة النافلة.
وثانياً: بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: «استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ اللَّه عزّوجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»...»، فإنّ ظاهره اختصاص وجوب الاستقبال بالفريضة. وبالرواية التي سئل فيها الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته؟ قال: «... إن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا تعود».
وثالثاً: بعدم معقوليّة ندب الفعل ووجوب الاستقبال فيه.
ورابعاً: بأصالة عدم وجوب الاستقبال مع فرض الشكّ فيه. ومع ذلك فإنّ من الأفضل عند هؤلاء الصلاة إلى القبلة، وهو موضع وفاق بينهم؛ لعموم قولهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة».
ثانيهما: وجوب الاستقبال فيها، بمعنى كونه شرطاً في صحتها، وهو مختار جماعة آخرين،
[۵۷] المبسوط، ج۱، ص۱۱۹.
[۵۸] الإيضاح، ج۱، ص۷۸.
بل قيل: إنّه المشهوربينهم.
[۶۳] غاية المراد، ج۱، ص۱۱۸.
واستدلّ له:
أوّلًا: بقوله تعالى: «وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» الشامل للصلاة الواجبة والمندوبة.
وثانياً: بأصالة الفساد في كلّ عبادة يشكّ في صحتها باعتبارها توقيفيّة.
وأمّا في حالة المشي والركوب فلا خلاف في عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال السفر، بل ادّعي الإجماع عليه في حال الركوب. وإنّما الخلاف في حال الحضر فذهب بعضهم إلى وجوب الاستقبال فيه مطلقاً.ذهب إليه ابن أبي عقيل كما في المختلف،
[۷۳] المختلف، ج۲، ص۹۰.
ويظهر من السرائر،بينما نفاه عنه آخرون مطلقاً،
[۷۶] المختلف، ج۲، ص۹۰.
بل ادّعي عليه الشهرة . وفصّل ثالث بين المشي والركوب، فأوجبه في المشي دون الركوب. وفصّل رابع بين الاستقبال في تكبيرة الإحرام وغيرها، فأوجبه فيها دون غيرها. أمّا الاستقبال لقضاء السجدة المنسيّة فلا إشكال في وجوبه، وكذا التشهّد المنسي، بناءً على وجوب قضائه؛
[۸۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۶، ص۳۰۰.
لظهور التطابق بين أدلّة القضاء والأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة.
وإنّما الإشكال في سجدتي السهو حيث اختار جماعة وجوب الاستقبال فيهما؛
[۸۹] المقاصد العليّة، ج۱، ص۳۳۹.
[۹۰] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۳۷۳.
لموافقته الاحتياط ، ولأنّ الإتيان بالسجدتين جبران للنقص الوارد في الصلاة فهما مشروطتان بالاستقبال كاشتراط الصلاة المنجبرة بهما.
[۹۲] كنز الفوائد، ج۱، ص۱۴۲.
على أنّ ذلك يمكن أن يستفاد من رواية ابن القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام»؛ إذ فيها إشعار باتّصالهما بالصلاة اتّصال الجزء، فلابدّ من مراعاة الاستقبال فيهما، كمراعاته في نفس الصلاة. واختار آخرون عدم الوجوب وقد نسبه في مفتاح الكرامة إلى جواهر الفقه وظاهر الشرائع والمعتبر.
[۹۶] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۳۷۳.
واستدلّ
[۱۰۰] كنز الفوائد، ج۱، ص۱۴۲.
له بالأصل، وإطلاق الأدلّة أو عدم انصراف مفيد للشرطية، مع ملاحظة ما ورد من الأمر بفعلهما متى ذكر إذا نسيهما، وملاحظة أنّهما ليستا بصلاة ولا جزء منها، وإنّما هما كالعقوبة، أو لإرغام أنف الشيطان كما ورد في قوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار: «يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان، ترغمان الشيطان».
هذا، وظاهر التذكرة التوقّف في المسألة، وأفتى السيد اليزدي بوجوب الاستقبال على سبيل الاحتياط . هذا حكم أصل الاستقبال في الصلاة، وأمّا التفاصيل كالمراد من القبلة وكيفية الاستقبال وحكم من لم يتمكّن وغير ذلك من الأحكام فتفصيلها كالتالي:




الاستقبال (المراد بالقبلة)،ا خلاف بين الفقهاء بل ادّعى بعضهم‏ الاتّفاق على أنّه ليس المراد من القبلة خصوص بناء الكعبة المشرّفة، بل محلّها وجهتها من تخوم الأرض إلى عنان السماء.



اختلف الفقهاء في أنّ حجر إسماعيل عليه السلام من الكعبة حتى يمكن الاكتفاء به في الاستقبال بدلًا من الكعبة، أم أنّه ليس منها فلا يصحّ الاكتفاء به ؟ذهب الأكثر إلى أنّه ليس منها
[۱۰۷] الذخيرة، ج۱، ص۲۱۵.
[۱۰۸] الدرّة النجفيّة، ج۱، ص۸۹.
مستدلّين بالروايات البالغة حدّ الاستفاضة، كصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شي‏ء من البيت؟ فقال:«لا، ولا قلامة ظفر...». وأمّا إدخاله في الطواف فلا يدلّ على كونه من الكعبة بوجهٍ، ولعلّ ذلك لدفن امّ إسماعيل عليهما السلام فيه فطيف خارجه لئلّا يوطأ قبرها، كما ورد في بعض الروايات. وذهب بعضهم إلى أنّه من الكعبة بل نسب الشهيد ذلك إلى المشهور - لمرسلة الفقيه الدالّة على أنّ طول الكعبة التي شيّد إبراهيم عليه السلام أركانها كان ثلاثين‏ ذراعاً، وهو أكثر من البناء الفعلي بخمس أذرع، ممّا يعني دخول شي‏ء من حجر إسماعيل عليه السلام فيها. وعلى أيّ حال، لو قطعنا بدخول الحجر في البيت صحّ الاستقبال إليه، وإلّا امتنع الحكم بالصحة؛ لأنّ فيه عدولًا عن اليقين إلى الظن ، ومقتضى الاحتياط تركه.



المدار في تحقّق الاستقبال على الصدق العرفي، وهو في كلّ مورد بحسبه، فالقائم يتوجّه بمقاديم بدنه من الوجه والصدر والبطن والفخذ،
[۱۲۱] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
واحتاط بعضهم بتوجيه أصابع الرجلين أيضاً، لكنّه في غير محلّه؛ لعدم توقّف الاستقبال على توجيه الأصابع عرفاً. وكذا الجالس. نعم، يعتبر فيه عدم التفاحش في الركبتين إن كان متربّعاً،
[۱۲۵] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
وتوجيههما إلى القبلة إن كان جالساً على قدميه، بأن تكون ركبته ووجهه وصدره وبطنه تجاه القبلة.
واورد عليه بعدم توقّف الاستقبال على شي‏ء من ذلك بلا فرق بين الجلوس والقيام . والمضطجع يستقبل بمقاديم بدنه كهيئة الميّت حينما يوضع في لحده‏. هذا إن أمكن وإلّا يصلّي مضطجعاً على عكس المدفون، أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل. والمستلقي على ظهره يجعل رجليه إلى القبلة، بحيث إذا رفعت وسادته قليلًا كان وجهه إلى القبلة، فهو كهيئة المحتضر . والمستلقي على بطنه يقاس بحالة الجلوس.
[۱۳۳] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
وأمّا الماشي والعادي والزاحف فاستقبال كلٍّ منهم بحسبه،
[۱۳۴] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
فيتوقّف على الصدق العرفي للاستقبال في الهيئة التي هم فيها.
ثمّ إنّه يستحبّ استقبال القبلة بباطن الكفّين في التكبير في الصلاة كتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات
[۱۴۱] الروض، ج۲، ص۶۹۰.
بما في ذلك التكبيرات الثلاثة عقيب الصلاة،
[۱۴۲] الروضة، ج۱، ص۲۸۵.
[۱۴۳] المفاتيح، ج۱، ص۱۵۶.
وكذا يستحبّ استقبال القبلة بأصابع الرجلين حال القيام والركوع وبسط اليدين موجّهتي الأصابع إلى القبلة حال السجود .



الاستقبال (في جوف الكعبة)،لا خلاف في جواز الإتيان بالنافلة في جوف الكعبة،بل ادّعي الاتّفاق على الاستحباب .



الاستقبال (على سطح الكعبة)،اختلف الفقهاء في جواز الصلاة على سطح الكعبة ، فمنهم من جوّزها مطلقاً،ومنهم من جوّزها على كراهة،ومنهم من لم يجوّزها إلّافي حال الضرورة .



إذا سافر المكلّف جوّاً بالطائرة فقد ذكر بعضهم أنّه تصحّ الصلاة فيها إذا كان متمكّناً من الإتيان بها إلى القبلة مع توفّر سائر الشروط الاخرى، وإلّا لم تصحّ إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكّن من الإتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة، ومع ضيق الوقت يجب الإتيان بها مستقبل القبلة إن كان عالماً بجهتها، ومع عدم علمه بها يصلّي إلى الجهة المظنونة.وإذا لم يكن متمكّناً من الاستقبال صلّى من دون استقبال.
وأمّا إذا كان السفر بالسفن الفضائية فقد قال في تحرير الوسيلة : «إن أمكن الوقوف على السطح الداخلي بحيث تكون رجلاه إلى الأرض صلّى مراعياً لجهة القبلة وإلّا صلّى معلقاً بين الفضاء ، فإن أمكن مع ذلك أن تكون رجلاه إلى الأرض صلّى كذلك، وإلّا فبأيّ وجه أمكنه، ولا تترك الصلاة بحال، وفي الأحوال يراعي القبلة أو الجهة الأقرب إليها».
[۱۵۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۷۱، م ۱۱.




الاستقبال (الإخلال به)،الإخلال بالاستقبال الواجب في الصلاة فيه عدّة صوركالإخلال العمدي والإخلال الخطأي والإخلال نسياناً أو جهلًا.


 
۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۰۳.    
۲. مجمع الفائدة، ج۲، ص۵۷.    
۳. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲.    
۴. الانتصار، ج۱، ص۲۰۹.    
۵. المعتبر، ج۲، ص۶۴.    
۶. مجمع الفائدة، ج۲، ص۵۷.    
۷. الشرائع، ج۱، ص۶۷.
۸. المنتهى، ج۴، ص۱۶۸.    
۹. التذكرة، ج۳، ص۱۵.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۵۹.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۸۳.    
۱۲. الشرائع، ج۱، ص۶۶.
۱۳. التحرير، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۴. المدارك، ج۳، ص۱۳۱.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۸۳.    
۱۶. المعتبر، ج۲، ص۶۴.    
۱۷. المنتهى، ج۴، ص۱۶۸.    
۱۸. الذكرى، ج۳، ص۱۵۷.    
۱۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲.    
۲۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۳.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۶۶- ۶۷.
۲۲. جواهر الكلام، ج۷، ص۴۲۰.    
۲۳. المبسوط، ج۱، ص۱۲۱.    
۲۴. السرائر، ج۱، ص۳۳۶.    
۲۵. المعتبر، ج۲، ص۶۴.    
۲۶. المنتهى، ج۴، ص۱۶۸.    
۲۷. الذخيرة، ج۱، ص۲۱۵.
۲۸. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۴.    
۲۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۴۴.    
۳۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۵۰.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۴.    
۳۳. الوسائل، ج۴، ص۳۰۰، ب ۲ من القبلة، ح ۹.    
۳۴. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۴۷.    
۳۵. الخلاف، ج۱، ص۴۳۹، م ۱۸۶.    
۳۶. الوسيلة، ج۱، ص۸۶.    
۳۷. الشرائع، ج۱، ص۶۷.
۳۸. الإرشاد، ج۱، ص۲۴۴.
۳۹. المهذب البارع، ج۱، ص۳۰۵.    
۴۰. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۰.    
۴۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۰.    
۴۲. كنز العرفان، ج۱، ص۹۰- ۹۱.
۴۳. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۵.    
۴۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۱۵.    
۴۵. المستدرك، ج۳، ص۱۹۱، ب ۱۱ من القبلة، ح ۶.    
۴۶. الوسائل، ج۴، ص۳۱۲، ب ۹ من القبلة، ح ۳.    
۴۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۷.    
۴۸. الوسائل، ج۷، ص۲۴۶، ب ۳ من قواطع الصلاة، ح ۸.    
۴۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۵.    
۵۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۷- ۲۱۸.    
۵۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۰.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۸، ص۵.    
۵۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۷.    
۵۴. المدارك، ج۳، ص۱۴۶.    
۵۵. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۹، ب ۷۶ من أحكام العشرة، ح ۳.    
۵۶. المدارك، ج۳، ص۱۴۷.    
۵۷. المبسوط، ج۱، ص۱۱۹.
۵۸. الإيضاح، ج۱، ص۷۸.
۵۹. جامع المقاصد، ج۲، ص۶۰.    
۶۰. كشف اللثام، ج۳، ص۱۵۰.    
۶۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲- ۲۰۳.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۸، ص۴.    
۶۳. غاية المراد، ج۱، ص۱۱۸.
۶۴. كشف اللثام، ج۳، ص۱۵۰.    
۶۵. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۲.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۸، ص۴.    
۶۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۴۴.    
۶۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۵۰.    
۶۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۰۴.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۸، ص۵.    
۷۱. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۱۹.    
۷۲. المنتهى، ج۴، ص۱۹۰.    
۷۳. المختلف، ج۲، ص۹۰.
۷۴. السرائر، ج۱، ص۲۰۸.    
۷۵. المبسوط، ج۱، ص۷۹- ۸۰.    
۷۶. المختلف، ج۲، ص۹۰.
۷۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۶۰.    
۷۸. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۲۰.    
۷۹. التحرير، ج۱، ص۱۹۱.    
۸۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۴.    
۸۱. مستمسك العروة، ج۷، ص۵۲۴.    
۸۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۸۶.    
۸۳. القواعد، ج۱، ص۳۰۹.    
۸۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۸۵، م ۲.    
۸۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۶، ص۳۰۰.
۸۶. مستمسك العروة، ج۷، ص۵۲۴.    
۸۷. نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۴۸.    
۸۸. الذكرى، ج۴، ص۹۴.    
۸۹. المقاصد العليّة، ج۱، ص۳۳۹.
۹۰. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۳۷۳.
۹۱. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۴۴۹.    
۹۲. كنز الفوائد، ج۱، ص۱۴۲.
۹۳. الوسائل، ج۸، ص۲۰۸، ب ۵ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ۳.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۴۴۹.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۷، ص۲۴۶.    
۹۶. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۳۷۳.
۹۷. السرائر، ج۱، ص۲۵۹.    
۹۸. المهذب البارع، ج۱، ص۴۵۱.    
۹۹. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۴۵۰.    
۱۰۰. كنز الفوائد، ج۱، ص۱۴۲.
۱۰۱. الوسائل، ج۸، ص۲۵۰، ب ۳۲ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ۲.    
۱۰۲. الوسائل، ج۸، ص۲۵۰، ب ۳۲ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ۱.    
۱۰۳. التذكرة، ج۳، ص۳۶۳.    
۱۰۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۳۰۲، م ۷.    
۱۰۵. الذكرى، ج۳، ص۱۷۰.    
۱۰۶. مستمسك العروة، ج۵، ص۱۷۵.    
۱۰۷. الذخيرة، ج۱، ص۲۱۵.
۱۰۸. الدرّة النجفيّة، ج۱، ص۸۹.
۱۰۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۱۶۲.    
۱۱۰. الوسائل، ج۱۳، ص۳۵۳، ب ۳۰ من الطواف، ح ۱.    
۱۱۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۱۶۳.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۲۸.    
۱۱۳. الوسائل، ج۱۳، ص۳۵۳، ب ۳۰ من الطواف.    
۱۱۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۹۲.    
۱۱۵. الدروس، ج۱، ص۳۹۴.    
۱۱۶. الفقيه، ج۲، ص۲۴۷، ح ۲۳۲۲.    
۱۱۷. الوسائل، ج۱۳، ص۲۱۷، ب ۱۱ من مقدّمات الطواف، ح ۱۴.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۲۷.    
۱۱۹. الذكرى، ج۳، ص۱۷۰.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۲۸.    
۱۲۱. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
۱۲۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۱، م ۱.    
۱۲۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۲۴.    
۱۲۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۱، م ۱، تعليقة الإمام الخميني، رقم ۲.    
۱۲۵. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
۱۲۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۱، م ۱.    
۱۲۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۲۴.    
۱۲۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۱، م ۱، التعليقة رقم ۵.    
۱۲۹. المقنع، ج۱، ص۱۲۱.    
۱۳۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۳۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۲، م ۱.    
۱۳۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۲۵.    
۱۳۳. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
۱۳۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۱۵.
۱۳۵. المعتبر، ج۲، ص۱۵۶.    
۱۳۶. التذكرة، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.    
۱۳۷. الذكرى، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۳۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۴۱.    
۱۳۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۷۰، م ۱۴.    
۱۴۰. مستمسك العروة، ج۶، ص۸۶.    
۱۴۱. الروض، ج۲، ص۶۹۰.
۱۴۲. الروضة، ج۱، ص۲۸۵.
۱۴۳. المفاتيح، ج۱، ص۱۵۶.
۱۴۴. النهاية، ج۱، ص۷۰.    
۱۴۵. التحرير، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۴۶. الحدائق، ج۸، ص۸۷.    
۱۴۷. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۴۶.    
۱۴۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۶.    
۱۴۹. المعتبر، ج۲، ص۲۲۰.    
۱۵۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۰۷.    
۱۵۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۳۰- ۴۳۱، م ۵۴.    
۱۵۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۷۱، م ۱۱.




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۱۹-۱۳۱.    



جعبه ابزار