البسط بمعنى التقسيط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
البسط (توضيح) .
للبسط بمعنى
التقسيط و
التوزيع بعض الأحكام نذكرها
إجمالًا فيما يلي:
تعرّض الفقهاء لبعض الأحكام المتعلّقة ببسط
الزكاة وذلك كما يلي:
لا يجب
بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجود
الأصناف عند علمائنا
أجمع .
ويكره قصورها على بعضهم ما لم يكن هنالك مزيّة لهم من شدّة حاجة أو
قرابة رحم وغير ذلك من المرجّحات.
ويدلّ على ذلك ما رواه
عبد الله بن عجلان السكوني ، قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به، فكيف اعطيهم؟ قال: «أعطهم على
الهجرة في
الدين و
الفقه و
العقل ».
والتفصيل في محلّه.
لا يجب بسط الزكاة على جميع أفراد الصنف الواحد، فيجوز
التخصيص ببعضهم.
ويدلّ على ذلك ما رواه
أبو مريم عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ»
الآية، فقال: «إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك».
ذهب بعض
الفقهاء إلى أنّه لا يجب بسط سهم
السادة على الأصناف الثلاثة
الفقراء والمساكين و
أبناء السبيل .
وهناك قول آخر
بالاحتياط بتحصيل
البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمّة، فإنّه يقتضي البسط على الثلاثة، بل استيعابها أيضاً، إلّاأن يشقّ ذلك فيقتصر على من حضر البلد، ويبسط عليهم مع
الإمكان .
ويؤيّد القول الأوّل أنّ
الاستيعاب ساقط في هذه الأزمان؛
لإفضائه إلى تعطيل جميع الذرّية، وشدّة الحاجة لقلّة ما يحصل من الناس بحيث لو روعي فيه الاستيعاب لم يحصل لأحد منهم فائدة يعتدّ بها، بل لا يحصل ما يملأ
الجوف في غالب الأوقات.
والتفصيل في محلّه.
تلحق بسط
الثمن على المبيع صفقةً بعض الأحكام، وهي:
ذكر بعض الفقهاء أنّ من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلت أو اختلفت، سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها، إلّابعد أن يخبر بذلك.
ويدلّ على ذلك رواية
أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن، ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة؟ قال: «لا، حتى يبيّن له إنّما قوّمه».
لو باع شخص عبداً وحرّاً صفقة صحّ البيع في العبد خاصة بقسطه من الثمن، وذلك بأن يفرض الحرّ عبداً وينظر قيمتهما، ثمّ يبسط المسمّى عليهما، ويبطل ما قابل الحرّ، ويتخيّر المشتري مع الجهل؛
تمسّكاً بعمومات صحّة البيع و
التجارة ولزومهما.
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو باع شخص خلّاً وخمراً، أو مذكّاة وميتة، أو شاة وخنزيراً، صحّ البيع فيما يصحّ بيعه، وبطل في الآخر، ويقوّم الخمر عند مستحلّيه، وكذا الخنزير، ويبسط الثمن عليهما.
ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»،
وهذا بيع فيما يصحّ أن ينفذ بيعه، فوجب أن يكون صحيحاً، فمن أبطله فعليه الدلالة، وعليه
إجماع الفرقة.
لو باع اثنان عبدين غير
مشتركين صفقة تصحّ الصفقة ويبسط الثمن على القيمتين، سواء اتّفقتا أم اختلفتا.
وذهب
الشيخ الطوسي في
المبسوط إلى صحّة العقد إذا تساويا في القيمة، وإلى بطلانه في المختلفين؛ للجهل بالنسبة.
لكن ذهب في الخلاف إلى
البطلان مطلقاً.
والتفصيل في محلّه.
لو باع شخص ملكه وملك غيره مضى البيع في ملكه، ووقف على
الإجازة في ملك الآخر، ويتخيّر المشتري إن كان جاهلًا؛ لتفرّق
الصفقة عليه، فإن أجاز المالك نفذ البيع وبسط الثمن على القيمتين بأن يقوّما جميعاً، ثمّ يقوّم أحدهما ويبسط الثمن عليهما.
ولو كان المبيع من ذوات الأمثال بسط على الأجزاء، سواء اتّحدت العين أم تكثّرت.
واستدلّ له بمكاتبة
الصفّار عن
الإمام العسكري عليه السلام في جواب سؤال عن بيع ما يملك مع ما لا يملك صفقة، فوقّع عليه السلام: «لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك».
والتفصيل في محلّه.
لو ضمّ
البائع شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه- مثل: أن يبيع نصف دار وثوباً صفقة واحدة- فقد حكم بعض الفقهاء بأنّه يبسط الثمن عليهما
باعتبار القيمتين، ويأخذ
الشفيع الشقص بحصّته من الثمن مدّعياً عليه الإجماع.
لو اشترى العامل من ماله شيئاً ومن مال البضاعة آخر وامتزجا، كما لو اشترى ثوباً بثلاثين درهماً، واشترى من مال المباضع الآخر ثوباً بعشرين درهماً، ثمّ امتزج الثوبان، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه، وإن تعاسرا بيعا معاً وبسط الثمن على القيمتين، فيأخذ صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، ويأخذ صاحب العشرين خمسي الثمن.
ويدلّ عليه ما رواه
إسحاق بن عمّار ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يُبضِعُهُ (أي يعطيه بَضاعَةً، وهي- بالكسر-: قطعة من المالتعدّ للتجارة. )
الرجل ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين، ولم يعرف هذا ثوبه، ولا هذا ثوبه، قال: «يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن»، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت، قال: «قد أنصفه».
لو قسّم
الغريمان المال- وهو خمسة عشر، ولأحدهما عشرون وللآخر عشرة- أثلاثاً، فأخذ صاحب العشرين عشرة، وصاحب العشرة خمسة، ثمّ ظهر غريم ثالث وله ثلاثون، فإن قلنا بالنقض نُقضت القسمة وبسط المال على نسبة ما لكلّ واحد منهم.
والتفصيل في محلّه.
لو حجر
الحاكم على
المكاتب لقصور ماله وسؤال الغرماء، فالنظر في ماله إلى الحاكم، فيبدأ بدفع عوض القرض وثمن المبيع، فإن وسع لهما فبها، وإلّا بسط عليهما.
والتفصيل في محلّه.
يبسط
الربح و
الخسارة على الأموال بالنسبة في أموال
الشركة ، فإذا تساوت الأموال تساووا في الربح والخسارة، ومع التفاوت يتفاضلون فيهما على حسب تفاوت أموالهم،
فإنّ
إطلاق الشركة يقتضي ذلك.
والتفصيل في محلّه.
تتعلّق بعض الأحكام ببسط المهر، وهي إجمالًا كما يلي:
لو تزوّج عدّة نساء بمهر واحد صحّ، وبسط على مهور الأمثال على رأي؛
لأنّه كعوض العين في البيع؛ إذ يصحّ
ابتياع عدّة أعيان بثمن واحد.
وعلى رأي آخر يبسط
المهر بينهنّ بالسويّة؛
عملًا بالأصل،
وهو
أصالة عدم
التفاضل وظهور التساوي في
الزوجية وعدم تمحّض المعاوضة.
والتفصيل في محلّه.
لو أخلّت الزوجة المتمتّع بها بشيء من المدّة من دون
هبة اختياراً ، قاصّها من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميعها ويسقط منه بحسابه.
وتدلّ عليه رواية
عمر بن حنظلة ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أتزوّج
المرأة شهراً، فتريد منّي المهر كملًا وأتخوّف أن تخلفني؟ قال: «يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك».
والتفصيل في محلّه.
لو أوصى لزيد بالنصف ولآخر بالربع، وقال: لا تقدّموا إحداهما على الاخرى، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى بسط الثلث على نسبة الجزئين مع عدم الإجازة.
ولو أوصى بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، وبسط الباقي على تلك النسبة، فيبسط الشيء على أقلّ عدد تحصل منه تلك الأجزاء.
ولو أوصى بامور، فإن كان فيها واجب قدّم، وإلّا بدئ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث. ولو لم يرتّب بسط الثلث على الجميع.
والتفصيل في محلّه.
تلحق بسط
الدية بعض الأحكام التي نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو قطع لسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفاً، وتبسط الدية على الحروف بالسويّة، ويؤخذ نصيب ما يُعدم منها؛
لرواية
السكوني عن
الإمام الصادق عليه السلام قال: «اتي
أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف
المعجم ، ثمّ قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرين جزءً، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك».
ذكر بعض الفقهاء أنّه تبسط الدية على
العاقلة بحسب ما يراه الإمام من حالتهم من الغنى والفقر. واستقربوا
الترتيب في التوزيع، فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلًا، فإن لم تحتمل تخطّى إلى البعيدة، ثمّ الأبعد، وهكذا. واحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير
اختصاص بالقريب.
ويدلّ على الأوّل عموم قوله سبحانه وتعالى: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ»،
ولا قائل بالفرق، مضافاً إلى إشعار النصوص والفتاوى، بل ظهورهما في كون العقل
كالإرث يترتّب كترتّبه، ويلزم حيث يثبت.
ومنها:
مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء
المقتول من الدية: «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال».
وتؤيّده نصوص
من قتل وهرب فمات أنّه تؤخذ الدية من
الأقرب فالأقرب.
الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۲۹۶-۳۰۴.