• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البسط بمعنى التقسيط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر البسط (توضيح) .
للبسط بمعنى التقسيط و التوزيع بعض الأحكام نذكرها إجمالًا فيما يلي:

محتويات

۱ - بسط الزكاة
       ۱.۱ - بسط الزكاة على أصناف مستحقيها
       ۱.۲ - بسط الزكاة على أفراد الصنف الواحد
۲ - بسط الخمس
۳ - بسط الثمن على المبيع صفقة
       ۳.۱ - بسط الثمن على الأمتعة المشتراة صفقة والمباعة مرابحة
       ۳.۲ - بسط الثمن على ما يصح تملكه وما لا يصح
       ۳.۳ - بسط الثمن على ما يصحّ بيعه وما لا يصح
       ۳.۴ - بسط الثمن على الشيئين غير المشتركين
       ۳.۵ - بسط الثمن فيمن باع ملكه وملك غيره
       ۳.۶ - بسط الثمن على شقص مشفوع مع ما لا شفعة فيه
۴ - بسط الثمن فيما يصح الصلح عليه
۵ - بسط المال على الغرماء في أموال المفلس
۶ - بسط مال المكاتب لو حجر عليه بين الغرماء
۷ - بسط الربح والخسارة في مال الشركة
۸ - بسط المهر
       ۸.۱ - بسط المهر على الزوجات بعقد واحد
       ۸.۲ - بسط المهر على المدة في نكاح المتعة
       ۸.۳ - بسط الثلث في الوصية
۹ - بسط الدية
       ۹.۱ - بسط الدية على مقدار الجناية في اللسان
       ۹.۲ - بسط الدية على العاقلة
۱۰ - المراجع
۱۱ - المصدر



تعرّض الفقهاء لبعض الأحكام المتعلّقة ببسط الزكاة وذلك كما يلي:

۱.۱ - بسط الزكاة على أصناف مستحقيها


لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف عند علمائنا أجمع . ويكره قصورها على بعضهم ما لم يكن هنالك مزيّة لهم من شدّة حاجة أو قرابة رحم وغير ذلك من المرجّحات.
[۶] مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۵۴۳.

ويدلّ على ذلك ما رواه عبد الله بن عجلان السكوني ، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي ربّما قسّمت الشي‏ء بين أصحابي أصِلهم به، فكيف اعطيهم؟ قال: «أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل ». والتفصيل في محلّه.

۱.۲ - بسط الزكاة على أفراد الصنف الواحد


لا يجب بسط الزكاة على جميع أفراد الصنف الواحد، فيجوز التخصيص ببعضهم. ويدلّ على ذلك ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ» الآية، فقال: «إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك».



ذهب‏ بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب بسط سهم السادة على الأصناف الثلاثة الفقراء والمساكين و أبناء السبيل .
[۱۱] تعاليق مبسوطة، ج۸، ص۲۱۸.

وهناك قول آخر بالاحتياط بتحصيل البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمّة، فإنّه يقتضي البسط على الثلاثة، بل استيعابها أيضاً، إلّاأن يشقّ ذلك فيقتصر على من حضر البلد، ويبسط عليهم مع الإمكان . ويؤيّد القول الأوّل أنّ الاستيعاب ساقط في هذه الأزمان؛ لإفضائه إلى تعطيل جميع الذرّية، وشدّة الحاجة لقلّة ما يحصل من الناس بحيث لو روعي فيه الاستيعاب لم يحصل لأحد منهم فائدة يعتدّ بها، بل لا يحصل ما يملأ الجوف في غالب الأوقات. والتفصيل في محلّه.



تلحق‏ بسط الثمن على المبيع صفقةً بعض الأحكام، وهي:

۳.۱ - بسط الثمن على الأمتعة المشتراة صفقة والمباعة مرابحة


ذكر بعض الفقهاء أنّ من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلت أو اختلفت، سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها، إلّابعد أن يخبر بذلك.
ويدلّ على ذلك رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن، ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة؟ قال: «لا، حتى يبيّن له إنّما قوّمه».

۳.۲ - بسط الثمن على ما يصح تملكه وما لا يصح


لو باع شخص عبداً وحرّاً صفقة صحّ البيع في العبد خاصة بقسطه من الثمن، وذلك بأن يفرض الحرّ عبداً وينظر قيمتهما، ثمّ يبسط المسمّى عليهما، ويبطل ما قابل الحرّ، ويتخيّر المشتري مع الجهل؛ تمسّكاً بعمومات صحّة البيع و التجارة ولزومهما.

۳.۳ - بسط الثمن على ما يصحّ بيعه وما لا يصح


ذكر بعض الفقهاء أنّه لو باع شخص خلّاً وخمراً، أو مذكّاة وميتة، أو شاة وخنزيراً، صحّ البيع فيما يصحّ بيعه، وبطل في الآخر، ويقوّم الخمر عند مستحلّيه، وكذا الخنزير، ويبسط الثمن عليهما.
ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»، وهذا بيع فيما يصحّ أن ينفذ بيعه، فوجب أن يكون صحيحاً، فمن أبطله فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة.

۳.۴ - بسط الثمن على الشيئين غير المشتركين


لو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة تصحّ الصفقة ويبسط الثمن على القيمتين، سواء اتّفقتا أم اختلفتا.
وذهب الشيخ الطوسي في المبسوط إلى صحّة العقد إذا تساويا في القيمة، وإلى بطلانه في المختلفين؛ للجهل بالنسبة. لكن ذهب في الخلاف إلى البطلان مطلقاً. والتفصيل في محلّه.

۳.۵ - بسط الثمن فيمن باع ملكه وملك غيره


لو باع شخص ملكه وملك غيره مضى البيع في ملكه، ووقف على الإجازة في ملك الآخر، ويتخيّر المشتري إن كان جاهلًا؛ لتفرّق الصفقة عليه، فإن أجاز المالك نفذ البيع وبسط الثمن على القيمتين بأن يقوّما جميعاً، ثمّ يقوّم أحدهما ويبسط الثمن عليهما.
ولو كان المبيع من ذوات الأمثال بسط على الأجزاء، سواء اتّحدت العين أم تكثّرت. واستدلّ له بمكاتبة الصفّار عن الإمام العسكري عليه السلام في جواب سؤال عن بيع ما يملك مع ما لا يملك صفقة، فوقّع عليه السلام: «لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك». والتفصيل في محلّه.

۳.۶ - بسط الثمن على شقص مشفوع مع ما لا شفعة فيه


لو ضمّ البائع شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه- مثل: أن يبيع نصف دار وثوباً صفقة واحدة- فقد حكم بعض الفقهاء بأنّه يبسط الثمن عليهما باعتبار القيمتين، ويأخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن مدّعياً عليه الإجماع.



لو اشترى العامل من ماله شيئاً ومن مال البضاعة آخر وامتزجا، كما لو اشترى ثوباً بثلاثين درهماً، واشترى من مال المباضع الآخر ثوباً بعشرين درهماً، ثمّ امتزج الثوبان، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه، وإن تعاسرا بيعا معاً وبسط الثمن على القيمتين، فيأخذ صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، ويأخذ صاحب العشرين خمسي الثمن.
[۳۶] التذكرة، ج۱۶، ص۱۳۸.

ويدلّ عليه ما رواه إسحاق بن عمّار ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يُبضِعُهُ (أي يعطيه بَضاعَةً، وهي- بالكسر-: قطعة من المال‏تعدّ للتجارة. )
[۳۷] المصباح المنير، ج۱، ص۵۱.
الرجل ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين، ولم يعرف هذا ثوبه، ولا هذا ثوبه، قال: «يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن»، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت، قال: «قد أنصفه».



لو قسّم الغريمان المال- وهو خمسة عشر، ولأحدهما عشرون وللآخر عشرة- أثلاثاً، فأخذ صاحب العشرين عشرة، وصاحب العشرة خمسة، ثمّ ظهر غريم ثالث وله ثلاثون، فإن قلنا بالنقض نُقضت القسمة وبسط المال على نسبة ما لكلّ واحد منهم. والتفصيل في محلّه.



لو حجر الحاكم على المكاتب لقصور ماله وسؤال الغرماء، فالنظر في ماله إلى الحاكم، فيبدأ بدفع عوض القرض وثمن المبيع، فإن وسع لهما فبها، وإلّا بسط عليهما. والتفصيل في محلّه.



يبسط الربح و الخسارة على الأموال بالنسبة في أموال الشركة ، فإذا تساوت الأموال تساووا في الربح والخسارة، ومع التفاوت يتفاضلون فيهما على حسب تفاوت أموالهم، فإنّ إطلاق الشركة يقتضي ذلك. والتفصيل في محلّه.



تتعلّق بعض الأحكام ببسط المهر، وهي إجمالًا كما يلي:

۸.۱ - بسط المهر على الزوجات بعقد واحد


لو تزوّج عدّة نساء بمهر واحد صحّ، وبسط على مهور الأمثال على رأي؛ لأنّه كعوض العين في البيع؛ إذ يصحّ ابتياع عدّة أعيان بثمن واحد.
وعلى رأي آخر يبسط المهر بينهنّ بالسويّة؛ عملًا بالأصل، وهو أصالة عدم التفاضل وظهور التساوي في الزوجية وعدم تمحّض المعاوضة. والتفصيل في محلّه.

۸.۲ - بسط المهر على المدة في نكاح المتعة


لو أخلّت الزوجة المتمتّع بها بشي‏ء من المدّة من دون هبة اختياراً ، قاصّها من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميعها ويسقط منه بحسابه.
وتدلّ عليه رواية عمر بن حنظلة ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أتزوّج المرأة شهراً، فتريد منّي المهر كملًا وأتخوّف أن تخلفني؟ قال: «يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك».
والتفصيل في محلّه.

۸.۳ - بسط الثلث في الوصية


لو أوصى لزيد بالنصف ولآخر بالربع، وقال: لا تقدّموا إحداهما على الاخرى، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى بسط الثلث على نسبة الجزئين مع عدم الإجازة.
ولو أوصى بأجزاء مختلفة من شي‏ء غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، وبسط الباقي على تلك النسبة، فيبسط الشي‏ء على أقلّ عدد تحصل منه تلك الأجزاء. ولو أوصى بامور، فإن كان فيها واجب قدّم، وإلّا بدئ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث. ولو لم يرتّب بسط الثلث على الجميع. والتفصيل في محلّه.



تلحق بسط الدية بعض الأحكام التي نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۹.۱ - بسط الدية على مقدار الجناية في اللسان


ذكر بعض الفقهاء أنّه لو قطع لسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفاً، وتبسط الدية على الحروف بالسويّة، ويؤخذ نصيب ما يُعدم منها؛ لرواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثمّ قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرين جزءً، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك».

۹.۲ - بسط الدية على العاقلة


ذكر بعض الفقهاء أنّه تبسط الدية على العاقلة بحسب ما يراه الإمام من حالتهم من الغنى والفقر. واستقربوا الترتيب في التوزيع، فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلًا، فإن لم تحتمل تخطّى إلى البعيدة، ثمّ الأبعد، وهكذا. واحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب. ويدلّ على الأوّل عموم قوله سبحانه وتعالى: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‏ بِبَعْضٍ»، ولا قائل بالفرق، مضافاً إلى إشعار النصوص والفتاوى، بل ظهورهما في كون العقل كالإرث يترتّب كترتّبه، ويلزم حيث يثبت.
ومنها: مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال». وتؤيّده نصوص من قتل وهرب فمات أنّه تؤخذ الدية من الأقرب فالأقرب.


 
۱. المعتبر، ج۲، ص۵۸۸.    
۲. الإرشاد، ج۱، ص۲۸۸- ۲۸۹.    
۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۱، م ۱.    
۴. التذكرة، ج۵، ص۳۳۶.    
۵. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۵۸.    
۶. مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۵۴۳.
۷. الوسائل، ج۹، ص۲۶۲، ب ۲۵ من المستحقّين للزكاة، ح ۲.    
۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۱، م ۱.    
۹. التوبة/سورة ۹، الآية ۶۰.    
۱۰. الوسائل، ج۹، ص۲۶۷، ب ۲۸ من المستحقّين للزكاة، ح ۵.    
۱۱. تعاليق مبسوطة، ج۸، ص۲۱۸.
۱۲. الرياض، ج۵، ص۲۵۷.    
۱۳. السرائر، ج۱، ص۴۹۷.    
۱۴. الدروس، ج۱، ص۲۶۲.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۰۴.    
۱۶. الشرائع، ج۲، ص۲۹۶.    
۱۷. التحرير، ج۲، ص۳۸۹.    
۱۸. المسالك، ج۳، ص۳۱۱.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۲۱.    
۲۰. الوسائل، ج۱۸، ص۷۹، ب ۲۱ من أحكام العقود، ح ۵.    
۲۱. التذكرة، ج۱۲، ص۱۰.    
۲۲. الخلاف، ج۳، ص۱۴۶، م ۲۳۳.    
۲۳. التذكرة، ج۱۲، ص۱۱.    
۲۴. المبسوط، ج۲، ص۱۱۴.    
۲۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۵.    
۲۶. الخلاف، ج۳، ص۱۴۵، م ۲۳۲.    
۲۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۴۸۰.    
۲۸. القواعد، ج۲، ص۲۰.    
۲۹. المبسوط، ج۲، ص۳۵۶.    
۳۰. الخلاف، ج۳، ص۳۳۵، م ۱۳.    
۳۱. نهاية الإحكام، ج۲، ص۴۷۸.    
۳۲. جامع المقاصد، ج۴، ص۷۸.    
۳۳. الوسائل، ج۱۷، ص۳۳۹، ب ۲ من عقد البيع، ح ۱.    
۳۴. التذكرة، ج۱۲، ص۲۶۳.    
۳۵. التحرير، ج۴، ص۵۷۴.    
۳۶. التذكرة، ج۱۶، ص۱۳۸.
۳۷. المصباح المنير، ج۱، ص۵۱.
۳۸. الوسائل، ج۱۸، ص۴۵۱، ب ۱۱ من الصلح، ح ۱.    
۳۹. التذكرة، ج۱۴، ص۵۵.    
۴۰. التحرير، ج۴، ص۲۴۹.    
۴۱. المبسوط، ج۶، ص۱۳۸.    
۴۲. المهذّب، ج۲، ص۳۸۸.    
۴۳. القواعد، ج۲، ص۳۲۷.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۰۰.    
۴۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۲۶، م ۱۰.    
۴۶. المنهاج (السيستانى)، ج۲، ص۱۶۶، م ۵۸۸.    
۴۷. القواعد، ج۳، ص۷۳.    
۴۸. التحرير، ج۳، ص۵۵۱.    
۴۹. المختلف، ج۷، ص۴۰۳.    
۵۰. الشرائع، ج۲، ص۳۲۴.    
۵۱. المبسوط، ج۴، ص۲۹۱.    
۵۲. المهذّب، ج۲، ص۲۰۹.    
۵۳. المسالك، ج۸، ص۲۱۷.    
۵۴. كشف اللثام، ج۷، ص۴۰۵.    
۵۵. الروضة، ج۵، ص۲۸۵.    
۵۶. الرياض، ج۱۰، ص۲۸۱.    
۵۷. الوسائل، ج۲۱، ص۶۱، ب ۲۷ من المتعة، ح۱،۲، ۴.    
۵۸. القواعد، ج۲، ص۴۹۱.    
۵۹. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۳۱۴.    
۶۰. القواعد، ج۲، ص۴۹۹.    
۶۱. اللمعة، ج۱، ص۱۵۵.    
۶۲. الشرائع، ج۴، ص۱۰۳۳.    
۶۳. القواعد، ج۳، ص۶۷۴.    
۶۴. الإيضاح، ج۴، ص۶۹۱.    
۶۵. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۳۷۴.    
۶۶. الرياض، ج۱۴، ص۲۶۰.    
۶۷. الوسائل، ج۲۹، ص۳۶۰، ب ۲ من ديات المنافع، ح ۶.    
۶۸. الروضة، ج۱۰، ص۳۱۶.    
۶۹. التحرير، ج۵، ص۶۴۳.    
۷۰. الأنفال/سورة ۸، الآية ۷۵.    
۷۱. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۷۲. الوسائل، ج۲۹، ص۳۹۷، ب ۶ من العاقلة، ح ۱.    
۷۳. الوسائل، ج۲۹، ص۳۹۵، ب ۴ من العاقلة.    
۷۴. الرياض، ج۱۴، ص۳۶۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۲۹۶-۳۰۴.    



جعبه ابزار