شرائط البيع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وله) أي
البيع وانعقاد (شروط :)
(الأوّل : يشترط في المتعاقدين كمال العقل) والبلوغ، والرشد (
والاختيار ) والقصد.فلا يجوز بيع المجنون ولو أدواريّاً إذا كان حال جنونه، ولا المغمى عليه ولا السكران، ولا
الصبي ، ولا السفيه، ولا المكرَه بغير حق، ولا الغافل، ولا النائم، ولا الهازل؛ بلا خلاف أجده إلاّ في الصبي خاصّة، فعن الشيخ الجواز إذا بلغ عشراً
وقال في
المبسوط : ولا يصحّ بيع الصبي وشراؤه أذن له الولي أو لم يأذن.
وروى أنّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائزاً.ولم أقف على مستنده سوى
القياس بجواز وصيّته وعتقه وطلاقه.
وفيه : منع القياس أوّلاً، ثم المقيس عليه ثانياً إلاّ ما قام الدليل المعتدّ به عليه، وبكونه مع الفارق ثالثاً، لتضمّن الفرض تكاليف ليس محلّها دون الأُمور المزبورة، مع معارضته بالأُصول السليمة عمّا يصلح للمعارضة، حتّى العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود من الكتاب والسنّة، فإنّه ليس محلّها إن أُريد صرفها إليه. وإن أُريد صرفها إلى المعاملين معه إذا كان مع الشرائط فكذلك، إمّا لما عرفت من عدم بقائها على عمومها،
واختصاصها بالعقود المتداولة زمان النزول، ودخول مثله فيها غير معلوم فيدفع
بالأصل .أو
لاستلزام الدخول حيث يعقد الصبي على ماله في أوائل المدّة المرخّصة لبيعه عنده من دون الولي إمّا جواز التصرّف في مال
اليتيم المتّفق على المنع عنه نصّاً وفتوى، فتأمّل، أو الضرر الكثير إن أُمر بالصبر إلى أوان بلوغه
وإجازته ، مع أنّه قد لا يجيز، هذا. مع أنّ الشيخ لا يقول
بالأمر بالصبر، بل يحكم باللزوم حين صدور العقد.
وفيه ما مرّ.
وإذا ثبت المنع في هذه الصورة ثبت المنع بعدم القائل بالفرق في باقي الصور، وإن زعم الجواز فيها بل مطلقاً بعض من شذّ ممّن تأخّر
هذا. مضافاً إلى
استفاضة النصوص الصريحة بالمنع عن بيعه وشرائه وأمره إلى أوان بلوغه.
ففي الخبر : «إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في البيع والشراء، وأُقيمت عليها الحدود التامّة، وأخذ لها بها، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء، ولا خرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة»
الخبر. وأخصيّتها من المدّعى مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أصحابنا. هذا إن تمّ دعوى اختصاصها بماله بناءً على المتبادر، وإلاّ فهي عامّة أو مطلقة.
نعم، الأظهر جوازه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهليّة؛ لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير بحيث يعدّ مثله إجماعاً من المسلمين كافّة.لكن ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة، فإنّه الذي يمكن فيه دعوى
اتّفاق الأُمّة.ومقتضى الأُصول اطّراد الحكم وإطلاقه فيه وفي الباقي دون السفيه في جميع الصور، كان العقد لهم أو لغيرهم، أذن لهم الوليّ أم لم يأذن، أجازوا بعد
الإكمال أم لا؛ لمخالفة الفضولي للأصل، واختصاص الفتوى والنصّ الدالّ على جوازه إن قلنا به بغير محلّ الفرض.
إلاّ أنّ ظاهرهم الاتّفاق في المكرَه خاصّة على الصحّة بعد الإجازة، معلّلين بأنّه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، وإنّما منع عدم الرضا، فإذا زال أثّر العقد، كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة، فلمّا لحقته إجازة المالك أثّرت. ولا يعتبر مقارنته للعقد؛ للأصل. بخلاف العقد المسلوب الأصل كعبارة الصبي، فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه.
وفي الأصل مع الفرق نظر يظهر وجهه في الأوّل ممّا مرّ، وفي الثاني من
اشتراك العقدين في المانع والمقتضي، فإنّ المانع وهو عدم
اعتبار العقد بنفسه وإن اختلف وجهه مشترك كالمقتضي من عموم لزوم الوفاء بالعقد بعد الرضا، فإنّه إن عمّم بحيث يشمل العقد الغير المعتبر شمل عقد الصبي أيضاً، وإن خصّ بالمعتبر منه في نظر الشارع لم يشمل عقد المكرَه أيضاً.
ودعوى تأثير إجازته بعد زوال المانع مع معارضته بالمثل غير معقولة، وأدلّة الفضولي إن سلّمناها لمثله غير شاملة كما مرّت إليه
الإشارة ، وأصالة عدم اعتبار مقارنة القصد والنيّة للعقد ممنوعة معارضة بأصالة بقاء عدم الصحّة قبل الإجازة، مضافاً إلى الأُصول المتقدّمة. وبالجملة : لا أظنّ
استقامة ذلك في التفرقة، فإن كان عليها
إجماع ،وإلاّ فالمسألة محلّ مناقشة، هذا.مع أنّ الهازل والعابث قد اتّفقوا على المنع فيهما دونه، مع جريان وجه الفرق المتقدّم بين المكرَه والصبي هنا إن تمّ بالضرورة.
ويمكن الجواب عن الوجهين، فالأوّل وهو الأصل ـ :
باندفاعه بعموم الأمر بالوفاء بالعقد. والقدح فيه بخروج الأكثر بالإجماع فيقيّد لأجله بالمتداول زمان الخطاب كما مرّ، مع عدم معلوميّة كون ما نحن فيه منه محلّ نظر؛ لاستلزامه إجماله وعدم
إمكان التمسّك به في شيء ممّا عدا محلّ الوفاق، وهو مخالف لسيرة العلماء وطريقتهم المسلوكة بينهم، بلا خلاف يظهر بينهم في ذلك أصلاً من جهة
استنادهم إليه في محلّ النزاع والوفاق.
فالتحقيق أنّ الجمع بين الإجماعين يقتضي المصير إلى جعل الألف واللام في «العقود» للعهد والإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان، المعهودة والمضبوطة الآن في كتب فقهائنا، كالبيع والإجازة ونحو ذلك، لا خصوص أشخاص كلّ عقد متداول فيه مع كيفياتها المخصوصة والمتداولة فيه، فما عرفت من المحذور. وحينئذٍ نقول : لا ريب في دخول هذا العقد في جنس تلك العقود وكونه فرداً من أفراده وإن جهل اشتراكه معها في الخصوصيات، وذلك كما عرفت لا يوجب القدح في دخوله في العموم، بل هو شامل له فيجب الوفاء به بمقتضاه، لكن لمّا كان
الإكراه مانعاً لم يحكم به، فإذا زال وجب الحكم، للعموم.
والثاني : بالإجماع على أنّ المراد بالعقود المأمور بالوفاء بها هو العبائر المعتبرة شرعاً، الصادرة عمّن يكون لها أهلاً خاصّة دون غيرها جدّاً، وأنّ عقود الصبي وعبائره غير معتبرة بل وجودها كعدمها، فالمانع عن دخول عقده فيه وهو سلب العبرة عنه لازم لذاته غير منفكّ عنه مطلقاً، فلا يتصوّر فيه زوال المانع أبداً، بخلاف المكرَه، فإنّ المانع عن دخول عقده فيه أمر خارج عن ذات العقد وحقيقته، ممكن الزوال، فإذا زال دخل في العموم.وغاية ما يتصوّر للمنع حينئذٍ عدم مقارنة القصد للعقد. وهو مدفوع بأصالة عدم اشتراطه.
والمعارضة بأصالة عدم الصحّة حسن لولا العموم المقتضي لها، فإنّه لا اختصاص له بصورة دون صورة، وبحالة دون أخرى، بل شامل لجميع الصور حتّى زمان
الإكراه ، إلاّ أنّه لمّا أجمع على كونه مانعاً حصل المنع به، فإذا زال أثّر العموم في حكمه.
(و) يشترط (أن يكون) كل من (البائع) والمشتري (مالكاً) للعوضين إجماعاً؛ للنصوص المستفيضة، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون هي مع سابقتها متواترة، وسيأتي إلى ذكر بعض منها الإشارة في تضاعيف المباحث الآتية. (أو وليّاً) لهما مع صغرهما أو جنونهما الأصلي أو الطاري قبل البلوغ (
كالأب والجدّ له) وإن علا، دون الأمّ وأبيها على الأشهر الأقوى.
(والحاكم) الشرعي (وأمينه) المنصوب من قبله لذلك أو مطلقاً، ولكن ولايتهما بعد فقد الأبوين (والوصي) لهما، كما أنّ ولاية الوصي لأحدهما بعد فقد الآخر قطعاً. (أو وكيلاً) عن المالك، أو من له الولاية حيث يجوز له التوكيل.
ولا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء، بل الظاهر الإجماع عليه؛ وهو الحجّة، كالمعتبرة التي يأتي إلى ذكرها في كتاب الحجر الإشارة. فلا
إشكال فيه، ولا في ثبوتها للعدول من المؤمنين مع فقدهم حسبةً، على الأظهر الأشهر بين الطائفة، فإنّه
إحسان محض و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)
مع دعاء الضرورة إليها في بعض الأحيان.
وفي الخبر : عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصيّة، وله خدم ومماليك وعقار، كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : «إن قام رجل ثقة فقسّمه وقاسمهم ذلك كلّه فلا بأس».
وقريب منه كثير من النصوص المعتبرة.
فخلاف الحلّي
كما حكي شاذّ لا يلتفت إليه. واعلم أنّ الشرائط المتقدّمة عدا الملكية وعدم الكراهة شرط الصحة، بلا خلاف فيه، وفي كون الملكية شرط اللزوم، بل في المختلف وكلام جماعة الإجماع عليه.
•
بيع الفضولى ،(فلو باع الفضولي) ملك الغير من دون
إذنه مطلقاً لم يلزم إجماعاً، بل لم يصحّ إذا كان البيع لنفسه لا للمالك، فيمشي إلى المالك فيشتريه منه، كما صرّح به جماعة.
(ولو باع ما لا يملكه مالك) في العرف والعادة (كالحرّ وفضلات
الإنسان ) من شعره ووسخه (والخنافس) والبقّ والبرغوث والقمل (والديدان) المتعارفة (لم ينعقد) إجماعاً؛ لكونه سفهاً ولو لوحظ بعض المنافع الموظّفة له في مواضعها؛ لندرتها الموجبة
لإلحاقها بالعدم.
ونحو ذلك ما لو باع نحو حبّة حنطة أو شعير أو غيرهما ممّا لا يعدّ
إيقاع العقد عليه بيعاً، بل يعدّ معاملته سفاهة؛ لعدم صدق المال على مثله عرفاً وإن كان مثله من الحقوق التي لا يجوز لأحد التصرف فيها إلاّ
بإذن صاحبه كحق السبق ونحوه ممّا هو حق ولا يسمّى ملكاً؛ فإنّ معاملة مثل ذلك كلّه سفه ولو فرض نفع نادر له؛ لأنّه كالعدم كما تقدّم.
(ولو باع ما يملك وما لم يملك كعبده وعبد غيره) صفقة و (في عقد واحد صحّ) وفي المطبوع : ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صحّ.
البيع ولزم (في عبده) خاصّة (ووقف) في (الآخر على الإجازة) على المختار في الثاني، ولا خلاف في الأوّل، بل ظاهرهم الإجماع عليه، وصرّح به في الغنية؛
للصحيح : في رجل باع قطاع أرضين.. وعرّف حدود القرية الأربعة.. وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع عليه السلام : «لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك».
مضافاً إلى أنّ البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله، وعدم إجازة المالك بعد ذلك لا يرفع الأمر المستقرّ في ذمّته قبل ظهوره، فاحتمال بعض من تأخّر
البطلان رأساً،
ليس في محلّه.وأمّا توهّم
إيجاب تبعّض الصفقة الخيار له، فمع أنّه لا يوجب البطلان ليس في محلّه؛
لإقدامه على ضرره، نعم إن جهل أمكن ثبوت الخيار له.ثم إنّه إن أجاز صحّ البيع ولا خيار، وإن ردّ تخيّر المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع بين الفسخ
وإمضائه ؛ لتبعيض الصفقة، أو الشركة الموجبين للضرر، المنفي آية ورواية.
وليس في النصّ ما يخالفه كما توهّم
وإن تضمّن لفظ الوجوب؛
لإضافته إلى البائع، ولا كلام فيه كما مرّ، ولكنّه غير الوجوب من المشتري، فقد يجامع ثبوت
الخيار له الوجوب من البائع، كما في كثير من المواضع. فإن فسخ رجع كلّ مال إلى مالكه، وإن رضي صحّ البيع في المملوك للبائع بحصّته من الثمن. ويعلم مقدارها بتقويمهما جميعاً ثم تقويم أحدهما منفرداً ثم نسبه قيمته إلى قيمة المجموع، فيخصّه من الثمن مثل تلك النسبة.
فإذا قُوّما جميعاً بعشرين وأحدهما بعشرة صحّ في المملوك بنصف الثمن كائناً ما كان زائداً أم ناقصاً، لو كان الثمن في المثال ستّة أُخذ لأحدهما منها نصفها ثلاثة، هذا في جهة النقيصة، ويعلم المثال في جهة الزيادة بزيادة الثمن على العشرين ولو بواحدة، وإنّما أُخذ بنسبة القيمة ولم يخصّه من الثمن قدر ما قُوّم، لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها، فربما جمع في بعض الصور بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير، كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة.
ثم إنّه إنّما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن
لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كلّ واحد كفرض العبارة. أمّا لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوّما مجتمعين؛ إذ لا يستحق مالك كلّ واحد ماله إلاّ منفرداً، وحينئذٍ فيقوَّم كلّ منهما منفرداً وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة، دون أن ينسب إلى قيمتهما مجتمعين. فلو كان قيمتهما كذلك اثني عشر ومنفردين تسعة والثمن ستّة وقيمة أحدهما ثلاثة يؤخذ لكلّ منهما من الثمن بقدر نسبة قيمتهما إلى التسعة وهو الثلث اثنان، ولا يؤخذ بقدر نسبة قيمتهما إلى الاثني عشر وهو الربع واحد ونصف، كذا قيل.
وربما يستشكل مع جهل المشتري بالحال وبذله الثمن في مقابلة المجموع من حيث المجموع، فالأخذ بالنسبة إلى المجموع قيمتهما منفردين ظلم على المشتري وحيف عليه.
وهو حسن، إلاّ أنّه منقوض بالظلم على البائع لو أُخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما مجتمعين، مع عدم تقصيرة
وإتلافه شيئاً على المشتري، وإنّما أراد له شيئاً لم يسلم له، فإلحاقه بالغاصب حينئذٍ في ضمان الصفقة ليس في محلّه مع براءة ذمّته عنه، والمسألة لا تخلو عن ريبة وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوة.
(أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير) أو الخلّ والخمر (صحّ) البيع (فيما يملك) وثبت للمشتري الخيار مع الجهل؛ لما مرّ (بطل في الآخر) لعدم جواز تملّكه والنهي عن بيعه كما مرّ. بل ربّما احتمل البطلان مع العلم في الأوّل لوجه آخر، وهو
إفضاؤه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنّه في قوّة أن يقول : بعتك العبد بما يخصّه من الألف إذا وزّعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن.
(و) على تقدير الصحة (يقوّمان) جميعاً (ثم يقوّم أحدهما) منفرداً، ثم ينسب قيمته إلى قيمة المجموع (ويسقط من الثمن) بقدر (ما قابل الفاسد) بتلك النسبة، كما مرّ في المسألة السابقة.وطريق التقويم في المملوك ظاهر.وفي الحرّ : بأن يقوّم لو كان عبداً على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات.
والخمر والخنزير : بأن يقوّما بقيمتهما عند مستحلّيهما، إمّا بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، ويحصل بقولهم العلم أو الظنّ المتاخم له، أو بإخبار عدلين من المسلمين يطّلعان على حاله عندهم، لا منهم مطلقاً، لاشتراط عدالة المقوّم كما قالوه. الثاني : يشترط فيهما المعلوميّة كلاًّ أو بعضاً على ما يأتي،فلا يصحّ بيع المجهول والمبهم؛ حذراً من الغرر المنهي عنه إجماعاً، وقطعاً للنزاع.
•
اشتراط كون المبيع معلوم القدر ،يشترط فيهما المعلوميّة كلاًّ أو بعضاً على ما يأتي ،فلا يصحّ بيع المجهول والمبهم ؛ حذراً من
الغرر المنهي عنه إجماعاً ، وقطعاً للنزاع.
•
اشتراط المشاهدة في بيع العين الحاضرة ،(لا تباع العين الحاضرة إلاّ مع) أحد الأُمور المعيِّنة لها، الدافعة عن
المعاملة بها ما يعدّ في العرف والعادة مجازفة من الكيل أوالوزن أو العدّ فيما يباع بها، وكانت هي المطلوبة من بيعه عرفاً.
•
اشتراط تقدير الثمن وجنسه ،من الشرائط في صحة
البيع (تقدير الثمن) وتعيينه (و) تعيين (جنسه) ووصفه، (فلو اشتراه بحكم أحدهما) أو
أجنبي (فالبيع باطل) إجماعاً.
(الخامس) من الشرائط في كلّ من الثمن والمثمن : (القدرة على تسليمه) بلا خلاف، بل عليه
الإجماع في الغنية وعن التذكرة
وهو الحجّة، مضافاً إلى استلزام البيع مع عدمها الغرر والسفاهة.
(فلو باع) الحمام الطائر أو غيره من الطيور المملوكة لم يصحّ إلاّ أن يقتضي العادة بعوده فيصحّ عند جماعة.
ولا يخلو عن قوّة، لعموم الأدلة؛
وانتفاء الموانع من الإجماع، للخلاف مع شهرة الجواز. والغرر، ولانتفائه عرفاً بتنزيل
اعتياد العود فيه منزلة التحقّق، فهو كالعبد المنفذ في الحوائج والدابّة المرسلة.خلافاً للفاضل في
النهاية ، فأحتمل بطلانه.
•
حكم بيع العبد الآبق ،ولو باع المملوك (
الآبق ) المتعذّر تسليمه (منفرداً لم يصحّ) إجماعاً، نصّاً وفتوى، إلاّ إذا قدر المشتري على تحصيله دون البائع فجائز حينئذٍ عند جماعة.
رياض المسائل، ج۸، ص۲۱۶-۲۶۵.