• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي بمعنى بيع منفعة معلومة في مقابل عوض معلوم لمدة محددة.




الإجارة في اللغة اسم للُاجرة، وهي ما اعطيت من أجر في عمل.
[۲] تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۱۸۰.
[۳] المغرب، ص۲۰.
[۴] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۱۶۳.
كما أنّ الكراء غالباً بمعنى الأجر في إيجار غير ذوي العقول.
[۶] المحيط في اللغة، ج۶، ص۳۱۶.
[۷] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۱۷۳.

والأشهر فيها كسر الهمزة.
[۸] تاج العروس، ج۳، ص۷.
ونقل الضمّ والفتح أيضاً فهي مثلثة.
[۹] لسان العرب، ج۱، ص۷۸.
[۱۰] المحيط في اللغة، ج۷، ص۱۷۱.

لكن قال نجم الأئمة: إنّها مصدر.
وقيل أيضاً: إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره.
[۱۲] المحكم والمحيط الأعظم، ج۷، ص۳۳۸.
[۱۳] لسان العرب، ج۱، ص۷۸.
وهذا المعنى هو المناسب المعنى الاصطلاحي.



الإجارة عقدمعاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات،
[۱۵] التذكرة، ج۲، ص۲۹۰، (حجرية).
فإنّها بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد من غير فرق بين المسلمين وغيرهم، وإنّما نشأ الإشكال من الدقة في تحديد مفهومها وبيان حقيقتها كما سيأتي تفصيله.
[۱۸] مستند العروة (الإجارة)، ص۹.





۳.۱ - الإعارة


وهي إباحة المنفعة بلا عوض- على المشهور-
[۱۹] الشرائع، ج۲، ص۱۷۱.
وغير لازمة إجماعاً بينما الإجارة تمليك منفعة بعوض‏ على نحو اللزوم. وإن جعل فيها العوض فهو شرط في إذنه بالانتفاع لا في قبال المنفعة، بل حتى لو قيل: إنّها تمليك منفعة فقد يقال: إنّ مادتها ظاهرة في التمليك المجّاني كالهبة، ولذا يكون العوض فيها على نحو الاشتراط ضمن التمليك المجّاني للمنفعة لا بعنوان المقابلة والمعاوضة.

۳.۲ - الجعالة


هي الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود، وهي غير لازمة، بمعنى أنّه لا يملك الجاعل عمل العامل بمجرّد ذلك، فلا يكون ملزماً به وإن كان يملك العامل الجعل بمجرد إتيان العمل، ومن هنا اختلف في كونها عقداً أو إيقاعاً كما هو المشهور. بينما الإجارة عقد لازم فتملك الاجرة فيها بالعقد ويملك المستأجر منفعة الأجير كذلك. ومن هنا يقال: إنّ الإجارة عقد تنجيزي، وأمّا الجعالة- على تقدير القول بكونها عقداً- فهي من العقود العهديةالتعليقية.

۳.۳ - الإباحة المعوضة


جعل العوض في مقابل الإباحة، وهي لا تفيد الملكية، فلا يقع العوض فيها في مقابل تمليك المنفعة، بل جعل العوض فيها شرطاً في إذنهبالانتفاع، في حين أنّ الإجارة عبارة عن المعاوضة في قبال تمليك المنفعة.



حقيقة الإجارة ، تعرّض الفقهاء لحقيقة الإجارة عند بحثهم عن تعريفها، وقد ذكروا لها تعاريف مختلفة على ما سيأتي قريباً. 



تطبيقات للإجارة ، هذه تطبيقات للإجارة اختلف فيها على ما سيأتي.



صفة الإجارة ، الحكم الشرعي للإجارة ومشروعيته يأتي فيما يلي. 



 • أركان الإجارة ، أركان الإجارة ثلاثة: العقد ، والمتعاقدان- وهما طرفا العقد-، ومحل الإجارة، ويبحث في كلّ واحد من هذه الأركان عن شروطه العقلية التي تكون دخيلة في تحقّق ذلك الركن، والشرعية التي تكون دخيلة في ترتّب الأثر عليه  شرعاً  وقانوناً فتكون من شروط الصحة.



الأحكام المترتبة على صحة الإجارة ، من الامور المترتبة على الحكم بصحة الإجارة ثبوت الملكية للمستأجر على المنفعة - بالمعنى الأعم الشامل للعمل- وكذلك ثبوت الملكية للمؤجر على الاجرة .
ويسمى حصول الملكية للمؤجر والمستأجر- الذي هو مقتضى الإجارة والمنشأ بها- بالحكم الأصلي للإجارة.
وتترتّب على ذلك أحكام وآثار اخرى نسميها بالأحكام التبعية، من قبيل التزام المؤجر تسليم العين للمستأجر، والتزام المستأجر دفع  الأجرة  للمؤجر ونحو ذلك.
وفيما يلي نتعرض لكلا القسمين من الأحكام تباعاً.



أنواع الإجارة بلحاظ الموجر ، للإجارة أنواع، قد يكون الموجَر- بالفتح- إنساناً ليقوم بعملٍ معيّن، وقد يكون الموجَر عيناً كالحيوان ينقل عليه، وقد يكون غير ذلك من سائر الأعيان، وتفصيل ذلك في الامور التالية.



الانقضاء والفسخ والبطلان في الإجارة، تنقضي الإجارة إما بانقضاء المدة المعينة وإما باستيفاء المنفعة منها وإما بأداء العمل المستأجر عليه وإما بالإقالة و يأتي فيما يلي أنواع الفسخ والانفساخ والبطلان في الإجارة.




۱۱.۱ - التنازع في نفس العقد


التنازع في نفس عقد الإجارة ، يقع البحث فيه ضمن الموارد التالية: ۱- التنازع في وقوع الإجارة، ۲- التنازع في كون العقد إجارة أو عارية، ۳- الاختلاف في اشتراط شرط ضمن العقد، ۴- الاختلاف في صحة العقد وبطلانه، ۵- الاختلاف في مدة العقد.

۱۱.۲ - الاختلاف فيما يتعلق بمحل العقد


الاختلاف في العين المستأجرة ،
الاختلاف في الأجرة ،
الاختلاف في نوع العمل المستأجر عليه ،


 
۱. العين، ج۶، ص۱۷۳.    
۲. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۱۸۰.
۳. المغرب، ص۲۰.
۴. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۱۶۳.
۵. العين، ج۵، ص۴۰۳.    
۶. المحيط في اللغة، ج۶، ص۳۱۶.
۷. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۱۷۳.
۸. تاج العروس، ج۳، ص۷.
۹. لسان العرب، ج۱، ص۷۸.
۱۰. المحيط في اللغة، ج۷، ص۱۷۱.
۱۱. شرح الشافية، ج۳، ص۵۳.    
۱۲. المحكم والمحيط الأعظم، ج۷، ص۳۳۸.
۱۳. لسان العرب، ج۱، ص۷۸.
۱۴. المبسوط، ج۳، ص۲۲۲.    
۱۵. التذكرة، ج۲، ص۲۹۰، (حجرية).
۱۶. المسالك، ج۵، ص۱۷۱.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۴.    
۱۸. مستند العروة (الإجارة)، ص۹.
۱۹. الشرائع، ج۲، ص۱۷۱.
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۵۷.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۵۹.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۰.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۲.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۹۰.    
۲۵.  المكاسب والبيع، ج۱، ص۸۲.    
۲۶. حاشية المكاسب، ج۱، ص۱۷۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۹-۴۴۶.    



جعبه ابزار