• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإصرار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو شد العزم علي امر و المداومة عليه.




الإصرار لغة مداومة الشي‌ء وملازمته و الثبوت عليه، وهو مصدر أصرّ على الشي‏ء يصرّ إصراراً، إذا داومه ولازمه وثبت عليه.
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۲.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۳۳۸.
[۳] محيط المحيط، ج۱، ص۵۰۵.

وأكثر ما يستعمل في الآثام ،
[۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۲.
[۵] لسان العرب، ج۷، ص۳۲۴.
[۶] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۱۲.
ومنه قوله تعالى: «وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ».



واستعمل عند الفقهاء في معناه اللغوي، وغلب البحث فيه عندهم على الإصرار على المعاصي و الذنوب ، كما سيظهر من المباحث الآتية.



الإصرار على المعصية أو الطاعة إنّما يتحقّق إذا كان المكلّف عالماً بالمخالفة أو الموافقة فمع الجهل بالحكم الشرعي لا يتحقّق عنوان (الإصرار على المعصية أو الطاعة) وإن تحقّق الإصرار على الفعل .
وقد تحدّث الفقهاء عن ما يتحقّق به الإصرار بمناسبة بحثهم عن كون الإصرار على الصغائر قادحاً في العدالة ، وقد ذكروا هناك عدّة آراء ترجع إلى قراءتهم لموضوع تحقّق الإصرار وهي:
۱- الإصرار على الصغائر: هو أن لا يندم على المعصية مع العلم بها، أو التمكّن من العلم بها و الاستمرار على ذلك و العزيمة على مثله في القبح في المستقبل . وهو مختار الشريف المرتضى .
۲- ما اعتمده المحقّق السبزواري من أنّ المراد بالإصرار على الصغيرة الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة،
[۹] الذخيرة، ج۱، ص۳۰۵.
ونحوه غيره.
ودليله إمّا صدق المداومة و اللزوم مع‏الإكثار أو صدق الإصرار عرفاً.
۳- ما أفاده بعض الفقهاء
[۱۵] كنزالعرفان، ج۲، ص۳۸۵.
من أنّ الإصرار إمّا فعلي- كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر- أو حكمي، وهو العزم على فعلها ثانياً بعد وقوعه وإن لم يفعل.
۴- المداومة على نوع واحد من الصغائر والعزم على المعاودة إليها. اختاره في المدارك » و البحار والرياض، وفي الأخيرين: أنّه الأنسب بمعناه اللغوي.
۵- الإصرار: هو فعل الصغيرة مع عدم التوبة ، وهو منصوص عليه في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى:
«وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى‏ مَا فَعَلُوا» قال:
«الإصرار: أن يذنب الذنب فلا يستغفر اللَّه ولا يحدّث نفسه بالتوبة، فذلك الإصرار». ونسبه المحدّث البحراني إلى جماعة من المفسّرين.
لكن ضعّفه جماعة من المحقّقين
[۲۲] الذخيرة، ج۱، ص۳۰۵.
بعدم مساعدة اللغة و العرف عليه، وعدم دلالة الخبر على أنّه المراد من الإصرار مطلقاً، فلعلّه في تفسير الآية بخصوصه. كلّ ذلك مع ضعف السند .
۶- الإصرار: هو الإقامة والمداومة و الملازمة . استظهره الشيخ الأنصاري والسيّد الحكيم، قال الأخير : وهو مقتضى العرف واللغة، فلا يكفي في تحقّقه العزم على الفعل ثانياً فضلًا عن مجرّد ترك الاستغفار .
۷- قال المحقّق النجفي : «والأولى فيه الرجوع إلى العرف العام، فإن لم يكن فإلى ما ذكرنا عن أهل اللغة، والظاهر أنّه ليس منه فاعل الصغيرة مع العزم على عدم العود، بل ولا ما إذا لم يخطر بباله عود وعدمه.
نعم، إذا كان عازماً على العود لا يبعد أن يكون منه عرفاً». وفي موضع آخر من الجواهر أرجع ما تقدّم في رواية جابر وكلام أهل اللغة إلى كلام الشهيدين المتقدّم.
وعلى جميع معانيه المتقدّمة لا يتحقّق الإصرار مع الاستغفار والتوبة، وقد اشير إليه في قوله عليه السلام: «ما أصرّ من استغفر»،
[۳۱] البحار، ج۹۳، ص۲۸۲، ح ۲۳.
وما تقدّم في رواية جابر.
هذا كلّه في ما يتحقّق به الإصرار، ومنه ظهر ما يرتفع بموجبه الإصرار، مثل التوبة أو ترك العزم على الإتيان بالفعل ثانياً، أو ترك الفعل مع تحقّق ظروفه بإعراضه أو ما شابه ذلك تبعاً للرأي المختار فيما يتحقّق به الإصرار.



تارةً يكون الإصرار على عمل مع تحققه في الخارج ، واخرى مع عدم التحقق :
۱- فإن كان مع تحققه في الخارج فيستمدّ حكمه ممّا يقع عليه من التصرّف ، فإن كان معصية فالإصرار محرّم، مثل:
الإصرار على شرب الخمر و شهادة الزور، والإصرار على الصغائر فضلًا عن الكبائر .
وأمّا إذا كان الإصرار على غير معصية فإنّه قد يكون واجباً- كالإصرار على القيام بالواجبات مثل: الصلوات المفروضة، وترك المحرّمات - وقد يكون مندوباً كالإكثار من الصلاة على النبي وآله،
[۳۲] المنتهى، ج۵، ص۴۷۰.
[۳۴] كشف الغطاء، ج۳، ص۵۱۰.
[۳۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۲۵.
[۳۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۲۷.
وقد يكون مكروهاً مثل: كراهية الإكثار من اليمين وكراهية الإكثار من شرب الماء .
[۳۹] هداية العباد، ج۲، ص۲۴۴، م ۸۴۹.
هذا في الإصرار على عمل مع تحقّقه.
۲- أمّا الإصرار على عمل من دون تحقّقه في الخارج فإن كان طاعة فقد صرّح بعضهم أنّ نيّة الطاعة والإصرار عليها طاعة يثاب عليها، وإن لم يترتّب عليها عمل لحصول مانع، فإن كان المكلّف من نيّته المداومة على فعل الأعمال الصالحة ، فمتى حيل بينه وبينها بالمرض أو الكبر فإنّ اللَّه تعالى يكتب له ثواب ذلك.
وإن كان معصية ففيه رأيان:
الأوّل: أنّ نيّة المعصية ونيّة المداومة عليها تجرٍّ على المولى، فتكون قبيحة عقلًا ومحرّمة شرعاً، والمكلّف معاقب عليها.
الثاني: عدم المؤاخذة عليها إلّابعد فعل المعصية. قال في كشف الغطاء : «الذي يظهر من الأدلّة أنّه لا يعاقب الناوي إلّابعد فعل المعصية».
[۴۱] كشف الغطاء، ج۱، ص۲۸۵.




يترتّب على الإصرار على المعصية والذنب أحكام فقهيّة، نشير إليها إجمالًا :
۱- الإصرار على الصغيرة كبيرة:
لا ريب في أنّ الإصرار على الصغائر معصية كبيرة قادحة في العدالة ، بل هو مجمع عليه بين الفقهاء.
ويدلّ عليه بعض النصوص، كخبر الأعمش المروي في الخصال حيث عدّ من جملة الذنوب الكبائر الإصرار على الصغائر.
والمعروف بين الفقهاء أنّ فعل الصغيرة غير قادح في العدالة بناءً على القول بتقسيم الذنوب إلى صغيرة و كبيرة كما هو المشهور بينهم، خلافاً لمن أنكر التقسيم وجعل كلّ معصية كبيرة.
۲- وجوب الأمر و النهي مع الإصرار:
ذكر الفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً،
[۴۶] الشرائع، ج۱، ص۳۴۲.
والمشهور منها أربعة:
أحدها: اشتراط إصرار المأمور والمنهي على الذنب وعدم ظهور أمارة الإقلاع .
[۴۹] الأربعين (البهائي)، ج۱، ص۲۱۵.

قال المحقّق النجفي في بيان الشروط المذكورة في المقام : «والثالث: أن يكون الفاعل له- أي المنكر ولو ترك الواجب - مصرّاً على الاستمرار ، فلو لاح منه أمارة الامتناع عن ذلك سقط الإنكار بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة، بل ولا إشكال، كما أنّه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره، إنّما الإشكال في السقوط بالأمارة الظنّية».
وفي بعض الكلمات سقوط الوجوب لو لاحت منه وظهرت أمارة الندم ، قال الأردبيلي : «ولكن قول المنتهى و الدروس ... صريح في السقوط بمجرّد ظهور الأمارة».
۳- إصرار الزوجة على الفجور :
ذهب الشيخ المفيد وتلميذه سلّار
[۵۵] المراسم، ج۱، ص۱۴۹.
إلى أنّ الزوجة تحرم على زوجها بإصرارها على الفجور. خلافاً للمشهور
[۵۸] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۲۷۶.
من عدم تحريمها، فيجوز إمساكها وإن كانت مصرّة على الفجور، ولا يجب طلاقها وإن حكم بعضهم برجحان ذلك.
وقد احتجّ للقول بالحرمة
[۶۰] المختلف، ج۷، ص۷۵.
بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل ، ولا يؤمن امتزاج الأنساب مع الزنا ، وهو محذور شرعاً.
وضعّف
[۶۲] المختلف، ج۷، ص۷۵.
ذلك بأنّ النسب لاحق للفراش ، والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه.
فيما احتجّ للقول المشهور
[۶۴] نهاية المرام، ج۱، ص۱۴۷.
[۶۵] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.
مضافاً إلى الأصل بما ورد صحيحاً من «أنّ الحرام لا يحرّم الحلال ». وبصحيح عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ، فليس عليه من إثمها شي‏ء».
۴- إصرار الزانية على الفجور:
إذا فجر بامرأة غير ذات بعلٍ فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة
[۶۹] النهاية، ج۱، ص۴۵۸.
العقد عليها ما دامت مصرّة على ذلك الفعل إلّاأن يظهر له التوبة والإقلاع عن الفعل؛ لقوله تعالى: «وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ...».
وبمفهوم رواية أبي بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها، فقال: «إذا تابت حلّ له نكاحها »، وفي معناها رواية عمّار .
وضعّف ذلك جماعة بأنّ المراد من الآية الإخبار على قياس قوله تعالى: « الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ»، وبأنّ الأخبار قاصرة عن إفادة الحرمة بالشهرة على خلافها.
وذهب المشهور إلى جواز العقد عليها وعدم تحريم ذلك، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ للأصل ولبعض النصوص، وإن صرّح بعضهم بكراهة ذلك.
[۸۱] المختلف، ج۷، ص۷۷.

۵- تغليظ العقوبة مع الإصرار:
قال الشيخ المفيد : «فإن قامت البيّنة عليهما بالسحق جلدت كلّ واحدة منهما مئة جلدة حدّ الزانية والزاني... فإن قامت البيّنة عليهما بتكرّر هذا الفعال منهما ولم يكن منهما توبة منه وكانتا فيه على الإصرار كان للإمام عليه السلام قتلهما، كما أنّ له ذلك في حدّ اللواط ».
ولم يذكر حدّ التكرار ، وقد جعل ابن إدريس الحلّي أنّ الصحيح قتلهما في الثالثة، و الخلاف معروف بين الفقهاء
[۸۶] المختلف، ج۹، ص۱۵۵.
في أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أم في الرابعة.


 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۲.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۳۳۸.
۳. محيط المحيط، ج۱، ص۵۰۵.
۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۲.
۵. لسان العرب، ج۷، ص۳۲۴.
۶. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۱۲.
۷. نوح/سورة ۷۱، الآية ۷.    
۸. الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۶۳.    
۹. الذخيرة، ج۱، ص۳۰۵.
۱۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۴۲.    
۱۱. الغنائم، ج۲، ص۳۶.    
۱۲. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۱۳۸.    
۱۳. القواعد والفوائد، ج۱، ص۲۲۷.    
۱۴. الروضة، ج۳، ص۱۳۰.    
۱۵. كنزالعرفان، ج۲، ص۳۸۵.
۱۶. البحار، ج۸۵، ص۲۹.    
۱۷. الرياض، ج۱۳، ص۲۵۳.    
۱۸. آل عمران/سورة ۳، الآية ۱۳۵.    
۱۹. الوسائل، ج۱۵، ص۳۳۸، ب ۴۸ من جهاد النفس، ح ۴.    
۲۰. الحدائق، ج۱۰، ص۵۲.    
۲۱. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۱۳۹.    
۲۲. الذخيرة، ج۱، ص۳۰۵.
۲۳. البحار، ج۸۵، ص۲۹.    
۲۴. مستمسك العروة، ج۷، ص۳۳۶.    
۲۵. الحدائق، ج۱۰، ص۵۴.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷.    
۲۷. رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۹.    
۲۸. مستمسك العروة، ج۷، ص۳۳۵.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۲.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۸.    
۳۱. البحار، ج۹۳، ص۲۸۲، ح ۲۳.
۳۲. المنتهى، ج۵، ص۴۷۰.
۳۳. مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۸۹.    
۳۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۵۱۰.
۳۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۲۵.
۳۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۲۷.
۳۷. كشف اللثام، ج۹، ص۲۵- ۲۶.    
۳۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۷۹.    
۳۹. هداية العباد، ج۲، ص۲۴۴، م ۸۴۹.
۴۰. الحدائق، ج۳، ص۳۴۴- ۳۴۵.    
۴۱. كشف الغطاء، ج۱، ص۲۸۵.
۴۲. الخصال، ج۱، ص۶۱۰، ح ۹.    
۴۳. فقه الصادق، ج۶، ص۲۷۴.    
۴۴. مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۲۳۹.    
۴۵. فقه‌الصادق، ج۹، ص۱۸۰.    
۴۶. الشرائع، ج۱، ص۳۴۲.
۴۷. القواعد، ج۱، ص۵۲۴.    
۴۸. المسالك، ج۳، ص۱۰۲.    
۴۹. الأربعين (البهائي)، ج۱، ص۲۱۵.
۵۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۶۹- ۳۷۰.    
۵۱. المنتهى، ج۲، ص۹۹۳ (حجرية).    
۵۲. الدروس، ج۲، ص۴۷.    
۵۳. مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۳۷- ۵۳۸.    
۵۴. المقنعة، ج۱، ص۵۰۴.    
۵۵. المراسم، ج۱، ص۱۴۹.
۵۶. المسالك، ج۷، ص۳۴۱.    
۵۷. الحدائق، ج۲۳، ص۵۰۲.    
۵۸. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۲۷۶.
۵۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۲۵.    
۶۰. المختلف، ج۷، ص۷۵.
۶۱. المهذب البارع، ج۳، ص۲۵۹.    
۶۲. المختلف، ج۷، ص۷۵.
۶۳. المسالك، ج۷، ص۳۴۱.    
۶۴. نهاية المرام، ج۱، ص۱۴۷.
۶۵. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.
۶۶. الوسائل، ج۲۰، ص۴۲۶، ب ۶ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۱۱.    
۶۷. الوسائل، ج۲۰، ص۴۳۶، ب ۱۲ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۱.    
۶۸. المقنعة، ج۱، ص۵۰۴.    
۶۹. النهاية، ج۱، ص۴۵۸.
۷۰. المهذب، ج۲، ص۱۸۸.    
۷۱. النور/سورة ۲۴، الآية ۳.    
۷۲. الوسائل، ج۲۰، ص۴۳۵، ب ۱۱ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۷.    
۷۳. الوسائل، ج۲۰، ص۴۳۳، ب ۱۱ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۲.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۴۰.    
۷۵. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۱۵۳.    
۷۶. النور/سورة ۲۴، الآية ۲۶.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۳۹.    
۷۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۳۲، م ۱۷، تعليقة آقا ضياء.    
۷۹. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۱۵۳.    
۸۰. الخلاف، ج۴، ص۳۰۰، م ۷۱.    
۸۱. المختلف، ج۷، ص۷۷.
۸۲. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۴۸۶.    
۸۳. المقنعة، ج۱، ص۷۸۷- ۷۸۸.    
۸۴. السرائر، ج۳، ص۴۴۲.    
۸۵. السرائر، ج۳، ص۴۶۷.    
۸۶. المختلف، ج۹، ص۱۵۵.
۸۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۳۱۴-۳۱۹.    



جعبه ابزار