• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الامتلاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو وضع شيء ما من الماء وغيره في ظرف قدر مايسع.




الامتلاء- لغة-: مصدر امتلأ وأصله ملأ، يقال: ملأ الشي‏ء، أي وضع فيه من الماء أو غيره قدر ما يسع.
وملأ المعدة : وضع فيها من الطعام و الشراب بقدر ما تسع، وتملأ بمعنى امتلأ.
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۳۵۲.
[۲] لسان العرب، ج۱۳، ص۱۶۵.
[۳] تاج العروس، ج۱، ص۱۱۹.
[۴] المعجم الوسيط، ج۲، ص۸۸۲.




واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.




۳.۱ - البطنة


الكِظّة، وهو أن تمتلئ المعدة من الطعام امتلاءً شديداً ،
[۶] لسان العرب، ج۱، ص۴۳۳.
[۷] مجمع البحرين، ج۱، ص۱۶۳.
بخلاف الامتلاء الذي هو أكل الطعام والشراب بقدر ما تسع.
[۸] تاج العروس، ج۱، ص۱۱۹.
[۹] المعجم الوسيط، ج۲، ص۸۸۲.

قال السيّد المرتضى : «أمّا البطنة فهي كثرة الأكل و السرف في الشبع ، وذلك غير محمود في نجباء الرجال وذوي الفضل منهم».

۳.۲ - الشبع


وهو- لغة- الامتلاء من أكل وغيره، وهو ضدّ الجوع .
[۱۱] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۲۴۱.
[۱۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۹۲۵.

وعند الفقهاء: هو البلوغ في الأكل إلى حدّ لا يشتهيه، سواء امتلأ بطنه منه أم لا، بخلاف الامتلاء الذي هو مل‏ء البطن من الأكل، وإن بقيت شهوته للطعام، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.

۳.۳ - الجوع


وهو الأذى الذي ينال الحيوان عند خلوّ المعدة من الغذاء ،
[۱۵] مجمع البحرين، ج۱، ص۳۴۱.
وهو ضدّ الشبع والامتلاء.
[۱۶] لسان العرب، ج۲، ص۴۲۰.




تعرّض الفقهاء للامتلاء في مواضع متعدّدة، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:

۴.۱ - الامتلاء من الأكل والشرب


يكره التملّي من الطعام والشراب مطلقاً،
[۱۷] الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
وقد يكون حراماً، كما إذا وصل إلى حدّ الإضرار المحرّم بالنفس.
[۲۱] اللمعة، ج۱، ص۲۳۹.

والمستند في ذلك عمومات حرمة الإضرار بالنفس، مضافاً لعدّة روايات خاصّة:
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال لي: «يا أبا محمّد، إنّ البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من اللَّه إذا خفّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد من اللَّه إذا امتلأ بطنه».
ومنها: رواية صالح النيلي عنه عليه السلام أيضاً قال: «ليس بدّ لابن آدم من أكلة يقيم بها صلبه، فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام، وثلث بطنه للشراب، وثلث بطنه للنفس، ولا تَسمّنوا تَسَمُّنَ الخنازير للذبح».
ومنها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما من شي‏ء أبغض إلى اللَّه عزّوجلّ من بطن مملوء ».

۴.۲ - الامتلاء عند الاضطرار إلى الطعام


إذا اضطرّ الإنسان إلى طعام أو شراب جاز له تناوله إذا كان حراماً عليه من دون الاضطرار ؛ وذلك لقاعدة أنّ الضرورات تبيح المحظورات ، لكن بمقدار ما يرفع حالة الاضطرار.
من هنا أفتى الفقهاء بعدم جواز أكل الميتة إلّاعند الاضطرار وخوف تلف النفس ، فإذا خيف ذلك يؤكل منها بقدر ما يمسك الرمق - وهو بقيّة الحياة - ولا يجوز الامتلاء منها.
[۲۸] النهاية، ج۱، ص۵۸۶.
[۲۹] المختلف، ج۸، ص۳۳۷- ۳۳۸.
[۳۱] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، م ۲۴.

واستدلّ لذلك بما رواه المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث-: «...
وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه، وحرّمه عليهم، ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّه له في‏ الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّابه، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك...»،
بل يمكن تخريج ذلك- كما تقدّم- على القاعدة أيضاً، من حيث إنّ الضرورات تقدّر بقدرها فما زاد يظل تحت عمومات الإلزام من وجوبٍ أو حرمة .

۴.۳ - الامتلاء لمن يجوز له الإفطار


يكره للمسافر في شهر رمضان - بل كلّ من يجوز له الإفطار - التملّي من الطعام والشراب، وادّعي عدم الخلاف فيه.
ولكن حكي عن أبي الصلاح القول بالحرمة، كما ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة التملّي أيضاً في خصوص ذي العطاش .
والمستند في الحكم بالكراهة عندهم هو صحيحة ابن سنان التي ينهى فيها الإمام عليه السلام المسافر في شهر رمضان عن الجماع ، ويشير في آخرها بقوله: «...
وإنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت وما أشرب إلّا الريّ ».
أمّا المستند للقول بالحرمة في خصوص ذي العطاش فهو خبر عجلان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى». على أساس أنّه يفيد حكماً عاماً للمفطر في شهر رمضان أن يقتصر على مقدار الضرورة .
ونوقش بحمله على الكراهة؛ جمعاً بينه وبين إطلاق الرخصة في الإفطار، مع عدم كونه بحكم الصائم حتى يقتصر معه على مقدار الضرورة.

۴.۴ - دخول الحمام على البطنة (الامتلاء)


ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة دخول الحمّام على الامتلاء.
[۵۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۴، م ۸.

وقد ورد النهي عنه في بعض الأخبار، منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تدخل الحمّام إلّاوفي جوفك شي‏ء يطفئ عنك وهج المعدة، وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام ».
ومنها: ما روي عنه عليه السلام أيضاً قال:
«ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغابّ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجوز ».

۴.۵ - الجماع حال الامتلاء


يكره الجماع حال الامتلاء؛
[۵۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۴، م ۸.
لورود النهي عنه في بعض الأخبار، منها: مرسل الصدوق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمّام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز».

۴.۶ - الامتلاء من ماء زمزم


ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ للحاجّ أو المعتمر إذا أراد السعي أو الخروج من مكّة إلى أهله أن يشرب من ماء زمزم ، و الإكثار منه إلى حدّ الامتلاء؛ لرواية إسماعيل ابن جابر، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ماء زمزم شفاء من كلّ داء ، وأظنّه قال: كائناً ما كان؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماء زمزم لِما شُرب له».
فإذا كان ماء زمزم يصلح لكلّ شي‏ء قصده الشارب كان مستوعباً في آثاره لكلّ الأمراض، وهذا هو وجه الربط بين الحديث النبوي وبين تعليل الإمام عليه السلام به.


 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۳۵۲.
۲. لسان العرب، ج۱۳، ص۱۶۵.
۳. تاج العروس، ج۱، ص۱۱۹.
۴. المعجم الوسيط، ج۲، ص۸۸۲.
۵. الصحاح، ج۵، ص۲۰۸۰.    
۶. لسان العرب، ج۱، ص۴۳۳.
۷. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۶۳.
۸. تاج العروس، ج۱، ص۱۱۹.
۹. المعجم الوسيط، ج۲، ص۸۸۲.
۱۰. شرح الخطبة الشقشقية (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۱۱۲.    
۱۱. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۲۴۱.
۱۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۹۲۵.
۱۳. المسالك، ج۱۲، ص۱۴۰.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۶۵.    
۱۵. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۴۱.
۱۶. لسان العرب، ج۲، ص۴۲۰.
۱۷. الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
۱۸. الروضة، ج۷، ص۳۶۳.    
۱۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۵۹.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۶۱.    
۲۱. اللمعة، ج۱، ص۲۳۹.
۲۲. الروضة، ج۷، ص۳۶۴.    
۲۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۶۰.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۶۵.    
۲۵. الوسائل، ج۲۴، ص۲۳۹، ب ۱ من آداب المائدة، ح ۱.    
۲۶. الوسائل، ج۲۴، ص۲۴۰، ب ۱ من آداب المائدة، ح ۵.    
۲۷. الوسائل، ج۲۴، ص۲۴۸، ب ۴ من آداب المائدة، ح ۲.    
۲۸. النهاية، ج۱، ص۵۸۶.
۲۹. المختلف، ج۸، ص۳۳۷- ۳۳۸.
۳۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۶- ۴۲۸.    
۳۱. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، م ۲۴.
۳۲. الوسائل، ج۲۴، ص۹۹.    
۳۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۰، ب ۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۳۴. القواعد، ج۱، ص۳۸۳.    
۳۵. جامع المقاصد، ج۳، ص۸۵.    
۳۶. المدارك، ج۶، ص۳۰۱.    
۳۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۸۹.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۵۴- ۱۵۵.    
۳۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۲۵.    
۴۰. المسالك، ج۲، ص۸۷.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۵۵.    
۴۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۲.    
۴۳. المعتبر، ج۲، ص۷۱۸.    
۴۴. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۲۵.    
۴۵. الوسائل، ج۱۰، ص۲۰۶، ب ۱۳ ممّا يصحّ منه الصوم، ح ۵.    
۴۶. الوسائل، ج۱۰، ص۲۱۴، ب ۱۶ ممّا يصحّ منه الصوم، ح ۱.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۵۵.    
۴۸. الحدائق، ج۲۳، ص۱۴۸.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۶۱.    
۵۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۴، م ۸.
۵۱. الوسائل، ج۲، ص۵۲، ب ۱۷ من آداب الحمّام، ح ۱.    
۵۲. الوسائل، ج۲، ص۵۲، ب ۱۷ من آداب الحمّام، ح ۴.    
۵۳. الحدائق، ج۲۳، ص۱۴۸.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۶۰- ۶۱.    
۵۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۸۳.    
۵۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۱۴، م ۸.
۵۷. الوسائل، ج۲۰، ص۲۵۵، ب ۱۵۲ من مقدّمات النكاح، ح ۱.    
۵۸. الدروس، ج۱، ص۴۶۷.    
۵۹. الروضة، ج۲، ص۳۲۸.    
۶۰. الحدائق، ج۱۷، ص۳۴۱- ۳۴۲.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۶۶- ۶۷.    
۶۲. المستدرك، ج۹، ص۳۴۸، ب ۱۴ من مقدّمات الطواف، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۶۷-۷۰.    



جعبه ابزار