• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أثر الاستبراء من المني وفائدته

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الاستبراء من المني هو الاجتهاد لإزالة بقاياه المتخلفة في المحل بالبول و فائدته عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقيّة المني.




من اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثمّ خرج منه البلل المزبور فإنّه يعيد الغسل حينئذٍ؛ لكونه محكوماً عليه بأنّه مني.



و دلّت على ذلك جملة من النصوص:
كصحيح محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً».
وصحيح الحلبي ، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللًا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: «ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل».
وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء؟ قال: «يعيد الغسل...».
وغير ذلك من الروايات، وبذلك كلّه ينقطع الأصل .



والظاهر أنّ ذلك في الجملة ممّا لا خلاف فيه إلّا من الشيخ الصدوق في الفقيه فإنّه- بعد روايته صحيح الحلبي الدالّ على وجوب إعادة الغسل- قال: «وروي في حديث آخر: «إن كان قد رأى بللًا ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل». قال مصنّف هذا الكتاب: إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة». وكذا في ظاهر المقنع .



ونحوه الكاشاني في المفاتيح ،
[۱۲] المفاتيح، ج۱، ص۵۷.
ومال إليه المقدّس الأردبيلي ؛ لوجود الأخبار المعارضة الدالّة على نفي الإعادة ، وللأصل، وأخبار عدم نقض اليقين بالظنّ، وغير ذلك.
[۱۳] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۳۸.




ونوقش بما في الفقيه بأنّ الحديث مرسل غير صالح للمعارضة؛ للمعتبرة من الروايات الدالّة على خلافه، مع أنّ قضيّة التعليل فيه بكونه من الحبائل عدم الوضوء، فالحكم فيه بالوضوء ينافي الحكم بأنّ البلل من الحبائل.



نعم، تعارض تلك الروايات روايات اخرى تدلّ على نفي الإعادة مطلقاً، وهي التي أشار إليها المحقّق الأردبيلي، كخبر زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً، قال: «لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً».
وخبر عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شي‌ء بعد الغسل، قال: «لا شي‌ء عليه إنّ ذلك ممّا وضعه اللَّه عنه».
لكن نوقش في الخبرين بضعف السند بأبي جميلة في الأوّل، وبعبد اللَّه بن هلال في الثاني، مضافاً إلى أنّ دلالتهما غير صريحة في المخالفة؛ لكون الجماع والجنابة أعمّ من الإنزال ، حيث إنّ الجماع غير مستلزم للإنزال دائماً حتى يجب البول بعده، وكذا الجنابة المطلقة. والكلام إنّما هو في الجنابة بالإنزال، وهو غير مذكور فيهما.
وفي الجواهر : «لعلّهما محمولان على نفي الوسوسة ، كما لعلّه يشعر به الخبر الثاني (أي خبر الشحّام‌)».
وحملهما بعض الفقهاء على من لم يتأتّ له البول فاستبرأ بالخرطات، وفيه كلام يأتي.



وفي ظاهر بعض الروايات التفصيل بين ترك البول عمداً وتركه نسياناً، فيعيد في الأوّل دون الثاني، كخبر جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً أ يغتسل أيضاً؟ قال: «لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل».
وخبر أحمد بن هلال ، قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ فكتب: «أنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل».
ونوقش فيهما بضعف سند الأوّل ب ( ابن السندي )، وعموم الجنابة فيه للمنزل وغيره، والشي‌ء للبلل وغيره، وفي الثاني بالإضمار وعدم الدلالة على شي‌ء فيما نحن فيه؛ لأنّ ظاهره بطلان الغسل بدون البول من دون تعرّض فيه للبلل.
ثمّ إنّ ذلك من الأسباب التي لا يفرّق فيها بين الناسي وغيره، ولم نجد من فرّق من الفقهاء في ذلك سوى ما يظهر من الشيخ في كتابي الأخبار ، مع أنّه ذكره في التهذيب احتمالًا في خبر أحمد بن هلال وجميل بن درّاج.



نعم‌، ظاهره في الاستبصار التفصيل بين ترك البول عمداً وتركه نسياناً، فيعيد في الأوّل دون الثاني؛ حملًا للنصوص الدالّة على الإعادة على العمد والدالّة على عدم الإعادة- وهما خبرا عبد اللَّه بن هلال وزيد الشحّام- على النسيان، بشهادة خبري جميل وأحمد بن هلال،
ونوقش فيه- مضافاً إلى ما تقدّم من المناقشة في السند والدلالة، وأنّ ذلك من الأسباب التي لا يفرّق فيها بين العامد وغيره- بأنّ التعليل في صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم: «لأنّ البول لم يدع شيئاً» يأبى الحمل على العمد، كما أنّ التعليل في خبر جميل المستفاد من قوله عليه السلام: «قد تعصّرت ونزل من الحبائل» يأبى الحمل على النسيان، وخبر أحمد بن هلال قد عرفت أنّه ظاهر في بطلان الغسل بدون البول من دون تعرّض فيه للبلل.



ثمّ إنّ إعراض الفقهاء عن هذه الأخبار الدالّة على نفي الإعادة مطلقاً أو مع النسيان مانع عن الاعتماد عليها، مضافاً إلى كونها أعمّ من أخبار الإعادة؛ لاختصاص تلك بالمشتبه وشمول هذه لغيره.
قال الفاضل النراقي : «أمّا الروايات الدالّة على عدم الإعادة مع عدم البول مطلقاً كروايتي الشحّام وعبد اللَّه بن هلال ومرسلة الفقيه، أو مع نسيان البول خاصّة كروايتي جميل وأحمد بن هلال، فمع ضعفها سنداً وشذوذها- لعدم قائل بمضمونها سوى ما نقل عن ظاهر الفقيه والمقنع من الاكتفاء بالوضوء- أعم مطلقاً من الأخبار المتقدّمة؛ لاختصاص ما تقدّم بالمشتبه إجماعاً، وشمول هذه لما علم عدم كونه منيّاً أو بولًا أيضاً، بل في الاولى والثالثة تصريح بكونه من الحبائل التي لا شي‌ء فيها إجماعاً». ونحوه عبارة السيد في الرياض .
وفي الحدائق- بعد أن أورد الروايات الدالّة على وجوب الغسل مع عدم الاستبراء بالبول والخرطات وما بإزائها ممّا دلّ على عدم الإعادة مع النسيان كرواية جميل وأحمد بن هلال، أو مطلقاً كرواية عبد اللَّه بن هلال والشحّام، وجمع الشيخ في بعضها بالحمل على ترك البول ناسياً، وفي بعضٍ بالحمل على من اجتهد ولم يتأتّ له البول، والمناقشة في ذلك- قال: «وبالجملة فالتحقيق أنّ الأخبار المذكورة صريحة المنافاة في الحكم المذكور، وطريق الجمع بينها وبين ما تقدّمها بعيد، فالواجب النظر في الطرق المرجّحة للحمل على أحد الطرفين ورمي الطرف الآخر من البين، ولا ريب أنّها مع أخبار الإعادة؛ لصحّتها سنداً، وكثرتها، وصراحتها دلالة، وتعدّدها منطوقاً ومفهوماً، واعتضادها بعمل الطائفة قديماً وحديثاً، وموافقتها للاحتياط في الدين، وضعف ما يعارضها...».
وبذلك كلّه اتّضح ما في مجمع الفائدة ،
[۳۶] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۳۸.
فإنّ الأخبار النافية للإعادة قد عرفت حالها سنداً ودلالة وإعراضاً، والأصل منقطع بما سمعت من أخبار الإعادة، وأمّا المعارضة بأخبار نقض اليقين بالشكّ، ففي الحدائق : «لا ورود لها؛ إذ هو عامٌّ مخصوص»، بل في مصباح الفقيه : «أنّ الأخبار السابقة (أي أخبار الإعادة)- كفتاوى الأصحاب- وإن كان موضوعها البلل المشتبه، ولكنّ الحكم الثابت له ليس محمولًا عليه بوصف كونه مشتبهاً حتى يكون وجوب الغسل قاعدة تعبّدية ثابتة بالأدلّة الخاصّة على خلاف الاستصحاب ، بل إنّما أوجب الشارع الغسل لأجله؛ لكونه بحسب الظاهر من بقيّة المني السابق، فقد رجّح الشارع الظاهر على الأصل وجعله طريقاً لإثبات متعلّقه، أعني كون ما خرج منيّاً، كما لا يخفى على من تأمّل فيها، وفي غيرها من الأخبار الدالّة على كون البلل الخارج بعد البول بولًا، فتكون هذه الأخبار- كالأخبار الدالّة على اعتبار قول الثقة- حاكمة على الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ، ولذا لا ينبغي الإشكال في وجوب ترتيب جميع آثار المني عليه».
هذا مجمل الكلام فيما يترتّب على الاستبراء، وفي المسألة تفاصيل اخرى من حيث صور البلل وتردّده بين البول والمني وغيرهما، وكذا من حيث كيفيّة الاستبراء قبلها بالبول والخرطات أو بأحدهما دون الآخر وغير ذلك.



إذا رأى المغتسل من الجنابة بالإنزال بللًا فلا يخلو إمّا أن يعلم أنّه مني أو بول أو غيرهما، أو لا يعلم شيئاً من ذلك.
فإن علمه منيّاً لحقه حكمه ووجب عليه الغسل؛ لحصول الموجب الذي هو خروج المني، بلا فرق في ذلك بين ما إذا كان بال واجتهد أم لا، بلا خلاف في ذلك كما في السرائر ، وفي المدارك والذخيرة دعوى الإجماع عليه. بل في المستند: «إجماعاً فتوى ونصّاً». وفي الجواهر: «عليه الإجماع محصّلًا فضلًا عن المنقول».
وإن علم أنّه بول خالص فلا إشكال أيضاً كذلك في وجوب الوضوء خاصّة.
ولو علم أنّه غيرهما فلا إشكال في عدم وجوب شي‌ء عليه.
كلّ ذلك سواء استبرأ أم لا.
وإنّما الكلام في البلل المشتبه بحيث لا يعلم كونه بولًا أو منيّاً أو غيرهما، وإن أطلق بعض الفقهاء البلل إلّا أنّ مراده ذلك، وإنّما أطلق من أطلق؛ لأنّ ما لا اشتباه فيه له اسم خاصّ كالبول وغيره كما نبّه على ذلك الشهيد الثاني في المسالك. بل في المستمسك : لا ينبغي التأمّل في أنّ مورد النصوص هو البلل المشتبه لا المعلوم من بول أو غيره، ويساعده التعبير فيها عن الخارج ب (البلل) و (الشي‌ء) ونحو ذلك الظاهر في أنّه مشتبه غير معلوم.
فالكلام إذاً في البلل المشتبه الخارج بعد الغسل من الجنابة بالإنزال، وصور المسألة كما يلي:



أن يكون قد بال واستبرأ من البول بالخرطات.
وفي هذه الصورة لا يجب عليه شي‌ء من الغسل والوضوء بلا إشكال، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة نصّاً وظاهراً.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع المدّعى والأصل والاستصحاب والعمومات و الاعتبار ؛ لأنّ البول أزال المني المتوهّمة، والاستبراء بالخرطات أزال أجزاء البول المتوهّمة فلا يكون إلّا من أبردة الجسد ورطوباته - الصحاح المستفيضة الدالّة على سقوط الغسل عمّن استبرأ بالبول،
والأخبار المعتبرة الدالّة على عدم الالتفات لما يخرج من الذكر بعد الاستبراء بالخرطات وإن بلغ الساق.
وما في الأخبار من الأمر بالوضوء من البلل الخارج بعد البول للاستبراء من المني محمول على عدم الاستبراء من البول بالخرطات، جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم المبالات مع ذلك وإن بلغ الساق، من غير فرق بين أن يكون البول للاستبراء من المني وعدمه، واختصاصها بما بعد الجنابة لا يخصّصها؛ لعدم القول بالفصل.
ثمّ على فرض الاختصاص يكون التعارض بالعموم من وجه والمرجع الأصل.
بل في الجواهر: «ما يقال: إنّ بينهما تعارض العموم من وجه، يدفعه: أنّه بعد التسليم فالترجيح للأخيرة؛ للأصل والإجماع محصّلًا ومنقولًا وغيرها».
وفي المستمسك: «أنّه وإن كان بينهما عموم من وجه إلّا أنّ الثانية في مورد الاجتماع أظهر من الاولى، ولو سلّم تساويهما في الظهور فاللازم الرجوع إلى القواعد المقتضية للجمع».
وفي التنقيح: «أنّا لو سلّمنا تكافؤهما فحيث إنّ تعارضهما بالإطلاق فلا مناص من تساقطهما، وحيث إنّ الشبهة موضوعيّة فلا بدّ من الرجوع فيها إلى الاستصحاب، فترجع إلى استصحاب عدم وجوب الوضوء وعدم خروج البول منه، وبما أنّ دلالة أدلّة الاستصحاب على عدم جواز نقض اليقين بالشكّ بالعموم...فلا محالة تتقدّم على المطلقات الواردة في المقام المقتضية لوجوب الوضوء (عليه‌) في مفروض الكلام، فبعموم أدلّة الاستصحاب تحكم بعدم وجوب الوضوء عليه».
إلّا أنّ السيد اليزدي فصّل في هذه......الصورة بين ما إذا كانت الرطوبة مردّدة بين البول والمني وغيرهما، بأن احتمل كونها مذياً فلا يجب عليه شي‌ء، وبين ما إذا كانت مردّدة بينهما ولم يحتمل غيرهما فيجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، كما أشار إلى ذلك المحقق النجفي من قبل.
واختاره كلّ من السيّد الاصفهاني
[۷۰] وسيلة النجاة، ج۱، ص۵۲، م ۱۶.
و السيّد الحكيم
[۷۲] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۷۲، م ۳۰.
و الإمام الخميني
[۷۴] وسيلة النجاة ، ج۱، ص۵۲، م ۱۶.
والسيّد الخوئي و السيّد الگلبايگاني فيما إذا كانت الحالة السابقة على خروج البلل المشتبه الطهارة كما لعلّه مفروض كلام العروة حيث لم يفرض بين الغسل وخروج الرطوبة شيئاً ممّا يوجب الوضوء من بول أو نوم ونحوهما، بل فرض أنّه بال واستبرأ واغتسل ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة، فهو متطهّر من الحدث الأكبر لغسله، ومن الأصغر لعدم بوله أو نومه ونحوهما.
فالمتعيّن في هذه الصورة هو الجمع بين الغسل والوضوء للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، ومعارضة استصحاب عدم خروج البول باستصحاب عدم خروج المني، ومع تساقطهما لا بدّ من الجمع بينهما بقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ.
وقرّر السيد الحكيم الاستدلال على وجوب الاحتياط بالجمع في الصورة المذكورة بقوله: «إذ لا دليل على الاكتفاء بأحدهما؛ فإنّ ما دلّ على أنّ الرطوبة المشتبهة بالمني مني، وما دلّ على أنّ الرطوبة المشتبهة بالبول بول قاصران عن شمول المقام؛ لاختصاص الأوّل بصورة عدم البول والمفروض حصوله، ولاختصاص الثاني بصورة عدم الاستبراء بالخرطات والمفروض حصوله أيضاً، فالمتعيّن الرجوع إلى القواعد، وهي مقتضية للاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما...».
وكذا الحال فيما إذا جهل حاله ولم يدر أنّه كان متطهّراً أم محدثاً لمعارضة الاستصحابين و قاعدة الاشتغال .
أمّا لو كانت الحالة السابقة الحدث لأنّه بال أو نام بعد غسله فاللازم حينئذٍ الوضوء ولا يجب عليه الغسل، والعلم بخروج البول أو المني غير مؤثّر في شي‌ء؛ إذ لا أثر لخروج البول حينئذٍ؛ لأنّه كان مكلّفاً بالوضوء قبل خروج الرطوبة أيضاً، ومقتضى الاستصحاب عدم خروج المني، فإذا نفينا جنابته بالأصل فهو مكلّف ليس بجنب فلا محالة يجب عليه الوضوء، ولا يعارضه استصحاب عدم خروج البول؛ إذ لا أثر لخروجه وعدمه.
وتوهّم أنّ استصحاب كلّي الحدث يقضي بوجوب الغسل والوضوء حينئذٍ حتى يقطع بارتفاعه، مندفع: بأنّه إنّما يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليه، وفي المقام مقتضى استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله تعيين الرطوبة المشتبهة في البول وأنّ حدثه كان هو الأصغر فقط.
وكذا الحال في غير مورد الجنابة، فإنّ غير الجنب إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة أيضاً يأتي فيه ما تقدم؛ لأنّه إذا كان بال ولم يستبرئ بالخرطات يتعيّن عليه الوضوء، وأمّا إذا كان متطهّراً ودار أمر الرطوبة بين البول والمني فلا بدّ من الجمع بين الغسل والوضوء.
هذا كلّه فيما إذا دار أمر الرطوبة بين البول والمني، أمّا إذا احتمل غيرهما أيضاً فلا شي‌ء عليه؛ إذ لا علم إجمالي بالحدث، فاستصحاب الطهارة السابقة محكّم، ولو كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فالعمل عليها.
وقد يقال في مقام المناقشة في التفصيل المزبور بأنّ مقتضى إطلاق النصوص- الآمرة بالوضوء من البلل الخارج بعد الغسل إذا كان قد بال- الاكتفاء بالوضوء في المقام مطلقاً.
لكنّك عرفت أنّها محمولة على صورة عدم الاستبراء بالخرطات جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم الاعتناء بالبلل الخارج بعد البول إذا كان قد استبرأ بالخرطات، كما نبّه على ذلك السيد الحكيم.



ما إذا انتفى الأمران بأن لا يكون قد بال ولا استبرأ، وفي هذه الصورة يحكم على الرطوبة بأنّها مني فيجب الغسل على المشهور والمعروف، بل نفى عنه الخلاف بعضهم، وظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه.
ولم يعرف مخالف إلّا من ظاهر الصدوق في الفقيه من إيجاب الوضوء خاصّة وتبعه عليه الكاشاني في المفاتيح،
[۹۴] المفاتيح، ج۱، ص۵۷.
ومال إليه الأردبيلي
[۹۵] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۳۸.
كما تقدّم ذكره والمناقشة فيه وفي مستنده.
ويدلّ على المشهور- مضافاً إلى دعوى الإجماع والاعتبار فإنّ الغالب عدم نفوذ أجزاء المني بأسرها وخروجها عن قصبة القضيب من غير بول أو اجتهاد، فيحال الخارج على المعتاد - الروايات المعتبرة الدالّة منطوقاً ومفهوماً على وجوب الإعادة لمن لم يبل.
نعم، في بعض الروايات نفي الإعادة، وفي بعضها التفصيل بين العمد والنسيان، وظاهر الشيخ في الاستبصار اختياره وقد تقدّم الكلام في ذلك في أصل المسألة.
ثمّ إنّه لا فرق في وجوب إعادة الغسل في الصورة المذكورة بين ما إذا ترك البول مع التمكّن منه وما إذا تركه مع عدم التمكّن منه؛ وذلك لإطلاق الروايات، ولم يقم على التفصيل بين الصورتين دليل ولو رواية ضعيفة.
وكذا لا فرق بين النسيان وغيره كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار؛ لعدم تماميّة ما استدلّ به لهذا التفصيل وهو رواية جميل؛ لضعف سندها، فتبقى إطلاقات الأخبار محكّمة.



أن يكون قد بال ولم يستبرئ بعد البول بالخرطات، وفي هذه الصورة يحكم بأنّ الخارج بول فلا يجب عليه إعادة الغسل بل الوضوء خاصّة.
أمّا عدم وجوب إعادة الغسل فالظاهر أنّه لا خلاف فيه، بل في الجواهر دعوى الإجماع المحصّل والمنقول عليه.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل، وأنّ البول يدفع أجزاء المني فيزول احتماله - الصحاح المستفيضة الآتي ذكرها الدالّة على سقوط الإعادة مع البول.
وأمّا وجوب الوضوء فهو المعروف بين الفقهاء، وقد نفى عنه الخلاف بعضهم، بل يظهر من بعضهم كما هو صريح بعض
[۱۲۷] لوامع الأحكام، ج۲، ص۳۶ (مخطوط).
دعوى الإجماع عليه أيضاً.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى عدم حصول الاستبراء المزيل لبقيّة البول فيبقى احتماله - النصوص الواردة في المقام الآمرة بالوضوء إذا كان الغسل بعد البول:
كصحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللًا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: «ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل».
وموثّقة سماعة : «... فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي».
وما رواه معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ». ونحوه في ذلك صحيح محمّد بن مسلم.
مضافاً إلى مفهوم الأخبار الدالّة على أنّه بعد الاستبراء من البول لا يبالي بالرطوبة، وأنّه حينئذٍ ليس من البول ولكنّه من الحبائل، فإنّ ذلك يدلّ على وجوب الوضوء مع عدم الاستبراء من البول.
وبهذه الروايات يقيّد إطلاق تلك المتقدّمة آنفاً الواردة في خصوص البول بعد الجنابة، حيث رتّب الوضوء فيها على البول خاصّة، أعمّ من أن يكون معه استبراء بالخرطات أم لا، فإنّه يقيّد بمفهوم هذه الدالّ على وجوب الوضوء مع ترك الاستبراء بعد البول، والنافية لكون الخارج بعد الاستبراء من البول بولًا وإن بلغ الساق، ولا خصوصيّة لسبق الجنابة، من هنا صرّح بعض الفقهاء بأنّ هذه الصورة ترجع إلى ما تقدّم في الاستبراء من البول؛ إذ هي فردٌ من أفرادها.
[۱۳۷] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۳۲۸.
وإليه أشار في السرائر حيث قال: «وهذا (إعادة الوضوء) حكم جميع من بال من الرجال وتوضّأ قبل أن يستبرئ ثمّ وجد بللًا سواءً كان جنباً أو غيره».
وفي نهاية الإحكام : «إن كان قد بال ولم يستبرئ من البول ألحقه بالبول كغيره (غير المجنب‌)».
هذا، وقيّد السيد الخوئي وجوب الوضوء فيما إذا احتمل أن تكون الرطوبة بولًا، وأمّا إذا دار أمر الرطوبة بين أن تكون منيّاً أو مذياً فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنّ الظاهر من الأخبار أنّه من جهة احتمال خروج البول حينئذٍ، على أنّا لو سلّمنا إطلاق الأخبار وعدم اختصاصها بصورة احتمال كون الرطوبة بولًا، فالأخبار الحاصرة لانتقاض الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم يقتضي تقييد المطلقات بصورة احتمال كون الرطوبة بولًا لا محالة، فإنّ دلالة الأخبار على انحصار النواقض بما ذكر دلالة وضعيّة لكلمة (إنّما) ونحوها، والدلالة الوضعيّة مقدّمة على الدلالة بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، وعليه فلو فرضنا أنّ الرطوبة دارت بين المني والمذي لا يجب عليه الغسل؛ لأنّه بال والبول لم يدع شيئاً من المني، ولا يجب عليه الوضوء أيضاً؛ لأنّها ليست ببول على الفرض. هذا.
وربّما استظهر، حيث قال: «إلّا أنّه ربّما ظهر من كلام الشيخين في المقنعة والتهذيب والاستبصار عدم وجوب الوضوء في الصورة المذكورة، ثمّ نقل عبائرهم وكيفية الاستظهار منها كما أثبتناه من كلام الشيخين في المقنعة والتهذيبين عدم وجوب الوضوء في هذه الصورة بناءً على عدمه مع غسل الجنابة.
قال في المقنعة: «إذا وجد المغتسل من الجنابة بللًا على رأس إحليله، أو أحسّ بخروج شي‌ء منه بعد اغتساله فإنّه إن كان قد استبرأ بما قدّمنا ذكره من البول، أو الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل... وإن لم يكن استبرأ على ما شرحناه أعاد الغسل». وأشار بقوله (قدّمنا ذكره) إلى ما قدّمه قبيل هذا الكلام حيث قال: «إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه، فإن لم يتيسّر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح تحت الانثيين إلى أصل القضيب...».
والمفهوم من هذا الكلام أنّه بعد خروج البلل المشتبه بعد الغسل إن كان قد استبرأ إمّا بالبول مع إمكانه أو بالاجتهاد خاصّة مع عدم إمكانه، فلا وضوء عليه ولا غسل، وهو ظاهر في نفي الوضوء مع البول الخالي من الاجتهاد .
وأمّا الشيخ في التهذيب فإنّه- بعد أن أورد صحيحة محمّد بن مسلم ورواية معاوية من ميسرة- قال: «فما يتضمّن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنّما هو على طريقة الاستحباب ؛ لأنّه إذا صحّ بما قدّمنا ذكره أنّ الغسل من الجنابة مجزٍ عن الوضوء ولم يحدث هاهنا ما ينقض الوضوء، فينبغي أن لا يجب عليه إعادة الطهارة، ولا تعلّق على ذمّته الطهارة إلّا بدليل قاطع، وليس هاهنا دليل يقطع العذر، ويحتمل أيضاً أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولًا فيجب عليه حينئذٍ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسبما تضمّنه الخبر». ونحوه قال في الاستبصار.
وظاهر هذا الكلام بل صريحه أنّ البلل المشتبه بعد البول بدون الاستبراء لا يوجب إعادة الوضوء مطلقاً.
واجيب عنه بأنّ ما استند إليه من إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء في إطلاقه منع، فإنّه مسلّم بالنسبة إلى ما قبل الغسل، فإنّ كلّ ما يتجدّد من الأحداث يندرج تحت الجنابة، أمّا بعد الغسل فلا، ومنعه من إيجاب البلل المشتبه الوضوء ممنوع؛ لدلالة مفاهيم تلك الأخبار الواردة في الاستبراء من البول ، مع مناطيق هذه الواردة في الاستبراء من الجنابة بالبول على ذلك، معتضداً بالبلل المشتبه الخارج بعد الغسل مع عدم البول الموجب للغسل.
هذا، مضافاً إلى منافاة ما قاله هنا؛ لما تقدّم منه في باب الاستبراء من البول في أحكام الوضوء من الاستبصار، فإنّه بعد أن نقل الروايات الدالّة على عدم إعادة الوضوء من البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء ذكر بعدها ما ينافيها، وهو رواية محمّد بن عيسى الدالّة على إعادة الوضوء بعد الاستبراء وحملها على الاستحباب، وكيف يتمّ الحمل على الاستحباب بعد الاستبراء مع عدم الوجوب قبله، مع أنّه أفتى في المبسوط بما يوافق الجماعة من انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه إذا لم يستبرئ.
هذا، مضافاً أيضاً إلى بُعد ما ذكره من الحمل على الاستحباب أو الحمل على كون الخارج بولًا.



ترك البول و الاقتصار على الاستبراء بالخرطات، وفي هذه الصورة وقع الخلاف في وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه بعد الغسل وعدمه، ومرجع ذلك إلى الخلاف في كفاية الاستبراء بالخرطات وقيامه مقام البول في ترتّب الأثر والفائدة مطلقاً، أو في خصوص حالة تعذّر البول، أو عدم الكفاية مطلقاً؟ فالأقوال ثلاثة:

۱۴.۱ - القول الأوّل


 قيام الاستبراء بالخرطات اختياراً مقام البول، فلا يجب عليه الغسل حينئذٍ كالبول، وهذا هو ظاهر- بل لعلّه صريح- الشيخ في المبسوط والمحقّق في الشرائع والنافع.
قال الشيخ: «إذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلًا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد، فإن لم يفعل واغتسل ثمّ رأى بعد ذلك بللًا وجب عليه إعادة الغسل، وإن استبرأ لم يلزمه ذلك».
وقال المحقق في الشرائع: «إذا رأى المغتسل بللًا مشتبهاً بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلّا كان عليه الإعادة».
وفي النافع: «... أعاد إلّا مع البول أو الاجتهاد».
لكن وصف هذا القول بالبعد والضعف، وعموم الأخبار- الدالّة على إيجاب الغسل مع عدم البول- يدفعه.
وقد يستدلّ له بالأصل- أي أصالة البراءة عن وجوب الغسل- لكنّه مدفوع بما تقدّم من العموم.
وقد يقال: إنّه قضيّة الجمع بين هذه الأخبار الدالّة على وجوب الغسل مع عدم البول، والنصوص الدالّة على نفيه حينئذٍ، مثل خبر عبد اللَّه بن هلال وخبر زيد الشحّام، بحمل الاولى على عدم الاستبراء بالاجتهاد، والثانية عليه.
لكن نوقش فيه بأنّه جمعٌ لا شاهد عليه؛ لعدم إشارة في اللفظ إليه، مضافاً إلى الطعن في سند الخبرين ودلالتهما كما تقدّم مراراً.
بل في مصباح الفقيه : «أنّ تنزيل الأخبار النافية للإعادة على إرادة ما إذا خرج البلل بعد الاستبراء يستلزم حمل المطلقات الواردة في مقام البيان على إرادة خصوص الفرد الغير المتعارف الذي لا يكاد يرتاب في عدم إرادته منها بالخصوص».
وقد يقال بأنّ ضعف الأخبار النافية للإعادة منجبر بعمل القائلين بعدمها بعد الاستبراء.
لكن أجاب عنه الهمداني أيضاً بأنّ القائلين: «بعدم انتقاض الغسل بخروج البلل بعد الاستبراء فلم يعلم استنادهم إلى هذه الأخبار حتى يمكن ادّعاء انجبار قصور سندها ودلالتها بعملهم، بل الظاهر أنّ مستندهم إمّا فهم العموم من أخبار الاستبراء ولو بتنقيح المناط، أو ادّعاء كون الاستبراء موجباً للوثوق بنقاء المجرى، فينصرف عنه الأخبار الآمرة بالإعادة...هذا مع أنّ كون عمل الأصحاب وفهمهم جابراً لقصور الدلالة لا يخلو عن إشكال، فالأولى ردّ علم هذه الأخبار إلى أهله.
وفي عبارته إشارة إلى إمكان الاستدلال للقول المزبور بدعوى فهمه من نصوص الاستبراء بتنقيح المناط والغاء خصوصيّة البول، وأنّ الغرض تنقية المحلّ أو ادّعاء كون الاستبراء موجباً للوثوق بنقاء المجرى فتنصرف عنه الأخبار الآمرة بالإعادة.
واجيب عنه بأنّ تنقية الخرطات للمجرى من البول لا تستلزم تنقيتها له من المني مع كونه أغلظ منه، وقد يختلف معه في بعض خصوصيّات المجرى، على أنّ العلم بتنقيتها له من البول غير حاصل، واكتفاء الشارع بها في تنقيته منه لا يستلزم اكتفاءه بها في تنقيته من المني.
[۱۶۳] مصباح المنهاج، ج۳، ص۶۰۰.

بل قيل: إنّ الثابت في علم التشريح تغاير مجرى البول والمني وإن اتّحدا في الورود في الإحليل .
[۱۶۴] العروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۹، تعليقة المرعشي (ط- ق).

وقد يقال في تأييد هذا القول أو الاستدلال له بشمول نصوص الاستبراء من البول لما إذا تخلّل خروج المني بين البول والخرطات، فيدخل نحو ذلك تحت مدلولها، ومقتضاه عدم الاعتناء حينئذٍ بما خرج وإن بلغ الساق كما في بعضها، بل يبنى على أنّه من الحبائل كما في آخر.
لكن اجيب عنه بأنّ الظاهر من ملاحظة تلك النصوص الاختصاص، وأنّ ذلك ينفي احتمال البوليّة، دون غيره من نواقض الوضوء فضلًا عن نواقض الغسل.
[۱۶۶] مصباح المنهاج، ج۳، ص۶۰۰.


۱۴.۲ - القول الثاني


 التفصيل بين تعذّر البول وإمكانه، فإن اقتصر على الاستبراء بالخرطات ولم يبل لعدم إمكانه لا يجب الغسل، وإن تركه مع إمكانه وجب ولا تجزي الخرطات.
ذهب إليه جملة من الفقهاء كالمفيد والحلّي والعلّامة في بعض كتبه، فإنّ الظاهر منه ذلك، حيث ذكر أنّ الاستبراء يكون بالبول، فإن تعذّر فبالخرطات، ثمّ ذكر أنّه لو وجد بللًا لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ وإلّا أعاد الغسل وإن تردّد في بعضها،
والشهيدين والمحقق الثاني والفاضل النراقي، بل نسبه في الحدائق لظاهر الأكثر، وفي الذكرى و جامع المقاصد للأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه.
واستدلّ له بالأخبار المتقدّمة الدالّة على عدم وجوب الغسل مع عدم البول، بحملها على صورة عدم إمكانه جمعاً بينها وبين المستفيضة الدالّة على الوجوب حينئذٍ بخروج البلل المشتبه.
لكن نوقش فيه- مضافاً إلى ما عرفت في القول الأوّل من ضعف تلك الروايات سنداً ودلالة- أنّ هذا الجمع تبرّعي لا شاهد عليه، ولم يقم على التفصيل المذكور ولو رواية ضعيفة. هذا.
مضافاً إلى عدم مساعدة الاعتبار عليه فإنّه من المستبعد كون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول لا يصلح لإزالة أجزاء المني بخلافه مع التعذّر، كما صرّح بذلك المحقق النجفي.
وبتعبير المحدّث البحراني : أنّ عدم القدرة على البول لا يخرج الخارج عن كونه منيّاً ليسقط وجوب الغسل، فإنّ مقتضى العلّة المستنبطة من جملة من الأخبار، بل المنصوصة في صحيحة محمّد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ، حيث قال في آخرها: «لأنّ البول لم يدع شيئاً» أنّ مع عدم البول وإن تعذّر لا يقطع بزوال المني ونظافة المخرج منه.
وظاهر الشهيدين في الذكرى والروض الاستناد في التفصيل المذكور إلى قوله عليه السلام في رواية جميل: «... قد تعصّرت ونزل من الحبائل».
لكن نوقش فيه:
أوّلًا: أنّ ذلك فرع الحمل على التعذّر كما هو المدّعى، وليس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار قرينة تؤنس به فضلًا عن الدلالة عليه.
وثانياً: بأنّ مورد الخبر حال النسيان والمدّعى أعمّ من ذلك فلا يقوم حجّة.
وثالثاً: بأنّ التعليل المذكور لا يخلو من الإشكال؛ إذ حملهم له على أنّ المراد أنّه مع ترك البول نسياناً اجتهد واستبرأ لا يساعده لفظ الرواية، وغيره غير ظاهر في البين.
واحتجّ له المحقّق الثاني بأصالة البراءة ؛ لعدم العلم بكون الخارج منيّاً، وإيجاب الإعادة في صورة التمكّن لا يقتضي الوجوب هنا.
واجيب عنه بأنّ أصالة البراءة يجب الخروج عنها بعموم الأخبار الموجبة للإعادة مع عدم البول مطلقاً.
واستدلّ له في المستند بالرضوي: «إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شي‌ء عليك»، بدعوى انجباره في المقام بالشهرة، بل بالجمع بين مطلقات الإعادة والروايات النافية، بحمل الأخيرة على صورة عدم الإمكان بشهادة الرضوي.
لكن نوقش فيه بكونه أعمّ من المدّعى، مع احتمال أنّ المراد من نفي الشي‌ء فيه نفي الإثم أو المرجوحيّة.
وناقش فيه في الجواهر بعدم ثبوت حجّيته مع احتماله نفي الإثم.
وبذلك كلّه يظهر عدم تماميّة الدليل على التفصيل المذكور، من هنا وصفه السيد اليزدي بالضعف، وعلّله السيد الحكيم بعدم الدليل.

۱۴.۳ - القول الثالث


 وجوب الغسل بخروج الرطوبة المشتبهة مع ترك البول مطلقاً سواءً كان قد ترك البول مع التمكّن منه، أو كان قد تركه مع عدم التمكّن منه، ولا تكفي الخرطات في ترتّب الأثر في كلتا الحالتين.
وهو ظاهر الشيخ في الخلاف و ابن البراج في المهذّب ؛ لإطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج البلل إن لم يبل، بل في الأوّل الإجماع عليه، واختاره جملة من المتأخّرين؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على وجوب الغسل على من لم يبل، المعتضد بإجماع الخلاف وبالاعتبار، فإنّه من المستبعد كون الاستبراء بالاجتهاد، مع إمكان البول لا ينقي المجرى بخلافه مع التعذّر.
نعم، ذكر بعضهم أنّه لو حصل القطع بنقاء المجرى بسبب الاستبراء بالخرطات كفى لخروج ذلك عن مورد الأخبار الآمرة بالإعادة؛ لأنّ موضوعها- على ما يتبادر منها- ليس إلّا ما إذا احتمل كون البلل الخارج من بقيّة المني السابق، والمفروض حصول القطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى فلا تعمّه تلك الروايات، واليقين لا ينقضه الشك.
وكذا لعموم التعليل في صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم: «لأنّ البول لم يدع شيئاً»، فإنّ مقتضاه ثبوت حكم البول لكلّ ما لا يدع شيئاً في المحلّ سواءً كان الاستبراء بالخرطات أم خروج المذي الكثير أم غير ذلك، فلا فرق بين البول وغيره ممّا لا يدع شيئاً في المحلّ.
من هنا ألحق بعضهم طول المدّة وكثرة الحركة مع العلم بنقاء المجرى كما تقدّم في كيفيّة الاستبراء وفائدته.
[۲۲۵] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۶.

وممّن استثنى صورة القطع بالنقاء المتأخّرون في رسائلهم العمليّة.
[۲۲۶] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۷۲، م ۲۸.

هذه هي كيفيّة الاستبراء وأثره وهناك مسائل ترتبط بالمقام كمسألة أنّه هل يحكم بجنابة من لم يستبرئ بالبول قبل الغسل بمجرّد البول باعتبار بقاء أجزاء من المني في المخرج فتخرج بخروج البول، أم أنّ ذلك يتوقّف على خروج رطوبة مشتبهة ومجرّد خروج البول واحتمال استصحابه لبقايا المني لا يكفي للحكم بالجنابة؟
ومسألة أنّه هل يفرق في حكم البلل المشتبه بين ما إذا كان الاشتباه بعد الفحص و الاختبار ، وبين ما إذا كان لعدم إمكان الفحص لعمى أو ظلمة أو غير ذلك أم لا؟
وفي المواطن التي يكون الحكم فيها وجوب إعادة الغسل هل يجب إعادة ما وقع منه من صلاة وغيرها قبل خروج البلل أم لا؟
وما هو الحكم في صورة الشكّ في أصل خروج البلل؟
كلّ هذه المسائل ليس هنا محلّ تفصيلها، وإنّما في محالّها من مصطلح (جنابة، غسل الجنابة).


 
۱. مصباح الفقيه، ج۱، ص ۲۵۱- ۲۵۲.    
۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴۳، م ۲.    
۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲، م ۱۵.    
۴. الوسائل، ج۲، ص۲۵۱، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۷.    
۵. الوسائل، ج۲، ص۲۵۰، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱.    
۶. الوسائل، ج۲، ص۲۵۲، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱۰.    
۷. الوسائل، ج۲، ص۲۵۰- ۲۵۱، ب ۳۶ من الجنابة، ح۵، ۶، ۹.    
۸. الوسائل، ج۲، ص۲۵۲، ب ۳۶ من الجنابة، ح۹.    
۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۷.    
۱۰. الفقيه، ج۱، ص۸۵، ح ۱۸۸ وذيله.    
۱۱. المقنع، ج۱، ص۴۲.    
۱۲. المفاتيح، ج۱، ص۵۷.
۱۳. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۳۸.
۱۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۷.    
۱۵. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۱۹.    
۱۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۴.    
۱۷. الوسائل، ج۲، ص۲۵۳، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱۴.    
۱۸. الوسائل، ج۲، ص۲۵۳، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱۳.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۵.    
۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۴- ۱۵.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۵.    
۲۲. الوسائل، ج۲، ص۲۵۲، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱۱.    
۲۳. الوسائل، ج۲، ص۲۵۲، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱۲.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۶.    
۲۵. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۱۹.    
۲۶. الذكرى، ج۲، ص۲۳۲.    
۲۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۷۲.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۶.    
۲۹. التهذيب، ج۱، ص۱۴۵، ذيل الحديث ۴۱۰.    
۳۰. الاستبصار، ج۱، ص۱۱۹- ۱۲۰، ذيل الحديث ۴۰۵- ۴۰۷.    
۳۱. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۱۹.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۱۹.    
۳۳. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۴۹.    
۳۴. الرياض، ج۱، ص۳۰۵- ۳۰۶.    
۳۵. الحدائق، ج۳، ص۳۰- ۳۲.    
۳۶. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۳۸.
۳۷. الحدائق، ج۳، ص۳۳.    
۳۸. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۵- ۲۵۶.    
۳۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۱۴.    
۴۰. المنتهى، ج۲، ص۲۴۷.    
۴۱. السرائر، ج۱، ص۱۲۲.    
۴۲. المدارك، ج۱، ص۳۰۴.    
۴۳. الذخيرة، ج۱، ص۵۸.    
۴۴. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۴۷.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۲.    
۴۶. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۴۷.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۲.    
۴۸. المسالك، ج۱، ص۵۴.    
۴۹. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۲.    
۵۱. المدارك، ج۱، ص۳۰۴.    
۵۲. الذخيرة، ج۱، ص۵۸.    
۵۳. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۴۷.    
۵۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۷۲.    
۵۵. الحدائق، ج۳، ص۲۹.    
۵۶. الرياض، ج۱، ص۳۰۵.    
۵۷. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۴۷.    
۵۸. المنتهى، ج۲، ص۲۵۲- ۲۵۳.    
۵۹. المعتبر، ج۱، ص۱۹۴.    
۶۰. الوسائل، ج۲، ص۲۵۰، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱.    
۶۱. الوسائل، ج۲، ص۲۵۰- ۲۵۲، ب ۳۶ من الجنابة، ح۵- ۹.    
۶۲. الوسائل، ج۱، ص۲۸۲- ۲۸۳، ب ۱۳ من نواقض الوضوء، ح ۲، ۳.    
۶۳. الوسائل، ج۱، ص۳۲۰ ب ۱۱ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۶۴. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۴۸.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۳.    
۶۶. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۱.    
۶۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۰.    
۶۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴۳، م ۳.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۹.    
۷۰. وسيلة النجاة، ج۱، ص۵۲، م ۱۶.
۷۱. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۱.    
۷۲. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۷۲، م ۳۰.
۷۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳، م ۱۶.    
۷۴. وسيلة النجاة ، ج۱، ص۵۲، م ۱۶.
۷۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۳.    
۷۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۵۳، م ۲۰۰.    
۷۷. هداية العباد، ج۱، ص۴۳، م ۲۰۶.    
۷۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۳.    
۷۹. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۱.    
۸۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۳.    
۸۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۲۳- ۲۴.    
۸۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۱.    
۸۳. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۱.    
۸۴. المدارك، ج۱، ص۳۰۴.    
۸۵. الذخيرة، ج۱، ص۵۸.    
۸۶. الحدائق، ج۳، ص۲۹.    
۸۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۳.    
۸۸. السرائر، ج۱، ص۱۲۲.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۶.    
۹۰. المختلف، ج۱، ص۳۳۵.    
۹۱. كشف اللثام، ج۲، ص۴۴.    
۹۲. الذكرى، ج۲، ص۲۳۲.    
۹۳. الفقيه، ج۱، ص۸۵، ح ۱۸۸.    
۹۴. المفاتيح، ج۱، ص۵۷.
۹۵. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۳۸.
۹۶. المنتهى، ج۲، ص۲۴۸.    
۹۷. الذكرى، ج۲، ص۲۳۱.    
۹۸. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۷۲.    
۹۹. المدارك، ج۱، ص۳۰۴.    
۱۰۰. الحدائق، ج۳، ص۳۰.    
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۶.    
۱۰۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۱۸.    
۱۰۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۳.    
۱۰۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۰۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۵.    
۱۰۶. السرائر، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۰۷. المعتبر، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۰۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۰۹. التحرير، ج۱، ص۹۵.    
۱۱۰. التذكرة، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۱۱. البيان، ج۱، ص۱۵.    
۱۱۲. الدروس، ج۱، ص۹۶.    
۱۱۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۷۲.    
۱۱۴. الروضة، ج۱، ص۳۵۳.    
۱۱۵. المسالك، ج۱، ص۵۴.    
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۳.    
۱۱۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴۳، م ۳.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۳.    
۱۱۹. المعتبر، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۲۰. الذكرى، ج۲، ص۲۳۲- ۲۳۳.    
۱۲۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۳.    
۱۲۲. الوسائل، ج۲، ص۲۵۰- ۲۵۲، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱، ۵- ۱۰.    
۱۲۳. الحدائق، ج۳، ص۳۴.    
۱۲۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۳.    
۱۲۵. الذخيرة، ج۱، ص۵۹.    
۱۲۶. الرياض، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۲۷. لوامع الأحكام، ج۲، ص۳۶ (مخطوط).
۱۲۸. المعتبر، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۲۹. الذكرى، ج۲، ص۲۳۲- ۲۳۳.    
۱۳۰. الوسائل، ج۲، ص۲۵۰، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱.    
۱۳۱. الوسائل، ج۲، ص۲۵۱، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۸.    
۱۳۲. الوسائل، ج۲، ص۲۵۲، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۹.    
۱۳۳. الوسائل، ج۲، ص۲۵۱، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۶.    
۱۳۴. الوسائل، ج۱، ص۲۸۲- ۲۸۳، ب ۱۳ من نواقض الوضوء، ح ۱- ۳.    
۱۳۵. الرياض، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۳۶. الحدائق، ج۳، ص۳۵.    
۱۳۷. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۳۲۸.
۱۳۸. السرائر، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۳۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۴۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۷- ۱۸.    
۱۴۱. الحدائق، ج۳، ص۳۵- ۳۶    
۱۴۲. الرياض، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۴۳. المقنعة، ج۱، ص۵۳.    
۱۴۴. المقنعة، ج۱، ص۵۲.    
۱۴۵. التهذيب، ج۱، ص۱۴۴، ذيل الحديث ۴۰۸.    
۱۴۶. الاستبصار، ج۱، ص۱۲۰، ذيل الحديث ۴۰۷.    
۱۴۷. الرياض، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۴۸. الاستبصار، ج۱، ص۴۹، ح ۳ وذيله.    
۱۴۹. المبسوط، ج۱، ص۱۷- ۱۸.    
۱۵۰. الحدائق، ج۳، ص۳۵- ۳۷.    
۱۵۱. المبسوط، ج۱، ص۲۹.    
۱۵۲. الشرائع، ج۱، ص۲۳.    
۱۵۳. المختصر النافع، ج۱، ص۹.    
۱۵۴. المدارك، ج۱، ص۳۰۵.    
۱۵۵. الرياض، ج۱، ص۳۰۶.    
۱۵۶. الحدائق، ج۳، ص۳۷.    
۱۵۷. الرياض، ج۱، ص۳۰۶.    
۱۵۸. الوسائل، ج۲، ص۲۵۳، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱۳، ۱۴.    
۱۵۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۵.    
۱۶۰. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۴.    
۱۶۱. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۵.    
۱۶۲. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۵.    
۱۶۳. مصباح المنهاج، ج۳، ص۶۰۰.
۱۶۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۹، تعليقة المرعشي (ط- ق).
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۵.    
۱۶۶. مصباح المنهاج، ج۳، ص۶۰۰.
۱۶۷. المقنعة، ج۱، ص۵۳.    
۱۶۸. السرائر، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۶۹. التذكرة، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۷۰. القواعد، ج۱، ص۲۰۹- ۲۱۰.    
۱۷۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۷۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۷۳. المنتهى، ج۲، ص۲۵۴.    
۱۷۴. البيان، ج۱، ص۱۵.    
۱۷۵. الدروس، ج۱، ص۹۶.    
۱۷۶. الذكرى، ج۲، ص۲۳۱.    
۱۷۷. الذكرى، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۷۸. الروضة، ج۱، ص۳۵۳.    
۱۷۹. المسالك، ج۱، ص۵۴.    
۱۸۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۷۳.    
۱۸۱. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۵۰.    
۱۸۲. الحدائق، ج۳، ص۳۷.    
۱۸۳. الذكرى، ج۲، ص۲۳۲.    
۱۸۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۷۲- ۲۷۳.    
۱۸۵. الذكرى، ج۲، ص۲۳۱.    
۱۸۶. الذكرى، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۸۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۷۳.    
۱۸۸. الرياض، ج۱، ص۳۰۶.    
۱۸۹. الحدائق، ج۳، ص۳۱- ۳۲.    
۱۹۰. الحدائق، ج۳، ص۳۸.    
۱۹۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۴- ۱۲۵.    
۱۹۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۴.    
۱۹۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۵.    
۱۹۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۴.    
۱۹۵. الوسائل، ج۲، ص۲۵۱، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۷.    
۱۹۶. الحدائق، ج۳، ص۳۲.    
۱۹۷. الذكرى، ج۲، ص۲۳۱- ۲۳۲.    
۱۹۸. الروض، ج۱، ص۵۶.    
۱۹۹. الوسائل، ج۲، ص۲۵۲، ب ۳۶ من الجنابة، ح ۱۱.    
۲۰۰. الحدائق، ج۳، ص۳۸.    
۲۰۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۷۳.    
۲۰۲. الحدائق، ج۳، ص۳۸.    
۲۰۳. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۴.    
۲۰۴. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۸۱.    
۲۰۵. المستدرك، ج۱، ص۴۷۰، ب ۱۸ من الجنابة، ح ۲.    
۲۰۶. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۵۰.    
۲۰۷. الرياض، ج۱، ص۳۰۷.    
۲۰۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۶.    
۲۰۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴۷، م ۷.    
۲۱۰. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۴.    
۲۱۱. الخلاف، ج۱، ص۱۲۵، م ۶۷.    
۲۱۲. المهذّب، ج۱، ص۴۵.    
۲۱۳. الخلاف، ج۱، ص۱۲۶، م ۶۷.    
۲۱۴. المدارك، ج۱، ص۳۰۴- ۳۰۵.    
۲۱۵. الحدائق، ج۳، ص۳۷.    
۲۱۶. الرياض، ج۱، ص۳۰۵- ۳۰۶.    
۲۱۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۴.    
۲۱۸. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۵.    
۲۱۹. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۴.    
۲۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۱۵.    
۲۲۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۴.    
۲۲۲. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۲.    
۲۲۳. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۵.    
۲۲۴. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲۴.    
۲۲۵. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۵۶.
۲۲۶. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۷۲، م ۲۸.
۲۲۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲، م ۱۵.    
۲۲۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۵۳، م ۱۹۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۰، ص۴۱۶- ۴۲۱.    



جعبه ابزار